لعان نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

لعان - نسخه متنی

عمر رضا کحالة

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اللعان

عمر رضا كحالة

الزنا في الإسلام

مارست العرب الزنا قبل الإسلام منذ العصور القديمة، فقد روي أن رجلاً في عهد لقمان بن عاد،زنى بامرأة يقال لها: بارخيم، حكم عليهما لقمان، وأمر أن يوضع في تابوت ويشتد بالحبال، وأن يحمل على رأس المرأة الزانية، وقال لهم: دعوها تجول حتى تموت ويموت، فلم تزلتجول به حتى ماتت ومات على رأسها. (وهب بن منبه: التيجان 74).

وكانت أخت لقمان بن عاد بن عَوْص بن إرَم تحت رجل ضعيف، وأرادت أن يكون لها ابن كأخيها لقمان في عقله ودهائه،فقالت لامرأة أخيها إن بعلي ضعيف، وأنا أخاف أن أضعف منه فأعيريني فراش أخي الليلة ففعلت فجاء لقمان وقد تحمل فبطش بأخته فعلقت منه على لُقَيْم، فلما كانت الليلة الثانيةأتى صاحبته، فقال: «هذا حرّ معروف» (الأحد فرائد اللآل 2: 133).

وكان عمر بن أبرهة ذو الاذعار أحد ملوك حمير في اليمن، كان يزني ببنات الملوك من حمير، فيؤتى بهن أبكاراًوغير أبكار، فكن يشربن معه الخمر، وكان ينادمنهن على الخمر، ويصيب منهن حاجته، فلما فعل ذلك بحمير كرهوا أيامه وأبغضوا دولته. (التيجان 133).

وروي عن عائشة بنت أبي بكرالصديق الحديث الآتي: يجتمع الناس الكثير (في الجاهلية) فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كما ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً، فمن أرادهن دخلعليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها، جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يردن فالتاط به، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك.

وذكر الحلبي: كانت العرب تستحلالزنا إلا أن الشريف منهم كان يتورع عنه علانية، وإلا بعض أفراد منهم حرمه على نفسه في الجاهلية.

وكان بعض العرب يكرهون إماءهم على البغاء، فكان عبدالله بن أبي سلول(رأس المنافقين) يكره جاريته على البغاء، فأتت النبي (ص) فشكت له فأنزل الله تعالى: (لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ... ) الآية. قال ابن إسحاق: بلغني أن معاذة(وكانت جارية) عتقت، وكانت فيما بلغني ممن بايع النبي (ص) فتزوجها سهل بن قرطة.

واشتهرت بعض القبائل في الجاهلية بالزنا. فصالحهم على أن يسلموا وعلى أن لا يزنوا ولايربوا وكانوا أهل زنى وربا.

وسألت هُذيل رسول الله أن يحل لها الزنا، فقال حسان في ذلك:

سالت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذيل بما سالت ولم تصب

وقيل إن امرأة كانتتؤاجر نفسها، وكان لها بنات تخاف أن يأخذن أخذها، فكانت إذا غدت في شأنها تقول لهن احفظن أنفسكن وإياكن أن يقربكن أحد، فقالت إحداهن: تنهانا أمنا عن البغاء وتغدو فيه.

وكانت ظُلمة الهذيلية فاجرة في شبابها حتى عجزت، ثم قادت حتى أقعدت، وسئلت: من أنكح الناس؟ فقالت: الأعمى الضعيف، فحدث عوانة بهذا الحديث وكان مكفوفاً، فقال: قاتلهاالله من عالمة بأسباب الطروقة. وكانت تقول إذا أنا مت فاحرقوني بالنار، ثم اجمعوا رمادي في صرة واتربوا به كتب الأحباب، فإنهم يجتمعون لا محالة، وأتوا به الخاتنين يذررنمنه على جراح الصبيان فإنهن يلهجن بالزب ما عشن.

وكان الرجل إذا أراد سفراً عَمَد إلى رتم وهو نبات فعقده، فإن رجع ورآه معقوداً اعتقد أن امرأته لم تخنه وإن رآهمحلولاً اعتقد أنها خانته.

وبالرغم من جلالة العصر النبوي، فقد وقعت حوادث من الزنا تدل على عمق إيمان أولئك الزناة بالإسلام، فعرضوا أنفسهم على رسول الله (ص) وألحوافي الطلب بما تتطلبه الشريعة الإسلامية من عقوبة وقصاص، ليطهروا أنفسهم بما ينالون من عقاب وقصاص.

ونرى من الفائدة أن نذكر بعض الوقائع من حوادث الزنا في بعض العصورالإسلامية، وذلك بالرغم من إباحة الطلاق وتعدد الزوجات واقتناء الإيماء، مما يدل على أن هذا الشر الوبيل المستحوذ على بني البشر من ذكر وأنثى لم ينعدم مطلقاً، إنماينتشر ويتسع انتشاره ويعم المجتمع أحياناً، ويقل انتشاره أحياناً، وذلك حسب القوانين التي تفرض عليه أو معالجته ومكافحته بطرق مدروسة ومنطقية وواقعية.

ففي عام 62هـأباح مسلم بن عقبة نهب المدينة وسبيها ثلاثة أيام يقتلون الناس، وينهبون الأموال ويفسقون في النساء.

وأمر سنة 487هـ بنفي الخواطئ والمغنيات من بغداد.

ومما حدث سنة617هـ من وقائع الزنا أن أبا علي بن أبي الخير مسيحي ابن العطار النصراني، وكان من جاه أبيه يسره، فلما مات أبوه زال من كان يحترم لأجله، ولازم هو ما كان عليه من قلة التحفظفي أمر دينه ودنياه،واتفق إن كان في بعض مسراته إذ كبس في ليلة الجمعة حادي عشر شهر ربيع الأول سنة 617هـ ، وعنده امرأة من الخواطئ المسلمات تعرف بست شرف، فلما قبض عليه أقرعلى جماعة من الخواطئ المسلمات أنهن كن يأتينه لأجل دنياه من جملتهن امرأة تعرف ببنت الجيش الرطا بدار واسمها اشتياق، وكانت زوجة ابن البخاري صاحب المخزم أم أولاده،فخرجت الأوامر بالقبض على النساء اللواتي ذكرهن، فقبض عليهن وأودعن سجن الطرارات، ثم رسم باهلاك ابن مسيحي، ففدى نفسه بستة آلاف دينار وأظهر فيها بيع ذخائره وكتب أبيه.(القفطي: تاريخ الحكماء).

وفي سنة 720هـ أبطلت الفاحشة والخمور أجمع بهمة عليشاه الوزير، وزوّج من العواهر خمسة آلاف في نهار واحد. (مرآة الجنان: اليافعي 4: 259).

وبجانبما ذكرنا من حوادث الزنا عند العرب، توجد نعرة من الأنفة والغيرة والعفة ربما تجاوزت الحد المطلوب.

فمن أنفة العرب أن آكل المرار قتل امرأته هنداً لما سباها ابنالهبولة، وكان غائباً، فلما قدم تبعه وقتله وأنقذها منه وربطها في أذناب الخيل حتى تقطعت أوصالها، ولم يرض لنفسه أن يمسكها بعد أن نال منها ابن الهبولة وطره. (الشنقيطي:طهارة العرب).

ومن ذلك قصة ابن الدمينة، فإن امرأته رميت بشخص، فبدأ بمن رميت به فقتله، وثنى بها وثلث ببنيها منه فقتلهم، وقال: لا تتخذ من كلب سوء جرواً.

وبلغبالعرب الرغبة عن غير الأكفاء وخوف العار إلى تمني الموت لبناتهم، قال الهيثم: إن الوأد كان مستعملاً في قبائل العرب قاطبة، وكان يستعمله واحد ويتركه عشر فجاء الإسلاموقد قل إلا في تميم وقيس وبكر وهوازن وأسد، وكان مَن لا يرى الوأد يتمنى لابنته الموت خوفاً من الفضيحة والوقوع في يد غير كفء.

