الاجتهاد وأثره في الشريعة الإسلاميّة
الشيخ سامي الغريري ـ العراق القسم الأول
التمهيد:
من الواضح أن الحوار والمناقشة الموضوعية للقضايا خير سبيل للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وأن البحث الحر هو أنبل وسيلة تعتمد لتقييم الآراء،وهذا ما أكدت عليه الشريعة السمحاء، وحاولت أن تزرعه في نفوس المسلمين الأوائل، فكانت طريقة السلف الصالح في التعامل فيما بينهم هو التفاهم والتشاور في أمورهم، سيماأخطرها وأهمها وهو ما يرجع إلى أمور دينهم، فكانت الروح العلمية هي الحاكمة في كثير من الأحيان، ورحابة الصدر هي الأخلاقية السائدة في مختلف شؤونهم، وقد بلغ هذا المنهجإلى مستوى رفيع جداً بحيث أن الإسلام طالب المسلمين أن يتبعوا ذلك حتى مع خصومهم من الكفرة ومن أبناء الديانات الأخرى( وانا أو إياكم لعلي هدى أو في ضلال مبين((1) وقد حفظلنا التاريخ صوراً كثيرة عن حلقات المناظرة والبحث العلمي التي كانت تعقد مع رؤساء الديانات الأخرى ومع الزنادقة فضلا عما كان يعقد من جلسات المحاورة بين علماءالمسلمين أنفسهم لتبادل الآراء فيما بينهم، وكان لكل منهم طريقته المعينة في فهم الآية أو الحديث، ولكل اجتهاده الخاص، ومهما يمكن من أمر فإن وجهة النظر تظل محترمة،فالاجتهاد يتسع صدره لعنصري الخطأ والصواب، وتكاد تكون كلمة فقهاء المسلمين ـ قديماً وحديثاً ـ متفقة على المصادر الأساسية في الفقه الإسلامي، وهي: الكتاب والسنة، لأنمنبع المعارف والعلوم هو الكتاب المجيد، وقد استعان به علماء العربية وفقهاء الشريعة، واتخذته الفرق الإسلاميّة معتمداً للتدليل على ما ذهبوا إليه، وركن إليه الفلاسفةوأساتذة الطب والهندسة.
وقد جمع الصحابة كتاب الله بتمامه في ملف خاص أيام صاحب الدعوة الإلهية بأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم (2). ولم يختلف اثنان في التأكيدعلى جمع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لكتاب الله عز وجل ـ حسب ترتيب النزول (3).
وأما السنة النبوية: وهي عبارة عن أوامر الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ونواهيه، وأعماله بحضرة أصحابه قاصداً تعبيد الطريق الموصلة إلى الرضوان، وتقرير الأعمال التي يأتي بها الصحابة بحضرته، فهي كالكتاب في تلكم الأهمية، والاختلاففيها صغروي بين الجمهور والإمامية.
فالسنة عند الجمهور: ما ثبت في كتب السنن المعروفة لديهم، وعند الإمامية: ما ثبت صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دونحصره في كتاب معين، فبين المسلكين عموم وخصوص من وجه كما يقال (4). وأما أصل وجوب الرجوع إلى السنة
فهو مجمع عليه من قبل المسلمين، ولسنا بصدد بيان هذا المطلب الآن.
الاجتهاد عند أهل اللغة:
وهو: إما مأخوذ من الجهد ـ بالضم ـ بمعنى: الطاقة، أو أنه من الجهد ـ بالفتح ـ ومعناه: المشقة، ويأتي بمعنى: الطاقةأيضاً. وعليه فالاجتهاد بمعنى: بذل الوسع والطاقة للقيام بعمل ما، سواء أخذناه من الجهد ـ بالفتح ـ أو الجهد ـ بالضم ـ وذلك لأن بذل الطاقة لا يخلو عن مشقة، وهما أمرانمتلازمان (5). وتذكر معان أخرى للاجتهاد تعود لكلها إلى روح واحدة هي: بذل الوسع في الأشياء المستلزمة للكلفة والمشقة، فيقال: اجتهد الرجل في حمل الرحى والحجر، ولايقال: اجتهد في حمل خردلة.
