حقوق المرأة فی الارث اسلامیاً نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حقوق المرأة فی الارث اسلامیاً - نسخه متنی

فتنت مسیکة بر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

د

د.فتنت مسّيكة برّ

حقوق المرأة في الإرث اسلامياً


1- في الحضارات السابقة للإسلام :

كانت المرأة, في الحضارات القديمة تحرم من حقها فيالإرث حتى لا ينتقل المال بزواج البنت من بيت الأب الى بيت الزوج, وكان ينحصر الإرث في الابن الأكبر البالغ القوي القادر على حمل السلاح والدفاع عن القبيلة0

2- فيالشريعة الإسلامية :

لقد تناولت الشريعة الاسلامية مسائل التوريث بإفاضة وتفصيل وتحديد شمل جميع حالات التوارث وسببه وموانعه وترتيبه0

أ‌- حق المرأة في الأرث :

أعطى الإسلام المرأة الحق في إرث والديها وأقاربها وجعله نصيباً مفروضاً لها لقوله تعالى :( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدانوالأقربون مماقل منه أو كثر نصيباً مفروضاً )0

ويرى فقهاء المسلمين أن هذه الآية تقرر قاعدة عامة في تثبيت شرعية الإرث الذي يحق للجنسين -الرجال والنساء- كما يرون فيهتشريعاً حقوقياً لسنة جديدة لم تكن مألوفة من قبل وهي توريث المرأة0

وتنحصر أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية في ثلاثة : الزوجية والقرابة والتعصيب0 وأنواعه بثلاثةأيضاً : الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب والإرث بالرحم0

1- الإرث بالفرض :

والفرض 'لغة ' معناه التقدير, وقد أطلق الفقهاء على بحث المواريث ' علم الفرائض ' لأن أنصباءالورثة محدودة

مقطوعة0 فالتوريث بالفرض يعتبر, بمثابة ميراث بالتخصيص أي أن أصحاب الفروض يأخذون فرضهم أو

حصتهم المحفوظة من التركة قبل أي وارث آخر نزولاً عندحديث الرسول الشريف : ' الحقوا الفرائض بأهلها ,

فما بقي فهي لأولى رجل ذكر '0

ترث المرأة بالفرض في ثمانية حالات في حين لا يرث الرجل بالفرض إلا في أربعة حالات فقط0

وهذه الحالات التي ترث فيها المرأة بالفرض هي :

*الزوجة : ونصيبها محدد بالآية :

(ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم منبعد وصية توصون بهاأو دين)

*الأم : ونصيبها محدد بالآية :

(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكم له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له

أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين إباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضةً من الله

إن الله كان عليماً حكيماً)

*البنت : فرض لها النصفإذا لم يكن معها أخ أو أخت : (وإن كانت واحدةً فلهاالنصف )

*بنت الأبن : ترث بالفرض إذا لم يكن يحجبها فرع وارث أعلى منها لا من الذكور ولا من الإناث0

*الأخت الشقيقة :ترث أخاها المتوفي النصف فرضاً إن كانت واحدة أي ليس لها أخ أو أخت شقيقة وألا ترث وفق

الآية :

(وإن كان رجل يورث كلالةً أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهماالسدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء

في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصيةً من الله والله عليم حليم)0

*الأخت لأب : إذا لم يكن معها أخت شقيقةللمتوفي تخضع لنفس أحكام الأخت الشقيقة0

*الجدة الصحيحة : وهي أم لأب أو أم أب الأب , أو أم الأب وكذلك أم الأم, وهي ترث بواقع السدس إن كانت

واحدة0

2- الإرثبالتعصيب :

ترث المرأة بالتعصيب إذا كانت تشترك في جهة القرابة بدرجة واحدة كالأخ مع أخته الشقيقة أو أخوته, وكبنت

الابن مع ابن مساو لها في الدرجة ولم يحجبهم منهو أقرب منهم درجة0 ففي هذه الحالات ترث الأنثى نصف ما

