سماحة الإسلام مع الأدیان للأخری و زهلها نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سماحة الإسلام مع الأدیان للأخری و زهلها - نسخه متنی

علی عبدالواحد وافی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن)(1) ، ويقول مخاطباً أهل الأديان

الأخرى: (وقل هاتوا برهانكم إنكنتم صادقين)(2) ، (هل عندكم من علم فتخرجوه لنا)؟(3)

(قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلفوا من الأرض أم لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة منعلم إن كنتم صادقين)(4).

ولا يكتفي القرآن الكريم بذلك، بل إنه ليغري الكفار بالمناقشة والإتيان بالدليل على صحة دينهم، فيقول: (وإنا أو إياكم لعلي هدى أو في ضلال مبين).

أي إنه لابد أن يكون أحدنا على حق والآخر على باطل، فتعالوا نتناقش وليدل كل منا بحجته، ليتبين أينا على هدى وأينا في ضلال مبين.

ويبدو كذلك الموقف الإنسان الكريمالذي يقفه الإسلام حيال الأديان الأخرى وأهلها فيما يوجب على المسلمين اتباعه مع غير المسلمين الذين يساكنون المسلمين في بلد واحد تابع للدولة الإسلامية. فالإسلام يقررأن هؤلاء لهم ما للمسلمين من حقوق، وتطبق عليهم القوانين نفسها التي تطبق على المسلمين، إلا ما تعلق منها بشئون الدين فتحترم فيه عقائدهم، فلا توقع عليهم الحدود ولاالعقوبات فيما يحرمه الإسلام ولا تحرمه أديانهم، فلا يعاقب النصراني مثلاً إذا شرب الخمر، لأن دينه في أوضاعه الأخيرة يحل شرب الخمر، ولا يعاقب اليهودي من فرقة القرائينمثلاً إذا تزوج بنت أخته أو بنت أخيه، ولا يفسخ عقده، لأن مذهب فرقته يحل هذا الزواج، ولا يدعون إلى القضاء، ولا إلى العمل في أيام أعيادهم، لقوله عليه الصلاة والسلام:(أنتم يهود، عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت).

ولا يقف الأمر في معاملة غير المسلمين الذين يساكنون المسلمين في بلد واحد تابع للدولة الإسلامية عند نصوص الشرعوالقانون، بل إن المسلمين لمطالبون فوق

(1) اية 46 من سورة العنكبوت .

(2) اية 111 من سورة البقرة .

(3) اية 148 من سورة الأنعام.

(4) اية 4 منسوؤة الأجقاف .

(5) اية 24 من سورة سبأ.

/ صفحة 46 /

/ 3