ويظهر للمتتبع أن مادة (اجتهد) استعملت في معان عديدة،منها: التعب، الجهد، الهزل، الرغبة، الاشتهاء، الإيقاع على أمر شاق التقسيم،وغيرها، وهذه ليست معان لغوية، بل استفيدت من المناسبات الموجودة في المورد (6).
الاجتهاد في الاصطلاح:
الاجتهاد: اصطلاح متأخر نسبياً، فالصحابةفي الصدر الأول كانوا يسمونه بـ(التأويل)، ولذلك كثر ـ آنذاك ـ استعمال عبارة (تأول فأخطأ). ثم بدأ فيما بعد استخدام الاجتهاد كاصطلاح حتى تبلور على يد الأصوليين، ولم تكنكلمة الأصوليين واحدة في تحديد معنى الاجتهاد؛ وذلك لاختلافهم في الآراء والمباني وإن كانت الفوارق ـ غالباً ـ لا تمس الصميم. فالمتتبع لكلماتهم يرى أن لهم فيهاصطلاحين مختلفين، أحدهما أعم من الآخر، وهما:
أولاً: الاجتهاد بمفهومه العام:
وقد اختلفت عباراتهم في تحديد هذا النوع اختلافاً كبيراً، فالذي ذهب إليهجملة من فقهاء الجمهور، ومن الإمامية هو: أخذ الظن في التعريف، فقد عرفه الآمدي بـ (استفراغ الوسع في طلب الظن بشيءٍ من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عنالمزيد عليه) (7). وعرفه كل من العلامة الحلي وابن الحاجب بـ: (استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي) (8).
وبهذا القيد (أي: استفراغ الوسع) خرج اجتهادالمقصر، فإنه لا يعد في الاصطلاح اجتهاداً معتبراً.
ويمكن التعليق على هذا التعريف بعدة تعليقات: منها: عدم كونه جامعاً؛ لأنه لا يشمل تحديد الوظيفة العلمية،وهو بلا شك مما يقع ضمن دائرة الاجتهاد. ثم إن الظن المطلق ليس بحجة، بل الحجة هو ما عينه الشرع بالخصوص، سواء أفاد الظن أو لم يفد كما يقول السيد المرتضى (ره) (9).
وعليه فلا يكون حينئذٍ التعريف مانعاً.
وقد جرت على هذا النحو كثير من التعاريف مع تغيير في بعض الألفاظ.
فنرى أن صاحب مسلم الثبوت وجماعة عرفوه بأنه:(بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكمٍ شرعيٍ ظني) (10).
وقد ذهب جملة من أعلام الأصوليين إلى أخذ العلم فيه، منهم: الغزاليّ في المستصفى، والخضري، والورجلاني الإباضيفي الدليل والبرهان، وأمير بادشاه الحسيني الحنفي في تيسير التحرير فعرفوه بـ: (أنه بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة) (11).
وقد أورد على هذا التعريفأيضاً عدة إيرادات، منها: انه محتاج إلى ضم كلمة الوظائف (12).
لتشمل كل ما يتصل بوظائف المجتهد من عمليات الاستنباط.
وهذه المؤاخذة واردة حتى علىالمتأخرين: كالأستاذ مصطفى الزرقا حيث عرفه بـ: (عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في الشريعة) (13).
ويرى السيد الشهيد الصدر(ره): أن مصطلحالاجتهاد قد مر بعدة مراحل، فكان يطلق للتعبير عن مسلك معين ومدرسة خاصة في استنباط الحكم الشرعي، وهي مدرسة الرأي والقياس وقد صنف عبد الله بن الرحمن الزبيري وابن أبيالفتح المدني والنوبختي وغيرهم كتبأً بهذا الشأن، وقد حمل مصطلح الاجتهاد هذا المعنى الضيق إلى القرن السابع، حيث نجد أن المحقق الأول المتوفى سنة (676 هـ) يعطي الاجتهادمعنى أوسع، فيقول: (وهو في عرف الفقهاء: بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهاداً...).
ويقول السيدالصدر(ره): (ولم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحد، بل شمل في تطور حديث (كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العلمي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكمالشرعي، أو على تعيين الموقف العملي مباشرة، وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط) (14).
