من بحوث معهد الدراسات الإسلامیة بالقاهرة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من بحوث معهد الدراسات الإسلامیة بالقاهرة - نسخه متنی

محمد المدنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من بحوث معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة

من بحوث معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة

أسباب الاختلاف بين أئمة المذاهب الإسلامية

لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد محمد المدني ـ كلية دار العلوم بجامعة القاهرة

ـ 3 ـ

أسباب الاختلاف التي تختص بها السُّنّة

بلوغ الحديث أو عدم بلوغهـ قبول الحديث أو عدم قبوله ـ أمثلة من نقد الحديث: نقد ابن حزم لحديث في زكاة الفطر ـ نقد الحنفية لحديث المصراة ـ تحقيق في أساس القبول: لا ينبغي أن ترفض الرواية لمجردصدورها من مخالف في المذاهب ـ المعول عليه هو كون الراوي صادقا ـ رأي الرازي ـ رأي ابن حزم ـ هل يجب بيان سبب التعديل والتجريح ـ السنة تأخذ برواية الشيعة والشيعة تأخذبرواية السنة والعبرة عند الجميع بصدق الراوي.

* * *

من أهم أسباب الاختلاف في السنة:

1 ـ بلوغ الحديث أو عدم بلوغه: 2 ـ قبول الحديث أو عدم قبوله:

أ ـ منجهة النظر في السند: ب ـ ومن جهة النظر في المتن:

أولا: بلوغ الحديث أو عدم بلوغه:

1 ـ كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هم الذين أخذوا منه

/ صفحه 406/

ورووا عنه، وكانو متفاوتين في حظهم من الأخذ، وفي إقبالهم على الرواية، فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يُسأل عن المسألة، ويحكمبالحكم، ويأمر بالشيء أو ينهى عنه، ويفعل الشيء أو يعرض عنه، فيعي ذلك من يحضره، ويغيب عمن غاب عنه.

فلما توفى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تفرق أصحابه فيالبلاد، فأخذ أهل كل بلد عمن لديهم من الأصحاب، وفي ذلك يقول ابن حزم: ' فقد حضر المديني ما لم يحضر البصري، وحضر البصري ما لم يحضر الشامي، وحضر الشامي ما لمي حضر البصري،وحضر البصري ما لم يحضر الكوفي، وحضر الكوفي ما لم يحضر المديني، كل هذا موجود في الآثار، وفي ضرورة العلم بما قدمنا من مغيب بعضهم عن مجلس النبي (صلى الله عليه وآلهوسلم) في بعض الأوقات، وحضور غيره، ثم مغيب الذي حضر أمس وحضور الذي غاب، فيدري كل واحد منهم ما حضر، ويفوته ما غاب عنه، هذا معلوم ببديهة العقل، وقد كان علم التيمم عندعمار وغيره، وجهله عمر وابن مسعود فقالا: لا يتيمم الجنب ولو لم يجد الماء شهرين، وكان حكم المسح عند عليّ وحذيفة رضي الله عنهما وغيرهم، وجهلته عائشة وابن عمر وأبو هريرةوهم مدنيون، وكان توريث بنت الابن مع البنت عند ابن مسعود وجهله أبو موسى... ' (1).

1 ـ فمن أمثلة ذلك ما أخرجه مسلم من أن ابن عمر كان يأمر النساء اذا اغتسلن أن ينقضنرءوسهن، فسمعت عائشة بذلك فقالت: يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله (صلى اللهعليه وآله وسلم) من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.

2 ـ ومنها ما ذكره الزهري من أن هندا لم تبلغها رخصة رسول الله (صلى الله عليه وآلهوسلم) في المستحاضة ـ وهي التي ينزل عليها الدم بعد أقصى مدة الحيض ـ فكانت تبكي لأنها لا تصلي.

ــــــــــ

(1) الإحكام لابن حزم ص 126، 127 ج 2.