وبلغ ببعض العرب أن ارتفعوا عن قضاءالشهوة الجنسية واكتفوا بالحديث والمغازلة، قال الأصمعي: قلت لأعرابية من بني عذرة: أنتم أكثر الناس عشقاً، فما تعدون العشق فيكم؟ قالت: الغمزة والقبلة والضمة، ثم قالت:

ما الحب إلا قبلة وغمز كف وعضد

ما الحب إلا هكذا إن نكح الحب فسد

ثم قالت: وأنتم يا حضر كيف تعدون العشق فيكم؟ قلت: يقعد بين رجليها ويجهد نفسه، فقالت: يا ابن أخيما هذا عاشقاً هذا طالب ولد.

ـ الزنا في القرآن الكريم وتفاسيره:

قال الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بمايصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباءبعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لميظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يحفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون).

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكمفاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً.

وقال تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين).

وقال تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين).

وقال الثعالبي: جعل الله الشهادة على الزنا خاصة لا تتم إلا بأربعة شهداء تغليظاً على المدعى وستراً على العباد.

ومن هذا المعنى اشتراط رؤية كذا في كذا كالمرود في المكحلة.

وكان حد الزنا في صدر الإسلام حبس للنساء، والأذى بالكلام للرجال ثم نسخ بحديث عبادة بن الصامت.

وقالابن كثير: كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت، ولهذا قال: (واللاتي يأتين الفاحشة يعنيالزنا) من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً، قال ابن عباس: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورةالنور فنسخها بالجلد أو الرجم وهو أمر متفق عليه.

وأما حد زنا الأمة فقال ابن كثير: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والمراد بالإحصانههنا الإسلام.

وعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله (ص) فإذا أحصن، قال: إحصانها إسلامها وعفافها. وقال المراد به ههنا التزويج، وقال علي اجلدوهن.

وروى السمرقندي:إن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديباً وهو المحكي عن ابن عباس وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وعمدتهم مفهوم الآية.

وإن الآية دلت على أن الأمةالمحصنة تحد نصف حد الحرة، فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مائة كقوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة).

فسرالجصاص قوله تعالى: (الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله). فقال: إن حد الزانيين في أول الإسلام كان الحبس والأذى، المحصنوغير المحصن فيه سواء.

واختلف فيمن أكره على الزنا، فقال أبو حنيفة: إن كرهه غير سلطان حدّ، وإن أكرهه سلطان لم يحد، وقال أبو يوسف ومحمد لا يحد في الوجهين جميعاً، وهوقول الحسن بن حاتم والشافعي، وقال زفر: إن أكرهه سلطان حد أيضاً، وما المكرهة فلا تحد في قولهم جميعاً.

واختلف الفقهاء في شدة الضرب في الحدود، فقال أصحابنا أبو حنيفةوأبو يوسف ومحمد وزفر: التعزير أشد الضرب وضرب الزنا أشد من ضرب الشارب.

وقال مالك والليث: الضرب في الحدود كلها سواء غير مبرح بين الضربين. وقال الثوري: ضرب الزنا أشدمن ضرب الشرب والقذف.

وفسر قوله تعالى: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) لما كان محتملاً لما تأوله السلف عليه من تعطيل الحد ومن تخفيف الضرب اقتضى ظاهره أن يكونعليهما جميعاً في أنى عطل الحد وفي تشديد الضرب وذلك يقتضي أن يكون أشد من ضرب القاذف والشارب، وإنما قوال إن التعزير أشد الضرب أرادوا بذلك أنه جائز للإمام أن يزيد فيشدة الضرب للإيلام على جهة الزجر والردع إذ لا يمكنه فيه بلوغ الحد ولم يعنوا بذلك أنه لا محالة أشد الضرب لأنه موكول إلى رأي الإمام واجتهاده، ولو رأى أن يقتصر من الضربفي التعزير على الحبس إذا كان ذا مروءة، وكان ذلك الفعل منه زلة جاز له أن يتجافى عنه ولا يعزر، فعلم أن مرادهم بقولهم التعزير أشد الضرب، إنما هو إذا رأى الإمام ذلك للزجروالردع فعل.

قال أبو حنيفة ومحمد يضرب في الحدود الأعضاء كلها إلا الفرج والرأس والوجه، وقال مالك لا يضرب إلا في الظهر. واتفق الجميع على ترك ضرب الوجه والفرج.

وقال الثوري لا يجلد الرجل ولا يحد، وتضرب المرأة قاعدة والرجل قائماً.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الشافعي: لا تقام الحدود في المساجد.

وفسر الجصاص قولهتعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية)، فقال: ذهب هؤلاء إلى أن معنى هذه الآية الإخبار باشتراكهما في الزنا وإن المرأة كالرجل في ذلك، فإن كان الرجل زانياً فالمرأة مثله إذاطاوعته وإذا زنت المرأة فالرجل مثلها فحكم تعالى في ذلك بمساواتهما في الزنا، ويفيد ذلك مساواتهما في استحقاق الحد وعقاب الآخرة وقطع الموالاة وما جرى مجرى ذلك.

واختلف السلف في تزويج الزانية، فروي عن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وابن عمر ومجاهد وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير في آخرين من التابعين إن مَن زنى بامرأة أو زنىبها غيره فجائز له أن يتزوجها.

وروي عن علي وعائشة والبراء وإحدى الروايتين عن ابن مسعود أنهما لا يزالان زانيين ما اجتمعا.

وعن علي: إذا زنى الرجل فرق بينه وبينامرأته وكذلك هي إذا زنت.

قال أبو بكر الجصاص: فمن حظر نكاح الزانية تأول فيه هذه الآية، وفقهاء الأمصار متفقون على جواز النكاح، وإن الزنا لا يوجب تحريمها على الزوجولا يوجب الفرقة بينهما.

وفسر الجصاص قوله تعالى: (حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً) فقال: كان حكم الزانية في بدء الإسلام ما أوجب من حدها بالحبس إلى أنيتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً، ولم يكن عليها في ذلك الوقت شيء غير هذا، وليس في الآية فرق بين البكر والثيب، فهذا يدل على أنه كان حكماً عاماً في البكر والثيب.

وقال ابن عطية: إن الزنا في قريش إنما كان في الإماء في أغلب الأمور.

وفسر محمد عبده قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة) فالأمة المتزوجةتجلد إذا زنت خمسين جلدة، وأما الحرة فتجلد مئة جلدة، والحكمة في ذلك ما تقدم آنفاً من كون الحرة أبعد عن دواعي الفاحشة، والأمة عرضة لها وضعف مقاومتها، فرحم الشارعضعفها، فخفف العقاب عنها. (تفسير القرآن 5).

وقال الجصاص: وقد اختلف أهل العلم في إيجاب تحريم الأم والبنت بوطء الزنا، فروي عن عمران بن حصين في رجل زنى بأم امرأته: حرمتعليه امرأته وهو قول الحسن وقتادة وكذا قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسالم بن يسار وسالم بن عبدالله ومجاهد وعطاء وإبراهيم وعامر وحماد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدوزفر والثوري والأوزاعي ولم يفرقوا بين وطء الأم قبل التزوج أو بعده في إيجاب تحريم البنت.

وذكر الأوزاعي عن عطاء أنه كان يتأول قول ابن عباس لا يحرم حرام حلالاً علىالرجل يزني بالمرأة ولا يحرمها عليه زناه، وهذا يدل على قول ابن عباس الذي رواه عكرمة في أن الزنا بالأم لا يحرم البنت.

وقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم منالنساء) قد أوجب تحريم نكاح امرأة قد وطئها أبوه بزنا أو غيره إذ كان الاسم يتناوله حقيقة.

ـ الزنا في الحديث النبوي وشراحه:

روى البخاري قول النبي (ص): لا يزنيالزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد.

وروى قول النبي (ص): إن رسول الله (ص) سئل عن الأمة إذا زنت ولمتحصَنْ؟ قال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير.

