حقوق الإنسان فی الإسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حقوق الإنسان فی الإسلام - نسخه متنی

محمد شریف البسیونی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

د

د.فتحي والي

المساواة بين الخصوم امام القضاء في الشريعة الاسلاميو


1- حق الحياة

(أ‌) حياة الإنسان مقدسة... لا يجوز لأحد أن يعتديعليها: (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) ولا تسلب هذه القدسية إلا بسلطان الشريعة وبالإجراءات التيتقرها.

(ب‌) كيان الإنسان المادي والمعنوي حمىً، تحميه الشريعة في حياته، وبعد مماته، ومن حقه الترفق والتكريم، في التعامل مع جثمانه: 'إذا كفَّن أحدكم أخاه فليحسنكفنه'. ويجب ستر سوءاته وعيوبه الشخصية: 'ولا تسبّوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدّموا'.

2- حق الحرية

(أ‌) حرية الإنسان مقدسة ـ كحياته سواء ـ وهي الصفة الطبيعيةالأولى التي بها يولد الإنسان: 'ما من مولود إلا ويولد على الفطرة'. وهي مستصحبة ومستمرة، ليس لأحد أن يعتدي عليها: 'متى اسْتَعْبَدْتُمُ الناسَ وقد وَلَدَتْهُم أمهاتهمأحراراً'. ويجب توفير الضمانات الكافية لحماية الأفراد، ولا يجوز تقييدها أو الحد منها إلا بسلطان الشريعة، وبالإجراءات التي تقرّها.

(ب‌) لا يجوز لشعب أن يعتدي علىحرية شعب آخر، وللشعب المعتدي عليه أن يردّ العدوان ويسترد حريته بكل السبل الممكنة: (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل). وعلى المجتمع الدولي مساندة كل شعبيجاهد من أجل حريته، ويتحمل المسلمون في هذا واجباً لا ترخص فيه: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر).

3- حقالمساواة

(أ‌) الناس جميعاً سواسية أمام الشريعة: 'لا فضل لعربيٍّ على عجميٍّ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلاَّ بالتقوى'، ولاتتمايز بين الأفراد في تطبيقها عليهم: 'لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها'، ولا في حمايتها إياهم: 'أَلاّ إنّ أضعفكم عندي القويّ حتى آخذ الحقّ له، وأقواكم عندي الضعيفحتى آخذ الحق منه'.

(ب‌) الناس كلهم في القيمة الإنسانية سواء: 'كلُّكم لآدم وآدمُ من تراب'، وإنما يتفاضلون بحسب عملهم: (ولكل درجات مما عملوا). ولا يجوز تعريض شخص لخطرأو ضرر بأكثر مما يتعرض له غيره: 'المسلمون تتكافأ دماؤهم'. وكل فكرة وكل تشريع وكل وضع يسوغ التفرقة بين الأفراد على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين هو مصادرةمباشرة لهذا المبدأ الإسلامي العام.

(ج) لكل فرد حق في الانتفاع بالموارد المادية للمجتمع من خلال فرصة عمل مكافئة لفرصة غيره: (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه). ولايجوز التفرقة بين الأفراد في الأجر ما دام الجهد المبذول واحداً، والعمل المؤدَّى واحداً كمّاً وكيفاً: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره).

4-حق العدالة

(أ‌) من حق كل فرد أن يتحاكم إلى الشريعة، وأن يحاكم إليها دون سواها: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول). (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعأهواءهم).

(ب‌) من حق الفرد أن يدفع عن نفسه ما يلحقه من ظلم: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم). ومن واجبه أن يدفع الظلم عن غيره بما يملك: 'لينصر الرجلُأخاه ظَالِماً أو مظلوماً: إنْ كان ظالماً فلْيَنْهَهُ وإنْ كان مظلوماً فلينصره'.

ومن حق الفرد أن يلجأ إلى سلطة شرعية تحميه وتنصفه وتدفع عنه ما لحقه من ضرر أو ظلم.وعلى الحاكم المسلم أن يقيم هذه السلطة، ويوفر لها الضمانات الكفيلة بحيدتها واستقلالها: 'إنما الإمام جُنَّةٌ يقاتلَ مِنْ ورائه، ويُحْتَمَى به'.

(ج) من حق الفرد ـومن واجبه ـ أن يدافع عن حق أي فرد آخر، وعن حق الجماعة 'حسبة': 'أَلاَ أُخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي قبل أن يُسْأَلها' (يتطوع بها حسبة دون طلب من أحد).