ويرى السيد محمد تقي الحكيم انه: (ملكة تحصيل الحجج على الأحكامالشرعية أو الوظائف العملية، شرعية أو عقلية) (15). وهذا التعريف منتزع مما تبنته مدرسة النجف الحديثة في علم الأصول.
ثانيا: الاجتهاد بمفهومه الخاص:
وقد عرفه الأستاذ خلاف بـ: (بذل الجهد للتوصل إلى الحكم في واقعة لا نص فيها بالتفكير، واستخدام الوسائل التي هدى الشرع إليها للاستنباط بها فيما لا نص فيه) (16). بينماقصره الإمام الشافعي على القياس؛ لأنه أمر وارد في الكتاب والسنة فقد سأله سائل: (فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ فأجاب: هما اسمان لمعنى واحد، قال فما جماعهما؟قال: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة. وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيهبالاجتهاد، أو الاجتهاد هو القياس) (17). وفي رأي أبي بكر الرازي: أن الاجتهاد يقع على ثلاثة معان: ـ
الأول: القياس الشرعي، لأن العلة لما لم تكن موجبة للحكمـ لجواز وجودها خالية عنه ـ لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب، فذلك كان طريقة الاجتهاد.
والثاني: ما يغلب الظن من غير علة: كالاجتهاد في الوقت والقبلة والتقويم.
والثالث: الاستدلال بالأصول (18).
والذي يتصل من هذه الثلاثة بالاجتهاد بمفهومه الخاص لدى الأصوليين هو: المعنى الأول، يعني: القياس؛ ولذلك اعتبره مصطفى عبدالرزاق مرادفاً للرأي والقياس.
ويقول: (فالرأي عندنا الذي نتحدث عنه هو: الاعتماد على الفكر في استنباط الأحكام الشرعية، وهو مرادنا بالقياس والاجتهاد، وهوأيضاً مرادف للاستحسان والاستنباط)(19).
وأورد عليه: أنه لا يصح إرادة الاشتراك اللفظي بينها؛ لعدم التعدد في أوضاعها بداهة. والظاهر أن لفظة (الاجتهاد) بمفهومهاالخاص مرادفة لديهم لمفهوم الرأي، والمعاني الأخرى من قبيل المصاديق لهذا المفهوم. وقد وقع الاشتباه نتيجة للاختلاط في استعماله بين المفهوم والمصداق(20).
يقولالشيخ الخولي (اعتقاد النفس أحد النقيضين في حكم شرعي عن غلبة ظن فهو حكم اجتهادي يستخرجه أصحاب الرأي بعقولهم على النحو الذي ضبطته أصول الفقه فيما بعد) (21).
ولايخفى على الباحث الكريم أن جملة من هذه التعاريف هي: تعاريف حقيقية ومنطقية، وليست من قبيل: شرح الاسم، كيف وهم يصرحون في أثناء كلامهم بأن (القيد الفلاني) هو لإخراج كذاأو كذا، أو لإدخال كذا، وهو قرينة قطعية على كونهم بصدد التعريف الحقيقي وفي مقام بيان الكنه والماهية؟! وعلى هذا، كيف تحمل تعاريفهم على التعاريف اللفظية، وأنهم بصددشرح الاسم وحصول الميز في الجملة؟!
وقال الخضري: (هذه التعاريف كلها تعريف منطقي وغير فني. وأما إذا أريد منها شرح الاسم على ما يصنع اللغويون فلا مانع من الأخذبها) (22).
الاجتهاد في القرآن الكريم:
بعد استعراض مفهوم الاجتهاد ـ لغة واصطلاحاً ـ لابد من معرفة مستنده كتاباً وسنة، وفي عصر الصحابة وعصرتكوين المذاهب. ولا يخفى على المتتبع أن كلمة (الاجتهاد) لم تذكر في القرآن الكريم كما قال بعضهم، وإنما جاءت عبارة (جَهد ـ بالفتح) في خمس آيات، وكلمة (الجُهد ـ بالضم) فيآية واحدة.
قال تعالى: ( ويقول الذين آمنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جَهد أيمانهم..( (23)، وقال سبحانه وتعالى ( والذين لا يجدون إلاّ جُهدهم فيسخرون منهم..( (24)،وقال تعالى: ( والذين جَاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا( (25)، قال الفراء: (الجهد في الآية: الطاقة) (26).
