بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حتّى ينظر إليهنّ مُحرِمات، فيرى منهنّ ما لا يراه في خارج الحرم، فيصفهن ويشهّرهن بشعره. ويقول الرواة: إنّه ما بلغ الأربعين حتّى نسك وتاب إلى ربّه وحلف إلاّ يقول بيت شعر إلاّ أعتق نسمة(1). (23) ................... ولا أرْضَ أبْقَـلَ إبْقـالَهـا استشهد به في موضعين من كتابه جامع المقاصد، على جواز حذف تاء التأنيث في المؤنّث المجازي: * الأوّل: قال معلّقاً على قول العلاّمة: (ويجوز بيع الجاني وإن كان عمداً وعتقه، ولا يسقط حقّ المجني عليه عن رقبته في العمد): خالف الشيخ في جواز البيع في الجناية عمداً(2)، والوجه الجواز; لعدم المانع.. والضمير في قوله: (وإن كان) يعود إلى الجاني، أي: وإن كان الجاني قد جـنى عمداً، أو إلى الفعل الذي هو الجناية، أو إلى الجناية على حدّ: " ولا أرْضَ أبْقَلَ إبْقالَها "، ومنع المصنّف في كتاب العتق من عتقه(3). 1- أُدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 1 / 292. 2- المبسوط 2 / 135. 3- جامع المقاصد 4 / 99.