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله (ص): خذوا عني، قد جعل الله لهنسبيلاً البكر بالبكر فجلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلدُ مائة والرجم.

وعن أبي عبدالرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد مَن أحصن منهمومَن لم يُحصن فإن أمة لرسول الله (ص) زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن اقتلها فذكرت ذلك للنبي (ص) فقال: أحسنت.

وذكر النووي في شرحهعلى صحيح مسلم، فقال: أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة، ورجم المحصن وهو الثيب، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارجوبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم، واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم، فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما، فيجلد ثم يرجم، وبه قال علي بن أبي طالب والحسنالبصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي. وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده.

وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذاكان الزاني شيخاً ثيباً، فإن كان شاباً ثيباً اقتصر على الرجم، وهذا مذهب باطل لا أصل له، وحجة الجمهور أن النبي (ص) اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة، منها قصة ماعزوقصة المرأة الغامدية.

وأما قوله (ص) في البكر ونفي سنة، ففيه حجة للشافعي، والجماهير أنه يجب نفيه سنة رجلاً كان أو امرأة. وقال الحسن: لا يجب النفي. وقال مالكوالأوزاعي لا نفي على النساء، وروي مثله عن علي وقالوا: لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض لها للفتنة، ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم، وحجة الشافعي قوله (ص)البكر بالبكر جلدُ مائة ونفي سنة، وأما العبد والأمة ففيها ثلاثة أقوال للشافعي. أحدها يغرب كل واحد منها سنة لظاهر الحديث، وبهذا قال سفيان الثوري وأبو ثور وداود وابنجرير والثاني يغرب نصف سنة لقوله تعالى، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا أصح الأقوال عند أصحابنا.

وهذه الآية مخصصة لعمومالحديث، والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب، لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى، والثالث لا يغرب المملوك أصلاً، وبه قال الحسنالبصري وحماد ومالك وأحمد وإسحاق لقوله (ص) في الأمة إذا زنت فليجلدها، ولم يذكر النفي، ولأن نفيه يضر سيده مع أنه لا جناية من سيده، وأجاب أصحاب الشافعي عن حديث الأمة إذازنت أنه ليس فيه تعرض للنفي، والآية ظاهرة في وجوب النفي فوجب العمل بها.

وإن الإقرار بالزنا لا يثبت ويرجم به المقرحتي يقر أربع مرات. وقال مالك والشافعي وآخرون يثبتالإقرار به بمرة واحدة، ويرجم.

وحدث عبدالله بن بريدة عن أبيه، قال: كنت جالساً عند النبي (ص) فجاءه رجل يقال له: ماعز بن مالك فاعترف عنده بالزنا فرده ثلاث مرات، ثم جاءالرابعة فاعترف فأمر به النبي (ص) فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره وأمر الناس أن يرجموه فقتلوه.

وحدث عبدالله بن بريدة عن أبيه، قال: كنت جالساً عن النبي (ص) فجاءتهامرأة من بني غامد، فقالت: يا نبي الله إني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني، فقال: ارجعي، فلما كان من الغد أتته أيضاً، فاعترفت عنده بالزنا، فقالت: يا نبي الله طهرني، فلعلكأن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلى، فقال لها النبي (ص): ارجعي حتى تلدي، فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله في خرقة، فقالت: يا نبي الله هذا قد ولدت، فقال: اذهبيفارضعيه ثم افطميه، فلما فطمته جاءته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: يا نبي الله قد فطمته، فأمر النبي (ص) بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين، وأمر بها فحفر لها حفرة، فجعلتفيها إلى صدرها، ثم مر الناس أن يرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتلطخ الدم على وجنة خالد بن الوليد، فسبّها، فسمع النبي (ص) سبه إياها، قال: مه يا خالد لاتسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فأمر بها فصلى عليها ودفنت.

وشرح السندي قوله لا ينكح الزاني المجلود أي الذي جلد في حد الزنا إلا مثلهأي عادة الشركة في الخصال داعية إلى التآلف وخلافها إلى التنفر (التنافر).

وعن أبي هريرة إن سعد بن عبادة قال لرسول الله (ص): أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتىآتي بأربعة شهداء، قال: نعم.

وقال ابن قتيبة: قالوا روي أن رسول الله (ص) رجم ورجمت الأئمة بعده، والله عزوجل يقول في الإماء فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصناتمن العذاب والرجم إتلاف النفس.

وقالوا: روي أن رسول الله لم يرجم ماعزاً حتى أقر عنده بالزنا أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه، ثم رجمه بعد الرابعة فأخذ بها قوم من فقهائكموقالوا: لا نرجم حتى يكون إقراره في عدد الشهود عليه، وبذلك كان يقول علي.

ثم روي أن رسول الله قال: يا أنس أعد على المرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ولميقل أحد: إنه قال أربع مرات في مجلس ولا في مجالس، وهذا مخالف لحديث ماعز.

قال أبو محمد (ابن قتيبة): ونحن نقول إنه ليس هاهنا بحمد الله اختلاف فيما قضى لأن إعراض رسولالله عن ماعز أربع مرات إنما كان كراهية منه لإقراره على نفسه وهتكه ستر الله عزوجل عليه، لا لأنه أراد أن يقر عنده أربع مرات أراد أيضاً أن يستبري أمره ويعلم أصحيح هو أمبه جنة. فوافق ما أراد من استبرائه أربع مرات، ولو وافق ذلك مرتين أو ثلاثاً أو خمساً أو ستاً ما كان فيه سنة تلزمه ويدل على كراهته لاقرار الزاني عنده بالزنا.

وعنعمران بن حصين إن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي (ص) بزنا، وقالت: أنا حبلى، فدعا النبي 0ص) وليها، فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأخبرني ففعل، فأمر بها النبي (ص) فرجمت ثمصلى عليها، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئاً أفضل من أن جادت بنفسها للهتبارك وتعالى انفرد بإخراجه مسلم.

عن عبدالله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله (ص)، فقال: «يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تُدركوهن. لم تظهرالفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤونة،وجود السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم،فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم» حديث صحيح أخرجه ابن ماجه (4019) والحاكم 4/ 540.

وعن الحارث بنالنعمان قال: سمعت أنس بن مالك يقول أن رسول الله (ص) قال: المقيم على الزنا كعابد وثن.

وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله (ص) الزاني بحليلة جاره لا ينظر الله إليهيوم القيامة، ولا يزكيه، ويقول له: ادخل النار مع الداخلين.

وعن الحسن أن آمنة بنت خلف الأسلمية جاءت النبي (ص) لما أصابت الفاحشة، فقالت: يا رسول الله إني امرأة محصنةوزوجي غاز وإني أصبت الفاحشة، فطهرني فمر برجمها ودعا النبي (ص) لها كثيراً حين رجمت.

وروى كل من الطبري والبلاذري رواية تتعلق بإقامة الحد على المغيرة بن شعبة، تختلفبعض الاختلاف، وإن كانت متحدة أو متقاربة في الموضوع.