ومن هنا نرى أن مادة (الاجتهاد) في الكتاب لا تختلف عن مدلولهااللغوي، وهو (الطاقة) على ما صرح به جمع من أئمة اللغة، علما بأنه لم يستعمل هذا الاصطلاح ولا غيره من المصطلحات من قبيل: فقيه، ومجتهد، واستحسان، ومصالح مرسلة إلاّ بعدالقرن الأول، حين بدأ عهد التدوين والتعقيد ووضع الاصطلاحات، وظهرت هذه المصطلحات واحداً بعد واحد في أزمان متفاوتة.
الاجتهاد في السنة:
يدعي البعض أنهلم يظفر في السنة الشريفة على كلمة الاجتهاد بهيئتها ومادتها الخاصة كما صرح به السيد محمد بحر العلوم، ولكنه وجدت في هيئات أخرى في جملة من الأحاديث (27) على ما قيل ونقل(28). فمنها: حديث معاذ بن حبل، فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: (بم تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: قال:
فإن لم تجد؟قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأيي (29).
ومنها: قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود: (اقض بالكتاب والسنة إذاوجدتهما، فإن لم تجد الحكم فيهما اجتهد رأيك) (30).
ومنها: حديث ابن العاص، وحديث عقبة بن عامر وغيرهما.
ولكن المتتبع لمصادر الحديث يجد أمامه روايات عديدةوردت عن طريق الجمهور في مدح وذم (31).
العمل بالرأي والاجتهاد، ولسنا الآن بصدد مناقشة هذه الأحاديث، والذي نستخلصه منها بشكل قطعي هو: أن الاجتهاد كان معمولا بهفي زمن الصحابة، بل في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسه.
كما وردت روايات كثيرة عن طريق الإمامية تدل على حجية ومشروعية الاجتهاد بمعنى الفتوى، وبعضهايدل على عدم جواز العمل بالرأي والقياس (32).
ومنها: قول الامام الصادق ـ عليه السلام ـ لأبان بن تغلب: (اجلس في مسجد المدينة وافت الناس، فإني أحب أن أرى في شيعتيمثلك) (33).
وأما في عصر الصحابة: فإن الاجتهاد بالرأي كان سائداً، وقد صدرت عشرات الفتاوى آنذاك، ولكن يبقى السؤال عن نوع الرأي المعتمد للاجتهاد كمصدر، فقد قيل:إنه القياس، وقيل: إنه الاستحسان والمصالح المرسلة، وعليه فلا تحديد للرأي المعتمد هنا كأساس للاجتهاد.
أما في عصر نشوء المذاهب وما بعدها: فقد انطلق الاجتهاد منمفهومه اللغويّ
إلى معناه الاصطلاحي، واتضحت معالم الاجتهاد بالرأي، حيث رادف الشافعي بينه وبين القياس كما أشرنا سابقا، وقد حصر أبو بكر الرازي معاني الاجتهادفيه بثلاثة: القياس الشرعي، وما يغلب على الظن من غير علة، والاستدلال بالأصول. وعند ذلك تلتقي أكثر التعاريف التي وردت على ألسنة الفقهاء مع بعض الاختلاف كما بينا.
أقسام الاجتهاد
قسم الاصوليون والباحثون الاجتهاد إلى عدة تقسيمات، وبلحاظات متعددة. فقد فسر الإمام الشافعي الاجتهاد بأنه: الاستنباطعلى القياس. أما غيره من الأئمة فإنهم وسعوا معنى الاجتهاد، فجعلوه شاملا للرأي والقياس والعقل.
وبملاحظة هذا المعنى الواسع ارتأى الدكتور الدواليبي قسمةالاجتهاد إلى ثلاثة أنواع، وقد أشار الشاطبي في الموافقات إلى بعضها (34).
1 ـ الاجتهاد البياني: وذلك لبيان الأحكام الشرعية من نصوص الشارع.
2 ـ الاجتهادالقياسي: وذلك لوضع الأحكام الشرعية للوقائع الحادثة ـ مما ليس فيها كتاب ولا سنة ـ بالقياس على ما في نصوص الشارع من أحكام.
