ضرورَات الدِّين و المذهب عِنْذَ الشِّيعةِ الْماميّةِ
لحضرة صاحب الفضيلةالأستاذ الشيخ محمد جواد مغنيهالمستشار بالمحكمة الشرعية الجعفرية العليا ببيروت المسلم من صدَّق مقتنعاً بكل ما اعتبره الإسلام من الأصول و الفروع،و الأصول ثلاثة: التوحيد، و النبوة، و المعاد، فمن شك فى أصل منها، أو ذهل عنه قاصرا أو مقصرا فليس بمسلم، و من آمن بها جميعاً جازما فهو مسلم، سواء كان إيمانه عن نظر واجتهاد، أم عن التقليد و العدوي، على شريطة أن يكون وفق الحق و الواقع.
أما ماذكره العلامة الحلي، و الشهيد الثاني، و غير هما، من وجوب الاستدلال و النظر فى الأمور والعقائد، و عدم كفاية التقليد فيهما، فإن المقصود منه التقليد الذى لا يوصل إلى الواقع، أما إذا كان سبيلا للتصديق بالحق، فلا ريب فى إجزائه و كفايته، و إلا لم يبق منالمسلمين سوى واحد من كل مائة، و لذا قال العلامة الأنصارى فى كتاب الفرائد: (و الأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد).
و يكفى من التوحيد الايمان بوحدة الله تعالى، وقدرته و علمه و حكمته، و لا تجب معرفة صفاته الثبوتية و السلبية بالتفصيل، و لا أنها عين ذاته أو غيرها، و يكفى من النبوة الإيمان بأن محمداً
(صلى الله عليه و سلم)،رسول من الله صادق فيما أخبر به معصوم فى تبليغ الأحكام، فإن الرسول قد يخبر عن الشيء بصفته الدينية المحضة أى كونه رسولا مبلغاً عن الله تعالى، و قد يخبرعنه بصفتهالشخصية، أى كونه إنساناً من البشر، فما كان من النوع الأول، يجب التعبدبه، و ما كان من النوع الثانى فلا يجب.
أما التصديق و الإيمان بأن النبى كان يسمع و يرى وهو نائم، كما يسمع و يرى و هو مستيقظ، و أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، و أنه عالم يجميع اللغات، و أنه أول من تنشق عنه الأرض، فليس من ضرورات الدين ولا المذهب.
ويكفى من المعاد الاعتقاد بأن كل مكلف يحاسب بعد الموت على ما اكتسبه فى حياته، و أنه ملاقٍ جزاء عمله، إن خيراً فخير، و إن شراً فشر، أما أنه كيف يحاسب العبد؟ و على أيةصورة بالتحديد يكون ثواب المحسن، و بأى لون يعاقب المسيء؟ فلا يجب التدين بشيء من ذلك، فالتوحيد، و النبوة، و المعاد. دعائم ضرورية لدين الإسلام، فمن أنكر واحداً منها،أو جهله فلا يعد مسلما شيعيا، ولا سنيا.
أما الفروع التى هى من ضرورات الدين، فهى كل حكم اتفقت عليه المذاهب الإسلامية كافة من غير فرق بين مذهب و مذهب، كوجوب الصلاة،و الصوم، و الحج، و الزكاة، و حرمة زواج الأم و الأخت، و ما إلى ذلك مما لا يختلف فيه رجلان من المسلمين، فضلا عن طائفتين منهم، فإنكار حكم من هذه الأحكام إنكار للنبوة، وتكذيب لما ثبت فى دين الإسلام بالضرورة.
و الفرق بين الأصول و الفروع الضرورية، أن الذى لا يدين بأحد الأصول يكون خارجا عن الإسلام، جاهلا كان أم غير جاهل، أما الذى لايدين بفرع ضروري، كالصلاة و الزكاة، فإن كان ذلك مع العلم بصدوره عن الرسول
(صلى الله عليه و سلم)، فهو غير مسلم، لانه إنكار للنبوة نفسها، و إن كان جاهلا بصدوره عنالرسالة، كما لو نشأ فى بيئة بعيدة عن الإسلام و المسلمين، فلا يضر ذلك باسلاميته إذا كان ملتزماً بكل ماجاء به الرسول، ولو على سبيل الإجمال، فالتدين بالأصول أمر لابدمنه للمسلم، ولا يعذر فيها الجاهل، أما إنكار الأحكام الفرعية الضرورية فلا يضر بإسلامية المسلم إلا مع العلم بأنها من الدين، فالإمامة ليست أصلا من أصول دين الإسلام، وإنما هى أصل لمذهب التشيع، فمنكرها مسلم إذا اعتقد بالتوحيد، و النبوة، و المعاد، ولكنه ليس شيعيا.
ضرورات المذهب:
ضرورات المذهب عند الشيعة على نوعين:النوع الأول يعود إلى الاصول، و هى الامامة، فيجب على كل شيعى إمامى أن يعتقد بإمامة الاثنى عشر إماما، و من ترك التدين بإمامتهم عالما كان أم جاهلا، و اعتقد بالأصولالثلاثة، فهو عند الشيعة مسلم غير شيعي، له ما للمسلمين، و عليه ما عليهم، فالاإمامة أصل لمذهب التشيع الذى يرجع معناه و دليله إلى حديث الثقلين (مثل أهل بيتى كسفينة نوحمن ركبها نجاء و من تخلف عنها غرق). النوع الثانى من ضرورات مذهب الشيعة يرجع إلى الفروع، كنفى العول، و التعصيب، و وجوب الاشهاد على الطلاق، و فتح باب الاجتهاد، و ماإلى ذلك مما اختصوا به دون سائر المذهب الإسلامية، فمن أنكر فرعا منها مع علمه يثبوته فى مذهب التشيع لم يكن شيعياً.
و أغتنمُ هذه المناسبة لألفت نظر من يحتج علىالشيعة ببعض الأحاديث الموجودة فى كتب بعض علمائهم، ألفت نظره إلى أن الشيعة تعتقد أن كتب الحديث الموجودة فى مكتباتهم ـ و منها الكافي، و الاستبصار، و التهذيب، و منلايحضره الفقيه ـ فيها الصحيح و الضعيف، و أن كتب الفقه التى ألفها علماؤهم فيها الخطا و الصواب، فليس عند الشيعة كتاب يؤمنون بأن كل ما فيه حق و صواب من أوله إلى آخره غيرالقرآن الكريم، فالأحاديث الموجودة فى كتب الشيعة لا تكون حجة على مذهبهم، ولا على أى شيعى بصفته المذهبية الشيعية، و إنما يكون الحديث حجة على الشيعى الذى ثبت عندهالحديث بصفته الشخصية.
و هذه نتيجة طبيعية لفتح باب الاجتهاد لكل من له الأهلية، فإن الجتهاد يكون فى صحة السند و ضعفه، كما يكون فى استخراج الحكم من آية أو رواية. ولا أغالى إذا قلت: إن العتقاد بوجود الكذب والدس بين الأحاديث ضرورة من ضرورات دين الإسلام من غير فرق بين مذهب و مذهب، حيث اتفقت على ذلك كلمة جميع المذاهب الإسلامية؟