(د‌) لا تجوزمصادرة حق الفرد في الدفاع عن نفسه تحت أي مسوِّغ: 'إن لصاحب الحق مقالاً'. 'إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضِيَن حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبيّنلك القضاء'.

(ه‍) ليس لأحد أن يُلْزِم مسلماً بأن يطيع أمراً يخالف الشريعة، وعلى الفرد المسلم أن يقول 'لا' في وجه من يأمره بمعصية، أيّاً كان الأمر: 'إذا أُمَرِبمعصيةٍ فلا سمعٌ ولا طاعةٌ'. ومن حقه على الجماعة أن تحمي رفضه تضامناً مع الحق: 'المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه'.

5- حق الفرد في محاكمة عادلة

(أ‌) البراءة هيالأصل: 'كُلُّ أُمَّتي معافى إلا المجاهرين'، وهو مستصحب ومستمر حتى مع اتهام الشخص ما لم تثبت إدانته أمام محكمة عادلة إدانة نهائية.

(ب‌) لا تجريم إلا بنص شرعي: (وماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً). ولا يُعْذَر مسلم بالجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولكن يُنظَر إلى جهله ـ متى ثبت ـ على أنه شبهة تُدْرأ بها الحدود فحسب: (وليس عليكمجناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم).

(ج) لا يُحْكَم بتجريم شخص ولا يُعَاقَب على جرم إلا بعد ثبوت ارتكابه له بأدلة لا تَقْبل المراجعة، أمام محكمة ذات طبيعةقضائية كاملة: (إن جاءكم فاسق بنبإِ فتبينوا) (وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً).

(د) لا يجوز ـ بحال ـ تجاوز العقوبة التي قدرتها الشريعة للجريمة: (تلك حدود الله فلاتعتدوها). ومن مبادئ الشريعة مراعاة الظروف والملابسات التي ارتكبت فيها الجريمة درءاً للحدود: 'ادْرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله'.

(ه‍) لا يؤخذ إنسان بجريرة غيره: (ولا تزر وازرة وزر أخرى). وكل إنسان مستقل بمسؤوليته عن أفعاله: (كل أمرئ بما كسب رهين). ولا يجوز بحال أن تمتد المُسَاءلة إلى ذويه من أهلوأقارب، أو أتباع وأصدقاء: (معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون).

6- حق الحماية من تعسف السلطة

لكل فرد الحق في الحماية من تعسف السلطاتمعه، ولا يجوز مطالبته بتقديم تفسير لعمل من أعماله أو وضع من أوضاعه ولا توجيه اتهام له إلا بناءً على قرائن قوية، تدل على تورطه فيما يوجه إليه: (والذين يؤذون المؤمنينوالمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثما مبيناً).

7- حق الحماية من التعذيب

(أ‌) لا يجوز تعذيب المجرم فضلاً عن المتهم: 'إن الله يعذِّب الذين يعذِّبونالناس في الدنيا'. كما لا يجوز حمل الشخص على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وكل ما يُنتزع بوسائل الإكراه باطل: 'إن الله وضع عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه'.

(ب‌) مهما كانت جريمة الفرد، وكيفما كانت عقوبتها المقدَّرة شرعاً، فإن إنسانيته، وكرامته الآدمية تظل مصونة.

8- حق الفرد في حماية عرضه وسمعته

عرض الفرد وسمعتهحرمة لا يجوز انتهاكها: 'إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا'. ويحرم تتبع عوراته، ومحاولة النيل من شخصيته وكيانهالأدبي: (ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً)، (ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب).

9- حق اللجوء

(أ‌) من حق مسلم مُضطهَد أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث يأمن في نطاقدار الإسلام، وهو حق يكفله الإسلام لكل مضطهَد، أيّاً كانت جنسيته أو عقيدته أو لونه، ويحمل المسلمين واجب توفير الأمن له متى لجأ إليهم: (وإن أحد من المشركين استجاركفأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه).

(ب‌) بيت الله الحرام ـ بمكة المشرفة ـ هو مثابة وأمن الناس جميعاً لا يصدّ عنه مسلم: (ومن دخله كان آمناً)، (وإذ جعلنا البيتمثابة للناس وأمناً)، (سواء العاكف فيه والباد).

