حکم الأراضی فی الشریعة الإسلامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکم الأراضی فی الشریعة الإسلامیة - نسخه متنی

محمد جواد المغنیة

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نمائها الثلثين أو النصف أو الثلث على قدر ما يكون به صلاحللمسلمين، ولا يضر بالمنتجين، وقد أبقى الخليفة الثاني ارض العراق بعد فتحها بيد أهلها، ووضع عليهم الخراج، وأما الخراب فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الإمام، ولا ريب أنالإمام يأذن بالاحياء، لأن الأرض الموات لا ينتفع بها أحد، فإذا أحييت انتفع بها المحيي والمجتمع، هذا مضافا إلى الاذن العام المستفاد من حديث: ' من أحيا أرضاً ميتة فهيله '.

5 ـ أرض الصلح، وهي أرض البلاد غير الإسلامية التي استولي عليها المسلمون بغير قتال، بل وقع الصلح بينهم وبين أهلها الذين بقوا على دينهم، فان صالحوهم على أن تبقىالارض لأربابها على أن يدفعوا قسما معينا من نمائها أو من غيره صح الصلح، وتكون الارض ملكا لهم لا يجوز أن يعارضه بها معارض، ولا شيء عليهم سوى الضريبة المفروضة، وإنصالحوهم على أن تكون الارض للمسلمين (1) كما حصل في خيبر بعهد الرسول يصح الصلح، ويكون حكم الارض في ذلك حكم الارض الموجودة في دار الإسلام التي تقدم الكلام عنها في القسمالاول، أما الموات من هذه الارض فهو لمن أحياه.

6 ـ أرض البلاد التي أسلم ألها طوعا ودون قتال، كالمدينة المنورة والبحرين، وهذه مملوكة لأربابها، ولا شئ فيها إلاالزكاة مع اجتماع الشروط، ولهم التصرف فيها البيع والشراء والهبة، وما إلى ذاك.

7 ـ أرض الأنفال، وهي أنواع منها أرض البلاد التي أخذها المسلمون بدون قتال، ولم يقعصلح مع أهلها، بل تركوا بلدهم مفتوحاً للمسلمين، وبقوا هم على دينهم، ومنها كل أرض هلك أهلها وبادوا، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، ومنها كل أرض عامرة؛ ولا رب لها، ومنهارؤوس الجبال وبطون الوديان، والآجام


(1) هذه الارض التي يملكها المسلمون بالصلح، والارض المعمورة في البلاد المفتوحة عنوة التي قدمنا ذكرها فيالفقرة الخامسة تسمى باصطلاح الفقاء ' الارض الخراجية '.

/ صفحه 366/


/ 4