اقتصاد الاسلامی (3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اقتصاد الاسلامی (3) - نسخه متنی

محمد أبو زهرة

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وثانيها ـ أنه يجوز لولي الأمر نزع الأراضي من أيدي مالكيها إذا كان في ذلك نفع عام، كجعلها مراعي عامة.

وقد يكونالاحتكار سبباً من أسباب نزع الملكية بمثل ثمن الأرض، كالشأن في كل شيء محتكر، ومن ذلك وجود أراض كثيرة في حوزة ملاك قليلين، وحرمان الباقين من أن يملكوا، فإن ذلك يكوناحتكاراً يحارب صاحبه، بأن تنتزع منه الأرض بثمن مثلها، كالشأن في دفع أذى الاحتكار في كل عين مملوكة.

ثالثها ـ أن كل الأراضي المفتوحة في عصور الإسلام السابقة تعدبحكم الإسلام موقوفة على مصالح المسلمين، وذلك بمقتضى السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر واقتداء عمر رضي الله عنه به، وانتهاج المسلمين منهاجه عليهالصلاة والسلام.

ملكيات غير محترمة:

15 ـ انتهينا من الكلام في أموال غير قابلة للتمليك لأنها تدر دراً وفيراً، وأموال ملكيتها فيها كلام ونظر وهي الأراضي،ولننتقل إلى أشياء لا تثبت فيها الملكية، أو ملكيتها غير محترمة، وبعض هذه الأشياء الملكية لا تثبت عليها كالخنزير ولحم الميتة وغيرهما من الأشياء التي لا يباح الانتفاعبها، ولا يمكن أن تتحول إلى حال يمكن الانتفاع بها، ولذلك إذا كان بعض أجزاء الميتة غير اللحم قد تحول إلى أمر ينتفع به، فإن الملكية نثبت عليه، فالجلد تثبت الملكية وتكونملكية محترمة إذا دبغ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: « أيما أهاب دبغ فقد طهر، وذلك إذا كان الحيوان الذي دبغ جلده كان طاهراً في حال حياته، فالخنزير مثلا لا تطهرالدباغة جلده، لأنه في حياته نجس العين بالاتفاق، فالدباغة لا تطهره في الحياة.

والخمر. وإن كانت الملكية تثبت عليها ابتداء بالميراث، أو كتخمرها في يد مالك كالعنبإذا تخمر في يد صاحبه، فإن الملكية تستمر، ولكنها تكون


/ صفحه 253/


ملكية غير محترمة، ولذا لو أراقها شخص ليس للمسلم طلب قيمتها، لأنها في يد المسلممال غير محترم، أما في يد غير المسلم ممن يستظلون بالراية الإسلامية، فإن ملكيته تكون محترمة عند بعض الفقهاء كأبي حنيفة، فإن الشخص إذا أراق خمراً في يد شخص غير مسلمللمحرمات الشرعية تكون غير محترمة، فإذا أتلف شخص خمراً أو خنزيراً لغير المسلم، فإنه لا يضمن قيمته، لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فما دام محرماً عندنا فيدهم عليه،كيدنا عليه غير محترمة، وملكيته غير مصونة.

ووجهة الرأي الأول أننا أمرنا بتركهم وما يدينون، فما داموا يدينون بإباحة هذه الأشياء، فليس لنا أن نتعرض لهم، بل عليناأن نصون لهم ما يتدينون به، وإن كان باطلا، ولقد سأل عمر بن العزيز الحسن البصري لماذا نترك المجوس ينكحون بناتهم، والنصارى يأكلون الخنزير، ويشربون الخمر، فأجابه الحسنرضي الله عنه إجابة لا تخلو من عنف بقوله: م

« على هذا أعطوا الجزية، وعلى هذا كان السلف، إنما أنت متبع لا مبتدع ».

ومن الأحوال التي تكون الملكية فيه غير مَرضيّةفي الإسلام، ملكية المكاسب الخبيثة، فمن كسب كسباً خبيثاً لا يحل له أن ينتفع به، فمن أكل مالا ربوياً، لا يحل له أن ينتفع به، بل عليه أن يرده لصاحبه، فإن لم يعلم له صاحبتصدق به، ولا يحل له أن يبقيه في ملكه، كما أنه لا يجوز لغيره أن ينتفع به عن طريقه، فمن اغتصب طعاماً، لا يحل للضيف الذي يستضيفه المغتصب أن يتناول من هذا الطعام، وقالالكثيرون من الفقهاء إن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تجوز.

وبذلك يتبين أن في الإسلام ثلاثة أنواع من الأموال لا يجري فيها الانتفاع بالملكية.

أولها ـ أشياء لاتقع عليها الملكية، وهي المحرمات للتي لا يمكن تحويلها إلى حال تباح فيها، كلحم الميتة والخنزير.


/ صفحه 254/


وثانيها ـ أشياء تقع عليها الملكية، ولكنلا يصح الانتفاع بها ولا تحترم هذه الملكية، وهي الأشياء المحرمة وهي على صفة معينة، ويمكن تحويلها إلى صفة أخرى تكون فيها غير محرمة.

وهذان النوعان لا يصح التعاملبهما، أي لا يجري فيهما البيع والشراء والهبات؛ لأنها غير مملوكة، ملكية غير محترمة، وكلا النوعين لا يصح التصرف فيه، لأن التصرفات الشرعية تستمد قوة الالزام من أحكامالشارع، وليس من المعقول أن يحمى الشارع ملكية لا يحترمها، بل يبيح الاعتداء عليها.

والنوع الثالث من الأموال ـ هو الأموال ا لتي تجئ من طرق غير محللة شرعاً، وهذهتثبت فيها أو الملكية من حيث الشكل، ولكنها مال لا يباح الانتفاع به بل يرد إلى صاحبه. وقد قال النبي عليه السلام: « ليس لعرق ظالم حق ».


/ 2