قال الطبري: كان الذي حدث بين أبي بكرة والمغيرة بن شعبة، إن المغيرة كان يناغيه، وكان أبو بكرة ينافره عند كل مايكون منه، وكانا بالبصرة، وكانا متجاورين بينهما طريق وكان لهما مشربتان متقابلتان في داريهما في كل واحدة منهما كُوّة مقابلة الأخرى، فاجتمع بأبي بكرة نفر يتحدثون فيمشربته، فهبت ريح ففتحت باب الكوة، فقام أبو بكرة ليصفقه فبصر بالمغيرة وفتحت الريح باب كوة مشربته وهو بين رجلي امرأة، فقال للنفر قوموا فانظروا فقاموا فنظروا ثم قالاشهدوا وقالوا: ومن هذه؟ قال أم جميل ابنة الأفقم، وكانت أم جميل إحدى نساء بني عامر بن صعصعة، وكانت غاشية للمغيرة تغشي الأمراء والأشراف، وكان بعض النساء يفعلن ذلك فيزمانها، فقالوا: إنما رأينا أعجازاً ولا ندري ما الوجه ثم أنهم صمموا حين قامت، فلما خرج المغيرة إلى الصلاة حال أبو بكرة بينه وبين الصلاة، وقال: لا تصل بنا، فكتبوا إلىعمر بن الخطاب بذلك، فاستقدم عمر المغيرة وبعث عليها أبا موسى الأشعري، وارتحل المغيرة وأبو بكرة ونافع بن كلدة وزياد وشبل بن مَعْبد البجلي، حتى قدموا على عمر فجمعبينهم وبين المغيرة، فقال المغيرة: سلْ هؤلاء الأعبد كيف رأوني مستقبلهم أو مستدبرهم، وكيف رأوا المرأة أو عرفوها، فإن كانوا مستقبلي، فكيف، ثم قال فبأي شيء استحلواالنظر إلى منزلي على امرأتي والله ما أتيت إلا امرأتي، فبدأ عمر بأبى0 بكرة فشهد عليه أنه رآه بين رجلي أم جميل وهو يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة. قال: وكيف رأيتهما؟ قال:مستدبرهما، قال: فكيف استبنت رأسها؟ قال: تحاملتن ثم دعا بشبل بن مبعد فشهد بمثل ذلك، فقال: استدبرتهما واستقبلتهما؟ قال: استقبلتهما، وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكرة ولميشهد زياد بمثل شهادتهم قال: رأيته جالساً بين رجلي امرأة فرأيت قدمين مخضوبتين تخفقان واستين مكشوفتين وسمعت حَفَزاناً شديداً. قال: هل رأيت كالميل في المكحلة؟ قال: لا.قال: فهل تعرف المرأة؟ قال: لا. ولكن أشبهها. قال: فتنحّ وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد وقرأ: (فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون). فقال المغيرة: اشفني منالأعبد، فقال: اسكتْ أسكتَ الله نأمتك، أما والله لو تمت الشهادة لرجمتك بأحجارك.

وقال البلاذري: إن المغيرة جعل يختلف إلى امرأة من بني هلال، يقال لها: أم جميل بنتمِحْجَن بن الأفقم بن شعيثة بن الهُزَم، وقد كان لها زوج من ثقيف يقال له: الحجاج بن عتيك، فبلغ ذلك أبا بكرة بن مسروح مولى النبي (ص) من مولدي ثقيف، وشبل بن معبد بن عُبيدالبَجَلي ونافع بن الحارث بن كلدة الثقفي، وزياد بن عُبيدة فرصدوه حتى إذا دخل عليها هجموا عليه فإذا هما عريانان وهو متبطنها، فخرجوا حتى أتوا عمر بن الخطاب فشهدوا عندهبما رأوا، فقال عمر لأبي موسى الأشعري إني أريد أن هذا البلد قد عشش فيه الشيطان. قال: فأعني بعدة من الأنصار، فبعث معه البراء بن مالك وغيره، فولاه البصرة وأمره بإشخاصالمغيرة فأشخصه بعد قدومه بثلاث، فلما صار إلى عمر جمع بينه وبين الشهود، فقال نافع بن الحارث: رأيته على بطن المرأة يحتفر عليها، ورأيت يدخل ما معه ويخرجه كالميل فيالمكحلة ثم شهد شِبْل بن معبد على شهادته، ثم أبو بكرة، ثم أقبل زياد رابعاً، فلما نظر إليه عمر قال: أما إني أرى وجه رجل أرجو أن لا يُرجم ورجل من أصحاب رسول الله (ص) علىيدي ولا يُخزى بشهادته وكان المغيرة قدم من مصر فأسلم وشهد الحديبية مع رسول الله (ص)، فقال زياد: رأيت منظراً قبيحاً وسمعتُ نفساً عالياً، وما أدري أخالطها أم لا. ويقاللم يشهد بشيء، فأمر عمر بالثلاثة فجلدوا، فقال شبل: أتجلدُ شهود الحق وتبطل الحد، فلما جلد أبو بكرة قال أشهد أن المغيرة زان. فقال عمر: حُدوه، فقال علي: إن جعلتها شهادةفارجم صاحبك، فحلف أبو بكرة أن لا يكلم زياداً أبداً، وكان أخاه لأمه سُمَيّة، ثم إن عمر ردهم إلى مصرهم.

ـ الزنا في الفقه الحنفي:

قال القدوري: الزنا يثبت بالبينةوالإقرار، فالبينة أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا، فيسألهم الإمام عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى ومَن زنى ومتى زنى، فإذا بينوا ذلك وقالوا رأيناهوطئها في فرجها كالميل في المكحلة وسأل عنهم القاضي فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم والإقرار أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس منمجالس المقر، كلما أقر رده القاضي، فإذا تم إقراره أربع مرات سأله الإمام عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى وبمن زنى فإذا بين ذلك ألزمه الحد.

وفصل وشرح عبدالغنيالغنيمي البينة فقال: إن تشهد أربعة من الشهود الرجال الأحرار العدول في مجلس واحد على رجل أو امرأة بالزنا، فيسألهم الإمام بعد الشهادة عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنىوبمن زنى ومتى زنى فإذا بينوا ذلك وقالوا: رأيناه وطئها بذكره في رجها، بحيث صار فيه كالميل في المكحلة، وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم والإقرارأن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المقر كلما أقر رده القاضي، فإذا تم إقراره أربع مرات، سأله عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى فإذابيّن ذلك كله لزمه الحد، فإن كان الزاني محصناً رجمه بالحجارة حتى يموت يخرجه إلى أرض فضاء ليبتدئ الشهود برجمه، ثم الإمام، فأن امتنع الشهود برجمه سقط الحد، وإن كانمقراً على نفسه ابتدأ الإمام ثم الناس ويغسل ويكفن ويصلى عليه.

وإن لم يكن محصناً وكان حراً فحده مائة جلدة يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضرباً متوسطاً بينالمبرح وغير المؤلم. وتنزع عنه ثيابه دون الإزار ليستر عورته، ويفرق الضرب على أعضائه، لأن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف إلا رأسه لأنه مجمع الحواس ووجهه لأنه مجمعالمحاسن فلا يشعره. وفرجه لأنه مقتل. ويضرب في الحدود كلها قائماً غير محدود لأن مبنى إقامة الحد على التشهير والقيام أبلغ فيه.

وإن كان عبداً جلد خمسين جلدة كذلك أيكما مر في جلد الحر لأن الرق منصف للنعمة ومنقص للعقوبة، فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد عليه، أو في وسطه قُبِل رجوعه وخلي سبيله، ويستحب للإمام أن يلقن المقرالرجوع عن إقراره، ويقول له: لعلك لمست أو قبلت.

والرجل والمرأة في ذلك سواء، غير أن المرأة لا تنزع عنها ثيابها تحرزاً عن كشف العورة لأنها عورة، وتضرب جالسة، وإن حفرلها في الرجم جاز، ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام.

وإذا رجع أحد الشهود بعد الحكم قبل الرجم ضربوا الحد أي حد القذف وسقط الرجم على المحكوم عليه لنقصانالعدد قبل إقامة الحد، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد يحد الراجع فقط، وعلى قولهما اعتمد الأئمة، فإن رجع أحدهم بعد الرجم حد الراجع وحده وضمن ربع الدية، لأنربع النفس تلف بشهادته، وإن نقص عدد الشهود عن أربعة حدوا، لأنهم قذفوه.

وشرط الإحصان أن يكون حراً بالغاً عاقلاً مسلماً قد تزوج امرأة نكاحاً صحيحاً ودخل بها، وهماالزوجان على صفة الإحصان.

والعقل والبلوغ شرط لأهلية العقوبة إذ لا عقاب دونهما.

ولا يجمع في المحصن بين الجلد والرجم، ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي، وإذازنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها تحرزاً عن إهلاك الولد لأنه نفس محترمة، فإن كان حدها الجلد فحتى تخرج من نفاسها وإن كان حدها الرجم رجمت.

