الشّريعَة الْاِسْلاميَّة
و القوانين الوضعِيّة بمِصْر
لحضرة الأستاذ على على منصور مستشار مجلس الدولة لمحكمة القضاء الإدارى
ـ 3 ـ
البحث الثالث:
دعوى عدم صلاحية الشريعة الاسلامية
لكل زمان و مكاندعوى فاسدة مندفعة
فذلكة:
كان مناط البحث الأول أن الشريعة الاسلامية هى الأصل الأصيل لكل تقنين و كل تشريع في مصر، و أن الدستور المصرى يقر هذا النظرو لقد تفضلت (رسالة الإسلام) مشكورة بنشره في العدد الثالث من السنة الرابعة بالصحائف 260 و ما بعدها.
و كان البحث الثانى في أن التزامات مصر الدولية لا تحد منسيادتها، و بالتى لا تحد من سيادة الشريعة الاسلامية فيها. و قد تفضلت الرسالة بنشره أيضاً في عددها الرابع من السنة الرابعة بالصحف 403 و ما بعدها.
وهذا هوالبحث الثالث و الأخير و هو في الرد على دعوى عدم صلاحية أحكام الشريعة الاسلامية لكل زمان و كل مكان و الكلام فيه من أبواب:
/ صفحه 45/
الباب الأول: فيصلة الشريعة الاسلامية بما قبلها من شرائع و على الأخص بالقانون الرومانى.
الباب الثانى: في مصادر الشريعة الاسلامية بايجاز و في أن الاجتهاد و هو أحد مصادرهاوسِعَ كل تطور تشريعى.
الباب الثالث: في مقارنة أحكام الشريعة الاسلامية ببعض أحكام القوانين الوضعية التي تسود البلاد في هذه الآونة من مدينة الى جنائية الىادارية. و إظهار ما عليه القواعد الشرعية من سمو و شمول و دقة و إحكام مع اتسامها دائماً بالجدَّة، و ملاءمة أحكامها لكل حضارة و لكل بيئة و لكل زمان.
البحثالثالث:
الباب الأول: في صلة الشريعة الاسلامية بالقانون الرومانى:
لقد تغالى الكُتاب الأجانب في اتهام الشريعة الاسلامية بأنْ لا ذاتية لها، و أنهاترديد ((لأحكام القانون الرومانى في أمور الدنيا. كما حرص بعض الباحثين من المسلمين على أن يقرروا أن الشريعة الاسلامية لم تنقل عن القانون الرومانى صغيرة و لا كبيرة منالأحكام، بل ذهب البعض الى أبعد من ذلك، حيث قالوا: ان القانون الرومانى لم يدّون الا بعد ظهور الإسلام فاستفاد مدّونوه بعض أحكام الإسلام و نسبوها اليه. و الأمر عوانٌبين ذلك، و لا عيب فيه على الشريعة الاسلامية و لا فضل فيه لشرعة الرومان، ذلك أن الله سبحانه و تعالى خلق النفس البشرية مقدِّراً بسابق علمه أنها أمارة بالسوء نزاعة الىالشر و لقد أهبط آدم و حواء الى الأرض على اثر أكلهما من الشجرة، فأراد جلّ و علا رحمة منه بعباده أن يوحى الى نفر منهم ـ اختصهم بالنبوة بعد أن أهّلهم لها ـ بشرائع سماويةبغية الرشاد و الهداية، و كانت كل شرعة من هذه الشرائع تحوى من الأحكام و القواعد بقدر ما تتسع لها عقلية من نزلت اليهم. فكانت شريعة آدم (عليه السلام) لقلة الخلق وسذاجتهم من البساطة بالقدر الذى يتفق و تلك الأفهام، و انك لتسطيع
/ صفحه 46/
أن تتصور ذلك من أن أحد أولاد آدم (قابيل) لم يدر ما ذا يصنع بجثة أخيه بعد أنقتله و لم يستطع ذهنه أن يدبر للأمر حلا، الى أن رأى الغراب ينبش الأرض فعلم كيف يوارى سوأة أخيه فقال ((يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى )) . ثم تعاقبت الشرائع السماوية في توسع، و لكن بقدر يتناسب و تقدم البشرية من عهد شيث الى نوح الى من تلاه من الأنبياء الى أن جاءت شريعة موسى ثم شريعة المسيح عيسى بن مريم(عليهما السلام) ثم الشريعة الاسلامية.
و لا شك أن جميع الشرائع السماوية متفقة في أصول العقائد، و أمهات الأخلاق و المبادىء العامة التي يصلح عليهاأمر الناس، فلا خلاف بين شريعة و شريعة في ((توحيد)) مثلا لأنه هو الحقيقة الأولى في الوجود، و لا خلاف بين شريعة و شريعة في أن العدل مثلا هو أساس الحكم السليم الذى يصحبهالاستقرار و الطمأنينة.
