حکم الشریعة الاسلامیة فی اشتراک المراة فی الانتخاب للبرلمان نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکم الشریعة الاسلامیة فی اشتراک المراة فی الانتخاب للبرلمان - نسخه متنی

(فتوی) للجنة الفتوی بالجامع الازهر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الشريعة الاسلامية

في اشتراك المرأة في الانتخاب للبرلمان

شغل الناس في مصر هذه الأيام بفكرة اشتراك المرأة فيالانتخاب لعضوية البرلمان، وثارت حول هذه الفكرة عاصفة من الجدل بين أنصارها ومعارضيها، وقد أصدرت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر فتوى قيمة في هذا الموضوع رأينا تسجيلخلاصة وافية لها لأهميتها العلمية.

ومما هو جدير بالذكر أن اللجنة المذكورة تتألف من ستة، بينهم أربعة من الأعضاء المؤسسين لجماعة التقريب بين المذاهب الإسلاميةأحدهم فضيلة رئيس اللجنة. (التحرير)

قالت اللجنة بعد تمهيد:

هذه المسألة ذات شقين:

الأول: أن تكون المرأة عضواً في البرلمان:

الثاني: أن تشترك في انتخاب منيكون عضواً فيه.

ولمعرفة الحكم في هذين الأمرين اللذين يتضمن أولهما نوعاً من ولاية التصرف في شئون عامة، يلزم بيان أن الولاية نوعان: ولاية عامة وولاية خاصة.

فالولاية العامة: هي السلطة الملزمة في شأن من شئون الجماعة، كولاية سن القوانين والفصل في الخصومات، وتنفيذ الأحكام، والهيمنة على القائمين بذلك.

والولاية الخاصة:هي السلطة التي يملك بها صاحبها التصرف في شأن من الشئون الخاصة بغيره كالوصاية على الصغار، والولاية على المال، والنظارة على الأوقاف.

وقد فحست الشريعه للمرأة فيهذا النوع الثاني من الولاية فهي تملك منها ما يملكه الرجل كما تملك التصرف في شئون نفسها الخاصة بها، فلها حق التصرف

/ صفحة 315 /

في أموالها بالبيع والهبة والرهنوالإجارة وغيرها من التصرفات، وليس لزوجها ولا لأحد من أهلها حق معها في ذلك. ملكتها الشريعة ذلك كله مع إرشادها إلى ما يحفظ كرامتها وحياطتها بما فيه ضمان شرفهاومكانتها.

الحكم في الولاية العامة:

أما الولاية العامة ـ ومن أهمها مهمة عضو البرلمان، وهي ولاية سن القوانين والهيمنة على تنفيذها ـ فقد قصرتها الشريعةالإسلامية على الرجال إذا توافرت فيهم شروط معينة.

وقد جرى التطبيق العملي على هذا من فجر الإسلام إلى الآن. فإنه لم يثبت أن شيئاً من هذه الولايات العامة قد أسند إلىالمرأة، لا مستقلة ولا مع غيرها من الرجال. وقد كان في نساء الصدر الأول مثقفات فضليات، وفيهن من تفضل كثيراً من الرجال كأمهات المؤمنين.

ومع أن الدواعي لاشتراكالنساء مع الرجال في الشؤن العامة كانت متوافرة لم تطلب المرأة أن تشترك في شيء من تلك الولايات ولم يِطلب منها هذا الاشتراك ولو كان لذلك مسوغ من كتاب أو سنة لما أهملتمراعاته من جانب الرجال والنساء باطراد.

ثم قالت اللجنة:

الدليل:

أما الدليل الشرعي على هذا المنع فهو ما رواه البخاري في صحيحه وأخرجه أحمد في مسنده والنسائيفي سننه والترمذي في جامعه ـ قال البخاري: حدثنا عثمان بن الهيتم قال حدثنا عوف عن الحسن البصري عن أبي بكرة قال (لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل) لما بلغ النبي (صلى اللهعليه وسلم) أن فارس ملكوا ابنة كسرى قال (لن يفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة).

وظاهر أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لا يقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار

/ صفحة 316 /

عن عدمفلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم لأن وظيفته عليه الصلاة والسلام بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح. وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشروالخسار، وإنما يقصد نهي أمته من مجاراة الفرس في إسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة. وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على فلاحهم وانتظام شملهم علىالامتثال. وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً من أمورهم.