ومن وطئ أجنبية فيما دونالفرج كتفخيذ وتبطين، عُزِّر لأنه منكر ليس فيه شيء مقرر.

وقال ابن دقيق العيد: ذهب الحنفية إن تكرار الإقرار بالزنا أربعاً شرط لوجوب إقامة الحد.

وقال محمدالتمرتاشي: الزنا في دار الحرب لا يوجب الحد، وشهادة الزنا يجب أن تكون احتياطاً فإن بينوه وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة وعدلوا سراً حكم به لظهور الحقووجوب الحكم به على القاضي.

وقال عمر البخاري: الإحصان لا يكون إلا بين الأحرار المسلمين البالغين قد جامعها، فإن شهد على الإحصان رجل وامرأتان ثبت الإحصان. وقال زفروالشافعي: لا يثبت.

وقال برهان الدين الحسامي: إذا أربعة شهدوا على رجل بالزنا إنه زنى بفلانة، وفلانة غائبة، فإنه يحد.

ـ الزنا في الفقه المالكي:

ذكر ابن جزيالشروط التي يجب أن تتوفر في حد الزاني والزانية، وهي منها متفق عليها ومنها مختلف فيها وهي عشرة:

1 ـ أن يكون بالغاً.

2 ـ أن يكون عاقلاً فلا يحد الصبي غير البالغولا المجنون حد العاقل منهما.

3 ـ أن يكون مسلماً فلا يحد الكافر إن زنى بكافرة.

4 ـ أن يكون طائعاً واختلف هل يحد المكره على الزنا. قال القاضي عبدالوهاب: إن انتترقضيبه وأولج فعليه الحد.

5 ـ أن يزني بآدمية فإن أتى بهيمة فلا حد عليه.

6 ـ أن تكون يوطأ مثلها، فإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها فلا حد عليه ولا عليها ولا تحد المرأةإذا كان الواطئ غير بالغ.

7 ـ أن لا يفعل ذلك بشبهة فإن كان بشبهة سقط الحد مثل أن يظن بامرأة أنها زوجته أو مملوكته فلا حد.

8 ـ أن يكون عالماً بتحريم الزنا فإن ادعىالجهل وهو ممن يظن به ذلك ففيه قولان لابن قاسم.

9 ـ أن تكون المرأة غير حربية، فإن كانت من المغنم عند ابن قاسم خلافاً لأشهب.

10 ـ أن تكون المرأة حية ويحد واطئالميتة في المشهور.

ويحد مَن زنى بمملوكة والده، ولا يحد مَن زنى بمملوكة ولده وعليه غرم قيمتها.

ومقدار الحد أربعة أنواع: الأول الرجم بالحجارة حتى يموت وذلكللحصر المحصن والحرة المحصنة، ولا يجلدان قبل الرجم عند الثلاثة خلافاً لابن حنبل وإسحاق وداود، الثاني: جلد مائة جلدة وتغريب عام إلى بلد آخر يسجن فيه وذلك للرجل غيرالمحصن، الثالث: جلد مائة دون تغريب وذلك للحرة غير المحصنة، الرابع: جلد خمسين دون تغريب وذلك للعبد والأمة وكل مَن فيه بقية رق سواء كان محصناً أو غير محصن عند الأربعةإلا أن الشافعي قال: يغرب العبد والأمة مع الجلد.

وأما الإحصان المشترط في الزوج فله خمسة شروط: العقل والحرية، والإسلام، وتقدم الوطء بنكاح صحيح. وإذا اختلفت أحكامالزاني والزانية فيكون أحدهما حراً والآخر مملوكاً، أو أحدهما محصناً والآخر غير محصن، فيحكم لكل واحد منهما بحكم نفسه.

ويكون الرجم بحجارة متوسطة قدر ما يرفعالرامي، لا بصخرة كبيرة تقتل في مرة واحدة لوا ببحصة، وإذا حضر الإمام الرجم جاز له أن يبدأ هو ثم يبدأ غيره.

ويستحب أن يحضر الزنا طائفة من المؤمنين وأقلهم أربعة.

ويثبت الحد في ثلاثة أشياء: الاعتراف والشهادة وظهور الحمل، فأما الاعتراف من العاقل فيوجب الحد ولو مرة واحدة، وأما الشهادة فأربعة رجال عدول يشهدون مجتمعين لا تراخيبين أوقات إقامتهم الشهادة على معاينة الزنا كالمرود في المكحلة فإن كانوا أقل من أربعة لم يحد المشهود عليه وحد الشهود له القذف وإن رجع بعض الأربعة قبل الحكم أو شك فيشهادته بعد أدائها حد الأربعة وإن رجع أوشك بعد الحكم حد الراجع أو الشاك وحده، وإن شهد ثلاثة وتوقف الرابع حد الثلاثة دون الرابع وإن شهدوا مفترقين في مجالس حدوا خلافاًلابن الماجشور.

وأما الحمل فإن ظهر بحرة أو بأمة، ولا يعلم لهما زوج أو سيدها بوطئها وتكون الحرة مقيمة غير غريبة فتحد خلافاً لهما في قولهما، لا حد بالحمل فإن قالتغصبت أو استكرهت لم يقبل ذلك منها إلا ببينة أو إمارة على صدقها كالصياح والاستغاثة، ويقيم السيد على عبده أو أمته حد الزنا والقذف والشرب.

وعلى العبد في الزنا خمسونجلدة، وكذلك الأمة، وإن كانا متزوجين ولا تغريب عليهما ولا على امرأة، ولا يحد الزاني إلا باعتراف أو بحمل يظهر أو بشهادة أربعة رجال أحرار بالغين عدول يرونه كالمرود(الميل) في المكحلة، ويشهدون في وقت واحد، وإن لم يتم أحدهم الصفة، حد الثلاثة الذين أتموها ولا حد على مَن لم يحتلم، ويحد الواطئ أمة والده وتقوم عليه وإن لم تحمل، ولايحد واطئ أمة ولده ويؤوب الشريك في الأمة يطؤها ويضمن قيمتها إن كان له مال، فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أن يتماسك أو تقوم عليه، وإن قالت امرأة بها صمم استكرهت لمتصدق وحدت إلا أن تعرف ببينة أنها احتملت حتى غاب عليها أو جاءت مستغيثة عند النازلة، أو جاءت تدمي.

والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنا قتل وإن رجع المقر بالزنا أقبلوترك. ويقيم الرجل عن عبده وأمته حد الزنا إذا ظهر حمل ما أو قامت ببيِّنة غيره أربعة شهداء أو كان إقرار، ولكن إذا كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم الحد عليهما إلاالسلطان.

وقال علي المالكي: ولا يحد الزاني إلا بالاعتراف على نفسه بالزنا، إن كان ممن يصح اعترافه بأن يكون عاقلاً بالغاً غير مكره، ويكون مقيماً على إقراره ولو مرةواحدة، أو بحمل يظهر يريد إن لم يكن لها زوج، أو كان غاب غيبة لا يلحق فيها العنت، أو مات عنها وطال. أو شهادة أربع رجال أحرار بالغين عدول يرونه يولج فيها كالمِرود فيالمكحلة ويشهدون في وقت واحد.

وذهب مالك ومَن تبعه أن الإقرار مرة واحدة موجب للحد قياساً على سائر الحقوق.

وإن عبداً كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية منذلك الرقيق فوقع بها، فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها.

وعلى هذا قال محمد بن الحسن: إذا استكرهت المرأة فلا حد عليها، وعلى مَناستكرهها الحد، فإذا وجب الحد بطل الصداق، ولا يجب الحد والصداق في جماع واحد، فإن دُرئ عنه الحد بشبهة وجب عليه الصداق وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي والعامة منفقهائنا.

وقال محمد: نأخذ بجلد المملوك والمملوكة في حد الزنا نصف حد الحرة خمسين جلدة.

ـ الزنا في الفقه الشافعي:

الزاني على ضربين: محصن وغير محصن، فالمحصنحده الرجم وغير المحصن حده مائة جلدة وتغريب عام.

