حول الرقیة فی الاسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حول الرقیة فی الاسلام - نسخه متنی

علی کاشف الغطاء

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حول الرقية في الاسلام

الشيخ علي كاشف الغطاء

أيها الطالب النبيل:

السلام عليك والسلامة لك.

وبعد، فقد قرأت أسئلتكم حول مقالنا في الرق عند الاسلام شكرت لكم على العناية بقرائته والتدبر في معانيه وقد استحضرت لي الخواطر البيت المعروف:




  • نفسي الفداءلسائل وافاني
    بمسائل فاحت كعرف البان



  • بمسائل فاحت كعرف البان
    بمسائل فاحت كعرف البان



وإليك أيها المهذب الكامل ما رأيته جواباً عن مسائلك والسلام؟

اما سؤالك عن الأصل الذي أخذنا منهقضاء السيد عن عبده الصلاة فهو الروايات الدالة على ان أولى الناس بالميت يقضي عنه مثل ما رواه الشيخ(رحمه الله)باسناد إلى محمد بن أبي عمير عن رجاله عن الصادق(عليهالسلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال(عليه السلام): يقضيه أولى الناس به، ومثله ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني(رحمه الله) باسناره إلى محمد بن أبي عمير عنالصادق(عليه السلام) قال: يقضي عنه أولى الناس به. ومثله ما عن عبد الله ابن سنان عن الصادق(عليه السلام) أنه قال: يقضي عنه أولى الناس به وقد أفتى بمضمون هذه الأخبار جملةمن العلماء موجة نحو جعل الشارع السيد يرث عبده دون أن يجعل العبد يرث سيده وكان عليكم ان توجهوا السؤال عن هذه الناحية وإلا فجعل الولاء لحمة كلحمة النسب مما يؤكد علاقةالحنان والعطف بين السيد وعبده وينـزل الولاء على حد النسب في موجبات المعيشة ومقتضيات الحياة نعم، لكم أن توجهوا السؤال عن وجه جعل الاسلام المولى يرث عبده المعتق دونالعكس. وفي نظري ان هذا التشريع كان من الأمور المحفزة لعتق العبيد فان المولى اذا أعتق عبده انصرف العبد إلى معيشته فيكون في معرض جمع المال وربما كسب من الثروة أكثر منمولاه فاذا كان لا وارث له رجع المال لمولاه بخلاف ما لو بقي عند مولاه فأنه لم يكن له داع لكسب الثروة والمال فكان العتق أحد الأسباب الموجبة لكسب الثروة والمال ويرشدكلذلك ان الانسان الذي لا وارث له يرجع ماله للشارع ويصبح حقاً من حقوقه قد تنازل الشارع عن هذا الحق وأعطاه للمولى الذي يعتق عبده جزاء لما قام به من العتق وهو من أبلغ طرقالتحريض على العتق: أما العكس فليس فيه أدنى تحريض على العتق بل لعله يكون مانعاً منه لأن السيد اذ ذاك يتصور أن العبد يأخذ ثراه دون أبيه الروحاني الذي هو إمامه ومولاهومع هذا كله فالمحكي عن الصدوق(رحمه الله) وغيره ان أفتى بالتوارث بينهما على ما ببالي.

وأما سؤالكم عن التعرض لجعل العتق كفارة للقتل خطأ مع أنه يكون كفارة للعمدأيضاً فذلك انما كان من جهة بيان اهتمام الشارع بالعتق فانه في حال الخطأ ألزم بالعتق مع التمكن منه دون الصيام لشهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً فان ذلك يدل علىتحريض الشارع على العتق بحيث يكون في الفضل أحسن من صيام شهرين متتابعين أما في صورة العمد فقد أمر الشارع به مع الصوم والاطعام فلا يدل على شدة طلبه له ومزيد رغبته فيه.


اسم المجلة: النشاط الثقافي مكان الاصدار: النجف الأشرف

العدد: 10 تاريخ الاصدار: 25 ربيع الاول1378هـ

الصفحة: 569 سنة المجلة: السنة الأولى

/ 1