قواعد الشرعیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الشرعیة - نسخه متنی

محمد احمد خلف الله

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القواعد الشرعية

د. محمد احمد خلف الله

القاعدة الاولى - الأصل في الاشياء الاباحة, ولا تحريم إلا بنص :

ويفرق قوم بين العباداتوالمعاملات في ذلك0 ويقولون :

(أ‌) الأصل في العبادات المنع حتى يكون النص بالإذن في مباشرتها0

(ب)والأصل فيما عداها - من العقود , والمعاملات , وما أشبه الأباحة حتىيكون النص بالمنع او التحريم0

ويعلل هؤلاء لهذه التفرقة بقولهم :

(أ‌) إن الله سبحانه يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله - فإن العبادة حق الله على عباده , وحقه الذيأحقه هو , ورضى به وشرعه0

(ب‌) وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها0

ولقد نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين : تحريم ما لم يحرمه ,والتقرب اليه بما لم يشرعه0

وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفواً لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله0

إن الحلال ما أحله الله , والحرام ما حرمه الله ,وما سكت عنه فهو عفو 0

والنصوص الدالة على هذه القاعدة كثيرة نكتفي منها بما يلي :

( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً , قل : الله أذن لكمأم على الله تفترون )0

( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده , والطيبات من الرزق )0

القاعدة الثانية - التحليل والتحريم حقان من حقوق الله :

وليس لإنسان مهما يكنشأنه مباشرة هذه الحقوق وإلا أصبح مفترياً على الله , ومعتدياً على حقوقه0

والأدلة على هذه القاعدة كثيرة في القرآن0 وهي أنواع:

(أ)فهناك الآيات القرآنية التي تطلبالى المسلمين أنفسهم ألا يفعلوا ذلك أبداً0 مثل قوله تعالى:

( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب)0

(يا أيها الذين امنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين )0

(ت‌) وهناك الآيات القرآنية التي تنعى على المشركين وعلى أهل الكتاب استجابتهم للكهنة, وللأحباروالرهبان , فيما يذهبون اليه من تحليل وتحريم 0

يقول الله تعالى :- (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)0

ويقول:- قد خسروا الذين قتلوا اولادهم سفهاًبغير علم , وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله, قد ضلوا وما كانوا مهتدين)0

(ح)وهناك الآيات التي تثبت أن هذه العملية - عملية التحليل والتحريم - لا يصح أن تسند إلاالله 0 يقول الله تعالى :-

(قل : تعالوا أتل ما حرم الله ربكم عليكم )0

(قل : إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن )0

(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ؟ )0

(د) وهناك الآيات التي تطلب إلى المسلمين ألا يتبعوا في مسائل الدين وقضاياه قولاً لقائل مهما يكن شأنه 0 إنهم مكلفون فقط بما أنزل الله 0

( اتبعوا ما انزل إليكم منربكم , ولا تتبعوا من دونه اولياء000)0

القاعدة الثالثة : التحريم الديني لا يكون إلا بنص قرآني :

إذا كان التحليل والتحريم من حقوق الله فقد وجب أن نبحث عنهماونستقصي أمرهما في كلام الله, وأن نستعين في الفهم والأدراك بالسنة العملية اولاً والقولية ثانياً0

ويترتب على هذه القاعدة أن كل تحريم ديني لم يرد في شأنه نص فيالقرآن الكريم يهدر , ويعتبر كأن لم يكن - لأنه قائم على غير أساس 0

والنصوص الواردة في شأن هذه القاعدة كثيرة, ونختار من بينها :

(1) أن القرآن الكريم هو أصل الدينوأساسه , وقد قال الله تعالى :

(مافرطنا في الكتاب من شئ )

(2) :- وقد ثبت في الايات المحكمة القطعية الدلالة أن الله تعالى هو شارع الدين , وأن رسوله (ص) هو المبلغ عنه0

فهذه أنواع الحصر التي هي اقوى الدلالات 0

وأركان الدين التي لا تثبت الا بنص كتاب الله تعالى أو بيان رسوله لمراده منه ثلاثة :

(أ):- العقائد

(ب):- العباداتالمطلقة والمقيدة بالزمان اوالمكان او الصفة او العدد0

(خ):- التحريم الديني0

وما عدا ذلك من احكام الشرع فيثبت بأجتهاد الرأي فيما ليس له فيه نص - ومداره على أقامةالمصالح, ودفع المفاسد

