بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى تاريخية
[ تفسح '''' كلمة التحرير '''' صدر هذا العدد للحديث التاريخي الخطير الشأن الذيدلى به السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر، مد الله في عمره، وأدام نفع الأمة الإسلامية بعلمه وفضله وصالح سعيه ]. قال فضيلةالأستاذ الأكبر:
من بين ما تُغنَى به كلية الشريعة في منهجها الجديد: دراسة الفقه المقارن بين المذاهب الإسلامية على الأسس التالية:
أولا ـ تكون الدراسة علىمختلف المذاهب لا فرق بين سنة وشيعة.
ويعني بوجه خاص ببيان وجهة النظر الفقهي حكما ودليلا لكل من مذاهب السنة وهي الأربعة المعروفة والأمامية ـ الاثنا عشرية ـوالزيدية. ثانيا ـ يستخلص الحكم الذي يرشد إليه الدليل دون التفات إلى كونه موافقاً أو مخالفا لمذهب الأستاذ أو الطالب، حتى تتحقق الفائدة من المقارنة وهي وضوحالرأي الراجح من بين الآراء المتعددة وتبطل العصبيان المذهبية المذمومة.
وفي أصول الفقه ـ يعني بوجه خاص ببيان المواضع الأصولية التي وقع الاختلاف فيها بين المذاهبالستة السابقة الذكر، مع بيان أسباب الخلاف.
/ صفحه 228/وفي علم مصطلح الحديث ورجاله. تشمل الدراسة ما اصطلح عليه السنة وما اصطلح عليه الإماميةوالزيدية كما تشمل دراسة الرجال المشهورين وأصحاب المسانيد ومسانيدهم في كل من الفريقين هذا بالإضافة إلى التوسع في هذه الدراسة تفصيلا في الدراسات العليا بكليةالشريعة.
قيل فضيلته: إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة وليس من بينها مذهب الشيعةالإمامية ولا الشيعة الزيدية فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مثلا.
فأجاب فضيلته:
1 ـ إن الإسلاملا يوجب على أحد من أتباعه اتبّاع مذهب معين بل نقول إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحاً والمدونة أحكامها في كتبها الخاصةولمن قلد مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره ـ أي مذهب كان ـ ولا حرج عليه في شيء من ذلك. 2 ـ إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مذهبيجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة.
فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك، وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعةلمذهب، أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العباداتوالمعاملات.