3 ـ الاجتهاد الاستصلاحي: وذلك لوضعالأحكام الشرعية أيضاً للوقائع الحادثة ـ مما ليس فيها كتاب ولا سنة ـ بالرأي المبني على قاعدة الاستصلاح.
ويرد على هذا التقسيم: أنه غير جامع لشرائط القسمةالمنطقية، وذلك لعدم استيعابه المقسم، مع أنه في مقام استيعابها بقرينة تعقبه، ولم أتكلم في الاجتهاد الاستحساني؛ لأن بعض حالاته تدخل في الاجتهاد القياسي، وبعضهاالآخر في الاجتهاد الاستصلاحي (35).
هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن القياس ليس في جميع أقسامه قسيماً للاجتهاد
البياني، بل في بعضها هو قسم منه: كالقياسالمنصوص العلة.
ومن جهة ثالثة أنه فرق بين الاجتهاد البياني والاجتهادين الآخرين باعتبار الأول بيانا للأحكام الشرعية، والثاني والثالث (وصفاً) له، مع أن لازمذلك اعتبار المجتهد مشرعاً، وهو خروج عن إجماع المسلمين.
وهناك تقسيم للشاطبي المالكي، وذلك بلحاظ الاعتبار وعدمه:
1 ـ الاجتهاد: المعتبر شرعاً: وحددهبأنه الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد. 2 ـ الاجتهاد: غير المعتبر شرعاً: وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر إليه الاجتهاد؛ لأن حقيقةهذا أنه رأي بمجرد التشهي والأعراض، وخبط فيه عماية (36).
وهناك تقسيمات متعددة وبلحاظات متنوعة لسنا بصددها، وهي: تقسيمات للحراني الحنبلي(37)، والشيخ أبي زهرة (38)،والسيد بحر العلوم (39)، وصفي الدين الحنبلي(40)، السيد رضا الصدر من الإمامية (41)، ومحمد حسين الأصبهاني(42)، وغيرهم، ولكننا نختار ما ذهب إليه البعض، حيث استفاد التقسيم علىأساس الطريقية، أو الحجية الذاتية أو بالجعل الشرعي، فقسمه استناداً لذلك إلى قسمين:
1 ـ الاجتهاد العقلي: وهو ما كانت الطريقة أو الحجية الثابتة لمصادره عقليةمحضة غير قابلة للجعل الشرعي، ويدخل تحت هذا القسم كل ما أفاد العلم الوجداني بمدلوله: كالمستقلات العقلية، وقواعد لزوم دفع الضرر المحتمل، وشغل الذمة اليقيني يستدعيالفراغ اليقيني، وقبح العقاب بلا بيان.
2 ـ الاجتهاد الشرعي: وهو كل ما احتاج إلى جعل أو إمضاء لطريقيته أو حجيته من الحجج السابقة، ويدخل ضمن هذا: الإجماعوالقياس، والاستصلاح، والاستحسان، والعرف، والاستصحاب، وغيرها من مباحث الحجج والأصول.
وتحصيل الاجتهاد بكلا قسميه يفتقر إلى معدات وممهدات باعتباره تخصصاًكغيره من العلوم والفنون ـ إن لم نقل بأنه أدقها وأعمقها ـ فإن تحصيل الخبرة في أي مجال من المجالات العلمية بحاجة إلى طي بعض المقدمات واكتساب بعض المعارف.
أماالاجتهاد العقلي: يتوقف على معدات وشروط، منها: الخبرة الواسعة بالقواعد الفلسفية والمنطقية، وخاصة التي ترتكز عليها أصول الأقيسة بمختلف أشكالها؛ لأن فيها ـ كما يقالـ: العصمة عن الخطأ في الفكر (43).