10- حقوق الأقليات

(أ‌) الأوضاع الدينية للأقليات يحكمها المبدأ القرآني العام: (لا إكراه في الدين).

(ب‌) الأوضاعالمدنية، والأحوال الشخصية للأقليات تحكمها شريعة الإسلام إنْ هم تحاكموا إلينا: (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً، وإن حكمت فاحكمبينهم فالقسط). فإن لم يتحاكموا إلينا كان عليهم أن يتحاكموا إلى شرائعهم ما دامت تنتمي ـ عندهم ـ لأصل إلهي: (وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعدذلك). (وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه).

11- حق المشاركة في الحياة العامة

(أ‌) من حق كل فرد في الأمة أن يعلم بما يجري في حياتها، من شؤون تتصل بالمصلحة العامةللجماعة، وعليه أن يسهم فيها بقدر ما تتيح له قدراته ومواهبه أعمالاً لمبدأ الشورى: (وأمرهم شورى بينهم). وكل فرد في الأمة أهل لتولّي المناصب والوظائف العامة متى توافرتفيه شرائطها الشرعية، ولا تسقط هذه الأهلية أو تنقص تحت أي اعتبار عنصري أو طبقي المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد من سواهم، يسعى بذمّتهم أدناهم.

(ب‌) الشورى أساسالعلاقة بين الحاكم والأمة، ومن حق الأمة أن تختار حكامها، فإرادتها الحرة، تطبيقاً لهذا المبدأ، ولها الحق في محاسبتهم وفي عزلهم إذا حادوا عن شريعة: 'إني وُلِّيتُعليكم ولست بخيركم فإنْ رأيتموني على حقّ فأعينوني، وإنْ رأيتموني على باطل فَقَوِّموني، أطيعوني ما أطعتُ الله ورسولَه، فإنْ عصيتُ فلا طاعة لي عليكم'.

12- حق حريةالتفكير والاعتقاد والتعبير

(أ‌) لكل شخص أن يفكر، ويعتقد، ويعبر عن فكره ومعتقده، دون تدخل أو مصادرة من أحد ما دام يلتزم الحدود العامة التي أقرَّتها الشريعة، ولايجوز إذاعة الباطل، ولا نشر ما فيه ترويجاً للفاحشة أو تخذيلاً للأمة: (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيهاإلا قليلاً ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً).

(ب‌) التفكير الحر ـ بحثاً عن الحق ـ ليس مجرد حق فحسب، بل هو واجب كذلك: (قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا للهمثنى وفرادى ثم تتفكروا).

(ج‌) من حق كل فرد ومن واجبه: أن يعلن رفضه للظلم، وإنكاره له، وأن يقاومه، دون تهيُّب من مواجهة سلطة متعسفة، أو حاكم جائر، أو نظام طاغ.. وهذاأفضل الجهاد: 'سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيّ الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر'.

(د) لا حظر على نشر المعلومات والحقائق الصحيحة، إلا ما يكون في نشره خطرعلى أمن المجتمع والدولة: (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم).

(ه‍) احترام مشاعرالمخالفين في الدين من خُلُق المسلم، فلا يجوز لأحد أن يسخر من معتقدات غيره، ولا أن يستعدي المجتمع عليه: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم،كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم).

13- حق الحرية الدينية

لكل شخص: حرية الاعتقاد، وحرية العبادة وفقاً لمعتقده: (لكم دينكم ولي دين).

14- حق الدعوةوالبلاغ

(أ‌) لكل فرد الحق أن يشارك ـ منفرداً ومع غيره ـ في حياة الجماعة: دينياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً، الخ، وأن ينشئ من المؤسسات ويصطنع من الوسائل ما هوضروري لممارسة هذا الحق: (قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني).

(ب‌) من حق كل الفرد ومن واجبه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يطالب المجتمعبإقامة المؤسسات التي تهيئ للأفراد الوفاء بهذه المسؤولية، تعاوناً على البر والتقوى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)، (وتعاونواعلى البر والتقوى)، 'إنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوْشَكَ أن يعمّهم الله بعقاب'.

15- الحقوق الاقتصادية

(أ‌) الطبيعة ـ بثرواتها جميعاً ـ ملكالله تعالى (لله ملك السماوات والأرض وما فيهن). وهي عطاء منه للبشر، منحهم حق الانتفاع بها: (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه). وحرَّم عليهم إفسادهاوتدميرها: (ولا تعثوا في الأرض مفسدين). ولا يجوز لأحد أن يحرم آخر أو يعتدي على حقه في الانتفاع بما في الطبيعة من مصادر الرزق (وما كان عطاء ربك محظوراً).

