حمایة الإسلام للحیاة الإنسانیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حمایة الإسلام للحیاة الإنسانیة - نسخه متنی

علی عبدالواحد وافی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القاتل أن يدفع الدية إلى أهل القتيل،(2) و أن يكفر عن خطئهبتحرير رقبة مؤمنة، أي بعتق رقيق مؤمن، أو بصيام شهرين متتابعين عند عدم ملكية القاتل من ميراث القتيل، و من وصيته إن كان مستحقا لأحدهما، كما يحرم ذلك مرتكب القتل عمدا،قال تعالى: (و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبةمؤمنة، و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، توبة من الله، و كان الله عليما حكيما.(3)

و لايفرق الإسلام بين أن يكون القتيل رجلا أو امرأة، بالغا أو صبيا، عاقلا أو مجنونا، مسلما أو ذميا أو حربيا مستأمنا (أي من الأعداء، ولكن منح الأمان و سمح بإقامته في دارالاسلام)(4) . فالاسلام يحترم الحياة الإنسانية على الإطلاق بقطع النظر عن جنس القتيل و عقله و دينه،(5) بل إن الإسلام لشدة


(2) الدية: تعويض مالي يختلفمبلغه باختلاف نوع القتيل و يسلم إلى أسرته، و هى تجب على القاتل مبدئيا، ولكن تحتملها عنه عاقلته ، أي عصبته. أنظر في تفاصيل ذلك كتب الفقه.

(3) سورة النساء، آيه92

/ 4