اهدار دفع المنتهک حرمة المسکن نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اهدار دفع المنتهک حرمة المسکن - نسخه متنی

داود العطار

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اهدار دفع المنتهك حرمة المسكن

داود العطار

اتفقت كلمة فقهاء الإمامية والإحناف والحنابلة والشافعية والظاهرية، على جوازدفع الداخل دار غيره بغير اذنه، وإباحة قتله إذا توقف دفعه عليه.

الإمامية:

(إذا دخل داراً فزجروه، ولم يخرج فأدى الزجر والدفع إلى تلفه، أو فوات بعض اعضائه، لميكن على الدافع ضمان لو راعى في الدفع ما مر).

الحنفية:

( الا ترى أنك لو رأيت رجلاً، ينقب عليك دارك من خارج، أو دخل عليك ليلاً من الثقب بالسيف، وخفت ان أنذرته يضربك، وكان على أكثر رأيك ذلك، وسعك أن تقتله قبل أن تعلمه، إذا خفت أن يسبقك إن اعلمته).

الحنابلة:

(ولا يضمن بهيمة صالت عليه، ولا من دخل منزله متلصصاً).

(أو أنهدخل منزله يكابره على ماله، فلم يقدر على دفعه الا بقتله، لم يقبل قوله إلا ببينة، ولزمه القصاص).

الشافعية:

(إنه لو دخل شخص داره أو خيمته بغير اذنه فإن له دفعه وإناتى الدفع على نفسه، ولم يضمنه، ولكن لايجوز قبل انذاره على الاصح).

الظاهرية:

(ان كان على القوم المقطوع عليهم، أو الواحد المقطوع عليه، أو المدخول عليه منزله فيالمصر ليلاً أو نهاراً في أخذ ماله أو طلب زنى أو غير ذلك مهلة؛ فالمناشدة فعل حسن لقوله تعالى: «أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن» فإن لميكن في الأمر مهلة، ففرض على المظلوم أن يبادر الى كل ما يمكنه الدفاع عن نفسه.

(عن محمد بن سيرين عن عبادة بن الصامت قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم(الدار حرم فمن دخل عليك حرمك فاقتله).

المصدر : الدفاع الشرعي في الشريعة الاسلامية


/ 1