نماذج تطبیقیة لدور الزمان و المکان فی الاجتهاد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نماذج تطبیقیة لدور الزمان و المکان فی الاجتهاد - نسخه متنی

محمد ابراهیم الجناتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نماذج تطبيقية لدور الزمان والمكان في الاجتهاد

نماذج تطبيقية لدور الزمان والمكان في الاجتهاد


الشيخ محمد ابراهيم الجناتي

كما للزماندور في تحول خصوصيات الموضوع والاجتهاد , يمكن أن يكون للمكان دور في التحول أيضاً . اي ان يكون شيء في مكان ما من مصاديق موضوع الحكم بالتحريم , ويكون ذلك الشيء نفسه فيمكان آخر من مصاديق موضوع الحكم بالجواز ; لذلك وضع فقهاء المذاهب الاسلامية احكاماً لدار الاسلام لم يقرّوها في دار الحرب , بل انهم وضعوا احكاماً خلاف ذلك في دار الحرب .وهذا الموضوع يحتاج بيانه الى دراسة تفصيلية , لكن من الضروري هنا تقديم نماذج منها :-

النموذج الاول : وهو الربا المعاملاتي لا القرضي , الذي يحرم في المكيل والموزونفيما يكون حلالاً في المعدود , أي حرمة بيع عشرة كيلوات من الرز مقابل اثني عشر كيلواً . وكذلك بيع عشرة مكيالات من الحليب مقابل احد عشر مكيالاً . اما لو بيعت عشرة دنانيرمقابل اثني عشر ديناراً , اذا ما قصد من ذلك المعاملة لا يعتبر رباً وحراماً على رأي المشهور ; لانه ليس مما يكال او يوزن .

ومن الواضح ان البضائع تختلف من بلد الى آخر منحيث المعدودية او عدمها ; لانه يمكن ان تكون بضاعة ما معدودة في بلد , بينما تباع في بلد آخر بالوزن , فعلى سبيل المثال يباع الموز في بعض الاماكن بالكيلوات , وفي مكان آخربالعدد وهكذا البيض و .... وفي مثل هذه الموارد على المجتهد ان يصدر حكمه طبقاً لما هو مرسوم ومعمول به في ذلك المكان ; لان الموضوع يختلف في مكانين من حيث الظروف والخصوصيات. وبالنتيجة يجب ان يكون الحكم ايضاً متفاوتاً , إذن لايمكن بيان حكم كلي دون الاخذ بنظر الاعتبار دور المكان في تحول الاجتهاد .

النموذج الثاني : برامج الاذاعةوالتلفزيون , حيث تكون في بلد ما وسيلة للصلاح والاصلاح ونشر المسائل والمعارف الدينية والاخلاقية , وفي بلد آخر تكون وسيلة لنشر الفساد والفحشاء , ففي هذا المورد لايمكنلأي مجتهد ان يصدر حكماً واجداً للمكانين دون الاخذ بخصوصيات كل منهما .

النموذج الثالث : دور العرف في الاجتهاد , وفي مسألة اشتراط رضا الزوجة بالعقد تحديداً , جاء فيالروايات ان اذنها صمتها ; اي ان سكوت البنت عند عقد الزواخ دليل رضاها , وهنا نلاحظ أن في زمن صدور هذه الرواية كان لهذا الامر حقيقة , وكانوا يكتفون بذلك عند ايقاع العقد ;لان مبنى الحديث هو عرف ذلك الزمان , اي زمن الرسول ( ص ) . لكن اليوم حيث تغير العرف فلا يكمن الاكتفاء بسكوتها عند اجراء العقد ; لان الحديث كان مبنياً على عرف ذلك العصر ,وقد تغير, اذن يجب على البنت اعلان رضاها عن طريق اللفظ , ولايمكن الاكتفاء بسكوتها .

النموذج الرابع : دور الاحوال في الاجتهاد , إذ نشاهد في اجوبة رسول الله ( ص ) وائمةاهل البيت ( ع ) , انها كانت تتناسب وما كان عليه حال الناس ; لذا نشاهد اجوبة مختلفة لسؤال واحد يطرحه اشخاص متعددون , وسبب اختلاف اجوبتهم هو اختلاف احوال السائلين ,كالطبيب الذي يصف الدواء لمرضاه طبقاً لحالاتهم وضروفهم المرضية المختلفة .

ونموذج آخر , وهو قصة تبول احد الاعراب في مسجد رسول الله في المدينة امام الناس , فهاجاصحاب رسول الله وارادوا ان يعاقبوه على فعلته , فمنعهم رسول الله ( ص ) عن ذلك , وامرهم ان ينظروا الى حدود فهمه وادراكه وملاحظة بيئته , فهو اعرابي ولم يتأدب بعد بآدابالاسلام , ثم امرهم بتطهير المكان واخلاء سبيل الرجل .

دور الزمان في الاحكام الحكومية

لاشك ان للزمان دورا في تحول خصوصيات وظروف الموضوعات التي تؤدي الى الاحكامالحكومية , ففي زمان معين - مثلاً - وبسبب ظروف خاصة ربما يكون استعمال شيء او شرب نوع من المشروبات الغازية او بيع وشراء بضاعة معينة يؤدي الى دعم البنية الاقتصادية عندالكافرين واعداء الاسلام , واضعاف الحكومة الاسلامية , في ذلك الزمان يرى الحاكم الاسلامي من الواجب عليه تحريم ذلك الشيء , حتى ترتفع آثاره ونتائجه السيئة , وفي زمان آخرليس هناك آثار ونتائج سيئة لبيع او شراء البصاعة الفلانية او اكل الغذاء الفلاني او استعمال الشيء الفلاني , فيحكم الحاكم بحليتها , ومن ذلك ماافتى به المرحوم الميرزاالكبير الحاج محمد حسن الشيرازي في حرمة استعمال التنباك وموارد اخرى من هذا القبيل لاضرورة لذكرها .

