اسرة و الزواج فی الشریعة الاسلامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اسرة و الزواج فی الشریعة الاسلامیة - نسخه متنی

محمد حسن الأمین

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

محمد حسن الأمين

محمد حسن الأمين

الاسرة والزواج في الشريعة الاسلامية


في الشريعة الإسلامية.. الأسرة والزواج ليسا مؤسسة بالمعنى الذييمكن أن تنتفي الحاجة إليها، وإن كانا يحملان إمكانات التطور الذي تتسع له الأطر التشريعية التي تحكم هذه العلاقة.

إن الأسرة هي ثمرة الزواج الشرعي.. وإذا لاحظناالإطار التشريعي الذي يحكم العلاقة داخل الأسرة وبين الزوجين، أدركنا انه لا يوجد في التطور الإسلامي أي إمكانية لتجاوز مبدأين أساسيين:

أ_ المبدأ الأول: أن الأسرةقاعدة ثابتة وهي النواة الوحيدة للاجتماع البشري.

ب_ والمبدأ الثاني: أن الأسرة ثمرة العلاقة الزوجية الشرعية حصراً، ولا أسرة خارج العلاقة الشرعية بين الزوجين.

والإسلام حصَّن مبدأ بقاء الأسرة واستمرارها قاعدة للاجتماع البشري، بمبادئ وأحكام ثابتة غير قابلة للتبدل والتغيُّر. نذكر منها على سبيل المثال:

1- قوامة الرجلداخل الأسرة وتحميله مسؤولية النفقة على الأسرة زوجةً وأولاداً.

2- طبيعة نظام الإرث الذي يقوم على أحكام ثابتة، ومنها قاعدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين.

ذكرنا هذينالمثالين لنوضح كيف جاء التشريع الإسلامي في جوانبه الحقوقية ليحافظ على استمرار صيغة الأسرة.

فقوامة الرجل ومسؤليته عن النفقة داخل الأسرة حكم لا يتغير بتغيُّرالأوضاع المالية للرجل والمرأة أي للزوجين، فلو كانت الزوجة غنية والزوج فقيراً لا يسقط وجوب النفقة على الزوج. وفي المجتمع الذي تغدو فيه المرأة منتجة ومستغنية عن نفقةالرجل. فإن هذا التطور لا ينتج تطوراً في مبدأ القوامة الإسلامي، لأن الحكمة من مبدأ القوامة، هو تجنب صيغة الأسرة من التحول والانحلال.

وكذلك قاعدة للذكر مثل حظالأنثيين. فأن بعض الباحثين ظنَّ أن هذه القاعدة ليست مطلقة، وأنها مرتبطة بنسق اقتصادي معين كانت فيه المرأة عالة على الرجل، فيما الرجل هو العنصر المنتج، فاقتضى أنيكون له من الإرث ضعف ما للمرأة.. أما في حال تساوت المرأة والرجل في إنتاج الثروة، فإنه ـ بناء على هذه الافتراض ـ يجب أن يتغير هذا الحكم. وتغدو الحصص الإرثية متساوية بينالذكر والأنثى.

والجواب عليه: أن الشريعة لم تربط مبدأ التفاوت في الحصة الإرثية بين الذكر والأنثى بظرف تاريخي معين، ولم تورد الشريعة في هذا المبدأ أي استثناءات.وقد جاء النص القرآني في تفاوت الحصص الإرثية بين الذكر والأنثى حاسماً ومطلقاً وغير قابل للتأويل، الأمر الذي يجعلنا نستنتج أن الهدف من الثبات في هذه القاعدة ـ رغم مايطرأ على المجتمعات البشرية من تطورات ـ مصدره الثبات في صيغة الأسرة كما ينظر إليها الإسلام. وحماية هذه الصيغة من التقلبات والمتغيرات الاقتصادية، وذلك كما يحصل فيالغرب اليوم الذي لم يكن لديه شريعة دينية ثابتة في مجال تنظيم الأسرة، فأخضع الأسرة لمفهوم المؤسسة، وجعل يشرِّع لها تحت تأثير المتغيرات، إلى أن وصلت إلى أزمتهاالراهنة التي يطرح في شأنها أن الأسرة مؤسسة أدت دورها ويجب أن تنتهي.

