عادات الأفراح والأتراح ومعرفة الحكم الشرعي لها
د. وهبة الزحيلي تسيطر بعض العادات العامة في المناسبات على أغلب الأسر الإسلامية فيالأعراس، والولائم، والتعازي، وارتداء السواد، والبكاء على الميت، وزيارة النساء القبور في جماعات، وقراءة قرآن على روح الميت، ووفاء بعض الواجبات أو الفرائض عن الميتكالحج عنه، وإخراج الزكاة المستحقة، وقضاء الدين، وإطعام الطعام في اليوم الثالث من الوفاة أو سابع يوم أو الأربعين أو السنوية، وإنفاق بعض الأولاد من أموالهم أو الزوجةالموسرة نم مالها بعد وفاة رب الأسرة، واشتمال الزيارات في المجالس على الغيبة والنميمة وبعض الملاهي كلعب الورق أو الشطرنج أو النرد (طاولة الزهر) والأكل أو الشرببالشمال، وترك قراءة القرآن إلا في رمضان، وسهر الليل على التلفاز، ونحو ذلك.
وبعض هذه العادات جائز شرعاً وبعضها ممنوع، فلابد من معرفة الحكم الشرعي لها.
ـالأعراس:
أما الأعراس أو حفلات الزفاف: فهي جائزة شرعاً، لكنها تشمل أحياناً كثيرة على المحرَّمات شرعاً أو الموبقات من اختلاط الرجال مع النساء، وإسراف وترف،وتناول مسكرات، ورقص خليع، وغناء ماجن، وزغاريد مثيرة، وتغسيل العريس في الحمامات العامة أو الخاصة على نحو شبه عار، وإظهار العروس المزينة أو عرضها ليلة الزفافمتبرجة، بتسريحات شعر متنوعة أو وصل بشعر مستعار، أمام الرجال والشباب الأجانب في الفنادق أو في الخيمات والسرادقات أو ساحات الدور أو المنازل، أو تمريرها بما يلفتالنظر بسيارات مزينة ومنطلقة الزمامير في شوارع المدينة أو القرية وغير ذلك من القبائح. وكل ذلك منكر من القول وزور، وعادة قبيحة، لا تتفق مع واجب المسلم والمسلمة فيالحفاظ على حرمات دينه، والغيرة على عرضه، وكشف زوجته في الليلة الأولى أمام الملأ من الناس، والامتناع عن الإسراف والتبذير في رش نثار المصنوع من السكر، فهذا مكروهلمنافاته المروءة، أو رمي الأوراق النقدية الكثيرة على الفنانين والفنانات، والراقصين والراقصات، فهذا حرام بسبب التبذير والإسراف، ويُحرَم من ذلك المحتاجونالجائعون. ويكون الجود والسخاء في هذا السبيل واضحاً، والبخل والشح ظاهرة ملموسة للإسهام في مشروع خيري، أو إغاثة منكوبين من المسلمين في ديار قريبة أو بعيدة، أو إمدادطلاب علم، أو بناء مسجد أو مرفق خيري عام.
إنما الذي يجوز شرعاً في هذه المناسبات: هو إظهار الفرح بما هو مباح، من أهازيج مباحة، سواء من الرجال أو النساء، وقرع دفوف،وإضاءة شموع، وزينة مشروعة، وكلمة طيبة من عالم تذكر بآداب الزواج وأهميته وبأخلاق النبي (ص) وسيرته مع أهله، ونحو ذلك، وهذا ما حددته السنة النبوية:
ـ عن محمد بن حاطبقال: قال رسول الله (ص): ((فصل ما بين الحلال والحرام: الدُّف والصوت في النكاح)) أي يجوز في مناسبات الزواج ضرب الدفوف والزمار في رأي النخعي وغيره، ورفع الأصوات بشيء منالكلام اللطيف أو المحبب سماعه شرعاً، أو ما يأتي وهو: أتيناكم أتيناكم، ونحوه، لا بالأغاني المهيجة للشرور، المشتملة على وصف الجمال والفجور، ومعاقرة الخمور، فإن ذلكيحرم في النكاح، كما يحرم في غيره، وكذلك سائر الملاهي المحرمة.
ـ عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله (ص): فقال: أهديتم الفتاة؟قالوا: نعم، قال: أرسلتم معها مَن يغني؟ قالت: لا، فقال رسول الله (ص): إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها مَن يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيّانا وحيّاكم)).