يرثه الذكر طبقاً للقاعدة الإسلامية واستناداً إلى الآية :( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)0والحالات

التي ترث فيها الأنثى بالتعصيب هي : البنت, بنت الابن, الأخت لأبوين, والأخت لأب0

3- الإرث بالرحم :

يعرف الفقهاء ذوي الارحام, بالأقارب من غير أصحابالفروض أو الأعصاب مثل : أولاد البنت, والجد غير

الصحيح (وهو أبو الأم وأبو أم الأب) والجدة غير الصحيحة وأبناء الإخوة لأم وأولاد الأخوات وبنات الأخوة0

والشريعةالإسلامية لم تورد نصاً صريحاً في تأريث ذوي الأرحام ولكن جمهور الفقهاء يرى تأريثهم بترتيبهم في الإرث, وفي حال لم يترك المتوفي أحداً من أصحاب الفروض ولا من العصبة منأقاربه0

ب‌- الانتقادات

على الرغم من كل هذه الحقوق المتعددة التي منحتهاالشريعة الإسلامية للمرأة في الميادين المختلفة جميعها وعلىالرغم من أن معظم هذه الحقوقلم تنلها ' المرأة العالمية ' اليوم في مختلف دول العالم إلا بعد جهود كبيرة ومتتابعة وظلت في أكثرها بشكل مطالب تسعى إلى تنفيذها الأمم المتحدة, فإن بعض المتحاملين علىالاسلام , تذرعوا ' بقاعدة الإرث ' عند المسلمين التي تقول : ' للذكر مثل حظ الأنثيين ' ليوجهوا أنتقاداتهم اللاذعة فيقولون : ' إن هذه القاعدة تكرس مبدأ التمييز ضد المرأةوهي تلحق بهاالجور والضرر على أعتبار أن الولد يرث ضعفي ما ترثه البنت من الأبوين0 ومن هذه الانتقادات ما جاء على لسان ' جبريال بير ' من قوله :' إن قضية الإرث ونصيب المرأةمنه نصف نصيب الرجل لهو بدون شك سبب مهم بالنسبة لدونية المرأة العربية المسلمة'0

وقد لقى هؤلاء المتحاملين على الأسلام , صدى ليس فقط عند غير المسلمين بل عند بعضالفئات المسلمة الجاهلة جهلاً مطبقاً لأحكام الشريعة والغاية النبيلة التي وضعت من أجلها, فطالبت هي الأخرى بتعديل هذه القاعدة حتى يتساوى نصيب الذكر و الأنثى فيالميراث0

فلهؤلاء نقول :

إن قاعدة ' التنصيف ' هذه ليست قاعدة مطردة وثابتة في جميع أنصبة الإرث التي تتعلق بالنساء فهناك حالات :

1- يتساوى فيهاالذكر مع الأنثىفي نصيبهما من الإرث0 فقد تساوى نصيب الأب وهومذكر , مع نصيب الأم وهي أنثى في ميراث أبنهما0 وكذلك يتعادل نصيب الأخ والأخت في الميراث إذا كان رجل يورث كلالة (أي ليس لهوالد ولا ولد)0 فلكل واحد منهما السدس0

2- إن قاعدة التنصيف مفروضة فقط في أنصبة الإرث وليس على مال التركة كله0 إذ قد تزيد حصة الإناث على حصة الذكور في مجموع مالالتركة0 مثلاً : إذا توفي رجل وله زوجة وأم وثلاث بنات ومولود ذكر , فإن مجموع ما ترثه الإناث يفوق ما يرثه الذكر0

3- إن هذه القاعدة لا تطبق في المال الموهوب, إذ للبنت أنتتساوى مع أخيها في الهبة أي في العطاء الأبوي الممنوح وهو على قيد الحياة بل يحظر تفضيل الابن على البنت لقوله(ص) : ' سووٌا بين أولادكم في العطية , فلو كنت مفضلاً أحداًلفضلت النساء '0