/ صفحه407/

3 ـ ومنها ما روى عن رفاعة بن رافع قال: بينما أنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ دخل عليه رجل فقال يأمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجدبرأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر: عليَّ به، فجاء زيد، فلما رآه عمر قال أي عدوَّ نفسه ‍! قد بلغت أن تفتي الناس برأيك؟ فقال: يأمير المؤمنين، والله ما فعلت، ولكن سمعتمن أعمامي حديثاً فحدثت به من أبي أيوب، ومن أبي بن كعب، ومن رفاعة بن رافع، فقال عمر: عليَّ برفاعة بن رافع فقال: قد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم المرأة فأكسل أن يغتسل؟فقال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). لم يأتنا فيه عن الله تحريم، ولم يكن فيه عنر سول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شيء، فقال عمر:ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يعلم ذلك؟ قال: ما أدري. فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجمعوا وشاورهم، فشار الناس أن لا غسل، إلا ما كان من معاذ وعلى،فإنهما قالا: إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل، فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافا! فقال عليّ: يأمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا ـ منشأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ من أزواجه، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا علم لي، فأرسل إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل فقال: لا أسمعبرجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا ـ يريد عدم الاغتسال من الإكسال ـ (1).

2 ـ ثم جاء بعد ذلك عصر التابعين فأخذ كل بما علم من رواية عن الصحابة، وغاب عن بعضهم كذلك ما علمهغيرهم، ثم أتى بعد التابعين فقهاء الأمصار، كأبي حنيفة، وسفيان، وابن أبي ليلى، وابن جريج، ومالك، وابن الماجشون، وعثمان البتي، وسوار، والأوزاعي، والليث، وزيد بن علي،وجعفر بن محمد، وغيرهم، فمنهم من كان في الكوفة، ومنهم من كان بمكة، ومنهم

ــــــــــ

(1) أعلام الموقعين ص 63، 64 ج 1.

/ صفحه 408/

من كان بالبصرة،ومنهم من كان بالمدينة، ومنهم من كان بالشام، ومنهم من كان بمصر... الخ.

فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم، واجتهادهمفيما لم يجدوه عندهم وهو موجود عند غيرهم(1).

ثانياً: قبول الحديث أو عدم قبوله:

قد يقبل بعض المجتهدين حديثاً لتوافر شروط القبول في نظره، ويرده آخر لعدم توافرشروط القبول عنده، ويقع ذلك على وجوه منها ما يرجع إلى السند، ومنها ما يرجع إلى المتن.

1 ـ فمما يرجع إلى السند:

(1) ـ ما استدل به الشافعية من حديث مروي عن عبادة بنالصامت حيث قال: ' صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: إني أراكم تقرءون وراء إمامكم، قال قلنا يا رسول الله إي والله.قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ' رواه ابو داود والترمذي.

وقد استدل الشافعية بهذا الحديث فيما استدلوا به على وجوب قراءة الفاتحة علىالمأموم، وفي هذا الحديث يقول ابن قدامة المقدسي صاحب ' المغني ': حديث عبادة لم يروه غير ابن إسحق ونافع بن محمود بن ربيع،وابن إسحق مدلس، ونافع أدنى حالا منه.

وهذاالنوع كثير، وهو أساس هام من أسس الخلاف، ولا سيما بين السنة والامامية والزيدية، فكل فريق منهم يرى أحاديث ثبتت عنده لا يراها الآخر، بسبب تجريحهم من رواها، أو عدمالأخذ عنه لأمر آخر قام لديهم(2).

ــــــــــ

(1) الإحكام لابن حزم ص 126 ج 2.

(2) لنا في هذا الشأن تعقيب سيمر بك قريباً.

/ صفحه 409/

(2) ـ ومن ذلكاختلافهم في العمل بالحديث المرسل ـ وهو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فبعضهم يرى العمل به، وبعضهم لا يرى ذلك.

قال ابن الصلاح: الاحتجاج به مذهبمالك وابي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والشيعة يأخذون المرسل إذا علم من حال مرسله أنه لا يرسل عن غير الثقة فينظمونه في سلك الصحاح، كمراسيل محمد بن عمير (1).

ويقول ابنكثير: إن الاحتجاج به محكي عن الامام أحمد بن حنبل في رواية، وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب، حسان، قالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والذي عول عليه كلامهفي ' الرسالة ' أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول الصحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمى إلا ثقة، فحينئذ يكونمرسله حجة ولا ينتهي إلى رتبه المتصل (2).

(3) ـ وقد يقع في نفس من بلغه الحديث أن رواية قد وهم ولم يحفظ.

وقد نقل مثل هذا عن الصحابة وعمن بعدهم:

ومن أمثلة ذلك علىعهد الصحابة: ما فعلته عائشة في الخبر الذي رواه ابن عمر عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقضت عائشة عليه بأنه لم يأخذ الحديث علىوجهه: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على يهودية يبكي عليها أهلها فقال: ' إنهم يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها ' فظن العذاب معلولا للبكاء فجعل الحكم عاما علىكل ميت.