ـ الولائم:
يثاب الإنسان على إطعام الطعام الذي لا يقصد به المباهاة والرياء والسمعة كالثواب على الصدقة، ويرغّب الإسلام في ذلك ترغيباً واضحاً، لغرس المودة والمحبة في القلوب،قال (ص): ((يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام)) كما رغّب الإسلام بصفة عامة في الجود والسخاء، ورهّب من البخلوالشح، فقال عليه الصلاة والسلام: ((السخاء: خلق الله الأعظم)). وقال كذلك عن الشح: ((اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك مَن كان قبلكم،حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم)). واستحباب الولائم: بأن تكون وسطاً بين الجود والإمساك لقوله تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولةً إلى عنقك ولا تبسطها كلالبسط) الإسراء/ 29 . ويدعى إليها الفقير والغني، ولا تشتمل على معصية من سكر ونحوه، قال النبي (ص): ((شر الطعام طعام الوليمة، تُدعى لها الأغنياء، وتترك الفقراء .. )). ووليمة الزواج سنة، والإجابة إليها واجب إذا لم يكن للمدعو عذر، كوجود معصية، أو لم يكن في الوليمة منكر أو لهو، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية. وأما وليمة غيرالزواج فالإجابة إليها مستحبة، ودليل الحكم الأول: حديث أبي هريرة المتقدم مباشرة، والذي جاء في آخره: ((ومَن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله)).
ـ الإعذار للختان،والعقيقة للولادة، والخُرس: سلامة المرأة من الطلق، وقيل: هو طعام الولادة ويسمى سفرة الخلاص، والعقيقة: مختص بالولد بيوم السابع. والنقيعة: لقدوم المسافر، مشتقة منالنقع وهو الغبار، والوكيرة: للمسكن المتجدد، مأخوذ من الوكر: وهو المأوى. والمستقر والوضيمة: لما يتخذ عند المصيبة. والمأدُبة: لما يتخذ من الولائم بلا سبب.
وقد زيد:وليمة الإملاك: وهو التزوج، ووليمة الدخول: وهو العرس.
ومن الولائم: الإحذاق: وهو الطعام الذي يتخذ عند حذاق الصبي. وقال ابن الرفعة: هو الذي يصنع عند ختم القرآن. وذكر المحاملي في الولائم: العتيرة: وهي شاة تذبح في أول رجب. وقيل: ومن جملة الولائم: تحفة الزائر.
وفي حال التزاحم بين الولائم، ورد الحديث: ((إذا اجتمع الداعيان،فأجب أقربهما باباً، فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً، فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق)).
ويؤيده شاهد آخر عن عائشة: أنها سألت النبي (ص): ((إن لي جارين، فإلى أيهماأُهدي؟ فقال: إلى أقربهما منك باباً)).
ومَن دعي، فرأى منكراً فلينكره، وإلا فليرجع، للحديث المعروف: ((مَن رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لميستطع فبقلبه)).
ـ التعازي وتوابعها:
جمع تعزية: وهي مواساة أهل الميت، بأن يقال لهم: أعظم الله أجركم، وأحسن عزاءكم، ورحم الله ميتكم، فيقول المعزى: ((استجاب اللهدعاءك، ورحمنا وإياك))، وتستحب تعزية جميع أهل المصيبة كبارهم وصغارهم، عقب الدفن، لقوله (ص): ((مَن عَزّى مصاباً فله مثل أجر فاعله)). والاجتماع للتعزية وقراءة القرآنللميت بدعة مكروهة. ولا مانع من تعزية أهل الذمة، بأن يقال لهم: أخلف الله عليكم، ولا نقص عددكم. ولا يكره البكاء بمجرده، إذا لم يكن من ندب ولا نياحة، لقوله 0ص) في حالفراق ابنه إبراهيم: ((إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)). وأما حديث: ((إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه)) فهوإذا أوصى بذلك، ويكره الندب: وهو تعداد محاسن الميت، من غير نواح.
وتحرم النياحة: وخمش الوجوه، وشقّ الجيوب، وضرب الخدود، والدعاء بالويل والثبور، لظاهر الأحبارالدالة على التحريم، منها حديث ابن مسعود أن النبي (ص) قال: ((ليس منّا مَن ضرب الخدود، وشقّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية)) ولأن ذلك يشبه التظلم والاستغاثة والسخط بقضاءالله.
وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى، ويتعزى بعزائه، ويمتثل أمره في الاستعانة بالصبر والصلاة، ويتنجز ما وعد الله به الصابرين، حيث يقول سبحانه: (وبشرالصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) البقرة/ 155 ـ 157. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت:سمعت رسول الله (ص) يقول: ((وما من عبد تصيبه مصيبة، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجُرني في مصيبتي واخلُف لي خيراً منها، إلا أجَرَه الله في مصيبته، وأخلَف لهخيراً منها)).