فهل يعاب على عيسى أنه قال بما قال به موسى من عقيدة التوحيد أو غيرها من العقائد الأصلية كالبعث بعد الموت، و الجزاء في الآخرة، و هليعاب على محمد أنه فعل ما فعله اخوانه من قبل في ذلك، و هل كان من الممكن أن يأتى رسول بغير ما أتى به رسول في العقائد التي هى حقائق ثابته لا تختلف باختلاف الزمان والمكان.
و اذا لم يكن هذا معيبا في العقائد فانه غير معيب كذلك في المبادىء العامة، و قواعد الأخلاق و الفضائل، فإن الشرائع لابد أن تتفق في ذلك، و أن تتخذ منهاالأسس الذى تنبنى عليها الأحكام و صور المعاملات الجزئية.
نعم قد تختلف هذه الأحكام و هذه الصور باختلاف الشرائع تبعا لاختلاف الزمان و تطور الناس، لكنهاتتفق جميعا في أنها صادرة عن أساس واحد هو اصلاح حال المجتمع بما يتناسب و اياه، و بما يلاحظ فيه استعداده و درجة رقيه و تفكيره، ومن هنا قد تتلاقى الشرائع في بعض الأحكامو الصور العملية
/ صفحه 47/
و لا يعاب أحدها بذلك، و لا يقال: ان هذه الشريعة آخذة، و هذه الشريعة مأخوذ منها، لأن المصدر في الحقيقة لهذه و تلك واحد،كلتاهما ترجع اليه، و تستمد منه.
و الذى نفهمه هو أن الرومان و الفرس كانت لهم قوانين موروثة، فيها أحكام من الشرائع السابقة، و أحكام و ضعوها في عهودهمالمختلفة، منها ما يعاب، و منها ما لا يعاب، فلما جاء الإسلام لم يكن من أهدافه أن يهدم كل ما سواه، لا يفرق بين الصالح و الفاسد، و حاشاه أن يرمى الى ذلك و هو دين الفطرةالسليمة و الحق و الخير و الصلاح أينما كانت، و لكنه جاء بقواعد عامة للمعاملات وغيرها من النظم الدنيوية اتسعت لذلك الجزء الصالح من التشريعات السابقة، فأقرها الرسولأو أقرها أصحابه من بعده أو أقرها علماء أمته فيما بعد، فهل في ذلك من عيب؟ و هل فيه ما يسّوغ الادعاء بأن الشريعة الاسلامية نَقْل عن الشريعة الرومانية؟ أظن لا، و لقدكان من محاسن الإسلام أن يحترم ما اصطلح عليه الناس و تعودوه ما دام حسنا، بل احترمه و لو كان نقصا ما دام صالحا للتطور و عدّله و قوَّمه، لأن ذلك أدعى الى قبول الدين وسهولة ذيوع الدعوة اليه، و لأن ذلك هو الفطرة، و كم من تشريع أقره الإسلام فتره من الزمن، فلما امتلأت النفوس بالايمان، و رسخت العقائد في الأذهان نسخه الله بسواه، تلك هىسنة التدرج و هى من سنن الوجود التي أودعها الله هذا العالم.
الباب الثانى ـ في مصادر الشريعة الاسلاميد بايجاز، و في أن الاجتهاد و هو أحد مصادرها و سع كل تطورتشريعى:
الكتاب هو أصل الدين الاسلامى، و هو كلام الله المنزل على نبيه المرسل، و قد تحددت به حدود الشريعة، ففرق بين الحلال و الحرام، و تضمن أوامر الله ونواهيه، و فرض على الناس الفروض، و نظم لهم أمور الحياة من معاملات الى اقتصاد الى اجتماع ((ما فرطنا في الكتاب من شىء)) و لكن للأمر في جميع ما ذكر
/ صفحه 48/ و جهان: الأول أن الله سبحانه و تعالى بين في كتابه الفرض أو الحد أو الحكم بياناً شافياً لا حاجة معه الى تأويل أو تعليل أو بحث، و الثانى أنه سبحانه جلت قدرته أنزلالفرض أو الحكم في كتابه بنص عام، ثم أمر رسوله و حيا أو الهاما أن يبين للناس كيف يكون أداء هذا الفرض و تفصيل ذاك الحكم، أما كيف بيّن الرسول الفرض أو الحكم العامفبواحدة من اثنتين اما بالقول (السنة القولية ـ الأحاديث) واما بالعمل كأن يصلى بالناس فيعلموا أن الصلاة التي فرضت على المؤمنين كتابا موقوتا لها كيفية و شرائط و أحكام ولكل صلاة ركعات معدودات. و تلك هى السنة ثانى مصادر الشريعة الاسلامية، و لقد تضمنت الأحاديث النبوية نصوصا لأصول بعض الأحكام الشرعية و أمرنا الكتاب باتباعها و الأخذبها ((و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ـ من يطع الرسول فقد أطاع الله ـ و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نها كم عنه فانتهوا ـ هو الذى بعث في الأميين رسولا منهم يتلوعليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة)) .