نخلص من عرض هذا العنوان.. عنوان (الأسرة قاعدة ثابتة في التصور الإسلامي وليست مؤسسة)، إلى أنالدعوة إلى علمنة الأحكام المتعلقة بالزواج والأسرة في مجتمعاتنا الإسلامية والمسيحية أيضاً، يجب أن يعيد أصحابها والمتحمسون لها النظر فيما يذهبون إليه. ويجب أنينتبهوا إلى أن فضيلة استمرار الأسرة وتماسكها في المجتمعات الشرقية إزاء الأنهيار المخيف للأسرة الغربية، إنما يعود الشأن فيها إلى التزام مجتمعاتنا بالقواعد الدينيةأساساً لصيغة الزواج والأسرة والحفاظ على هذا القواعد.

2-نأتي الآن إلى العنوان الثاني الذي نرغب طرحه في هذه المداخلة وهو: (واقع الأسرة الإسلامية وعلاقة الزوجينفيها، هل هو انعكاس صادق وبصورة دائمة لمفهوم الإسلام للأسرة والعلاقة الزوجية...؟

أن أرقى وأسمى للعلاقة الزوجية هو المفهوم الذي يعبر عنه القرآن الكريم بقولهتعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن في ذلك آيات لقوم يتفكرون).

فالعلاقة الزوجية في التصور الإسلامي، وأن كانتثمرة عقد بين الطرفين، وهي تخضع لموجبات هذا العقد في الحقوق والواجبات المترتبة على كل منهما ـ إلا أنها تهدف إلى غايات تتجاوز حدود هذا العقد وموجباته.. فعدا كون الآيةالكريمة المتقدمة تحسم موضوع الطبيعة المشتركة للزوجين فهما من نفس واحدة. وأن أحدهما اشتق من الآخر فليس لأحدهما في طبيعة الخلق تميز عن الآخر.. أقول عدا عن وضوح هذهالحقيقة التي كانت محلَّ جدل في الفكر البشري، فإن الإسلام يشتق من هذه الطبيعة الواحدة للزوجين غاية سامية للعلاقة الزوجية، وذلك بأن تغدو هذه العلاقة إطاراً حيوياًيمارس فيه الطرفان السعي الدائم للاندماج والتماهي والتغلب على الاختلافات النفسية والجسدية والتربوية وصولاً إلى تحقيق هذه الزوجية الرحيمة، أي العودة إلى الأصل. إذهما أصلاً ـ في التصور القرآني ـ من نفس واحدة.

أن هذا التصور الإسلامي للعلاقة الزوجية بحد ذاتها، وبوصفها أساساً لتكوين الأسرة الصالحة، لم يكن يعمل وحده بمعزل عنالقواعد الشرعية التي تحكم العلاقة بين الزوجين وفي الأسرة. ولكن ما يجب أن ننتبه إليه، هو أن الممارسة التاريخية في حقل العلاقة الزوجية والأسرة على مستوى المجتمعاتالإسلامية ليست بالضرورة تنفيذاً أميناً للأحكام والمبادئ والغايات التي حددها الإسلام.

ففي حين نلاحظ أن قوة الإسلام، عقيدة وشريعة، كانت ذات تأثير فاعل في الحفاظعلى مكونات الزواج والأسرة في المجتمعات الإسلامية، ففي وسعنا أن نلاحظ أيضاً أن هذه المجتمعات لم تكن بمعزل عن التأثير بمفاهيم وتقاليد وقيم وعادات غريبة عن الإسلام،أو مفارقة لكثير من مبادئه، وكان لهذا التأثير دوره، حتى في قراءة النصوص الإسلامية وتأويلها.. وتتجلى هذه التأثيرات ـ أكثر ما تتجلى ـ في تضخيم حقوق الرجل والانتقاص منحقوق المرأة الزوجة ـ وفي توسيع دائرة المباح لدى الزوج واستثمارها حتى حدود التعسف... وقبل أن نورد بعض الأمثلة على ذلك، نرى أن نقرر أن قيم مجتمع الذكورة وتغلغلها فيأنماط السلوك الاجتماعي الإسلامي ـ حسب رأينا ـ هي العامل المسؤول عن الانحراف الذي أشرنا إليه؛ فيما الإسلام عقيدة وشريعة يتنافى كلياً مع قيم الاجتماع الذكوري.. يقولالله تعالى: (يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم... ). الآية واضحة وحاسمة في المساواة بين الرجل والمرأة،وفي وحدة المعيار للتفاضل بينهما.