وشبيه بهذا فيما بعد الصحابة ما رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: ' من كثرتصلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ' قال الحكم: ' دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال،

ــــــــــ

(1) الرسالة ' الوجيزة ' للشيخبهاء الدين العاملي ص 3 طبع إيران.

(2) الباعث الحثيث لابن كثير ص 38 ـ 39.

/ صفحه 410/

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ـ وسكت ليكتبالمستملي ـ فلما نظر إلى ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقصد بذلك ثابتاً لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به، وقال ابن حبان: ' إنماهو قول شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا ' يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ' فأدرجه ثابت في الخبر (1).

2 ـ ومما يرجع إلى المتن:

(1) ـ نقد ابن حزملحديث قيل إن الحسن رواه عن ابن عباس جاء فيه أنه خطب في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا فقال: من ههنا من أهل المدينة؟ فقوموا إلىإخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون: فرض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أوكبير، فلما قدم عليٌّ رأى رخص الشعير. قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء.

قال ابن حزم: وهذا الحديث قبل كل شيء لا يصح لوجوه ظاهرة.

أولها: أن الكذبوالتوليد والوضع فيه ظاهر كالشمس، لأنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم بالأخبار أن يوم الجمل كان لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين تم أقام عليٌّ بالبصرة في جمادىالآخرة، وخرج راجعاً إلى الكوفة في صدر رجب، وترك ابن عباس بالبصرة أميراً عليها، ولم يرجع عليٌّ بعدها إلى البصرة، هذا ما لا خلاف فيه من أحد له علم بالأخبار، وفي الخبرالمذكور ذكر تعليم ابن عباس أهل البصرة صدقة الفطر، ثم قدم عليٌّ بعد ذلك، وهذا هو الكذب البحت الذي لا خفاء به، ووجه ثان أن الحسن لم يسمع من ابن عباس أيام ولايته البصرةشيئاً، ولا كان الحسن حينئذ بالبصرة، وإنما كان بالمدينة ـ هذا مما لا خلاف فيه بين أحد من نقلة الحديث، وأيضاً وجه ثالث

ــــــــــ

(1) الباعث الخثيث إلى معرفةعلوم الحديث لابن كثير ص 77.

/ صفحه 411/

فإنه حديث مفتعل لا يصح، لأن البصرة فتحها وبناها ـ سنة أربع عشرة من الهجرة ـ عتبة بن غزوان المازني ـ بدري مدني ـووليها بعده المغيرة بن شعبة، وأبو موسى، وعبد الله بن عامر، وكلهم مدنيون، ونزلها من الصحابة أزيد من ثلاثمائة رجل، منهم عمران بن الحصين، وأنس بن مالك، وهشام بن عامر،والحكم بن عمرو، وغيرهم، وفتحت أيام عمر بن الخطاب، وتداولها ولاته، إلى أن وليها ابن عباس بعد صدر كبير من سنة ست وثلاثين من الهجرة فلم يكن في هؤلاء من يخبرهم بزكاةالفطر، بل ضيعوا ذلك وأهملوه، واستخفوا به أو جهلوه مدة أزيد من اثنين وعشرين عاما: مدة خلافة عمر بن الخطاب، وعثمان رضوان الله عنهما، حتى وليهم ابن عباس بعد يوم الجمل؟أترى عمر وعثمان ضيعا إعلام رعيتهما هذه الفريضة؟ أترى أهل البصرة لم يحجوا أيام عمر وعثمان، ولا دخلوا المدينة فغابت عنهم زكاة الفطر إلى بعد يوم الجمل؟ إن هذا لهوالضلال المبين، والكذب المفترى، ونسبة البلاء إلى الصحابة رضوان الله عليهم، إن هذا الخبر ما يدخل تصحيحه في عقل سليم، وما حدث الحسن ـ والله أعلم ـ بهذا الحديث إلا علىوجه التكذيب له، لا يجوز غير ذلك (1).

ولا شك أن هذا نقد جيد يدل على تعمق في البحث، وطول باع.

ومن ذلك موقف الحنفية من الحديث المعروف بحديث ' المصراة ' (1)، وهو ما روىعن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ' لا تصروا الابل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا (2)من تمر.

