بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المسالك ج 2 باب إحياء الموات: ' إن أصل هذه الأرض مباح، فإذا تركها المحيي رجعت إلى أصلها، كما لو أخذ من ماء دجلة، ثم رده اليها، لأن العلة في تملك الارضالاحياء والعمارة، فإذا زالت العلة زال المعلول، فإذا أحياها الثاني فقد أوجد السبب فيثبت له الملك، كما لو التقط شيئاً، ثم سقط منه وضاع عنه بالتقطه غيره، فإن الثانييكون أحق به '. إن هدف الإسلام هو حياة الارض، وزيادة الدخل القومي، حتى لو دار الأمر بين أن تحيا الارض وتنتج عن طريق الاقطاع، أو تبقى مواتاً لا تنتج شيئا لفضل الاقطاع معالحياة على الموات بدون إقطاعن تماماً كما تشجع الحكومات المتحررة رؤوس الأموال الوطنية واستغلالها في الصناعة والتجارة لتحرر البلاد من بضائع المستعمرين واستغلالهم،واحتكار المحتكرين وجشعهم. ومن هنا أجاز الإسلام أن يقطع الإمام جزءاً من الأرض الموات لشخص، كي يحييها، بمعنى أن المقطع يصير أولى من غيره في إحيائها، فقد ثبت أنالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع عبد الله بن مسعود مكاناً بالمدينة، ليبني فيه دوراً، وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت، وأقطع بلال بن الحارث العقيق، وهو واد بظاهرالمدينة، فلما ولى عمر قال له: ما أقطعته لتحجبه، فأقطعه الناس، والشرط الأساسي لكل من إحياء الأرض وإقطاعها أن لا يضر بالصالح العام، ولا يزاحم حق إنسان، فلا يجوز إحياءالطرق والشرب ومرعى المواشي، وما إلى ذاك من المرافق العامة والخاصة. وقد تكلم فقهاء المسلمين السنة والشيعية عن إحياء الموات، وعقدوا له باباص مستقلا، ذكروا فيهشروط الاحياء، والمرافق المختصة بذوى الأملاك، كمسيل الماء، ومطرح القمامة، والمرافق العامة المشتركة بين الجميع، وذكروا أحكام المعادن الظاهرة والباطنة. وليس منغرضنا في هذا المقام أن نبين جميع ما يتصل بموضوع الاحياء، وإنما غرضنا الأول بيان أحكام الأراضي في الشريعة الإسلامية، وحيث إن هذه الأحكام تتعدد، وتختلف باختلافالبلاد، وعمارة الأرض وخرابها اقتضى تقسيمها على النحو اننالي: / صفحه 364/1 ـ الارض العامرة العامرة الواقعة في بلاد الإسلام، هي ملك لصاحبها، لا يجوز لأحد أنيتصرف بشئ منها دون إذن المالك للحديث الشريف: ' لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس... من اخذ شبراً من أرض طوقه الله إلى سبع أرضين ' وكذا لا يجوز إحياء الأرض المجاورة للعامرإذا كانت مرفقا له، كطريقه ومسيل مائه. وهذه الارض لا ضريبة عليها سوى الزكاة في نمائها مع توافر الشروط، فيخرج منه العشر فيما سقت السماء أو سقى سيحاً من النهر دون كلفة،ونصف العشر فيما سقى بالدلو والناعورة، كما هو مفصل في باب الزكاة. 2 ـ الارض الواقعة في بلاد الإسلام أيضاً، ولكنها خراب غير معمورة في الحال، ولا فيما مضى، وهذه إذابادر مبادر لإحيائها فهو أحق بها ما دام قائماً بعمارتها، فلو تركها، وبادت آثارها، وأحياها غيره ملكها (1). ولا ضريبة عليها سوى الزكاة في نمائها، كالصورة السابقة. 3ـ الارض الواقعة في غير بلاد الإسلام، فالمعمور منها لصاحبه يبقى بيده ولا يملكه المسلمون إلا بالفتح والقهر والغلبة، كما يأتي، أما الخراب منها فيملك بالاحياء لقولالإمام: ' أيما قوم أحيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم أحق بها، وهي لهم ' ولا فرق في ذلك بين المسلم وغير المسلم ما دام إمام المسلمين غير موجود (2). 4 ـ الارض المفتوحةعنوة، وهي أرض البلاد غير الإسلامية التي استولي عليها المسلمون بالسيف والغلبة، ومن هذه الارض ما هو عامر، ومنها ما هو خراب والعامر بما فيه من الدور والقصور، والآباروالأشجار يخرج من ملك أصحابه، ويصبح ملكا للمسلمين كافةن من وجد منهم ومن يوجدن ويصرف في مصالحهم العامةن ولا يختص بالمحاربين، وهذا النوع من الأرض تلغي فيه الملكية،وتطبق فيه الاشتراكية بأكمل معانيها، ولأجل هذا لا يجوز بيعها، ولا رهنها، ولا توريثها، ولامام المسلمين أن يبقى هذه الارض بيد أهلها يستثمرونها على أن يضع عليهم من (1) المسالك للشهيد الثاني باب الاحياء.(2) نفس المصدر السابق./ صفحه 365 /