قیاس عند ابن حزم و الشیعة الإمامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قیاس عند ابن حزم و الشیعة الإمامیة - نسخه متنی

محمد جواد المغنیة

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للمرزا النائيني، وفرائد الشيخ الأنصاري المعروف بالرسائل.

منها: ما جاء في صفحة 46 من كتاب ((إبطال القياس)) قال بعضكم ـالخطاب لأهل القياس ـ: طلاق العبد طلقتان، وصيام العبد في الظهار شهر ((لا شهران متتابعان)) فهلا تماديتم وقلتم: صلاته ركعتان، وصيامه نصف رمضان، ووضوؤه عضوان وغسله نصفجسده، فوالله لإن جاز القياس هناك ليجوزن هنا، لأنه كله قياس، وكله خلاف النص، ثم قال ابن حزم في صفحة 48 من الكتاب المذكور: إن الله جعل الحد في الزنا، ولم يجعله في إتيانالبهيمة، وكلاهما محرم، وجعل الحد بالقذف بالزنا، ولم يجعله في القذف بالكفر، وجعل الحد في جرعة خمر، ولم يجعله في شرب أرطال من الدم.

ومنها: ما ذكره القمي في الجزءالثاني من القوانين: أن الشرع جمع بين المختلفات كما في موجبات الوضوء، حيث سوى بين النوم والبول والغائط، وفرق بين المجمعات، فأمر بقطع يد من سرق درهما، دون من غصب مئاتالألوف، وحرم صوم يوم عيد الفطر، مع أن سابقه واجب، ولا حقه ندب، إلى غير ذلك مما لا يعد ولا يحصى.

/ صفحه 260/

3 ـ أن معنى القياس هو إلحاق أمر غير منصوص عليه بآخرمنصوص عليه في الحكم الشرعي لاتحاد بينهما في العلة، مثال ذلك أن الشرع قد نص على إيجاب الكفارة على من جامع في رمضان عامدا، وسكت عن إيجابها في الأكل والشرب، فنقيسهماعلى الجماع، لأن الله حرم الجميع في الصوم على السواء.

قال ابن حزم في ص 48: إن هذا إخراج لأحكام الله بالعقل، وادعاء بلا برهان ولا نص، وإخبار عن الله بما لم يخبر،وتقويل لرسوله بما لم يقل.

وقال الإمامية: إن دين الله لا يصاب بالعقول، فليس لأي إنسان كائناً من كان، وبالغاً من العلم والعقل ما بلغ أن يستخرج من تلقائه عللاوأسباباً يسندها إلى الله من غير نص الشارع الالم بالأسباب الخفية، والمصالح الكامنة، ولا سيما مع ملاحظة قوله تعالى: ((فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم))

وقوله سبحانه: ((وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما)) فقد دل هذا على أن علة التحريم عصيانهم لا وصف ثابتللمذكورات، وعلى ذلك فلا يكمن الجزم بأن الجامع بين المقيس والمقيس عليه علة للحكم، بل من الجائز أن تكون خصوصية الأصل المقيس عليه شرطا للحكم المنصوص، أو تكون خصوصيةالفرع مانعة من إلحاق غير المنصوص بالمنصوص أو تكون صفة المكلف هي الموجبة للحكم.

وقال ابن حزم صفحة 49: فأول ذنب عصى الله به التعليل لأوامر الله بلا نص، وترك اتباعظاهرها، وذلك قول إبليس: ((ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين)) استنبط إبليس علة النهي عن أكل الشجرة، ولم يصح التعليل عن صحابي، ولا قال به قط، أي أنالتعليل محرم إذا لم ينص عليه الشرع، أما إذا نص عليه فيكون حجة متبعة.

/ صفحه 261/

وقال الإمامية: لو نص الشرع على علة الحكم لقسناه إلى حيث توجد العلة، كما لوقال: الخمر حرام، لأنها مسكرة بحيث فهمنا من النص على التعليل أن الحرام هو المسكر، فنحكم حينئذ بتحريم كل مسكر نبيذا كان أو غيره دون أن تكون للخمرة أية خصوصية توجبالتحريم، وإنما الوصف بالسكر هو العلة التامة للحكم، أما إذا سكت الشرع عن العلة فليس لنا أن نستنبطها تلقائياً، فإذا قال الشرع: لا تجمعوا بين الأختين، ولم ينص صراحةعلى علة تحريم الجمع، فلا يحق للمجتهد أن يقول: إن علة تحريم الجمع بين الأختين أن إحداهما لو كانت ذكرا لحرم عليه تزويج الأخرى، ثم يحكم بتحريم الجمع بين العمة وبنتالأخ، لأن العم لا يجوز له التوزيج بابنة أخية، نعم لو قال: لا تجمعوا بين الأختين، لأنه لو كانت إحداهما ذكراً لحرم عليه تزويج الأخرى لحرم حينئذ الجمع بين العمة وبنتالأخ، وبين الخالة وبنت الأخت، تماماً كما يحرم الجمع بين الأختين.

المصادر:

كل ما نقلناه عن ابن حزم فمصدره كتاب له اسمه: ((ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسانوالتقليد والتعليل)) وقد طبع حديثا بدمشق، وحققه الأستاذ سعيد الأفغاني، وهو جدير بالعناية والدرس، لأنه فريد من نوعه، فجزى الله الأستاذ الأفغاني عن الدين والعلم أحسنالجزاء. وما نقلناه عن الإمامية فمصدره الجزء الثاني من القوانين لمحمد حسن القمي، وفرائد الأصول للشيخ الأنصاري، وحاشيته للإشتياني، وتقريرات الخراساني، وتقريراتالخونساري للميرزا النائيني.

/ 2