4- كذلك الأمر في الوصية0 وهي بتعريف الفقهاء : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق الشرع0 فإنه يجوز للموصي أن يطبق قاعدة المساواة في الوصية بين الذكوروالإناث, أو أن يراعي قاعدة التنصيف إن أراد ذلك0

5- وأخيراً إن قاعدة التنصيف مستثناة في الأراضي الاميرية التي يراعى فيها مبدأ التساوي بين الذكور والإناث في إنتقالالأراضي الاميرية من شخص إلى آخر0

* * *

6- الحكمة الشرعية من هذه القاعدة :

إن التمييز الحاصل في الميراث بين الذكور والإناث من الأولاد , لا يقصد منه أبداً 'التهوين ' أو التقليل من اعتبارهن كونهن ' إناث ' كما يدعي البعض0 لأن هذا النصاب قد حدد من وجهة الشرع الإسلامي على أساس المهام بين أعباء الرجل الاقتصادية في الحياةالعائلية, وبين أعباء المرأة0 لذا يرى رجال الدين الإسلامي أن جعل نصيب المرأة في الميراث نصف نصيب الرجل ' ينبغي ألا ينفك عن تحديد مسؤوليات الرجل الشرعية, مادية ومعنويةومنها إلتزام الإنفاق على المرأة التي هي في ولايته زوجة وبنتاً, أماً أو أختاً, أو قريبة تلزمه النفقة عليها0 فالتفاوت في التبعات المالية هو الذي أدى إلى تفاوت في أنصبةالميراث0 والتزام الرجل بها شرعاً بلا منة ولا تمنين, هو الذي حدا بالشرع الإسلامي إلى أن يحكم للمرأة نصف نصيب الرجل في الإرث0 وأننا لو ألقينا نظرة سريعة على وجوه وجوبالإنفاق المكلف بها الرجل شرعاً لآدركنا في نهاية المطاف أن المرأة هي الرابحة مادياً, لأن الرجل مطلوب منه شرعاً وباختصار :

1- أن يتكفل أمه وأباه , واخنه وأخاه,وأقاربه الأدنى فالأدنى إن كانوا معسرين0 والمرأة معفاة من هذا الواجب لقوله تعالى :

(يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامىوالمساكين وأبن السبيل )0

كذلك لابد من التنويه بأن الشرع الإسلامي هو أول شرع قرر للمرأة حقها في الإرث منذ 1400سنة ونيف0 وقد خطاخطوة كبيرة في مجال القضاء على أشكالالتمييزضد المرأة, إذ منحهامن الحقوق المالية أكثر بكثير مما تطمح إليه ' المرأة العالمية ' اليوم في تحقيق ماتصبو اليه في مجال المساواة في الحقوق المالية والاقتصاديةوالأسرية كماورد في المادة الثالثة عشر, وفي البند ' ح ' من المادة السادسة عشرة من أتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة0

وأن ما ترثه المرأة المسلمة تدخرهلتتمكن من الإنفاق على نفسها في حال عدم زواجها , أو في حال وفاة الزوج إذا لم يترك لهاما يقوم بأودها0 فيكون المال الذي ورثته بمثابة مال أحتياطي تنفقه عند الضرورة علىنفسها أو على أسرتها0

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إن قدر للمرأة أن تساعد في عملية الإنفاق بسبب ضيق حال الزوج, أو بسبب إعساره, أو بسبب أرتفاع مستوى المعيشة, أو لآي سببأخر فإنها تقوم بعملها هذا متطوعة ومحتسبة في عملها هذا أجراً وثواباً من الله تعالى0 جاء في حديث للرسول (ص) عن أم سلمة أنها قالت : ' يا رسول الله, هل لي في بني أبي سلمة أجرأن أنفق عليهم, ولست بتاركتهم هكذا, ولا هكذا (أي يتفرقون في طلب القوت يميناً وشمالاً) إنا هم بني0

