ربا فی نظر القانون الاسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ربا فی نظر القانون الاسلامی - نسخه متنی

محمد عبدالله دراز

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(ب) السنة:

الى جانب هذهالنصوص القرآنية. نجد في بيان السنة النبوية ما هو أكثر تفصيلا وأشد صرامة، فان الرسول صلوات الله عليه لم يكتف بتحريم الربا على آكله كما ورد في القرآن الكريم، ولم يكتفبجعل المعطى والآخذ والكاتب والشاهد سواء في اللعن والاجرام، بل انه احاط هذه الجريمة بنطاق من الذرائع والملابسات جعلها حمى محرما تحريم الوسائل الممهدة الى الحرمةالأصلية.

والطريف في أمر هذه الاضافة أنه جعل التحريم فيها على مراتب متفاوتة في تدرج حكيم ينتقل من الحظر الكلي الى الاباحة التامة رويداً رويداً ماراً بكل المراتبالمتوسطة بينهما.

هذه القاعدة الجديدة ليس موضوعها القروض، ولا الديون المتقررة، بل عقود البيع أو بالأحرى المقايضات، فبعض هذه المقايضات حظر الرسول الحكيم أن تكونمؤجلة، ولو بدون ربح، وأن يؤخذ فيها ربح(1) ولو كانت يداً بيد. وبعضها منع التأجيل فيها دون التفاضل، وبعضها لم يمنع فيها واحداً منهما.

واليكم نص التشريع المذكور فيشأن المقايضات.

يقول

(صلى الله عليه وسلّم)

فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة))(2) والقمح بالقمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر،والملح بالملح، يداً بيد، سواء بسواء، فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يداً بيد)).

(1) هذا المحظور (الذي يسميه جمهور الفقهاء رباالفضل، ويسميه ابن القيم الربا الخفي) كان موضع اختلاف بين الصحابة وكان جمهورهم على القول بحمرته. أما بعض الباحثين العصريين الذين ظنوا أن هذا الاختلاف كان في شأنالربا القليل فقد انتقل نظرهم والتبس عليهم الأمر التباساً يؤسف له.

(2) وفي رواية أخرى: ((الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار الخ)) ويلوح أن هذه الرواية هي التياعتمد عليها معاوية في فتواه، أنظر الحاشية الآتية قريبا.

/ صفحه 388/


/ 8