حرمة المسکن و حمایته فی القانون الداخلی و الدولی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حرمة المسکن و حمایته فی القانون الداخلی و الدولی - نسخه متنی

عبدالهادی عباس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عبدالهادي عباس

عبدالهادي عباس

حرمة المسكن وحمايته في القانون الداخلي والدولي


إن السكن كعنصر أساسي في حماية الحياة العائلية والفرديةيمكن اختياره واستعماله بحرية من جهة، واعتباره حصيناً INVIOLALBLE من جهة أخرى، وفيه يرى الفقهاء مظهرين للحرية الفردية، ولها قيمة دستورية، طالما أن الحق في حصانة المسكنمقرر في معظم دساتير الدول. وأن كثيراً من الدول باستثناء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تقرر جزاءات جنائية على انتهاك حرمة السكن. وفي فنويلا وجمهورية ألمانيا،والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها يقوم الحق في الحصول على تعويض عن الضرر العام (المعنوي) علاوة على التعويض عن الضرر المادي للشخص الذي سببه المعتدي أو حتى لولم يكن ثمة ضرر مادي. وحرمة المسكن لم تحمها القوانين والدساتير فحسب، بل إن الاتفاقات الدولية وإعلانات حقوق الانسان قد أشارت لهذه الحماية.. ونتناول بحث هذه الحرمة بشيءمن التفصيل حسب الترتيب التالي:

1 ـ فبالنسبة لحرية اختيار المسكن واستعماله، يبدو أنه من المسلم به في دول العالم أن لكل مواطن مطلق الحرية أن يختار منزله دون الحصولعلى إذن مسبق أو إجازة تالية. كما يمكنه ن يغير هذا المسكن بحرية، دون أن يكون ملزماً بالتصريح عن ذلك، وأخيراً فإن لكل انسان أن يختار حياة الترحال ولا يرتبط بمسكن خاص.

وقد تكون هنالك استثناءات محدودة وبمنية على الوضع القانوني لبعض مَن يعنيهم الأمر، وهكذا فإن بعض الموظفين قد يكونون ملزمين في الاقامة في مكان يمكنهم من ممارسةوظائفهم أو كما تشترطه بعض الأنظمة بالنسبة لممارسة بعض المهن.. ويشترط في كثير من البلدان بالنسبة لضباط الاحتياط إخبار السلطات العسكرية عن تغيير محل اقامتهم. وفي بعضالبلدان ولاعتبارات أمنية يخضع اختيار منزل جديد شراء أو إيجاراً إلى تصريح لدى الشرطة يسجل في محضر تعريف بين المتعاقدين (سورية). كذلك الأمر فإن لكل واحد أن يستعملبحرية منزله كما يشاء. ويصح هذا بصورة خاصة بالنسبة للمالكين ولكن ذك بشرط احترام الأنظمة المختلفة المتعلقة بأنظمة البلدية والتأجير والملكية المشتركة الخ.. كذلك الأمربالنسبة للمستأجرين والقيود المفروضة عليهم قانوناً أو بعقود الإيجار. وعلى كل حال فإن الحرية بالاختيار والاستعمال واسعة جداً، شريطة ان لا يتعسف صاحب المنزلباستعماله لحريته التي يمارسها بحيث تنعكس بالأذى على غيره. وهكذا فإن من المتعارف عليه والمالوف أنه يمكن للسلطات الضبطية أن تملى أنظمة تهدف لضمان الهدوء والأمنوالصحة العامة حيث يكون ممكناً منع إحداث ضجيج (أدوات ضجة أو حيوانات) أو أن يحتفظ شاغل المنزل بمواد مؤذية أو خطيرة حيث يمكن للسلطة الإدارية التدخل وفقاً للأشكالالقانونية المرسومة من أجل احترام النظام العام.

إن هذه المبادئ المشار إليها تكاد أن تكون متشابهة في بلدان العالم وعلى سبيل المثال فإن مقدمة دستور (1789) الفرنسي قداعتبرت أن الملكية الخاصة مصونة ومقدسة، وقد استخلص المجلس الدستوري الفرنسي أن هذه المقدمة ترقى لمرتبة جزء من لادستور ولا تزال نافذة وبذلك أقفل باب الجدل حول قيمهاالقانونية.

2 ـ وبالنسبة لحرمة المسكن وحصانته، فإن ذلك أمر متفق عليه في أنظمة الدول بصورة عامة تقريباً ففي ألمانيا ينص الدستور في المادة (13) منه على حرمة المسكنوتعتبر أن دخول المساكن أو فرض قيود على استعمالها غير جائز إلا لدرء خطر عن الجمهور أو إنقاذ أشخاص من خطر الموت أو منع خطر حال على النظام العام أو لعلاج أزمة الإسكان أولمكافحة الأوبئة أو لحماية الأحداث المعرضين للخطر.

وفي الولايات المتحدة يحمي التعديل الدستوري الرابع حرمة المسكن حيث ينص على أنه لا يجوز انتهاك حق أفراد الشعب فيأن يكونوا آمنين على أشخاصهم ومنازلهم وأوراقهم وحاجاتهم من أي تفتيش أو ضبط غير معقول أو إجرائه بدون ترخيص، إلا بناء على سبب محتمل وبتأييد معزز بقسم أو بصفة خاصة معإيضاح المكان الذي يجري تفتيشه والأشخاص أو الأشياء التي يجري ضبطها.