ولا شك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصر من العصور أن تتولى أي شيءمن الولايات العامة وهذا العموم تفيده صيغة الحديث وأسلوبه كما يفيده المعنى الذي من أجله كان هذا المنع.

وهذا هو ما فهمه أصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) وجميع أئمةالسلف لم يستثنوا من ذلك امرأة ولا قوماً ولا شأنا من الشئون العامة. فهم جميعاً يستدلون بهذا الحديث على حرمة تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء وقيادة الجيوش وماإليها من سائر الولايات العامة.

هذا الحكم المستفاد من الحديث وهو منع المرأة من الولايات العامة ليس حكا تعبدياً يقصد مجرد امتثاله دون أن تعلم حكمته وإنما هو منالأحكام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق الطبيعية بين نوعي الإنسان: (الرجل والمرأة).

ذلك أن هذا الحكم لم ينط بشيء وراء (الأنوثة) التي جاءتكلمة (امرأة) في الحديث عنواناً لها. وإذاً فالأنوثة وحدها هي العلة فيه.

وواضح أن الأنوثة ليس من مقتضاها الطبيعي عدم العلم والمعرفة ولا عدم الذكاء والفطنة حتى يكونشيء من ذلك هو العلة لأن الواقع يدل على أن للمرأة علماً وقدرة على أن تعلم كالرجل وعلى أن لها ذكاء وفطنة كالرجل، بل قد تفوق الرجل في العلم والذكاء والفهم؟ فلا بد أنيكون الموجب لهذا الحكم شيئاً وراء ذلك كله.

/ صفحة 317 /

إن المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلها، وهي مهمة الأمومة وحضانةالنشء وتربيته وهذه قد جعلتها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية وتوهن منعزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به والقدرة على الكفاح والمقاومة في سبيله وهذا شأن لا تنكره المرأة من نفسها.

ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن شدةالانفعال والميل ـ مع العاطفة من خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها.

فقد دفعت هذه الغرائز المرأة في أسمى بيئة نسوية إلى تغليب العاطفة على مقتضى العقل والحكمة.

وآيات من سورة الأحزاب: تشير إلى ما كان من نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) وتطلعهن إلى زينة الدنيا ومتعتها ومطالبتهن الرسول أن يغدق عليهن مما أفاء الله به عليه منالغنائم حتى يعشن كما تعيش زوجات الملوك ورؤساء الأمم، لكن القرآن قد ردهن إلى مقتضى العقل والحكمة في ذلك (يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتهافتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً).

وآية أخرى من سورة التحريم تحدث عن غيرةبعض نسائه عليه الصلاة والسلام وما كان لها من الأثر في تغليبهن العاطفة على العقل، مما جعلهن يدبرن ما يتظاهرن به على الرسول صلى عليه وسلم، وقد ردهن القرآن إلى الجادة(إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير).

هذه هي المرأة في أسمى البيئات النسوية لم تسلممن التأثر الشديد بدواعي العاطفة، ولم تنهض قوتها المعنوية على مغالبة نوازع الغيرة مع كمال إيمانها ونشأتها في بيت النبوة والوحي، فكيف بأمرأة غيرها لم تؤمن إيمانها،ولم تنشأ نشأتها وليس لها ما تطمع به أن تبلغ شأوها أو تقارب منزلتها؟!.

/ صفحة 318 /

فالحق أن المرأة بأنوثتها عرضة للانحراف عن مقتضى الحكمة والاعتدال في الحكم،وهذا هو ما عبر عنه الرسول (صلى الله عليه وسلم) بنقصان العقل ورتب عليه ـ كما جاء في القرآن الكريم ـ أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل.

وقد بنت الشريعة على هذاالفرق الطبيعي بين الرجل والمرأة للتفريق بينهما في كثير من الأحكام:

جعلت القوامة على النساء للرجل (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض) وجعلت حقطلاق المرأة للرجل دونها، ومنعتها السفر دون محرم أو زواج أو رفقة مأمونة ولو كان سفرها لأداء فريضة الحج. وجعلت لها حق الحضانة للصغار دون الرجال؛ وأوجبت على الرجل حضورالجمعة والجماعات والجهاد، ولم توجب عليها شيئاً من ذلك.

