ربا فی نظر القانون الاسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ربا فی نظر القانون الاسلامی - نسخه متنی

محمد عبدالله دراز

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.

وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمونولا تظلمون. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. و اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)). (2 / 278 ـ 281)

هذهأيها السادة والسيدات نصوص التشريع القرآني في الربا مرتبة على حسب تسلسلها التاريخي.

وانكم لترون الآن أن الفئة التي تزعم أن الاسلام يفرق بين الربا الفاحش وغيره(وهي فئة من المتعلمين الذين ليس لهم رسوخ قدم في علوم القرآن) لم تكتف بأنها خالفت اجماع علماء المسلمين في كل العصور، ولا بأنها عكست الوضع المنطقي المعقول حيث جعلتالتشريع الاسلامي بعد أن تقدم الى نهاية الطريق في اتمام مكارم الاخلاق يرجع على أعقابه ويتدلى الى وضع غير كريم، بل انها قلبت الوضع التاريخي، اذ اعتبرت النص الثالثمرحلة نهائية، بينما هو لم يكن الا خطوة انتقالية في التشريع: لم يختلف في ذلك محدث ولا مفسر ولا فقيه.

على أننا لو فرضنا المحال ووقفنا معهم عند هذا النص الثالث فهلنجد فيه ربحا لقضيتهم في التفرقة بين الربا الذي يقل عن رأس المال، والربا الذي يزيد عليه أو يساوية؟

كلا، فانه قبل كل شيء لا دليل في الآية على أن كلمة الأضعاف شرطلابد منه في التحريم، اذ من الجائز أن يكون ذلك عناية بذم نوع من الربا الفاحش الذي بلغ مبلغا فاضحاً في الشذوذ عن المعاملات الانسانية، من غير قصد الى تسويغ الأحوالالمسكوت عنها التي تقل عنه في هذا الشذوذ. ومن جهة أخرى فان قواعد العربية تجعل كلمة ((أضعافا)) في الآية وصفا للربا لا لرأس المال كما قد يفهم من تفسير هؤلاء الباحثين. ولوكان الأمر كما زعموا لكان القرآن لا يحرم من

/ صفحه 386/

الربا الا ما بلغ 600 % (1) من رأس المال. بينما لو طبقنا القاعدة العربية على وجهها لتغير المعنى تغيراًتاما، بحيث لو افترضنا ربحا قدره واحد في الألف أو المليون لصار بذلك عملا محظورا غير مشروع بمقتضى النص الذي يتمسكون به.

أما القول بأن العرب قبل الاسلام لم يكونوايعرفون الا الربا الفاحش الذي يساوى رأس المال أو يزيد عليه فانه لا يصح الا اذا أغمضنا أعيننا عما لا يحصى من الشواهد التي نقلها أقدم المفسرين وأجدرهم بالنقة. ولقد كانالشعب العبراني ـ الذي يعيش والشعب العربي في صلة دائمة منذ القدم ـ يفهم من كلمة الربا كل زيادة على رأس المال. قلت أو كثرت. وهذا هو المعنى الحقيقي والاشتقاقي للكلمة،أما تخصيصها بالربا الفاحش فهو اصطلاح أو ربى حادث، يعرف ذلك كل مطلع على تاريخ التشريع.

وبعد فاننا لا نستطيع أن نطيل الوقوف عند هذا النص الانتقالي، لأن الذي يعنيرجل القانون في تطبيق الشرائع انما هو دورها الأخير. وقد بينا أن الدور الأخير في موضوعنا انما تمثله الآيات التي تلوناها آنفاً من سورة البقرة. كما رأينا أن الشريعةالقرآنية تتجه كلها منذ البداية الى استنكار كل تعويض يطلب من المقترض. أفلا يكون من التناقض أن هذه الشريعة التي تضع الاحسان الى الفقير في أبرز موضع من قانونها والتيتحث على انظار المعسر، أو على ترك الدين له، تعود فتأخذ منه بالشمال ما منعته باليمين، اذ تأذن للغنى بأن يطالبه ببعض الزيادة على الدين؟

(1) ذلك لأنالربا الذي يكون أضعاف رأس المال (بصيغة الجمع) لابد أن يصل الى ثلاثة أمثال رأس المال، فاذا ضوعفت هذه الاضعاف الثلاثة كان ستة أمثاله، وذلك ما لم نره في معاملة أجشعالمرابين، ولم نسمع به في تشريع سابق ولا لاحق، فيكون القرآن على رأيهم متخلفا عن جميع القوانين في هذا الشأن.

/ صفحه 387/

/ 8