(3):- وماعلى العلماء إلا بيان ما انزله الله وتبليغه وإرشاد الناس الى فهمه , وما عسى أن يخفى عليهم من تطبيق العمل على النص 0000

وإنما يطاعأولوا الأمر من الامراء, وأهل الحل والعقد , في تنفيذ ما أنزله الله تعالى , وفيما ناطه بهم من أستنباط الأحكام في سياسةالامة وأقضيتها التي تختلف المصالح فيها باختلافالزمان والمكان 000

(4):- إن الاحكام التي تحتاج الأمة الى معرفتها لابد أن يبينها الرسول (ص) بياناًعاماً0ولابد أن تنقلها الأمة 0 فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه فيشئ0

فإذاعلمنا أن الرسول لم يحرم الشئ ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب, وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد00

(5):- أن النبي (ص) لم يكلف الناس إراقة ما كانعندهم من الخمر إلا عندما أنزلت آية المائدة الصريحة بذلك - مع كونه فهم من آيتي البقرة والنساء تحريم الخمر بالتعريض 0

والمراد من التعريض عين المراد من التصريح - إلاأن التعريض حجة على من فهمه خاصة0 والتصريح حجة على المكلفين كافة 000

ومن هنا نعرف سبب ما كان من تساهل السلف في المسائل الخلافية , وعدم تضليل أحد منهم لمخالفه 0

ونعلم أيضا أن ماقال العلماء بتحريمه اجتهاداً منهم لا يعد شرعاً يعامل الناس به -وإنما يلتزمه من ظهر له صحة دليلهم 00

(6):- وهذا النوع- الشعائر الدينية- يوقف فيه عندنص ما شرعه الله تعالى لا يزاد فيه ولا ينقص منه - إذ لو أبيح للناس الزيادة في شعائر الدين باجتهادهم في عموم لفظ أو قياس لأمكن ان تكون شعائر الاسلام أضعاف ما كانت عليهفي عهد الرسول (ص) 0 حتى لا يفرق الناس بين الاصيل المشترع والدخيل المبتدع000

فيكون المسلمون كالنصارى 000

فكل من أبتدع شعيرة او عبادة في الاسلام فهو ممن يصدق عليهمقوله تعالى : (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)000

(7):- كان اليهود موحدين- ولكن كان عندهم شئ هو منبع شقائهم في كل حين0 وهو اتباع رؤساء الدين فيمايقررون , وجعله بمنزلة الأحكام المنزلة من الله تعالى 00

وجرى النصارى على ذلك وزادوا مسألة الغفران 000

والآية حجةعلى أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أحد ما لم يسندهالى المعصوم 000

(8):- ما سكت عند الشارع فلم يرد عنه فيه ما يقتضي فعلاً ولا تركا فهو الذي عفا الله تعالى عنه - رحمةمنه وتخفيفاً على عباده 00

وليس لأحد من عباد اللهتعالى أن يكلف عبداً من عبيده تعالى فعل شئ أو ترك بغير أذن منه سبحانه00

القاعدة الرابعة التحليل او التحريم الديني لا يعتبر من التشريعات العامة إلا إذا كان النصالوارد في شأنه قطعياً , ووارد مورد التكليف 0

والنصوص التي لا يتوفر لها الشرطان السابقان لا تعتبر من التشريعات العامة, ويجري الأمر في شأنها على الأسس التالية :

أولاً :- إذا كانت النصوص القرآنية واردو في شأن مسألة تعبدية أو أعتقادية فإنها تصبح محل الأجتهاد الفردي - الذي يقوم به الأنسان لنفسه أو يستعين فيه بمن يراه محلاًللثقة0والرأي الذي ينتهي إليه المجتهد لا يلزم الناس اجمعين وإنما يلزم المجتهد وحده0وليس من حق المجتهد أن يلزم غيره برأيه لأن المسألة مسألة أدراك واقتناع وليست مسألةالفرض الاجباري 0

ثانياً :- إذا كانت النصوص القرآنية واردة في شأن مسألة من مسائل هذه الحياة الدنيا- المسائل السياسية , والقضائية والحربية , ومسائل المعاملات بكافةأنواعها - فإنها تصبح محل الاجتهاد الجماعي0

والاجتهاد الجماعي إنما يتم بعد دعوة الحاكم للمجتهدين من أولي الامر اوأهل الحل والعقد وطرح المسألة عليهم للانتهاءفيها إلى رأي0

والرأي الذي يتفق عليه المجتهدون يكون ملزما للحاكم وبقية أفراد الشعب - وذلك حرصاً على مصلحة الجماعة فلا ينشب فيها الخلاف, ولا تضطرب فيها الحياة,وإنما تتوحد الأمة , وتقوى في موقفها0