(ب‌) لكلإنسان أن يعمل وينتج، تحصيلاً للرزق من وجوهه المشروعة: (وما من دابة في الأرض إلاّ على الله رزقها)، (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه).

(ج) الملكية الخاصة مشروعة ـ علىانفراد ومشاركة ـ ولكل إنسان أن يقتني ما اكتسبه بجهده وعمله: (وأنه هو أغنى وأقنى). والملكية العامة مشروعة، وتوظف لمصلحة الأمة بأسرها: (ما أفاء الله على رسوله من أهلالقرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم).

(د) لفقراء الأمة حق مقرر في مال الأغنياء، نظمته الزكاة: (والذينفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم). وهو حق لا يحوز تعطيله، ولا منعه، ولا الترخيص فيه، من قبل الحاكم ولو أدى به الموقف إلى قتال مانعي الزكاة: 'والله لو منعونيعقالاً، كانوا يؤدّونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم عليه'.

(ه‍) توظيف مصادر الثروة ووسائل الإنتاج لمصلحة الأمة واجب، فلا يجوز إهمالها ولا تعطيلها:'ما من عبد استرعاه الله رعيّة فلم يُحِطْها بالنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنّة'. كذلك لا يجوز استثمارها فيما حرمته الشريعة، ولا فيما يضر بمصلحة الجماعة.

(و) ترشيداًللنشاط الاقتصادي، وضماناً لسلامته، حرَّم الإسلام:

1- الغش بكل صورة: 'ليس مِنَّا مَنْ غَشّ'.

2- الغرر والجهالة، وكل ما يفضني إلى منازعات لا يمكن إخضاعها لمعاييرموضوعية: 'نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر'. 'نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يَسْوَدَّ وعن بيع الحَبِّ حتى يشتدّ'.

3-الاستغلال والتغابن في عمليّات التبادل: (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون).

4- الاحتكار، وكل ما يؤدي إلى منافسة غيرمتكافئة: 'لا يحتكر إلا خاطئ'.

5- الربا، وكل كسب طفيلي يستغل ضوائق الناس: (وأحل الله البيع وحرم الربا).

6- الدعايات الكاذبة والخادعة: 'البيعان بالخيار ما لميتفرّفا، فإن صدَقَا وبينَّا بورك لهما في بيعهما، وإنْ غَشَّا وكذبا مُحِقت بَرَكة بيْعهما'.

(ز) رعاية مصلحة الأمة، والتزام قيم الإسلام العامة، هما القيد الوحيدعلى النشاط الاقتصادي في مجتمع المسلمين.

16- حق حماية الملكية

لا يجوز انتزاع ملكية، نشأت عن كسب حلال، إلا للمصلحة العامة: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).ومع تعويض عادل لصاحبها: 'مَن أخذ مِن الأرض شيئاً بغير حقّه خُسِفَ به يوم القيامة إلى سبع أرضين'. وحرمة الملكية العامة أعظم، وعقوبة الاعتداء عليها أشدّ لأنه عدوان علىالمجتمع كله، وخيانة للأمة بأسرها: 'ومن استعملناه منكم على عمل فكتمنا منه مخيطاً فما فوقه، كان غلولاً يأتي به يوم القيامة'. 'قيل يا رسول الله: إن فلاناً قد استشهد! قال:كلا! لقد رأيته في النار بعباءة قد غلّها. ثم قال: يا عمر: قُمْ فنِاد: إنه لا يدخل الجنّة إلا المؤمنون ـ ثلاثاً ـ'.

17- حق العامل وواجبه

العمل شعار رفعه الإسلاملمجتمعه: (وقل اعملوا). وإذا كان حق العمل الإتقان: 'إنّ الله يحبّ إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه' فإن حق العامل:

1- أن يوفى أجره المكافئ لجهده دون حيف عليه أو مماطلة له:'أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه'.

2- أن توفر له حياة كريمة تتناسب مع ما يبذله من جهد وعرق: (ولكل درجات مما عملوا).

3- أن يمنح ما هو جدير به من تكريم المجتمع كلهله: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون). 'إن الله يحب المؤمن المحترف'.

4- أن يجد الحماية، التي تحول دون غبنه واستغلال ظروفه. قال الله تعالى: 'ثلاثة أناخصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرّاً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره'.