قال الشافعي: فإن زنى بكر بامرأة ثيب رجمت المرأة وجلد البكر مائة، ونفي سنة ثم يؤذن له في البلد الذي خرج منه، وينفىالمرأة والرجل الحران معاً إذا زنيا، ولا يقام الحد على الزاني إلا بأن يشهد عليه أربعة شهداء عدول، ثم يقفهم الحاكم حتى يثبتوا أنهم رأوا ذلك منه يدخل في ذلك منها دخولالمِرود في المكحلة، فإذا أثبتوا ذلك حد الزاني والزانية حدهما، أو باعتراف من الزاني والزانية، فإذا اعترف مرة وثبت عليها حد وكذلك هي، وإن اعترف هو وجحدت هي أو اعترفتهي وجحد هو أقيم الحد على المعترف منهما ولم يقم على الآخر.

فمتى رجع المعترف منهما عن الإقرار بالزنا قبل منه ولم يرجم ولم يجلد، وإن رجع بعدما أخذته الحجارة أوالسياط كف عنه الرجم والجلد ذكر علة أو لم يذكرها.

وقال الله في الإماء فيمن أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.

فقال مَن أحفظ عنه من أهل العلم إحصانهاإسلامها، فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت خمسين لأن العذاب في الجلد يتبعض ولا يتبعض في الرجم وكذلك العبد.

واختلف أصحابنا في نفيهما، فمنهم مَن قال: لا ينفيان كما لايرجمان، ولو نفيا نفياً نصف سنة.

ولسيد العبد والأمة أن يقيم عليهما حد الزنا، فإذا فعلا لم يكن للسلطان أن يثني عليهما الحد.

وقال الشافعي: إذا استكره الرجلالمرأة أقيم عليه الحد ولم يقم عليها لأنها مستكرهة ولها مهر مثلها حرة كانت أو أمة.

وقال الشيرازي: وإن كان الزاني غير محصن نظر فيه، فإن كان حراً فحده جلده مائةوتغريب عام إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، وإن كان عبداً فحده جلد خمسين، وفي تغريبه ثلاثة أقوال: أحدها لا يجب والثاني يجب تغريب عام، والثالث يجب نصف عام.

ويجوزللمولى أن يقيم الحد على عبده وأمته وقيل إن ثبت بالإقرار جاز وإن ثبت لبينة لم يجز. ولا يجلد في حر شديد ولا برد شديد ولا في مرض يرجى برؤه حتى يبرأ ولا تجلد المرأة في حالالحبل حتى تضع وتبرأ من ألم الولادة ولا يجلد بسوط حديد ولا حبال ولا يحد ولا يشد يده، ولا يجرد بل يكون لعيه قميص ولا يبالغ في الضرب فينهر الدم، ويفرق الضرب على أعضائهويتوقى الوجه والرأس والفرج والخاصرة وسائر المواضع المخوفة، وإن وضع يده على موضع ضرب غيره، ويضرب الرجل قائماً والمرأة جالسة في شيء يستر عليها وتمسك عليها امرأةثيابها.

فإن وجب الرجم في الحر أو البرد أو المرض فإن كان قد ثبت بالبينة، رجم وإن كان قد ثبت بالإقرار فالمنصوص أنه يؤخر إلى أن يبرأ أو يعتدل الهواء، وقيل يقام عليه،وإن وجب الرجم وهي حبلى لم ترجم حتى تضع ويستغني الولد بلبن غيرها، وإن ثبت الحد بالبينة استحب أن تحفر حفرة، وإن ثبت بالإقرار لم تحفر فإن رجم فهرب لم يُتبع.

وذهبالشافعي ومَن تبعه أن الإقرار مرة واحدة موجب للحد قياساً على سائر الحقوق.

وقال الشافعي: لا يجوز في الزنا الشهود أقل من أربعة بحكم الله عزوجل، ثم بحكم رسوله (ص) فإذالم يكملوا أربعة منهم فهم قذفة، وكذلك حكم عليهم عمر بن الخطاب فجلدهم جلد القذفة ... وليس هكذا شيء من الشهادات غير شهود الزنا.

ثم قال: ففي هذا ما يبين أن شهود الزناأربعة وإن ليس لأحد دون الإمام أن يقتل ولا يعاقب بما رأى.

وعرف النووي الزنا بأنه إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يوجب الحد ودبر ذكر وأنثى كقبل علىالمذهب، ولا حد بمفاخذة ووطء زوجة وأمة في حيض وحرم وإحرام.

وقال النووي: الزنا يشترط وجوب الحد كون الفاعل مختاراً، فلو أكره رجل على الزنا فزنى لم يجب الحد علىالأصح.

ـ الزنا في الفقه الحنبلي:

إذا زنى المحصن رجم حتى يموت والمحصن من وطأ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منهافي أحدهما فلا إحصان لواحد منهما.

وإذا زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاماً ولو امرأة، والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب.

ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط أحدها:تغييب الحشفة كلها في قبل أو دبر حراماً محضاً. والثاني: انتفاء الشبهة فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده، أو وطأ امرأة ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاح باطل اعتقدصحته أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه أو أكرهت المرأة على الزنا. والثالث: ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذلكحقيقة الوطء ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، والثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين وإنحملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.

قال منصور بن إدريس الحنبلي: ويتقي الراجم الوجه لشرفه، ولا يجلد المرجوم قبل الرجم، ومَن وطئ امرأته وكانت كتابية فيقبلها وطأ حصل به تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران ملتزمان فهما محصنان يرجم مَن زنى بهما بشروط، ولا يحصل الإحصان بالوطء بملكاليمين وهو التسري لأنه ليس بنكاح.

وسئل ابن تيمية عن نكاح الزانية فأجاب: نكاح الزانية حرام حتى تتوب سواء كان زنى بها هو أو غيره. هذا هو الصواب بلا ريب وهو مذهبطائفة من السلف والخلف منهم أحمد بن حنبل وغيره، وذهب كثير من السلف والخلف إلى جوازه وهو قول الثلاثة لكن مالك يشترط الاستبراء وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء، إذاكانت حائلاً لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطأها حتى تضع، والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقاً لأن ماء الزاني غير محترم وحكمه لا يلحقه نسبه هذا مأخذه. وأبو حنيفة يفرق بينالحامل وغير الحامل، فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولداً ليس منه قطعاً بخلاف غير الحامل «مالك وأحمد يشترطان الاستبراء وهو الصواب».

وقال ابن قيم الجوزية: يحرم خلوةالنساء بالخصيان والمجبوبين.

ـ الزنا في فقه الشيعة:

قال علي (ع): لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور.

وعن أبي عبدالله (ع) قال: إن أشد الناس عذاباً يومالقيامة، رجل أقر نطفته في رحم يحرم عليه.

وقال علي (ع): ألا أخبركم بخبر الزنا؟ قالوا: بلى. قال: هي امرأة توطئ فراش زوجها، فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها، فتلك التيلا يكلمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها عذاب أليم.

وعن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة). قال:هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا به ومرقوا به والناس اليوم بذلك المنزل. فمن أقيام عليه حد الزنا أو متهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منهالتوبة.

ـ الزنا في فقه الزيدية:

حدث زيد بن علي أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي (ص) فشهد على نفسه الزنا، فرده النبي (ص) أربع مرات، فلما جاءه الخامسة، قال النبي (ص):أتدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيتها حراماً حتى غاب ذاك مني في ذلك كما يغيب المِرود في المكحلة والرشاء في البئر، فأمر النبي (ص) برجمه فرجم.

ـ الزنا في فقه الإباضية:

الذي يوجب الحد على الزاني ست خصال: أحدها أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار بالغين عاقلين من المسلمين العدول أنه زنى والثاني أن يقولوا رأينا فرجه في فرجها كالميل فيالمكحلة ونحو ذلك، والثالث أن تكون شهادتهم متفقة في المكان والوقت، والرابع أن يقيم على إقراره حتى يقام عليه أول الحد إن كان ذلك بإقرار منه، والخامس أن يكون بالغاًعائلاً موحداً، والسادس أن لا يدعي الشهود عليه دعوى تكون عليه فيها شبهة، فإذا اجتمعت هذه الخصال، وكان حراً جلد مائة جلدة وإن كان عبداً أو أمة جلد خمسين جلدة.