و لكن النصوص الشرعية للأحكام التي وردت في الكتاب و السنة قليلة اذا ما قيست بمواد القانون في أية شريعةوضعية، اذ الآيات القرآنية التي تضمنت أصول الأحكام على ما أحصاها ابن قيم الجوزية لا تعدو مائة و عشرين آية من نيف و ستة آلاف آية، أما الأحاديث فخمسائة من أربعة آلافحديث، و لقد أراد الله بذلك أن يهىء للناس فرصة الاجتهاد في الفروع دون الأصول، فجعل النصوص الأصلية لقواعد الشريعة عامة دون التعمق في التفاصيل ليتسع لها عقل من نزلفيهم القرآن، و ليترك للقوى الانسانية التي أودعها مخلوقاته فرصة العمل و التفكير و التدبير و استنباط الأحكام فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة، لما يجد و يعرض لهم فيحياتهم من مشاكل و أقضية تخلتف باختلاف الزمان والمكان، و هذا هو الاجتهاد، و هو أحد مصادر الشريعة المحمدية.
و مشروعية هذا المصدر ثابتة من حديث معاذ بن جبل،اذ أنه لما بعثه الرسول صلوات الله عليه و سلامه الى اليمن، قال له: بم تقضى يا معاذ؟ قال: بكتاب الله
/ صفحه 49/
قال الرسول: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسولالله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأيى. فأقره على ذلك ـ و ما كان يمكن أن ينزل الكتاب و السنة على غير هذا الاجمال و التعميم، لأن هذه الشرعة انما نزلت لكل زمان و لكل مكانـ ((و ما أرسلناك الا كافة للناس بشيراً و نذيراً)) .
و لو أن صاحب الشريعة عنى بالتفاصيل و الجزئيات لوجب أن يقدر ما سيكون عليه العالم من نظم مختلفة و اختراعاتمستحدثة في جميع الأمكنة و الأزمنة فيضع لها و لما تفرع عنها التفاصيل و لو أنه فعل ذلك لما اتسع وقت الرسالة لهذا كله، بل لأعرض الناس عن هذه الدعوة لتعقدها و لأنها تضمنتأحكاماً عن جزئيات و مخترعات لا تقع تحت حسهم و يصعب عليهم تصورها لأنها لم تعرف في زمانهم و لنضرب لذلك مثلا فقد نزلت بالقرآن آية تضمنت الحكم العام لآداب التلاوة و جرتعلى نسق مختصر ((و اذا قرىء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون)) و حدث بعد نزولها بنيف و ألف و ثلثمائة عام أن اخترع المذياع (الراديو والتلفزيون) و لما بدىء باذاعةآيات الذكر الحكيم به بدأ التساؤل عن حكم الشرع و الدين في ذلك أحلال هو أم حرام؟ و هل يصح اذاعته في مقهى عام و الناس عن الاستماع لاهون؟ و هل تصح اذاعته في منتدى ترتكبفيه الآثام و الموبقات و تدار كئوس الخمر؟
لا بدع في أن حكم هذه الجزئية لم يرد بنص صريح في الكتاب أو السنة، و أن ذلك ترك للاجتهاد على هدى الحكم العام الواردبالآية الشريفة. لا بدع في ذلك اذ لو أريد للشريعة أن تتضمن الأحكام المفصلة لجميع الفروع و الجزئيات لوجب أو لا افهام الذين نزل عليهم الدين وقت الرساله ما هو الراديو، وما هو التلفزيون، و لو حاول الرسول ذلك و قال لهم أن مخترعات البشر باذن الله ستجىء للعالم بعد ألف و ثلثمائة عام بآلة يستطيع بها الواحد أن يسمع و يرى صورة المتحدث و هوعلى بعد آلاف الفراسخ و ا لأميال لما صدقوه لعدم امكانهم تصوره و لجادلوه فأكثروا جداله في كنه تلك الآية، و لما لزمتهم حجته في أن ذلك الذى
/ صفحه 50/ يقوله ليس من عنده و انما هو من عند الله لأن الحجة لا تلزمها صفة الاقناع الا متى دخلت مناط العقل، أما اذا كانت فوق ادراك المرسل اليهم فهى داحضة. و لعله ليس بخافعلينا ما ثار من الجدل لا بين العامة فحسب، بل بين العلماء و الفقهاء في حقيقة الاسراء و المعراج أكانا بالروح أم بالجسد، أم كانت رويا. و لعله بعد أن اخترع عباد اللهالتلفزيون لا ننكر على قدرة الله أن يكون الاسراء و المعراج بجسد الرسول صلوات الله و سلامه عليه، و صدق اذ قال:
(أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم). و من أمثلة هذا الاجتهاد أن أبابكر رضى الله عنه قسم مال الفىء فسوّى بين المسلمين جميعاً: الحر منهم و العبد، و جاء عمر من بعده ففضل بعضا على بعض في القسمة، فجعللأزواج الرسول قدراً معلوماً، و فضل المهاجرين على الأنصار، و فضل أهل بدر على غيرهم، فلما أن ولى عصر على بن أبى طالب الخلافة سوى بين الجميع في القسمة، ويعقب الامامالشافعى على ذلك بقوله: ان ما ليس فيه نص كتاب و لا سنة اذا طَلَبَ بالاجتهاد فيه المجتهدون وَسِعَ كلا ان شاء الله تعالى، و في الحديث. (اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلهأجران و اذا اجتهد فأخطأ فله أجر).