18- حق الفرد في كفايته من مقومات الحياة

من حقالفرد أن ينال كفايته من ضروريات الحياة: من طعام وشراب وملبس ومسكن، ومما يلزم لصحة بدنه من رعاية، وما يلزم لصحة روحه وعقله من علم ومعرفة وثقافة في نطاق ما تسمح بهموارد الأمة. ويمتد واجب الأمة في هذا ليشمل ما لا يستطيع الفرد أن يستقل بتوفيره لنفسه من ذلك: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم).

19- حق بناء الأسرة

(أ‌) الزواج ـبإطاره الإسلامي ـ حق لكل إنسان. وهو الطريق الشرعي لبناء الأسرة وإنجاب الذرية، وإعفاف النفس: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهما زوجها وبثمنهما رجالاً كثيرا ونساءً).

ولكل من الزوجين قِبَلَ الآخر ـ وعليه له ـ حقوق وواجبات متكافئة قررتها الشريعة: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة).وللأب تربية أولاده بدنياً وخلقياً ودينياً، وفقاً لعقيدته وشريعته، وهو مسؤول عن اختياره الوجهة التي يوليهم إياها: 'كلُّكم راعٍ وكلًّكم مسؤول عن رعيته'.

(ب‌) لكلمن الزوجين قِبَلَ الآخر حق احترامه، وتقدير مشاعره وظروفه، في إطار من التواد والتراحم: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة).

(ج) على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده دون تقتير عليهم: (لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله).

(د) لكل طفل على أبويه حق إحسان تربيته،وتعليمه، وتأديبه: (وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً). ولا يجوز تشغيل الأطفال في سن باكرة، ولا تحميلهم من الأعمال ما يرهقهم أو يعوق نموهم أو يحول بينهم وبين حقهم فياللعب والتعلم.

(ه‍) إذا عجز والدا الطفل عن الوفاء بمسؤوليتهما نحوه، انتقلت هذه المسؤولية إلى المجتمع، وتكون نفقات الطفل في بيت مال المسلمين ـ الخزانة العامةللدولة ـ : 'أنا أوْلَى بكلّ مؤمن من نفسه، فمن ترك دَيْناً أو ضيعة فَعَليَّ، ومن ترك مالاً فلِوَرَثَته'.

(و‌) لكل فرد في الأسرة أن ينال منها ما هو في حاجة إليه: منكفاية مادية، ومن رعاية وحنان، في طفولته وشيخوخته وعجزه، وللوالدين على أولادهما حق كفالتهما مادياً، ورعايتهما بدنياً ونفسياً: 'أنت ومالُك لِوالِدِك'.

(ز) للأمومةحق في رعاية خاصة من الأسرة: 'يا رسول الله: من أحقّ الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمّك: قال ـ السائل ـ: ثم من؟ قال: أمّك. قال: ثم من؟ قال: أمّك. قال: ثم من؟ قال: أبوك'.

(ح)مسؤولية الأسرة شركة بين أفرادها، كل بحسب طاقته وطبيعة فطرته، وهي مسؤولية تتجاوز دائرة الآباء والأولاد لتعمّ الأقارب وذوي الأرحام: 'يا رسول الله: مَن أبر؟ قال: أمّك!ثم أمّك! ثم أمّك! ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب'.

(ط) لا يُجْبَر الفتى أو الفتاة على الزواج ممن لا يرغب فيه: 'جاءت جاريةٌ بِكْر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنأباها زَوَّجها وهي كارهة فخَّيرها النبيّ صلى الله عليه وسلم.

20- حقوق الزوجة

(أ‌) أن تعيش مع زوجها حيث يعيش: (أسكنوهن من حيث سكنتم).

(ب‌) أن ينفق عليهابالمعروف طوال زواجهما، وخلال فترة عدتها إنْ هو طلقها: (الرجال قوامون عل النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم). (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتىيضعن حملهن). وأن تأخذ من مطلقها نفقة من تحضنهن من أولاده منها، بما يتناسب مع كسب أبيهم: (فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن).

(ج) تستحق الزوجة هذه النفقات أَيّاً كان وضعهاالمالي وأيّاً كانت ثروتها الخاصة.