وقدقيل لا حدّ على المملوك إلا أن يكون محصناً حتى يحصن بل يعزر والسابع أن يكون المشهود عليه قد تزوج تزويجاً صحيحاً ودخل على الزوجة. والثامن أن تكون زوجته التي تزوجها حرةبالغة موحدة، والتاسع أن يكون حراً موحداً وسواء كان معه زوجة في ذلك الوقت أو مفارقاً لها.

وأما جلد الزاني فإن هو اعترف بالزنا أربع مرات حد، وأقيم عليه الحد فإن كانبكراً جلد، وإن كان محصناً رجم بالحجارة ويجلد بكتاب الله، الرجم بسنة رسول الله (ص).

ـ الزنا في مذهب البابية:

إن تعاليم البابية في حكم الزاني والزانية تتلخص فيما قالوا: قد حكم الله لكل زان وزانية دية مسلمة إلى بيت العدل وهي تسعة مثاقيل من الذهب وإن عاد مرة أخرى ضوعف الجزاء هذا ما حكم به مالك الأسماء في الأول وفي الأخرى قدرلها عذاب مهين وابتلى بمعصية فله أن يتوب ويرجع إلى الله أنه يغفر لمن يشاء ولا يسأل عما شاء أنه لهو الثواب.

ـ أحاديث وأقوال تتعلق بالزنا والعفة:

روى الأئمةالستة عن أسامة إن النبي (ص) قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.

وروى الخرائطي في كتاب اعتلال القلوب عن النبي (ص) قال: الشباب شعبة من الجنون والنساءحبالة الشيطان.

وقال الماوردي في كتاب «أدب الدين والدنيا» قال سليمان بن داود لابنه: امشِ وراء الأسد ولا تمشِ وراء المرأة.

وسمع عمر بن الخطاب امرأة تقول:

إنالنساء رياحين خلقن لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين

وقال عمر:

إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين

وعن عائشة: عفوا تعف نساؤكم ـ الحديث.

وعنسعد بن مسعود: إياكم ومحادثة النساء فإنه لا يخلو رجل بامرأة ليس لها محرم الأهم بها.

وعن أنس: عليكم بالباءة فما لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

وعن أبي أمامةعن النبي (ص) قال: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة، ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: ينظر إلى امرأة أول رمقة.

وعن علي بن أبي طالب: إنّ النبي (ص) قال له: يا علي إن لك كنزاً في الجنة وإنك ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، رواه أحمد 1/ 159.

وعن ابن عباس:إن رسول الله (ص) قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي هريرة قال: قال النبي (ص): سبعة يظلهم الله في ظله (الحديث). وفيه: ورجل دعته امرأةذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، أخرجه الستة إلا أبا داود.

وكان عمر بن الخطاب يأمر العزاب أن لا يسكنوا بين المتأهلين وإن لا يسكن المتأهل بين العزاب، وهكذا فعلالمهاجرون لما قدموا المدينة.

وقال منصور بن إدريس البهوتي: ليحذر العاقل إطلاق البصر فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، وربما وقع من ذلك العشق،فيهلك البدن والدين فمن ابتلي بشيء من ذلك فليفتكر في عيوب النساء.

وقال ابن قيم الجوزية: الزنى يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلةالغيرة، فلا تجد زانياً معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفةللحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته، ومن موجباته غضب الرب وإفساد حرمه وعياله ... ومنها قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم، وهو أحقر شيء فينفوسهم وعيونهم بخلاف العفيف فإنه يرزق المهابة والحلاوة، ومنها أن الناس ينظرونه بعين الخيانة ولا يأمنه أحد على حرمة ولا على ولده.

وذكر الزنا عند يحيى بن خالد بنبرمك، فقال: الزنا يجمع الخصال كلها من الشر لا تجد زانياً معه ورع ولا وفاء بعهد ولا محافظة على صديق الغدر شعبة من شعبه والخيانة فن من فنونه وقلة المروءة عيب من عيوبهوسفك الدم الحرام جناية من جنايته.

وقال عبدالرحمن راضي: مشروعية الزنا لصيانة الأبضاع والنفوس والأموال، ومنها أنه مجلبة للأمراض الفتاكة القاتلة، لأن الزانيةمعرضة أبداً إلى مخالطة من تجهل حاله ولا تثق بصحة جسمه وسلامته من الأمراض.

ومشروعية الشهادة على الزنا إنما اعتبرت في إثبات الزنا شهادة أربعة، لأنه أدرأ للحدوأنفى للتهمة وأمنع لاشاعة الفاحشة بين الناس لما تقضيه قضية الستر المشار إليها في قوله (ع) أدرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم ولذلك حتم على الشاهد أن يراهما كالميل فيالمكحلة، ولأن فيه تمييز الشاهد عن القاذف، لأن حصر الشهود في هذا العدد واعتبار الواحد والإثنين والثلاثة قذفة، تمييز للشهادة أكبر تمييز فلا يجرؤ شخص في قلبه مرض أنيحط من كرامة أخيه ويرميه بالفاحشة.

وقال الجرجاوي في الزنا: الحكمة في تحريمه من وجوه، منها حفظ الأنساب لأنها إذا ضاعت لم تكن هناك شعوب وقبائل وبطون وأفخاذ وعشائرفيفقد التعارف والعصبية التي بقوتها يستمد الانسان قوة يدرأ عنه المضار ويفقد أيضاً التفاخر بالأنساب.

ومنها الوقوع في شرك الفقر والفاقة لأن الزاني والزانية إذاأحب كلاهما فلا يكون لهما هم إلا إرضاء المحبوب وبذل ما في الإمكان من الحال في سبيل إرضائه، وبذلك ينصرف كلاهما عن حفظ ما في يده من المال أو عن السعي في سبيل الكسب فيحلالفقر مكان الغنى.

ومنها الرحمة بالولد لأن ولد الزنا إما أن يموت صغيراً لفقد مَن يعتني به لامتهانه واحتقاره، وإما أن يعيش في حالة مرذولة ممقوتة لفقد نسبه، وفيالغالب ينشأ جاهلاً فاقد التربية لعدم معرفة الأب وربما صار لصاً سفاك دم مخلاً بالأمن العام.

وقال الجرجاوي: حكمة العقوبة التي قررها الشارع تختلف باختلاف حالالزنا، فأما الحكمة في رجم المحصن علناً فذلك لأن ضرره أعظم وجنايته على الإنسانية أكبر لأنه مع ارتكابه هذا الذنب وهو محصن يكون متسبباً في الإضرار بزوجته إذ ربما لقلةالمضاجعة تدعوها الشهوة إلى الزنا.

وأما الحكمة في جلد غير المحصن فلأنه فطنة اندفاعه إلى هذا الذنب اضطراراً لعدم الإحصان، وقد غلبته الشهوة فلذلك كان عقابه أخف منالأول.

ثم قال: وحكمته في حد القذف بالزنا ليس لكذبه فقط، بل قذفه غيره بالزنا، ربما صدق مصدق لم يعلم بكذبه فيحقر المقذوف ويشهد به في الناس ويذاع عنه الفاحشة، وهذاولا شك فيه ضرر بالمقذوف.

والحكمة في جعل الحد هكذا، وهو عدم قبول شهادته حتى يتوب وجلده ثمانين جلدة ترجع إلى اعتبارين: الأول أن حد الزنا مائة جلدة، والقاذف أقلذنباً من الزاني فأنقص الشارع حده إلى ثمانين جلدة، وإن الشارع جمع بين عقوبة البدن بالجلد وعقوبة النفس بعدم قبول الشهادة ليكون الزجر أقوى حتى لا يعود إلى القذف مرةأخرى.