ووفقاً لهذا التعديل يجب الحصول على حلف اليمين وإقرار أمر كتابي بالتفتيش يبين على وجه خاصالمكان محل التفتيش والأشخاص محل القبض والأشياء محل الضبط ومع ذلك يجوز للفرد أن يتنازل عن الضمانات الدستورية التي قررها التعديل وذلك بأن يرضى بالتفتيش أو القبض أوالضبط غير الشرعي.

وكان دستور الاتحاد السوفياتي يضمن حرمة المسكن لمواطني الاتحاد ولا يحق لأحد أن يدخل بدون مبرر شرعي مسكناً خلافاً لارادة الساكنين فيه.

وفيسورية ومصر ينص الدستور على أن للمساكن حرمة مصونة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي وفقاً للقانون وكذلك دساتير وأنظمة البلدان العربية الأخرى. وترد مثل هذهالنصوص في كافة دساتير العالم تقريباً. وإلى جانب الدستور تتضمن أغلب النظم القانونية نصوصاً في هذا الشأن وبخاصة في قوانين العقوبات وإجراءاتها والقوانين الخاصةلحماية مسكن الفرد وممتلكاته الأخرى من التطفل عليها. ويبقى السؤال عن مدى ما توفره النصوص من حماية فعالة وكل ذلك مرتبط بمفهوم سيادة القانون ومدى احترام السلطةالحاكمة لهذه السيادة.

هذا ويمكن القول: إن الاجتهاد الذي اعتمده القضاء بشأن حماية حصانة المسكن واسع نسبياً. فعبارة المسكن لا تعني فقط المكان الذي يخصصه الفردلاقامته ومعيشته وسكنه وإنما أيضاً المكان الذي يسكن فيه أو لا يسكن، حيث أنه كيفما كان عنوان إشغاله القانوني وتخصيصه لهذا الإشغال يعتبر محمياً من الانتهاك.

وهكذااعتبر الاجتهاد أن المساكن ليست الشقق السكنية في بيوت خاصة فحسب، وإنما أيضاً، العربات المتنقلة والمقطورات CARAVANE (وليس السيارات) وتوابع المنزل المباشرة، مثل الشرفات،والأرصفة، والباصات، والحدائق حتى ولو كانت محاطة بجدران أو مسيجة في حالة سيئة. ولا يهم أن يكون المكان مسكوناً أو غير مسكون انطلاقاً من الحالة التي يكون فيها ممكناًالسكن فيه ولا يهم كذلك نوع الإشغال. وحتى أن الغرف في الفنادق تعتبر بمثابة السكن وقد أعطى نفس التوصيف أحياناً لمحل العمل ضمن بعض الشروط ويخرج عن ذلك المحلات العامةكالمقاهي والمطاعم، والأماكن التجارية خلال الساعات المحددة لافتتاحها.

ومن البداهة بمكان أن هذه الحماية الواسعة تتعرض لاستثناءات، ويختلف التعبير عنها من بلدلآخر، وتعالج قوانين العقوبات في هذه البلدان مسألة انتهاك حرمة المسكن أو الدخول إليها. مما لا حاجة للتفصيل فيه هنا.

3 ـ واضافة إلى النصوص الدستورية والقانونيةالتي أشرنا إليها، فإن المواثيق والتفاقيات الدولية قد أشارت إلى حماية حرمة المسكن.. فالمادة (12) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام (1948) نصت على أنه (لا ينبغي أنيتعرض أحد للتدخل التحكمي في شؤون عائلته أو منزله، وكل فرد له الحق في حماية القانون). كما أن اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية التي تبنتها الجمعية العامة للأممالمتحدة تتضمن نصاً مشابهاً (م17) وقد قرر مؤتمر (استكهولم) المنعقد لمناقشة الحق في الحرمة الشخصية باعتبارها حقاً أساسياً للانسان تحميه من تدخل السلطات العامةوالجمهور والأفراد وأن حق الحرمة الشخصية، هو أن يترك المرء وشأنه وأن يحيا وفق ما يشاء وبأقل قدر من التدخل، وأشار إلى حق الشخص في أن يحيا حياة محمية من التدخل فيحياتها الخاصة أو العائلية أو المنزلية، ومن التفتيش والدخول إلى الأماكن والملكيات الأخرى. وأشارت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان في المادة (18) بأن كل شخص يملكالحق في احترام حياته الخاصة وعائلته ومسكنه.

وأكد المؤتمر الدولي لرجال القانون في اجتماعهم الدولي الأول الذي عقد في أثينا عام (1955) على أن حكم القضاء يتطلب أن يكونلحياة الأفراد الخاصة حرمتها. كما نصت الاتفاقية الأميركية لحقوق الانسان على حماية الأفراد من التعرض للتدخل في حياتهم الشخصية عن طريق استخدام السلطة التحكميةبالنسبة لشخصه أو عائلته أو منزله وأن لكل فرد الحق في حماية القانون ضد التدخل أو التعدي.

المصدر :حقوق الانسان

/ 1