ــــــــــ

(1) المصراة: هي الدابة التي ربط ضرعها ليجتمع اللبن فيه، من قولك: صريت الماء في الحوض ـ بتخفيف الراء المفتوحة وتشديدها إذا جمعته ـ والبائعيفعل ذلك ليوهم المشتري أن لبنها كثير، غشا له.

(2) الصاع مكيال قديم قدر بقدحين وثلث قدح.

/ صفحه 412/

فمقتضى هذا الحديث أن للمشتري أن يرد، وعليه فيهذه الحالة أن يدفع للبائع صاعا من تمر، سواء أكان اللبن قليلا أم كثيراً، وأن اللبن لا يرد للبائع كأن التمر بدل منه.

وثبوت الخيار بالتصرية بين الرد والإمساك هومذهب الجمهور، وبه قال عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وابو هريرة، وأنس، والشافعي، ومالك، والليث، وابن أبي ليلي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، وزفر، أخذاً بهذا الحديث.

وقال ابو حنيفة: لا يثبت بذلك خيار، لأن نقصان اللبن ليس بعيب، ولهذا لو وجدها ناقصة اللبن عن أمثالها لم يثبت له الخيار.

ولذلك يرد كثير من الحنفية هذا الحديث، ولايثبتون الرد بالتصرية، ولا يوجبون رد الصاع من التمر، لأن هذا يخالف الأصول الفقهية في نظرهم، من جهات:

من جهة أن اللبن ضمن فيه بالتمر ـ والتمر ليس مثليا ولا قيمياًللبن، والقاعدة أن ضمان المثليات يكون بمثلها، والقيميات بقيمتها.

ومن جهة أنه قد حدد قدر الضمان بالصاع ولم ينظر إلى كمية اللبن، والقاعدة عندهم أن الضمان إنمايكون بقدر التالف.

ومن جهة أن اللبن ضمن فيه بالتمر مع بقائه، والقاعدة أن الأعيان إنما تضمن عند هلاكها (2).

والشيعة الامامية يرون التصرية من قبيل التدليس، وإنلم تكن عيبا، ويقولون: إذا ردها رد معها اللبن الذي احتلبه منها، ولو فقد دفع مثله، ويعتمدون في ذلك على خبر آخر رواه أبو داود في سننه ' كتاب البيوع، الباب 46 ' وهو قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): ' من ابتاع محفلة (3) فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن

ــــــــــ

(1) الإحكام لابن حزم ج 2 ص 132.

(2) راجع نيل الأوطار للشوكاني ص 216 ج 5طبع المطبعة العثمانية، وأعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ص 125 ج 2، ثم تذكرة الفقهاء للحلي الامامي ص 366 ج 7 وفيها رأي الامامية.

(3) هي المصراة، وسميت محفلة لأنه جمعفيها اللبن، ولهذا سمى اجتماع الناس محافل.

/ صفحه 413/

ردها ردّ معها مثل أو مثلي لبنها قمحا ' وعلى هذا فقد يزيد الواجب على الصاع من التمر وقد ينقص، وهذاالحديث الأخير هو الذي يوافق قاعدتهم في اعتبار التصرية تدليساً يوجب الرد، وفي رد اللبن أو مثله لأنه ملك البائع، وحملوا الحديث الآخر ـ لو ثبت ـ على صورة ما إذا تعذراللبن ومثله مع مساواة الصاع لقيمته.

فتحصل أن فريقا يعدها عيبا ويثبت بها الخيار، على ما جاء في الخبر الأول، وأولئك هم الجمهور، وفريقا يعدها تدليساً وليست بعيب،ويثبتون بها الخيار، واللبن أو قيمته إن لم يكن، وهم الامامية، وفريقا لا يعدها عيباً ولا تدليساً، وذلك قول أبي حنيفة ومن تبعه.

(4) ـ وبعضهم يرى عدم العمل بالحديثالذي تركه أهل الفقه والفتوى مع عدم الطعن في روايته.

وممن يرون ذلك: أبو حنيفة ومالك والشيعة الامامية، لأن إهمال الفقهاء له وعدم عملهم به مع انه منهم على مرأىومسمع يكشف عن وجود قرينة تستدعى الإعراض عن ذلك الحديث بالخصوص، وإن كان الراوي له صادقا (1)، أما الشافعي فإنه يرى العمل به لقوته.

ومثال ذلك حديث القلتين، فإنه حديثصحيح روى بطرق كثيرة، ولكنه لم يظهر في عهد سعيد بن المسيب، والزهري، ولم يمش عليه المالكية ولا الحنفية وعمل به الشافعية (2).

