الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
د. عبد الرحمن ابراهيم الكيلاني
الضابط الفقهي هو :أصل فقهي يختص بباب من أبواب الفقه,يكشف عن حكم الجزيئات التي تدخل تحت موضوعه.
ومثالها :
- إن الدين إذا اتفقا جنساً ووصفاً,أحدهما للرجل على صاحبه عليه,وقعتالمقاصة بينهما.
- إذا علق طلاقهما بما يمكن الاطلاع عليه,وإذا ادعته وأنكر لم يقبل إلا ببينة,كدخول الدار.
- من جاز تصرفه فيما يوكل به جاز توكيله,وجازت وكالته,ومنلايجوز تصرفه لايجوز توكيله ولا وكالته.
فهذه ضوابط فقهية,والملاحظ فيها أنها قد صيغت صياغة كلية,بحيث تتناول جزيئات متعددة,غير أنها تقتصر على باب واحد من أبوابالفقه المتعددة,كما هو ظاهر في الضوابط السابقة,إذ بعضها متعلق بالدين وآخر بالوصية,وثالث بالطلاق,ورابع بالوكالة,فهي ليست من الكلية والشمولية بحيث تتناول جزئياتكثيرة من أبواب مختلفة.
وهذا ما نبه اليه غير واحد من العلماء الذين بحثوا في موضوع القواعد,حيث بينوا أن الميزة الأساسية للضابط,اختصاصه بباب من أبواب الفقه,وهذا ماذكره ( السبكي ) بقوله: ' والغالب فيما اختص باب,وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطاً'.
وما صرح به ( ابن نجيم ) : ' أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى,والضابط يجمعها منباب واحد'.
ويؤكد هذا المعنى ( البنائي ) بقوله :' والقاعدة لاتختص بباب,بخلاف الضابط'.
من هذه العبارات نجد : أن أساس الفرق بين القاعدة والضابط هو في نطاق كلمنهما,فالقاعدة أوسع نطاقاً من الضابط,ذلك أنها لا تقتصر على باب من أبواب الفقه,بل تتضمن حكماً كلياً يمتد شموله لكثير من الأبواب الفقهية,كقاعدة :' العادة محكمة' و'اليقين لايزول بالشك',' والأمور بمقاصدها',وغيرها من القواعد الفقهية الأخرى,التي انبسط ظلها وشمل حكمها جزيئات كثيرة في أبواب مختلفة.وهذا بخلاف الضابط الذي اقتصر منحيث نطاقه,على باب من أبواب الفقه,واختص بميدان واحد من مواضيعه,وهذا واضح من الضوابط الفقهية السابقة.
المصدر: قواعد المقاصد عند الامام الشاطبي.