ففي الموارد المذكورة لم يتحول حكم الشريعة المترتب علىموضوعاته الاصلية من منظار الفقه الاجتهادي , بل تغيرت الخصوصيات الداخلية او الخارجية للموضوعات على مدى الزمان ; بسبب التطور التقني والتقدم في الوسائل الطبية الحديثةوالتفكير العميق والدقيق ونوع الاستعمال او ان يكون قد حصل تغير في الاحوال والامكنة او في العرف , فأصبحت لها خصوصيات اخرى , فأدى تغير الموضوعات او الاماكن او العرف اوالاحوال الى تغيير احكامها بشكل طبيعي على اساس المباني الشرعية المعتبرة وعن طريق الاجتهاد . ] اذن , مع ان الموضوع في الموارد المذكورة في الزمن الماضي والحاضر وفيالاماكن المختلفة واحد في الظاهر , الا ان تغير خصوصياته حوّله في الحقيقة الى موضوع آخر ; لذا وجب ان يكون له حكم آخرايضاً , واذا ما عادت اليه الخصوصيات الاولى نفسها , فيهذه الحالة سيعود الحكم الاول اليه ايضاً . [ وبهذا , لايرد الاشكال الذي يطرحه البعض في حلية بعض الاشياء التي كانت في السابق محرمة او العكس ; لأنها كانت محرمة في السابقبسبب الخصوصيات التي كانت لها , اما اليوم فإن خصوصياتها تلك قد تغيرت وهذا ما جعلها محكومة بالحلية والاباحة .

اعتبار النبي والخلفاء للزمان والمكان والاحوال

النموذج الاول :

نقل في المصادر ان النبي ( ص ) كان يطوف حول الكعبة وحولها ثلاثمئة وستون صنماً , فلم يتعرض لها طوال الفترة المكية حتى دخلها فاتحاً فكسرها .

النموذج الثاني :

لم يقطع النبي ( ص ) يد السارق في الغزو خوفاً من أن يحمله ذلك على الفرار الى الكفار , وهذا مثال على اعتبار النبي ( ص ) للمكان .

النموذج الثالث :

قال النبي ( ص ) لعائشة لولا حداثة قومك بالجاهلية لهدمت البيت وبنيته على قواعد ابراهيم , وهذا منه ( ص ) اعتبار للحالة التي هم عليها وهي قرب عهدهم بالجاهلية .

النموذجالرابع

عدم قطع الخليفة الثاني يد عامر الرمادة اعتباراً بالحالة التي كانوا عليها من الجوع والفقر . ولذلك كله , نحن نشترط في المجتهد ان يكون عالماً بشرائط الزمانوأحوال الناس وعوائدهم واعرافهم , ولكن بناءه على هذه الاصول يحتاج الى فهمه الدقيق لمقاصد الشريعة . ومن الضروري هنا الاشارة الى نقطتين بشكل سريع :

1- ان تحول الزمانووقوع المستجدات او التحول في المكان والعرف او الاحوال لايؤدي الى حكم ثانوي للموضوع , لأن ذلك يحصل للموضوع الواحد الذي له حكم أولي للمختاروحكم ثانوي للمضطر . لكنموضوع بحثنا غير ذلك , لان تحول الموضوع او المكان او العرف والاحوال على مدى الزمن هو نتيجة لتحول خصوصياته الداخلية او الخارجية الذي وإن كان يتبعه حكم آخر , الا ان هذاالحكم يعد اولياً لموضوع آخر , وليس للموضوع الاول حتى يعد حكماً ثانوياً.

2- تحول حكم موضوع الى حكم آخر بسبب تغيره , لايتنافى وقوله ( ص ) : (( حلال محمد حلال الى يومالقيامة وحرام محمد حرام الى يوم القيامة )) , لان ذلك في حال ترتيب حكم آخر دون تحول في موضوع الحكم , اما بتحول الموضوع - الذي هو المفروض في البحث - فلا بد ان يترتب عليه حكمآخر . وبناءً على ماتقدم , يمكن تلخيص الرأي الاساس للفقه الاجتهادي في الاسلام , بالنحو التالي : احكام الشريعة ثابتة بطبيعتها , ولاتتغير بتغير الاحداث والوقائع على مدىالزمن , لكن علينا ان نعلم , ان لها موضوعات وملاكات خاصة , وما شرّع الشارع المقدّس تلك الأحكام الا بلحاظ هذه الموضوعات مالملاكات . اذن , مالم تتغير تلك الموضوعات على مدىالزمن او حسب المكان او بواسطة العرف والاحوال , فإن احكامها ايضاً تبقى ثابتة غير متغيرة . أما اذا حصل فيها تغيير على مدى الزمان , او بسبب المكان وما الى ذلك , نتيجة تحولوقائع ومظاهر الحياة الحديثة والعلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية , في هذه الحالة تتغير أحكامها ايضاً وتجري عليها أحكام جديدة . وهذا يتطابق والموازينوالملاكات التي وضعتها شريعتنا نفسها .

المصدر : مجلة التوحيد / العدد 80 / 1996

/ 1