وإذا كان الفرق الطبيعي بين الرجل والمرأة قد أدى في نظر الشريعة إلى التفرقة بينهما في هذه الأحكام التي لاتتعلق بالشئون العامة للأمة، فإن التفرقة بينهما بمقتضاه في الولايات العامة ـ التي يجب أن تكون بمنأى من مظان التأثر بدواعي العاطفة ـ تكون في نظر الحكمة أحق وأوجب.

ومن هنا تقرر لجنة الفتوى؛ أن الشريعة الإسلامية تمنع المرأة ـ كما جاء في الحديث الشريف ـ أن تلي شيئاً من هذه الولايات، وفي مقدمتها ولاية سن القوانين التي هي مهمةأعضاء البرلمان.

هذا ـ وليس من الولايات العامة التي تمنع منها المرأة ما يعهد به إلى بعض النساء من الوظائف والأعمال كالتدريس للبنات وعمل الطبيبة والممرضة في علاجالمرضى من النساء وتمريضهن، فإن هذه الأعمال وما شابهها ليس فيها معنى الولاية العامة: الذي هو سلطان الحكم وقوة الإلزام.

*  *  *

أستند دعاة حق المرأة في الانتخابإلى بعض وقائع حسبوها من الولاية العامة التي تولتها المرأة على حين أنها ليست من هذه الولاية في شيء.

/ صفحة 319 /

فقد قالوا إن السيدة عائشة رضي الله عنها تولتقيادة الجيش في واقعة الجمل لمقاتلة حزب علي رضي الله عنه.

وإيراد هذه الواقعة على هذا الوجه ليس فيه إنصاف للحقيقة والتاريخ. فإن السيدة عائشة لم تخرج محاربة ولاقائدة لجيش محارب، وإنما خرجت داعية للمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه، وقد دفعها إلى ذلك أنها كانت ساخطة ـ كغيرها من أهل عثمان وأشياعهم ـ على خطة التريث والتمهل وعدمالمبادرة بالبحث قبل كل شيء عن قتلة عثمان والاقتصاص منهم. وهذا أمر ليس من الولاية العامة في شيء كما قلنا.

على أن صنيع السيدة عائشة هذا ليس فيه دليل شرعي يصحالإستناد إليه. فإنه كان عن اجتهاد منها. وكانت مخطئة فيه. وقد أنكر عليها بعض الصحابة هذا الخروج، فاعترفت بخطئها وندمت على خروجها.

وفي ذلك يروي الحافظ ابن حجر فيشرح صحيح البخاري يقول: أخرج عمر بن شبة من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن أن عائشة أرسلة إلى أبي بكرة ـ تدعوه إلى الخروج معها ـ فقال: إنك لأم وإن حقك لعظيم. ولكن سمعت رسولالله (صلى الله عليه وسلم) يقول: (لن يفلح قوم تملكهم امرأة) ولم يخرج معها أبو بكرة.

وورد كذلك من طريق قيس بن أبي عاصم قال: لما أقبلت عائشة فنزلت ببعض مياه بني عامرنبحت عليها الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ فقالوا: الحوأب فقالت ما أظنني إلا راجعة. فقال لها بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. فقالت: إن النبي(صلى الله عليه وسلم) قال لنا ذات يوم: (كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟) وأخرج هذا أحمد وأبو يعلى والبزار والحاكم وصححه ابن حبان وسنده، على شرط الصحيح.

وورد منطريق عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله

(صلى الله عليه وسلم) قال لنسائه: (أيتكن صاحبة الجمل الأدبب(1) تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب يقتل عنيمينها وعن شمالها قتلى كثيرة وتنجو بعد ما كادت).

وأخرج أحمد والبزار بسند حسن من حديث أبي رافع أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لعلي بن أبي طالب. (إنه سيكون بينكوبين عائشة أمر. قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال لا؛ ولكن إذا كان ذلك فأرددها إلى مأمنها).

ومن هذه الأحاديث المتعددة الطرق يتضح لمن اشتبه عليه الأمر أن موقفالسيدة عائشة رضي الله عنها في واقعة الجمل كان عن اجتهاد منها لم يقرها عليه كثير من الصحابة وأنها تذكرت ما أنبأ به النبي (صلى الله عليه وسلم) فندمت على خروجها واعترفتبخطئها.