هذه أمثلة أردنا أن نبين بها الاختلافالراجع إلى العمل ببعض الأحاديث من جانب وتركها من جانب آخر، ولم نرد الاستقصاء في الأنواع ولا في الأمثلة.

تحقيق في أساس القبول والرد من حيث السند:

ونود أن نقولهنا كلمة عن رأينا في الخلاف الذي سببه استمساك كل فريق

ــــــــــ

(1) كتاب ' مع الشيعة الامامية ' لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد جواد مغنية رئيس المحكمة العلياببيروت ص 73.

(2) ' حجة الله البالغة ' للدهلوي ص 147 ج 1.

/ صفحه 414/

بما جاء عن طريق رواته، ورفضه الأخذ بما جاء عن طريق رواة مخالفيه، فنقول: إن هذا النوع من الخلاف لا مبرر له، ولا ينبغي أن يعتد به في الفقه، ونستطيع ـ نحن معاشر المتأخرين من مختلف المذاهب الإسلامية ـ أن نتخلص منه ونسير على أساس آخر هو أن ننظر من حيثالسند إلى صدق الراوي وضبطه، أو كذبه وغفلته، ولا شأن لنا بكونه يرى كذا في المعارف الكلامية أو في الأمور التي لا تتعلق بأصول الدين، ما دام لا يعتقد جواز الكذب لتأييدمذهبه، ونؤيد هذا الرأي بما يأتي:

أولا: أنه لا ارتباط بين ما يعتقده الانسان وما يتصف به من الصدق أو الكذب أو الضبط أو السهو، فكم من صادق ضابط في روايته، وهو مع ذلكيعتقد شيئاً هو مخطئ فيه، وكم من مصيب فيما يعتقد ولكنه مع ذلك معروف بالكذب أو بالغفله، ونحن مكلفون بالعمل بما ثبت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من أي طريقصحيح منضبط، لا من طريق معين دون سواه.

نعم إن العلماء يردون رواية الكافر وهذا ليس سببه أنهم لا يتصورون الصدق منه، أو يتصورن غلبة الكذب عليه، ولكن يتصورون فيه أنعداوته للمسلمين تحمله على محاولة تضليلهم، وإفساد دينهم، أما المخالف من أهل القبلة ما دام لا يرى الكذب لنصرة مذهبه جائزاً، فإن المحققين من العلماء لا يرون رد روايتهلمجرد خلافه، وهذا هو الإنصاف، لأن كلا من المتخالفين متأول في أمر ليس من الأصول التي لا مناص من الايمان بها، فأحدهما لا يكفر الآخر بمخالفته، فلا يكون منصفاً إلا إذاعذره واحترم حقه في الاجتهاد والنظر، فله أن يقول لصاحبه: أنت مخطئ في رأيك، وليس له أن يقول له: أنت كاذب في روايتك لأنك مخطئ في رأيك.

قال الامام فخر الدين الرازي: 'أجمعت الامة على أنه لا تقبل رواية كافر، من يهودي أو نصراني ـ إجماعا ـ سواء علم من دينه الاحتراز عن الكذب أو لم يعلم ـ أي لأن مخالفته في الدين تجعله عدواً للمسلم،وتجعل الشأن فيه عدم النصيحة

/ صفحه 415/

وعدم تحري الصدق ـ قال: والمخالف من أهل القبلة ـ إذا كفرناه كالمجسم وغيره ـ هل تقبل روايته أم لا؟ والحق أنه إن كانمذهبه جواز الكذب لا تقبل روايته وإلا قبلناها وهو قول أبي الحسين البصري (1) '.

هذا كلام الامام الرازي، ولا شك انه رأى منصف بل إننا نستطيع أن نصفه بالتسامح، لأنه جعلالمجسم ممن تقبل روايته فما بالك بمن لا يصل مذهبه إلى القول بالتجسيم؟.