(د) للزوجة أن تطلب من زوجها: إنهاء عقد الزواج ـ ودِّيّاً ـ عن طريق الخلع: (فإن خفتم ألا يقيما ـ (الزوجان) ـ حدود الله فلا جناحعليهما فيما افتدت به). كما أن لها أن تطلب التطليق قضائياً في نطاق أحكام الشريعة.

(ه‍) للزوجة حق الميراث من زوجها، كما ترث من أبويها وأولادها وذوي قرابتها: (ولهنالربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم).

(و) على كلا الزوجين أن يحفظ غيب صاحبه، وألاَّ يفشي شيئاً من أسراره، وألاَّ يكشف عما قديكون به من نقص خِلْقِيّ أو خُلُقِيّ، ويتأكد هذا الحق عند الطلاق وبعده: (ولا تنسوا الفضل بينكم).

21- حق التربية

(أ‌) التربية الصالحة حق الأولاد على الآباء، كماأن البّر وإحسان المعاملة حق الآباء على الأولاد: (وقضى ربك ألاّ تعبدوا إلاّ إياه وبالوالدين إحساناً، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولاتنهرهما وقل لهما قولاً كريماً. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً).

(ب‌) التعليم حق للجميع. وطلب العلم واجب على الجميع ذكوراً وإناثاًعلى السواء: 'طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة'. والتعليم حق لغير المتعلم على المتعلم: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراءظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً، فبئس ما يشترون). 'ليبلغ الشاهدُ الغائب'.

(ج) على المجتمع أن يوفر لكل فرد فرصة متكافئة ليتعلَّم ويستنير: 'مَنْ يُرِد اللهُ به خيراًيفقِّهه في الدَّين. وإنما أنا قاسم والله ـ عزّ وجل ـ يعطي'. ولكل فرد أن يختار ما يلائم مواهبه وقدراته: 'كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ له'.

22- حق الفرد في حمايةخصوصياته

سرائر البشر إلى خالقهم وحده: 'أفلا شققت عن قلبه'. وخصوصياتهم حمى، لا يحل التسور عليهم: (ولا تجسسوا). 'يا معشر من أسلم بلسانه، ولم يُفْضِ الإيمان إلى قلبه:لا تؤذوا المسلمين ولا تعيِّروهم ولا تتَّبعوا عوراتهم، فإنه من تتَبَّع عورةَ أخيه المسلم تتبَّع الله عورته، ومن تتبَّع الله عورته يفضحه ولو في جوف رَحْلِهِ'.

23-حق حرية الارتحال والإقامة

(أ‌) من حق كل فرد أن تكون له حرية الحركة، والتنقل من مكان إقامته وإليه، وله حق الرحلة والهجرة من موطنه والعودة إليه دون ما تضييق عليه أوتعويق له: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه). (قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين). (ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها).

(ب‌) لا يجوز إجبار شخص على ترك موطنه ولا إبعاده عنه تعسفاً أو دون سبب شرعي: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجدالحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله).

(ج) دار الإسلام واحدة، وهي موطن لكل مسلم، لا يجوز أن تقيَّد حركته فيها بحواجز جغرافية أو حدود سياسية. وعلى كل بلد أن يستقبلمن يهاجر إليه أو يدخله من المسلمين استقبال الأخ لأخيه: (والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون علىأنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون).

الخلاصة

إن الدولة الإسلامية التي ليس لها دستور مكتوب وإنما تعتبر القرآن الكريم والسنَّةالنبوية دستورها وتشريعها المدَّون، تُرْجع حقوق الإنسان إلى ما ورد بشأنها من آيات قرآنية وأحاديث نبوية فضلاً عما ورد في سيرة الخلفاء الراشدين وفقه الأئمةالمعتمدين. فالمصادر القانونية لحقوق الإنسان في مثل هذه الدول تتمثل دستورياً وتشريعياً في الشريعة الإسلامية أساساً للحكم في الدولة أساساً لحقوق الإنسان: وهو أساسيضاف إلى الأساس الدولي للحقوق الإنسانية الذي يُعتبر أحدث في النشأة.

وبالنسبة لسائر الدول في العالم الإسلامي التي وضعت لنفسها دساتير مكتوبة وتشريعات في حقوقالإنسان، فإن القرآن الكريم والسنَّة النبوية يظلان فيما لم يرد بشأنهما دستور أو تشريع مصدراً احتياطياً إلى جانب المصدر الرسمي المباشر أي الدستور والتشريع.



المصدر : حقوق الإنسان مجلد3(اعداد محمود شريف بسيوني

/ 1