وقد روى الطبراني بسند صحيح عن أبي يزيد المديني قال: قال عمار بن ياسر لعاشئه لما فرغوا من الجمل: ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد اليكن ـ يشير إلى قولهتعالى ـ (وقرن في بيوتكن) فقالت. أبو اليقظان؟ قال نعم. قالت. والله إنك ما علمتُ لقوال بالحق. قال الحمد لله الذي قضى لي على لسانك) فهي تعترف بخطئها وتقر عماراً علىإنكارها لصنيعها وتوافقه على أن الخروج لمثل ذلك الشأن لا يجوز للنساء.

ويجدر أن نسوق هنا ما رواه أبو يعلى والبزار عن أنس قال: أتت النساء رسول الله (صلى الله عليهوسلم) فقلن يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله فما لنا عمل ندرك به عمل الجهاد في سبيل الله؟ فقال: (مهنة إحداكن في بيتها تدرك عمل المجاهدين في سبيلالله).

هذا إلى ما قدمناه من أن خروج السيدة عائشة في هذه الواقعة ليس من الولاية العامة؛ فلا يتصل بموضوع اليوم في شيء.

الأدب: ذو الشعر الكثير.

/ صفحة 321 /

وأبعد من ذلك عن الموضوع ما يستدل به أنصار حق المرأة في الانتخاب من أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) بايع النساء كما بايع الرجال.

ومبايعة النساء هذه،هي التي جاء بها القران الكريم في قول الله تعالى في سورة الممتحنة (يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلنأولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم).

هذه هي المبايعة التي يستدل بها أنصار حقالمرأة في الانتخاب وهي عهد من الله ورسوله قد أخذ على النساء ألا يخالفن أحكام الله وأن يتجنبن تلك الموبقات المهلكات التي كان أمرها شائعاً فاشياً في العرب قبلالإسلام.

فأي شيء من هذا يصلح مستنداً لأنصار هذا الرأي؟.

ثم قالت اللجنة:

وفي رأينا أن مبايعة النساء للرسول (صلى الله عليه وسلم) إن دلت على شيء يصح التمسك بهفي المسألة الحاضرة فذلك هو التفرقة في الأعمال بين ما ينبغي أن يكون للنساء وما يكون للرجال؛ فهي حجة على أنصار دعوى المساواة في كل شيء بين الرجل والمرأة وليست دليلاًلهم، ذلك أن مبايعة النساء هذه كانت عقيب فراغ النبي (صلى الله عليه وسلم) من مبايعة الرجال عند الصفا يوم فتح مكة، فقد بايع هؤلاء الرجال أولا ولكن على ماذا؟ على الإسلاموالجهاد. فإن هذا هو الأمر الذي يليق بهم وينتظر منهم، كما بايعهم قبل ذلك في الحديبية سنة ست من الهجرة على ألا يفروا من الموت، وكما بايع نقباء الأنصار في منى قبل الهجرةعلى السمع والطاعة والنصرة وأن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم.

أما مبايعة النساء فكانت على ما قدمنا مما وردت به الآية الكريمة من سورة الممتحنة ولله الحكمةالبالغة، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

/ صفحة 322 /

إذاً لا شيء مما يستدل به دعاة حق المرأة في الانتخاب يصح أن يكون دليلاً لهم. ولا شيء منه يمكن أن يكون من الولايةالعامة.

أما الذي هو من الولاية العامة فهو تولي شجرة الدر ملك مصر. لكنا لا نظن أحداً من أهل الجد في القول يلجأ إلى هذا الأمر فيجعل منه دليلاً شرعياً على أن الإسلاميجيز في الملك أن تتولاه امرأة.

هذا ما رأته اللجنة في حكم أحد الأمرين وهو الخاص بانتخاب المرأة لتكون عضواً في البرلمان.

أما الأمر الثاني وهو اشتراكها فيانتخاب من يكون عضواً فيه فاللجنة ترى أنه باب تريد المرأة أن تنفذ منه إلى تلك الولاية العامة التي حظرتها عليها الشريعة. ذلك أن من يثبت له حق الاشتراك في الانتخاب فإنهيثبت له حق ترشيح نفسه لعضوية البرلمان متى توافرت فيه الشروط القانونية لهذه العضوية. وبعيد أن ينشأ للمرأة قانون يبيح لها الاشتراك في التصويت ثم يمنعها ـ لأنوثتها ـمن ترشيح نفسها للعضوية، وهي التي لا تقتنع بأن الأنوثة تمنعها من شيء ولا ترضى إلا بأن تكون مساوية للرجل في كل شيء.

