رأی الطهطاوی فی الحریة الشخصیة (1) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رأی الطهطاوی فی الحریة الشخصیة (1) - نسخه متنی

سمیر أبوحمدان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رأي الطهطاوي في الحرية الشخصية

سمير أبو حمدان

الحقوق المدنية في فكر الطهطاوي

لعله من النافل القول بأن رفاعة الطهطاوي يأتي في طليعة مَن تصدى، في مصر،لمسألة الحريات والحقوق المدنية. وتأسيساً على ذلك نستطيع أن نعتبره، عن حق، أبا الديمقراطية المصرية. ولعل رفاعة في تركيزه على هذه النقطة، أي الحريات والحقوق المدنية،كان ينطلق من فهم عميق لبنية الدولة الحديثة. فلن تكون الدولة الحديثة في متناول اليد، وفي متناول المصريين تحديداً، ما لم يطالبوا بدستور يحفظ حقوقهم المدنية وحرياتهم.فلا حداثة بغير حريات، ولا دولة على نمط ما هو سائد في أوروبا بغير حقوق مدنية تحفظ كرامة الانسان وترى إليه كقيمة قائمة بذاتها.

وإذا كان الطهطاوي قد تكلم على هذهالمسألة في كتابه ((تخليص الإبريز)) ـ 1834م ـ تحت مصطلح (الحريات العامة)، فإنه تحدث عنها بعدما يقارب الأربعين سنة تحت مصطلح (الحقوق المدنية)، وذلك في كتابه ((مناهجالألباب)) ـ 1870م ـ . وهنا نجد أنفسنا وجهاً لوجه مع المشكلة التي واجهها الطهطاوي عندما رغب في نقل المفهوم الفرنسي إلى العربية وايجاد مصطلح ثابت ونهائي له. ولعلنا نستطيعأن نتمثل هذه المشكلة في كتابه ((تخليص الإبريز)). ففي هذا الكتاب لابد وأن نشعر بتلك الحيرة التي مر بها رفاعة وهو يفتش عن المصطلح العربي الذي يقابل المصطلح الفرنسي.فمصطلح (السلطة التشريعية) (La Puissance Legislative) نقله رفاعة إلى العربية بعنوان (تدبير أمور المعاملات أو تشريع القوانين التدريبية). أما السلطة التنفيذية، وقد وردت في الدستورالفرنسي تحت مصطلح (La Puissance executive)، فقد ترجمها في كتابه المذكور على الوجه التالي: ((لا يمكن أن يمضي (ينفّذ) حكم إلا إذا أنفَذَه أمرُ الملك)). والسلطة القضائية (Lordre Judiciaire)وجد لها مقابلاً عربياً هو: طائفة القضاة.

كان ذلك في العام 1834م، وفي كتابه ((تخليص الإبريز)). لكن المصطلح العربي سوف يستقيم أكثر عند رفاعة عام 1870م في كتابه ((مناهجالألباب)) حيث أصبحت ((القوة الأولى (أي السلطة التشريعية): قوة تقنين القوانين (أي سنّها) وتنظيمها وترجيح ما يجري عليه العمل من أحكام الشريعة أو السياسة الشرعية.والثانية (أي السلطة القضائية) قوة القضاء وفصل الحكم. والثالثة (السلطة التنفيذية) قوة التنفيذ للأحكام بعد حكم القضاء بها)).

على أي حال فإن رفاعة، بينما كان يحدثبحديث الحقوق المدنية، صدر في هذه المسألة عن فهمٍ متقدم. فهذه الحقوق لا يجوز النظر إليها على أنها هبة من السلطة، وإنما هي نوع من (الحقوق المتبادلة) فيما بينالمواطنين، وهي إلى ذلك نوع من تعاهد تواضَع عليه المواطنون ((لحفظ أملاكهم وأموالهم ومنافعهم ونفوسهم وأعراضهم ومالهم وما عليهم محافظة ومدافعة)). وهي أيضاً ((حقوقالعباد والأهالي الموجودين في مدينة بعضهم على بعض، فكأن الهيئة الاجتماعية المؤلفة من أهالي المملكة تضامنت وتواطأت على أداء حقوق بعضهم لبعض. وإن كل فرد من أفرادهمضَمن للباقين أن يساعدهم على فعلهم كل شيء لا يخالف شريعة البلاد وأن لا يعارضوه وأن ينكروا جميعاً مَن يعارضه في إجراء حريته بشرط أن لا يتعدى حدود الأحكام)).

نفهم منكلام الطهطاوي، هنا، ن ثمة إطاراً يجمع فيما بين المواطنين كافة، ونستطيع أن طلق عليه تسمية (العقد الاجتماعي)، وهو نفسه العقد الذي قامت على أساسه الدولة الحديثة. أماالحقوق المدنية، بمفهوم الطهطاوي فتقوم على مدماكين رئيسين هما: المساواة والحرية.

المصدر :رفاعة رافع الطهطاوي (رائد التحديث الاوروبي في مصر)

/ 1