وحكمة جعل عقوبة العبد نصف عقوبة الحر، لما كانت نعمة الحرية من أجلّ النعم على الإنسان وقد سلبت من العبد، فالشارع خفف العقوبة في جانب العبد وجعلها نصف عقوبةالحر إذا قتل فيقتص منه بالقتل لأن القتل لا يتجزأ فالتخفيف عليه رحمة من الشارع ليكون ذلك جبراً له على ما هو عليه من ذل الرق.

ـ مكافحة الزنا في الإسلام قديماًوحديثاً:

جعل الإسلام إثبات وقوع الزنا صعباً جداً حيث شرط شهادة أربعة شهود يشهدون بأنهم رأوا الزاني والزانية في حالة من الجماع والاتصال الجنسي، لا يتسرب إلى ذلكشك وريب، حتى نصت النصوص بأن يشاهدوا إيلاج الذكر في الفرج كالميل في المكحلة درءاً للشبهات وخوفاً من أن تؤدي تلك الشهادات إلى إنزال عقوبة الجلد أو الرجم بحق الزناةوالزانيات ولم تستكمل الاثباتات المطلوبة لتنفيذ تلك العقوبة.

وحدث في صدر الإسلام أن أقر بعضهم بارتكاب جريمة الزنا، فجاؤوا إلى رسول الله (ص) وأقروا بين يديه بماارتكبوا، فكان 0ص) يرجئهم إلى مرة أخرى حتى الخامسة فيمر بتنفيذ العقوبة، مما يدل على أن الإسلام قد تغلغل في نفوسهم، فقاموا خير قيام بتنفيذ أوامره ونواهيه وضحوا نفوسهمفي الجهاد الأكبر والأصغر وتحملوا العقوبة التي فرضها الله بكل اطمئنان وراحة نفس حيث كانوا يعتقدون إن تلك العقوبة تطهرهم خير تطهير ويواجهون الله يوم الدين، وقدتطهروا من الدنس والرجس وما كان عالقاً بهم من الذنوب.

وكافح الإسلام الزنا مكافحة عملية فجعل الطلاق ميسوراً للرجل وللمرأة إن شرطت عليه أثناء عقد النكاح. هذابالإضافة إلى اقتناء الإماء على اختلاف أنواعهن وعناصرهن. فكان لهن أسواق تدعى بأسواق النخاسين ـ فيشترونهن في تلك الأسواق المقامة في كثير من البلدان الإسلامية، حتىإذا ملوا منهن وفترت رغبتهم فيهن بادروا إلى تلك الأسواق وباعوهن واستبدلوهن بأخريات. وغالباً ما كانوا فيها يجنون الأرباح الطائلة، إذ اعتنوا بتثقيفهن وتربيتهنوتلقينهن الغناء وتعليمهن الرقص، والضرب على الآلات العازفة.

وحاولت بعض الدول الإسلامية في العصر الحديث كمصر وتركية المحافظة على حشمة لباس النساء، فأصدر فؤادالأول ملك مصر السابق قانوناً بخصوص ملابس النساء هذا نصه:

«نحن فؤاد الأول ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى: كل سيدة مصرية بلغت من السن الرابعة عشرة يجب أن يكون لباسها الخارجي في الأماكن العامة موافقاً للشكل المنصوص عليه بالمادة الثانية.

المادة الثانية:يجب أن تكون الملابس الخارجية للسيدات المصريات ساترة لسائر أعضاء الجسم (ما عدا الوجه والكتفين) بحيث تكون مرسلة إلى الكتفين وأن لا تكون الملابس محددة لأعضاء الجسم،وأن لا يسرن في الطرقات ولا يكن في الأماكن العامة متبرجات.

المادة الثالثة: كل سيدة مصرية وصلت السن المنصوص عليها في المادة الألوى، وهو اقانون ترى في الطرقات أو فيالأماكن العامة مخالفة لقانون الأزياء تعاقب للمرة الأولى والثانية بالعقوبات الآتية:

ينذرها البوليس لأول مرة وهي وولي أمرها أو زوجهان فإن عادت الثانية فالتقريرالعلني بالقسم أو بالمركز، فإنعادت الثالثة فتقدم للمحكمة لتحاكم بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة.

المادة الرابعة: كل سيدة مصرية خالفت قانون الأزياءمرتين ولم ترتدع تعاقب بغرامة تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً ـ ويجوز للمحكمة استبدال الغرامة بالحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعاً.

المادة الخامسة: على وزير الداخليةوالحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية».

وقام بعض الخبراء والباحثين في البغاء، فقدم حكمدار مصر رسل باشاإلى الحكومة المصرية في نهاية سنة 1927م بعض المقترحات في ممارسة البغاء فقال: قد جمعت آراء جميع الخبراء في هذا الموضوع على أن البغاء الرسمي خطأ من كل جهة، وأنه بغيرالترخيص به قد تقل المتاجرة بالأعراض، أو تنعدم انعداماً، ومع ذلك فإن إلغاء المراقبة في بلاد وجد بها البغاء الرسمي قروناً يكون إجراء خطيراً جداً بدون رأي عام قويوتشريع فعال يؤيدانه، ومن رأيي إن إلغاء المراقبة يجب أن تكون تدريجياً.

وإن الأخطار الرئيسية التي تنجم عن إلغاء البغاء الرسمي إثنان:

1 ـ زيادة في التحريضبالشوارع على الفسق.

2 ـ زيادة في الأمراض السرية.

فالأول يجب حتماً منعه لسن تشريع ملائم، والثاني بالتعليم والعيادات المجانية.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد:من الوسائل التي تساعد على إلغاء البغاء هي:

1 ـ التربية الدينية الأخلاقية في جميع المعاهد والمدارس، ولست أقصد التربية النظرية فحسب، بل التربية العملية القويمة.

2 ـ العناية بأوقات الراحة وعدم الانصراف فيها إلى الملاهي التي تدعو إلى الإغراء والهياج الجنسي كتشجيع الألعاب الرياضية.

3 ـ والوسيلة الأخيرة هي تحريم الخمر علىنحو ما فعلت الولايات المتحدة لأنها تذهب العقل وهو أفضل ما في الإنسان، وتحسن القبيح وتقبح الحسن، وهي بالاختصار أم الكبائر، وكثيراً ما تدعو إلى الزنا الذي تتفشى منههذه الأمراض.

وقدمت لجنة مكافحة البغاء في مصر تقريراً سنة 1927م فقالت: لو ظنّ أحد أن مجرد إلغاء منطقة البغاء المرخص بها إلغاء تاماً، كفيل بحل المشكلة وبانصراف أولئكالذين تعودوا غشيانها عن الاختلاط الجنسي غير الشرعي لما كان لظنه سند إلا شدة الثقة والأمل بالمستقبل، لأن أولئك الذين كانوا يقضون مآربهم من هذا الطريق السهل سوف يجدونبعد إغلاق منازل الدعارة وسيلة لإشباع شهوتهم في أماكن أخرى، وسيظل الاقبال على الدعارة على ما هو عليه ما دام أنه يمكن للمرأة الساقطة من الاتجار بعرضها، ولكن لا جدال فيأن الإقبال سيضعف كثيراً، ونرجو أن يكون ضعفه بنسبة ما سيزول من التسهيلات والمحرضات والمغريات على ارتكاب الفسق.

ويقول أنصار الإلغاء بأن جزءاً كبيراً من أفعالالبغاء يرجع إلى التحريض، ومن أمثلة التحريض ما ينشأ عن وجود الأحياء المشهورة بالرذيلة ووجود نظام منازل الدعاة المرخص بها، يضاف إليها وجود الكاباريهات وصالات الرقصوالبارات التي لا تراقب رقابة كافية، وكذلك تداول المطبوعات المنافية للآداب الخ ... ولكن هذه المحرضات على الرذيلة ليست هي وحدها سبب تردد مَن يترددون على العاهرات ولاسبب تردد معظمهم.

* الزنا ومكافحته


/ 1