وإذاً لا يصح أن يفتح لها باب التصويت عملاًبالمبدأ المقرر في الشريعة والقانون: أن وسيلة الشيء تأخذ حكمه. فالشيء الممنوع بسبب ما يلازمه أو يترتب عليه من ضرر أو مفسدة تكون الوسيلة إليه ممنوعة لهذا السبب نفسهفإنه لا يسوغ في عقل ولا شرع أن يمنع شيء لما يترتب عليه أو يلازمه من مضار ويسمح في الوقت نفسه بالوسائل التي يعلم أنها تتخذ طريقاً إليه.

وبهذا يتبين أن حكم الشريعةفي اشتراك المرأة في انتخاب عضو البرلمان هو كحكمها في اختيارها لتكون عضواً فيه. كلاهما ممنوع.

هذا: ويتبين للقارئ مما قدمنا أن الحكم في المسألة بشقيها على هذاالوجه لم ينظر فيه إلى شيء آخر وراء طبيعة هذين الأمرين.

إما إذا نظرنا إلى ما يلازم عملية الانتخاب المعروفة، والترشيح لعضوية البرلمان من مبدأ التفكير فيه إلىنهايته. فإنا نجد سلسلة من الاجتماعات

/ صفحة 323 /

والاختلاطات والأسفار للدعاية والمقابلات وما إلى ذلك مما تتعرض المرأة فيه لأنواع من الشر والأذى. ويتعرض لهافيه أرباب القلوب المريضة الذي ترتاح أهواؤهم وتطمئن أنفسهم لمثل هذا الاختلاط بين الرجال والنساء.

فهذه مواقف لا ينبغي للمرأة أن تزج بنفسها في معتركها غيرالمأمون، ويجب عليها ان تنأى بنفسها عنها حفظاً لكرامتها وصوناً لسمعتها. وهذا واقع لا ينبغي إغفاله أو التغافل عنه، ويجب تقدير الأمور وتقرير الأحكام على أساسه، وقدتكفي هذه الإشارة في التنبيه إلى مضار الاختلاط في اجتماعات الرجال بالنساء.

حديث الثقلين

أرسل إلينا حضرة صاحب الفضيلة الشيخ قوام الدين الوشنوي من علماء (قم)بإيران بحثاً قيماً في حديث الثقلين، كتبه فضيلته بمناسبة ما ورد في بعض المقالات التي نشرت بمجلة (رسالة الإسلام) من أن دليل الإمامية في باب الإمامة يرجع إلى حديثالثقلين: (مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح … الخ) وقد اشتمل هذا البحث على ما يأتي:

1 ـ الرد على ما نسب إلى علماء الإمامية من أن دليلهم ينحصر في حديث الثقلين مع أنهميستندون في ذلك إلى آيات وأحاديث بلغت مبلغ التواتر.

2 ـ بيان أن الحكم بأن حديث الثقلين هو: (مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح) ليس مطابقاً لما قرره علماء الإسلام قديماًوحديثاً من أن حديث الثقلين ـ وهو الذي حث فيه على التمسك بالكتاب والعترة: (أهل البيت) غير حديث السفينة، ولا وحدة بينهما لفظاً، وإن كانا متحدين معنى.

3 ـ بيان أناشتهار خبر الثقلين وكثرة طرقه قد بلغا حداً لا يمكن معه إنكاره، وقد أورد في هذا عدداً كبيراً من المراجع ذكر فيها هذا الحديث في الصحاح والسنن والمسانيد والتفاسيروالسير والتواريخ واللغة وغيرها.

و(رسالة الإسلام) تشكر فضيلة الباحث، وتعتذر إليه من ضيق نطاق هذا العدد عن نشر بحثه، وستنظر إن شاء الله في نشره بالعدد المقبل إناستطاعت وإلا فلعلها تفرده بالطبع في رسالة مستقلة فيما بعد أن شاء الله تعالى؟

/ 1