ولابن حزم في ذلك كلام جيد قال:

' هل نقبل نقل أهل الأهواء وروايتهم؟ فقولنا في هذا ـ وباللهتعالى التوفيق ـ أن من يشهد بقلبه ولسانه أنه لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله وأن كل ما جاء به حق، وأنه برئ من كل دين غير دين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهوالمؤمن المسلم، ونقله واجب قبوله إذا حفظ ما ينقل، ما لم يمل عن إيمانه إلى كفر أو فسق، وأهل الأهواء، وأهل كل مقالة خالفت الحق، وأهل كل عمل خالف الحق، مسلمون أخطأوامالم تقم عليهم الحجة، فلا يكدح شيء من هذا في إيمانهم ولا في عدالتهم، بل هم مأجورون على ما دانوا به من ذلك وعملوه أجراً واحداً، إذا قصدوا به الخير، ولا إثم عليهم فيالخطأ، لأن الله تعالى يقول: ' وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم ' ونقلهم واجبٌ قبوله كما كانوا، وكذلك شهادتهم، حتى إذا قامت على أحد منهم الحجة فيذلك من نص قرآن أو سنة، ما لم تخص ولا نسخت، فأيما تمادى على التدين بخلاف الله عزوجل، أو خلاف رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو نطق بذلك: فهو كافر مرتد، لقولهتعالى: ' فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ' الاية ـ وإن لم يدن لذلك بقلبه، ولا نطق به لسانه. لكن تمادى على العمل بخلاف

ــــــــــ

(1) راجع حاشيةروضة الناظر المسماه (نزهة الخاطر العاطر) للشيخ عبد القادر أحمد بن مصطفى بدران الرومي ثم الدمشقي ـ ص 281 ج 1 وما بعدها ـ طبعة المطبعة السلفية بمصر سنة 1342.

/ صفحه416/

القرآن والسنة، فهو فاسق بعمله، مؤمن بعقده وقوله، ولا يجوز قبول نقل كافر ولا فاسق ولا شهادتهما، قال الله تعالى: ' يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 'الاية، وقد فرق بعض السلف بين الداعية وغير الداعية ـ يريد الداعية لمذهبه ـ وهذا خطأ فاحش، وقول بلا برهان، ولا يخلو المخالف للحق من أن يكون معذوراً، بأنه لم تقم عليهالحجة أو غير معذور لأنه قامت عليه الحجة، فإن كان معذوراً فالداعية وغير الداعية سواء، كلاهما معذور مأجور، وإن كان غير معذور لأنه قد قامت عليه الحجة، فالداعية وغيرالداعية سواء وكلاهما إما كافر كما قدمنا، وإما فاسق كما وصفنا وبالله تعالى التوفيق (1).

ويقول الطوفي الحنبلي: إن المحدث إذا كان ناقداً بصيراً في فنه جاز له أن يرويعن جماعة من المبتدعة الذين يفسقون ببدعتهم كعباد بن يعقوب ـ وكان غالياً في التشيع ـ وحريز بن عثمان ـ وكان يبغض علياً رضي الله عنه (2).

ومما يتصل بهذا أن أهل الأصولقد تكلموا في قبول التعديل والتجريح، إذا لم يبين سببهما، فالتعديل لا يشترط بيان سببه استصحاباً لحال العدالة، وممن يقول بذلك الإمامان: أحمد بن حنبل والشافعي، وفي ذلكدليل على أن حال المسلم محمول على العدالة الإسلامية، ومذهب أبي حنيفة أن مجهول الحال من المسلمين يعتبر عدلا وتقبل روايته من حيث العدالة، واستشهدوا لذلك بأن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام فقد روي عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)فقال: إني رأيت الهلال ـ يعني رمضان ـ فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال نعم ـ رواه أبو داود وغيره وروى أيضاً عن عكرمة مرسلا بمعناه وقال: فأمر بلالا فنادى في الناس أنيصوموا وأن يقوموا، وفي رواية النسائي قال: ' يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً '.

ــــــــــ

(1) الاحكام لابن حزم ص 235، 236 ج 4.

(2) راجع ' نزهة الخاطر ' فيالموضع الذي سبق ذكره.

/ صفحه 417/

وأما سبب الجرح فيشترط بيانه، وممن يقول بذلك الشافعي وأحمد في أحد قوليه، وذلك لاختلاف الناس في سبب الجرح، واعتقادبعضهم ما لا يصلح أن يكون سببا للجرح جارحا، كشرب النبيذ متأولا، فأنه يقدح في العدالة عند مالك مثلا، ولا يقدح عند الحنفية، وكمن يرى إنسانا يبول قائما فيبادر بجرحهلذلك، ولا ينظر في أنه متأول مخطئ أو معذور، لما في الحديث أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بال قائما لعذر كان به، فينبغي بيان سبب الجرح ليكون على ثقة واحترازمن الخطأ والغلو فيه، قال الطوفي رحمه الله تعالى: ' ولقد رأيت بعض العامة وهو يضرب يداً على يد ويشير إلى رجل ويقول: ما هذا إلا زنديق، ليتني قدرت عليه فأفعل به وأفعل،فقلت ما رأيت منه؟ فقال رأيته وهو يجهر بالبسملة في الصلاة (1).