فقال النبي (ص) : ' لك أجر ما أنفقت عليهم '0

2- أن يعول زوجه وأولاده ,ويؤمن لهم المسكن والمأكل والمشرب والملبس وسائر مصاريف تكاليف الحياة المعيشية من تطبيب وتعليم وترفيه, والمرأة معفاة من ذلك0

3- أن يؤمن نفقة الزوجة إذاما طلقت حتىتنتهي مدة عدتها, وقد تمتد فترة النفقة إذا ما كانت حاملاً إلى أن تضع حملها0 كما يطلب من الرجل أن يؤمن أجرة الرضاعة إذا أمتنعت الأم عن إرضاع رضيعها0 والمرأة معفاة منذلك0

يقول تعالى : (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها)0

(وإن كنٌ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )

( وإن تعاسرتم فسترضع لهأخرى )0

4- أن يقدم المهر لعروسه قل أو كثر و لا تتكلف المرأة شيئاً لقوله تعالى : (وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة)0

إذن هذه الأعباء المالية الملقاة على عاتق الرجلشرعاً, هي التي أدت الى هذا التفاوت في أنصبة الإرث بينه وبين المرأة0

وعليه يمكن القول بأن الرجل والمرأة متعاكسان في الملك والمصروف, فليس هناك من غبن أو ظلم- كمايتوهم المغرضون - في قضية الميراث عند المسلمين بتطبيق قاعدة التنصيف0 ومقارنة سريعة وبسيطة بين ما يمكن أن تملكه النساء المسلمات عن طريق الإرث وما يمكن أن تحصل عليهالنساء غير المسلمات في العالم من أموال معتمدين على ماجاء في تقرير برنامج ' خطة العمل العالمية للنصف الثاني من عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية عام 1980 ' لأدركنابطلان التعرض لهذه القاعدة موضوع الانتقادات0

يقول التقرير : ' فبينما تمثل المرأة 50% من سكان العالم الراشدين وثلث قوة العمل الرسمية , فإنها تعمل تقريباً ثلثي ساعاتالعمل ولا تتلقى إلا عشر الدخل العالمي, وتمتلك أقل من واحد بالمائة من الممتلكات في العالم '0

بينما مقدار أو نسبة ما تملكه المرأة المسلمة عن طريق الإرث يمثل 33.33بالمائة رغم قاعدة التنصيف0 فالدعوة إلى تغير ' قاعدة التنصيف ' في قضية الإرث دعوة لا يمكن أن تعطي ثماراً مقنعة للداعين لها, هذافضلاً عن أنها حكم شرعي إلهي لا يقبلالتعديل ولا التبديل ومن أعلم بمصلحة الخلق إلا هو سبحانه وتعالى ؟0

5- رأي المنصفين بنظام التوريث عند الإسلام :

جاء على لسان ' أنا بيزنت ' في كتابها : ' الآديانالمنتشرة في الهند ' ما يلي : ' إن قاعدة الإرث في الإسلام للمرأة, أكثر عدلاً وأوسع حرية من ناحية الاستقلال الذي يمنحه إياه القانون المسيحي الإنكليزي0 وما سنه الإسلامللمرأة يعتبر قانوناً نموذجاً إذ تكفل بحمايتها في كل ماتملكه عن أقاربها أو زوجها أو أبيها '0

كما جاء على لسان ' غوستاف لوبون ' في هذا الموضوع ما يلي :

' منح القرآنالمرأة حقوقاً إرثية بأحسن مما في قوانيننا الأوروبية0 وإن قوانين الميراث التي نص عليهاالقرآن على جانب كبير من العدل والأنصاف0 وأن الشريعة الإسلامية منحت الزوجانحقوقاً في المواريث لا نجد مثلها في قوانيننا '0



عن ( حقوق المرأة بين الشرع الاسلامي والشرعة العالمية لحقوق الانسان )

/ 1