و من أمثلة الاجتهاد في صدر الإسلام ما قضى به على بن أبى طالب في شأن مُمسِك المقتول للقاتل، و خالفه فيه الامام مالك، و ماقضى به على أيضا في شأن ميراث من ولد و له رأسان و صدران في قفص واحد، الى غير ذلك من الأمثال مما سيجىء ذكره في الباب الثالثمن هذا البحث عند الكلام على مقارنة أحكامالشريعة الاسلامية بالقوانين الوضعية.
و لا ضير في أن يختلف الحكم في المسألة الواحدة باختلاف الحاكمين أو باختلاف الزمان أو باختلاف المكان، اذ المعول عليهأنه ما دام المفتى أو القاضى على علم بأحكام الكتاب و السنة محيطا بها فلا حرج عليه في أن يجتهد فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة، و عليه أن يبحث عن شبيه للمسألة فيه نص، فإنوجد حكم بمثله و هذا هو القياس ـ و هو أساس نظام التقاضى في انجلترا،
/ صفحه 51/
اذ ليس هناك قانون مكتوب ذو مواد و بنود، و العمدة لديهم على فقه القضاء والعرف و العادة ـ و الاجتهاد هو الباب الذى دخلت منه الى حظيرة الشريعة الاسلامية كل الحضارات بما فيما من مشا كل قانونية و مالية و اجتماعية، فوسعها جميعا و بسط عليها منمحكم آياته و سديد قواعده ما أصاب المحجة، فكان للشريعة الاسلامية من ذلك تراث ضخم تسامى على كل الشرائع، و أحاط بكل صغيرة و كبيرة من أمور الدين و الدنيا، و كفاها فخراًأن واحداً من فقهائها هو محمد بن الحسن أفتى وحده في بضع وعشرين ألف مسألة، لم يقتصر فيها على ماجد و يجد للناس في حياتهم، بل افترض المستحيلات و أفتى في شأنها مجتهداًمهتدياً بالكتاب و السنة، متخذا من أحكامها الأقيسة و الدلالات، محترما لما اصطلح عليه الناس، و ما جرى لهم من عرف و عادة، و للعلامة ابن عابدين مصنّف في أحكام العادة،عنوانه: ((نشر العَرْف في بناء الأحكام على العُرْف)) أورد به كثيراً من الأحكام الشرعية التي وسعها الاجتهاد فتغيّرت بتغير الزمان و لا عوج في ذلك، فمُنزّل هذه الشرعة هوالذى قال: ((ما جعل عليكم في الدين من حرج)) و قال: ((فطرة الله التي فطر الناس عليها)) .
أفبعد ذلك يصح في الأفهام أن تتهم الشريعة الاسلامية بالقصور، أو بأنهاإنما تزلت لعرب الجزيرة لتعالج أمورهم في حقبة من الزمان انقضى عهدها أو أنها تضيق عن أن تجد الحلول لمشاكل الحضارات الحديثة، ارجعوا اليها و الى تراثها الضخم تجدوا أنهاعالجت الجليل و الخطير و الصغير والكبير من امور الدين و الدنيا فيها ذكر ما مضى، و فيها ذكر الحاضر، و فيها ذكر المستقبل، و سيظل العلم الحديث يكشف عما فيها من كنوز، وسنرى المشاكل على العالم جيلا بعد جيل، و سيضطرب العالم في محاولة الحلول لها دون جدوى إلا إذا رجع إلى أحكام هذا الدين، و هذه الشريعة المحكمة السمحة حيث الدواء الشافي والعلاج الحاسم لكل ما يصيب العالم في حاضره و في مستقبله ((سنريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد)) ؟ للبحث بقية