ثانياً: أنه ليس في المذاهب الستة (المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة والامامية والزيدية) من يرىجواز الكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد صح عنه أنه قال: ' من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ' وقد جاء هذا الحديث بلفظه أو بمعناه في رواياتصحيحة في هذه المذاهب، وقد بلغ من تشديد الشيعة الامامية في ذلك أنه يجعلون الكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مفسداً للصوم، وأنه إذا وقع عمداً من صائم فيرمضان، وجب عليه القضاء والكفارة كما يجبان على من تعمد سائر المفطرات (2).

ثالثا: قد بينا من قبل أن خلاف هؤلاء جميعاً بعضهم وبعض: ليس من قبيل الخلاف على الأصول التييكون بها المسلم مسلما، وبجحودها أو جحود شيء منها يخرج من ربقة الإسلام، وإذن فينبغي ألا ينظر في التجريح لمجرد أن الراوي يرى مذهبا من هذه المذاهب، فكما لا يجوز أن يقولذلك أحد من الشيعة

ــــــــــ

(1) المصدر نفسه ص 295.

(2) المراجعات للشيخ شرف الدين الموسوي، ص 50 مطبعة العرفان سنة 1373 بالمراجعة رقم 14.

/ صفحه418/

عن مخالفه من شافعي أو مالكي الخ، لايجوز كذلك أن يقوله السني عن الإمامي أو الزيدي ولا العكس، ولكن المعول عليه هو كون الراوي كاذباً أو ليس بكاذب.

وهذاعند التحقيق ما يعمل به السنة والامامية والزيدية، وإن تراءى من النظرة العاجلة أن كلا من الفريقين يرفض ما عند الآخر:

فالشيعة الامامية مثلا يشترطون في الحديث الذييسمونه ' الصحيح ' أن يكون الراوي إمامياً ثبتت عدالته بالطريق الصحيح وفي الحديث الذي يطلقوه عليه لفظ ' الحسن ' أن يكون الراوي إماميا ممدوحاً، ولم ينص أحد على ذمه أوعدالته، وهذا إنما هو اصطلاح لهم فيما يسمى ' الصحيح ' وفيما يسمى ' الحسن ' وليس كون الراوي إمامياً شرطاً في الصحة أو الحسن بالمعنى المفهوم لغة، ويدل على ذلك ـ أي على أنالأمر أمر اصطلاح و تسمية ـ أنهم يذكرون إلى جانب هذين النوعين حديثاً يسمونه ' الموثق ' وهو ما رواه مسلم غير شيعي ولكنه ثقة أمين في النقل، ويعملون به كما يعملونبالنوعين الأولين (1) وقال أحد محققيهم: ' الموثق هو ما رواه العدل غير الأمامي الموثوق بنقله، المعلوم من حاله التحرز عن الكذب والمواظبة على الحديث على ما هو عليه ' ثم ذكرالمحقق بعضاً ممن عملت الامامية بروايته وليس بشيعي فقال: ' وممن عملت الطائفة بروايته من أهل السنة حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دارج السكوني. الخ. وقال الشيخ محمدحسن الصدر في تعليقه على ذلك بكتابه ' الشيعة ' (2) ' فأنت ترى أن الشيعة كانت ـ ولا تزال ـ تأخذ عن السني إذا عرفت منه الصدق وعلمت منه التحفظ، ومن المعلوم أن الشيعة لا تفحصعن الحديث عند ما يرويه

ــــــــــ

(1) ' مع الشيعة الامامية ' للأستاذ محمد جواد مغنية رئيس المحكمة الجعفرية العليا ببيروت ص 72 وراجع في ذلك أيضاً ' الرسالةالوجيزة ' للشيخ بهاء الدين العاملي ص 3.

(2) ص 134.

/ صفحه 419 /

المخالف لأنه صادر من غير شيعي، لأن طريقة الفحص تسير عليها الشيعة مع السني والشيعي منغير أي خصوصية '.