ولا بأس للرجل بزيارة المقابر: لقوله (ص): ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزُوروها، فإنها تذكركم الموت)). ولفظ الترمذي: ((فإنها تذكّر الآخرة)) ويستحب أنيقول الزائر بما روى مسلم عن بُرَيدة: كان رسول الله (ص) يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاءالله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)).
وتكره زيارة النساء للقبور، لما روت أم عطية، قالت: نُهينا عن زيارة القبور، ولم يعزم علينا. ولأن النبي (ص) قال: ((لعنالله زَوَّارات القبور)).
ولا بأس بالقراءة عند القبر: وقد رُوي عن الإمام أحمد أنه قال: إذا دخلتم المقابر، اقرؤوا آية الكرسي، وثلاث مرات: ((قل هو الله أحد)) ثم قل: إنفضله لأهل المقابر. وأي قربة فعلها، وجعل ثوابها للميت المسلم، نفعه ذلك، إن شاء الله. وفي حديث آخر: ((مَن زار قبر والديه أو أحدهما، فقرأ عنده أو عندها يس، غفر له))،((اقرؤوا على موتاكم يس)).
وعلى هذا، إذا قصر الميت في أداء الحج، يجب الإحجاج عنه من تركته، بأداء النفقة الكافية لنائب عنه، ذهاباً وإياباً.
وإذا مات، ولم يخرجزكاة ماله، وجب إخراج الزكاة عنه: وإذا كان على الشخص ديون، وجب وفاؤها بعد نفقات التكفين والتجهيز والدفن، لقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) النساء/ 11.
ولابأس ويستحب أن يُصلح القريب أو الجار لأهل الميت طعاماً، يُبعث به إليهم، إعانة لهم، وجبراً لقلوبهم، فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعاملأنفسهم، روى أبو داود في سننه عن عبدالله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر، قال رسول الله (ص): ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم)) فأما صنع أهل الميت طعاماًللناس، سواء بعد الدفن أو في اليوم الثالث أو السابع (الخميس) أو في الأربعين، أو بعد سنة، فهو مكروه وبدعة، لأن فيه زيادة على مصيبتهم، وشُغلاً لهم إلى شغلهم، وتشبهاًبصنيع أهل الجاهلية.
ولا بأس بتطيين القبور، ويكره البناء عليها، وتجصيصها، والكتابة عليها، لما روى مسلم عن جابر قال: ((نهى رسول الله (ص) أن يُجَصَّص القبر، وأن يبنىعليه، وأن يعقد عليه)).
ويكره الجلوس على القبر، والاتكاء عليه، والاستناد إليه، والمشي عليه. والتغوط بين القبور، لحديث جابر المتقدم، وحديث أبي مرشد الغَنَوي: ((لاتجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها)).
والدعاء للميت، والاستغفار، والصدقة، وأداء الواجبات من زكاة وحج، لا خلاف في جوازه، إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة، وقدقال الله تعالى: (والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) الحشر/ 10، وقال الله تعالى: (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) محمد/ 19،ودعا النبي (ص) لأبي سلمة حين مات. وقال النبي (ص): ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له)) وهذا عام في حد التطوعوغيره، ولأنه عمل بِرّ وطاعة، فوصل نفعه وثوابه، كالصدقة والصيام والحج الواجب، وأما إهداء مثل ثواب قراءة القرآن الكريم للميت، فهو جائز بالاتفاق بين المذاهب الأربعة.
والإحداد على الميت أو الحداد: يجوز للمرأة على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها، ويحرم فيما زاد عليها، مراعاة لحظ النفس وغلبة الطباع البشرية، وأما علىالزوج، فالحداد مدة أربعة أشهر وعشر، لقوله (ص): ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحدُّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)).
وما تجتنب الحادةثابت في حديث أم عطية، قالت: قال النبي (ص): ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحد فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تَلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصب، ولاتمس طيباً. إلا إذا طهُرت: نُبذةً من قُسط أو أظفار)).
فتمتنع المحتدة المعتدة من الحلي والطيب والحناء والألبسة المصبوغة أو ذات الألوان الزاهية الملفتة للنظر، ولاتخرج من منزل الزوج إلا لضرورة أو حاجة، كالشهادة في المحاكم، أو للعلاج، ونحو ذلك، ولا تخرج لزيارة أقاربها، أو لزيارة القبور، ولا حاجة أن تلبس أو ترتدي الثيابالسوداء. ولا مانع أن تستحم في حمام خاص، وتمكث في منزل الزوجية مدة العدة، على النحو المعتاد دون خلوة بأجنبي، ولا يجوز لها الزواج أو الخطبة. قال الله تعالى عن المعتدةمطلقاً: (ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) الطلاق/ 1، كإيذاء أحمائها لها أو لهم.