ومثل هذا الرأي إنما يلزم الجماعة في العصر الذي جدت فيه المسألة - أما في غيره من العصور اللاحقة فتترك المسائل لظروفها ,ولمجنهدين آخرين0

القاعدة الخامسة الأحكام الاجتهادية لا توصف بالحل والحرمة

إذا كان التحليل والتحريم الديني من حق الله وحده فقد أوجب أن تبقى له الألفاظالخاصة به لا يختلط الامر على الناس في التشريعات التي هي من حقوق الله والتشريعات الدنيوية التي هي من حقوق الانسان0

إن الاحكام الاجتهادية لا ترقى ابدا الى مرتبةاليقين الجازم , وإنما تكون في معظم حالاتها من قبيل الظنون0

والمجتهدون من المشرعين ما كانوا يصفون آراءهم الاجتهادية بالحل والحرمة , وإنما كانوا يقولون : ممنوعوغير ممنوع, محظور ومباح, وما أشبه0

القاعدة السادسة أمور حياتنا الدنيا متروكة الينا ونقرر فيها ما نراه الصالح العام

هذه القاعدة من القواعد الهامة التي يجبالوقوف عندها كثيراً0 ذلك لأنها التي تعتمد التفرقة في ميادين التشريع بين ما هو من حق الله , وما هو من حق الإنسان0

وهذه هي الادلةالتي أخترناها 0

أولاً:- أن القرآنالكريم قد طلب الى النبي عليه السلام أن يأخذ رأي أصحابه أو رأي أولي الآمر منهم , في كل أمر هام وذلك حين قال له :

(وشاورهم في الامر )

هذه المشاورة لا يمكن أن تطلبأو تقع في أمر المعتقدات والعبادات الدينية وإنماتطلب في أمور هذه الحياة الدنيا , وتقع فيما هو من مسئوليات الانسان 0

ولقد ضرب النبي عليه السلام لنا الامثلة التيتفسر وتوضح آيات القرآن الكريم حين أستشار الصحابة في أمور السلم والحرب, وحين نزل على رأيهم في بعض الغزوات وخاصة غزوة بدر وغزوة أحد0

وهذا الصنيع من النبي عليهالسلام لم يكن إلا من قبيل التعليم لأمته , وذلك لكي يظل الأمر شورى فيما بين الحكام وأولي الأمر وأهل الحل والعقد 0

ثانياً:- أن القرآن الكريم -جرياً على القاعدةالسابقة- قد ترك الكثير من مسائل هذه الحياة الدنيا مما يمكن أن تكون الشورى أساساً لتنظيمه وتعقيد قواعده0 وترك أمر هذه المسائل لأولي الأمر أو أهل الحل والعقد يقررونفيها ما ينتهي إليه الأمر عن طريق المشاورة - أي النظام النيابي المعاصر0

ثالثاً:- أن القرآن الكريم حين قرر أن محمد عليه السلام هو خاتم النبيين إنما دعا الى أن يمنحالعقل البشري حريته وأستقلاله , وأن يترك للعقل البشري أمور هذه الحياة الدنيا يقرر فيها ما يراه الصالح العام0

والإيمان بهذا العقل الى هذا الحد هو الذي يفرق بينالإسلام وغيره من الاديان - ذلك لأن احترام العقل على هذه الصورة إحدى الميزات الكبرى التي تميز بها القرآن الكريم عن بقية كتب السماء0

القاعدة السابعة تتغير الأحكامبتغير الأزمان والأمكان

والمقصود الاحكام الأجتهادية , والأحكام المتعلقة بما هو من قبيل العادات0

القاعدة الثامنة المصلحة العامة مقدمة على النصوص في وضعالتشريعات الخاصة بأمور الحياة الدنيا - المعاملات وما أشبه

لاشك عند كل ذي عقل صحيح أن الله عز وجل راعى مصلحة خلقه عموماً وخصوصاً0

أما عموماً ففي مبدأهم ,ومعاشهم , ومعادهم 000إلخ

وأما خصوصاً فرعاية مصلحة العباد السعداء - حيث هداهم السبيل , ووفقهم لنيل الثواب الجزيل0 وعند التحقيق إنما راعى مصلحة العباد عموماً- حيثدعا الجميع الى الإيمان الموجب لمصلحة العباد0

المصدر: القرآن ومشكلات حياتنا المعاصرة


/ 1