وهذه بعض الأمثلة نوردها باختصار تأييداً لما ذهبنا إليه:

1- قيمومة الرجل على المرأة في قوله تعالى: (الرجال قوَّامون علىالنساء...) هي في اغلب أنماط السلوك الاجتماعي الإسلامي تتعرض للتأويل الخاطئ من وجهين:

أ_ في إخراج الآية من إطارها المحدود، وهو العلاقة الزوجية وتعميمها علىالمجتمع كله، فيغدو الرجال في الشؤون الاجتماعية والسياسية وغيرها من الشؤون العامة، هم المقررون دون النساء؛ فيما الآية الكريمة ليست ناظرة إلا إلى دائرة واحدة هيدائرة العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة.

ب_ وفي التأويل الخاطئ لوظيفة القوامة من الزوج داخل الأسرة، وفي العلاقة الزوجية، حيث تغدو هذه القوامة شبه مطلقة في سلوكالرجال ونافية للكثير من حقوق الزوجة الشرعية؛ فيما القوامة الشرعية ليست امتيازاً للزوج، بل مسؤولية إدارية داخل الأسرة، مسندة للزوج بسبب كونه مسؤولاً عن الأنفاق،والزوجة معفاة من هذا الواجب.

ويحرص النص القرآني على تأكيد هذه الحقيقة في قول تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة). إنها إذاً حقوق وواجباتمتبادلة بين الطرفين... أما الدرجة التي للرجال على النساء فهي درجة مترتبة على وظيفة القوامة التي اختص بها الزوج... وهي حق الطلاق الذي أعطته الشريعة للرجل مقابلمسؤلياته الإدارية، وانسجاماً معها دون أن تمنع هذا الحق عن المرأة بالمطلق بل منحتها هذا الحق في حالات حددتها النصوص الشرعية.

2- حق الرجل في تعدد الزوجات. ونتناولهنا في مظاهر التعسف والانحراف في استعماله وليس في النظر إلى حكمة تشريعه.

أن تعدد الزوجات ـ وفق الشريعة الإسلامية ـ هو في أحسن الحالات أمر مباح للرجل وليس واجباً.وهذا يعني أن الشريعة الإسلامية لحظت حالات خاصة يكون التعدد فيها حلاً لمشاكل العلاقة الزوجية، فأباحت التعدد ولكنها لم تمنع المجتمع الإسلامي عبر هيئاته المختصةبتطبيق النظام من التدخل للحد من استعمال الرخص والمباحات، إذا كان النظام العام يتطلب ذلك.

غياب النظام العام أو ضعفه، كان يدفع إلى استعمال حق تعدد الزوجات بدونضوابط، وأحياناً بدون أسباب تلجأ إليها الضرورات والحاجات، وربما ما تزال هذه الظاهرة رغم انحسارها نسبياً ـ قائمة بصور متفاوتة في المجتمعات الإسلامية.

أن المرأةالمسلمة متضررة من غياب التشريعات التي تحدد مجال تعدد الزوجات للرجل، كما هي متضررة من غياب التشريعات التي تعيد النظر في الحقوق المالية للمرأة داخل الأسرة الزوجية،وهو موضوع المثال الثالث والأخير في هذه المداخلة.

3- أن حقوق المرأة المالية محصورة ـ وفق الأنظمة المعمول بها عامة ـ بحق النفقة والمهر.. وفي حالة الطلاق، فإن المهرنادراً ما يشكل ضمانة مالية للمرأة، لم تجتهد حتى الآن في استنباط أحكام تلزم الرجل بحقوق مالية للزوجة المطلقة، مع توفّر الأسس الشرعية الإسلامية لهذا الإلزام، والذييمكن بحثه في مجال آخر أوسع من هذه المداخلة.

ننتهي من هذه الملاحظات إلى التأكيد على أن الإسلام والأديان السماوية عموماً لعبت وتلعب دوراً مركزياً في الحفاظ علىبقاء الأسرة وتعزيز مكوناتها، ولكن ذلك لا يكفي لتطوير الأسرة وتحصينها، بل لا بدّ من قيام مؤسسات في الدولة والمجتمع للقيام بهذه المهمة.



المصدر :الأسرة واقع ومرتجى /مركز الأمام الصدر للأبحاث والدراسات

/ 1