أساس إباحة الدفاع الشرعی و تبریرها نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أساس إباحة الدفاع الشرعی و تبریرها - نسخه متنی

داود العطار

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أساس إباحة الدفاع الشرعي وتبريرها

داود العطار

نتائج اباحة الدفاع الشرعي

ان اباحة أفعال الدفاع الشرعي يمكن بحثها بالنسبة للمعتدي، والمدافع، وغير المعتديوالمدافع، باصابة الغير.

1- الاباحة بالنسبة للمعتدى:

من البديهي أن فعل الدفاع حين يغدو حقاً مقرراً، فممارسة هذا الحق في حدوده أمر مشروع يؤدي بالضرورة الىاسقاط حق المعتدي، في المطالبة بما يصيبه في نفسه أو جمسه أو ماله أثناء ممارسة حق الدفاع ضده. بل حتى لو سرت الجروح فأدت الى الموت وكان الجرح وحده هو الفعل اللازمالمناسب لدرء الخطر، فلا ضمان له لأن الموت جاء من فعل مباح.

في حين أن المعتدي، لحرمة فعله، فإنه يسأل عن كل ما ينال من المدافع المعتدي عليه مدنياً، كما يسأل جنائياًإن بقي حياً، وإن مات، مات آثماً، ومصيره الى الجحيم.

2- الاباحة بالنسبة للمدافع:

إن الاباحة صفة موضوعية تتعلق بالفعل لا بالفاعل، فهي ترفع المسؤولية الجنائيةوالمدنية، لا عن الفاعل فحسب بل عن كل من يعينه، ويدافع معه، بمناولته السلاح، أو تعليمه كيفية الدفع، أو العمل على تعطيل المعتدي، أو ابطال الخطر، أو نحو ذلك. ولا مجاللأن نعتبره شريكاً أو متدخلاً أو مساهماً، لأن هذه الاصطلاحات تصدق حين يكون الفعل جريمة، معاقباً عليها، والفعل هنا أمر مباح. ولأنه مدافع عن الغير، والشريعة جعلتالدفاع عن الغير بمثابة الدفاع عن الذات، في المشروعية.

وإذا مات المدافع دون دمه أو عرضه أو ماله، فهو مضمون وهو كالشهيد في الأجر، ومأواه جنة النعيم.

3-الاباحةوإصابة غير المعتدي:

ما الحكم لو أصاب فعل الدفاع المباح غير المعتدي خطأ؟

إن اصابة فعل الدفاع غير المعتدي له صورتان:

الأولى: الخطأ في القصد:

كان يصيبهباعتباره زيداً المعتدي ثم تبين أنه سعد، فيكون فعل الدفاع قد وجه إلى سعد لابقصده هو وإنما توهمه زيداً.

الثانية: الخطأ في التصويب:

كان يرمي المدافع زيداًالمعتدي، فيصيب برميه سعداً، فيكون فعل الدفاع قد وجه قصداً الى زيد، ولكنه اصاب سعداً خطأ في التصويب.

وعلى أية حال، فيمكن القول أن المدافع الذي يصيب غير المعتديخطأ في القصد او في الفعل، لاتسعفه اباحة فعله في منع عقابه، إذا أمكن نسبة الخطأ اليه وهو مفترض في جرائم النفس.

أن من يصيب غير الصائل فيقتله أو يجرحه أو نحو ذلك يكونمسؤولاً باعتبار ان الفعل الذي أصاب غير المعتدي لم يبق مباحاً، حيث أن الاباحة أساسها حق المدافع في الوقاية من الخطر ودرثه الأمر الذي يستلزم توجيه فعل الدفاع نحو مصدرالخطر. فاما توجه الفعل نحو جهة غير جهة الخطر، فلا مبرر للإباحة، والمسؤولية التي تواجه المدافع في مثل هذه الحالة ترجع الى خطئه المتمثل في الاهمال وعدم الحيطة والتصرفالحسن. إن ارادته كا نت سليمة غير اثمة عند توجيه الفعل الذي كان يظل مباحاً لو قدر له أن يصيب المعتدي وبالرغم من أنه لم يرد النتيجة المحرمة - وهي أصابة غير المعتدي - ولميتوقعها، إذ لو أرادها أو توقعها كأمر ممكن لسئل عن جريمة عمدية أو شبيهة بالعمد، فان الخطأ ينسب اليه إذ كان بإمكانه توقع هذه النتيجة حال اتيانه الفعل فأهمل ذلك ولميحترز أو يحتط فهو لذلك مخطىء ولكونه مخطىء فإنه يسأل عن جريمة غير عمدية أي خطأ.

المصدر : الدفاع الشرعي في الشريعة الاسلامية


/ 1