وقد قبل البخاري وغيره من أصحاب كتب الصحاح التي يعتمدها اهل السنة كثيراً من الرواة المعروفين بالتشيع، وفي ذلك يقول الشيخ شرف الدين الموسويالشيعي الامامي في كتابه (المراجعات) (1)' تشهد بهذا ـ يريد احتجاج أهل السنة برواية الشيعة ـ أسانيد أهل السنة وطرقهم المشحونة بالمشاهير من رجال الشيعة، وتلك صحاحهمالستة وغيرها، وتحتج برجال من الشيعة وصمهم الواصمون بالتشيع والانحراف، ونبزوهم بالرفض والخلاف والتنكب عن الصراط، وفي شيوخ البخاري رجال من الشيعة نبزوا بالرفض،ووصموا بالبغض، فلم يقدح ذلك في عدالتهم عند البخاري وغيره، حتى احتجوا بهم في الصحاح، بكل ارتياح '.

تم ذكر الشيخ الموسوي مائة من الرواة الذين أخذ بهم أهل السنة وهممن الشيعة، ونحن نورد بعض ذلك ليتبين للقارئ منهج البحث. قال: (2).

أبان بن تغلب بن رياح القاري الكوفي:

ترجمه الذهبي في ميزانه فقال: أبان بن تغلب (م عو) الكوفي شيعيجلد لكنه صدوق، قلنا له صدقه وعليه بدعته، قال: وقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم، وأورده ابن عدي وقال: كان غالياً في التشيع، وقال السعدي: زائغ مجاهر إلى آخر ماحكاه الذهبي عنهم في أحواله، وعده ممن احتج بهم مسلم وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي النسائي وابن ماجه ـ حيث وضع على اسمه رموزهم، ودونك حديثه في صحيح مسلموالسنن الأربعة عن الحكم، والأعمش، وفضيل بن عمرو، وروى عنه عند مسلم، سفيان بن عيينة وشعبة وإدريس الاودي ـ مات رحمه الله سنة إحدى وأربعين ومائة.

ــــــــــ

(1) ص 49.

(2) أنظر ص 52 وما بعدها من ' المراجعات '.

/ صفحه 420 /

إسماعيل بن زكريا الأسدي الخلقاني الكوفي:

ترجمه الذهبي في الميزان قال: إسماعيل بنزكريا ـ ع ـ الخلقاني الكوفي صدوق شيعي، وعده ممن احتج بهم أصحاب الصحاح الستة ودونك حديثه في صحيح البخاري عن محمد بن سوقه، وعبيد الله بن عمر، وحديثه في صحيح مسلم عنسهيل، ومالك بن مقول، وغير واحد، اما حديثه عن عاصم الاحول فموجود في الصحيحين جميعا، وروى عنه محمد بن الصباح، وأبو الربيع عندهما، ومحمد ابن بكار، عند مسلم، ومات سنةأربع وسبعين ومائة ببغداد، وأمره في التشيع ظاهر معروف... الخ.

جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي:

ترجمه الذهبي في ميزانة فذكر أنه أحد علماء الشيعة، ونقل عنسفيان القول بأنه سمع جابراً يقول: انتقل العلم الذي كان في النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى علي، ثم انتقل من علي إلى الحسن، ثم لم يزل حتى بلغ جعفراً (الصادق) وكانفي عصره ـ.... كان جابر إذا حدث عن الباقر يقول ـ كما في ترجمته في ميزان الذهبي ـ حدثني وصي الأوصياء وقال ابن عدي ـ كما في ترجمة جابر من الميزان ـ عامة ما قذفوه به أنه كانيؤمن بالرجعة، وأخرج الذهبي في ترجمته من الميزان بالاسناد إلى زائدة، قال: جابر الجعفي رافضي يشتم... ووضع الذهبي على اسمه رمزي أبي داود والترمذي، إشارة إلى كونه منرجال أسانيدهما ونقل عن سفيان القول بكون جابر الجعفي ورعا في الحديث، وأنه قال ما رأيت أورع منه، وان شعبة قال: جابر صدوق وأنه قال أيضا: كان جابر إذا قال أنبأنا وحدثناوسمعت، فهو أوثق الناس، وأن وكيعاً قال: ما شككتم في شيء فلا تكشوا أن جابراً الجعفي ثقة، وأن ابن عبد الحكم سمع الشافعي يقول: قال سفيان الثوري لشعبة لئن تكلمت في جابرالجعفي لأتكلمن فيك. اهـ كلام الشيخ شرف الدين.

والخلاصة أن المسألة في رأي المحققين، وفيما يجب أن نأخذ به، إنما هي مسألة صدق أو كذب، وضبط أو عدم ضبط. والحق أحق أنيتبع.

/ 1