ـ مجالس اللغو واللهو:
انصرف أكثر الناس من رجال ونساء، في مجالس المنازلوغيرها إلى الملاهي، التي بعضها مكروه، كلعب الورق (الشدة) من غير شرط على شيء وأكثرها حرام، كالنرد (طاولة الزهر) اتفاقاً، والشطرنج عند الجمهور غير الشافعية كما تقدم،وإلى الغيبة والنميمة، وتحريم ذلك واضح، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكللحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم) الحجرات/ 12، وقوله (ص): ((لا يدخل الجنة نمَّام)) وفي رواية: ((قتَّات)). وعن عبدالرحمن بن غَنم، يبلُغ به النبي (ص):((خيار عباد الله الذين إذا رُؤوا ذُكر الله، وشرار عباد الله المشّاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبرّاء العَنَت)).
هذا ما يدل على تحريم النميمة منالسنة، وأما تحريم الغيبة في السنة، فأحاديث كثيرة تدل على تحريمها، منها: ((كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وعرضه، وماله)). ومنها: ((من أربى الربا: استطالة المرء في عرضأخيه)). ومنها: ((أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أرأيت إن كان في أخي ما تقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيهما تقول فقد بهته)).
ـ الأكل والشرب بالشمال:
من قبائح العادات التي يقلد فيها بعض المسلمين غيرهم من الأجانب الأكل أو الشرب باليد الشمال، ولا سيما حين إمساكالسكين باليمين، والشوكة بالشمال، وترك التسمية في الشرب والأكل، وهذا خلاف السنة النبوية. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، قال: قال لي رسول الله (ص): ((سمِّ اللهوكل بيمينك)). وفي حديث آخر: ((إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره)).
ـ سهر الليل في الملاهي:
يكره النوم قبل صلاة العشاء، ويكره الحديث بعدها إلا لمصلحة مقبولة شرعاً، فما يفعله بعض الناس من السهر لساعة متأخرة من الليل في الملاهي، أو السهر على ما يعرض فيشاشات التلفاز، فهو إما حرام أو مكروه بحسب اللهو أو المشاهدات. وإذا كان السهر سبباً في تفويت صلاة الفجر (الصبح) وهو الغالب، كان السهر حراماً، لأدائه لحرام، وهوطلوع الشمس وترك هذه الصلاة.
ـ ترك قراءة القرآن إلا في رمضان:
إن القرآن الكريم هو دستور المسلم والمسلمة، وهو مائدة الله تعالى ففيه بيان الحلال والحرام،والشرائع والقصص والأحكام، والتذكير بالله تعالى في الدنيا وبمشاهد القيامة وأهوالها، ومصير الناس إلى أحد شيئين: إما جنة الخلد التي تجري من تحتها الأنهار، وإما نارجهنم التي تتقطع لها الأكباد، وتحترق الجلود فيها والأحشاء. وتلاوة القرآن أفضل الأذكار، وفي تلاوة كل حرف من حروف كلماته عشر حسنات، ويطلب تدبر القرآن أي فهمه والتأملفيه أثناء تلاوته، لقوله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) محمد/ 24. وقال سبحانه: (ورتل القرآن ترتيلاً) المزمل/ 4، والترتيل: تجويد القرآن وإعطاء الحروفحقها من مخارجها. وقراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه. ويستحب تحسين الصوت بالقراءة، وتزيينها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، والإسرار بالتلاوة،أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق مَن يخاف ذلك، فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل، بشرط أن لا يؤذي غيره من مصلّ أو نائم أو غيرهما.
وينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوعوالتدبر والخضوع لأمر الله، فهذا هو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب.
وينبغي أن يحافظ المؤمن والمؤمنة على تلاوة القرآن ليلاً، ونهاراً، سفراًوحضراً. والأفضل أن يختم القرآن كل ثلاث، لقوله (ص): ((لا يفقه مَن قرأ القرآن في أقل من ثلاث)). ويستحب الدعاء عقب الختم استحباباً مؤكداً. وقال عليه الصلاة والسلام:((تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عُقُلها)).
لذا ينبغي متابعة تلاوة القرآن، وترك العادة السيئة وهو أن الكثيرين لا يتلون شيئاًمن القرآن إلا في رمضان.
* الاسرة المسلمة في العالم المعاصر