أما الاجتهاد الشرعي: فإنه يتوقف على الإحاطة بعدة خبرات مختلفة باختلاف تلكم الطرق المجعولة أو الممضاة من قبل الشارع، فمثلاً:ما يتصل بالنص وصحة نسبته لقائله فمعداته أن يكون على علم بفهرسة كل ما يرتبط بهذه النصوص أمثال: الصحاح والمسانيد والموسوعات الفقهية، وأن تكون لديه خبرة بتحقيقالنصوص، والتأكد من سلامتها، وذلك بالبحث عن نسخ خطية مختلفة ومقارنة بعضها مع البعض الآخر، وكذلك التأكد من سلامة رواتها ووثاقتهم في النقل، والرجوع إلى أرباب الجرحوالتعديل، وكذلك يلتمس الحجية لها من قبل الشارع باعتبارها من أخبار الآحاد بالإضافة إلى ذلك أن تكون لديه خبرة بالمرجحات التي أمضاها الشارع وجعلها عند التعارض. هذاأولا.
وثانياً: أما ما يتصل منها بمجالات الاستفادة من النص فهي كثيرة متعدده، منها: أن تكون له خبرة لغوية، وتكون لديه أيضاً خبرة بوضع قسم من الهيئات والصيغالخاصة: كهيئات المشتقات، وصيغ الأوامر.
تقسيم الاجتهاد بلحاظ الإطلاق والتجزئة
إن من جملة التقسيمات للاجتهاد هو: تقسيمه إلى مطلق ومتجزئ،وأرادوا بالاجتهاد المطلق: (ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية (44) من أمارة معتبرة، أو أصل معتبر عقلاً ونقلاً في الموارد التي يظفر فيها بها) (45). وقالالشيخ المراغي: (إن المجتهد قد يكون أهلاً لاستنباط الأحكام الشرعية جميعها؛ لتوفر الشروط فيه، وذهب أكثر علماء المسلمين إلى إمكانه)(46)؛ لأن ملكة الاجتهاد إنما تنشأ منالإحاطة بكل ما يرتكز عليه قياس الاستنباط، سواء ما وقع منه موقع الصغرى لقياس الاستنباط: كالوسائل التي يتوقف عليها تحقيق النص، أو الكبرى: كمباحث الحجج والأصولالعملية. وعندما لا يكون لنفسه رأيا فيها ـ لا يتداخله الوهم أو الشك ـ لا يسوغ له ادعاء الاجتهاد، ولا استنباط حكم واحد؛ لعدم المؤمن له من قيام حجة يجهلها من الحججالأخرى على خلاف ما استفاده من النص. وقد تكون سمة هذه الحجة لديه سمة الحاكم (47) أو الوارد (48) على ذلك النص.
وقد وقع الكلام في إمكانه وعدمه، فالقائلون بإمكانهيريدون به: (ملكة يقتدر بها المجتهد على فهم النصوص واستثمار الأحكام الشرعية منها، واستنباط الحكم فيما لا
نص فيه ممن توفرت فيه شروط الاجتهاد، وتكونت له هذهالملكة لا يتصور أن يقتدر بها في موضوع دون آخر) (49) وتوفر هذه الملكة ممكنة لتوفر شروطها، فالاجتهاد المطلق المستند إليها ممكن إذن.
وذهب بعض الفقهاء إلى عدمإمكانه، وهم يرون استحالة إحاطة البشر بجميع الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، القديمة منها والمستحدثة، مستدلين على ذلك بتوقف بعض الأعلام في الإجابة عن كثير منالمسائل، ولو كان مقتدراً على ذلك لما توقف كما حصل لمالك، إذا سئل عن أربعين مسألة فأجاب عن أربع منها، وقال في الباقي: لا أدري (50).
وأجاب الشوكاني عن هذا: (بأنعدم الإجابة لا تكشف عن عدم الإحاطة، إذ ربما كان ذلك لمانع أو لورع، أو لعلمه بأن السائل متعنت، وقد يحتاج بعض المسائل إلى مزيد بحث يشغل المجتهد عنه شاغل في الحال) (51). كما أجاب المحقق الخراساني (ره): (بأن عدم التمكن من الإجابة والتردد وأمثالها إنما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي لأجل عدم دليل يساعد في كل مسألة عليه، أو عدم الظفربه بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لا لقلة الاطلاع وقصور الباع. وأما بالنسبة للحكم الفعلي فلا تردد لهم أصلاً (52).
الاجتهاد المتجزئ:
وقد عرفهالمحقق الخراساني في كفايته بأنه: (ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام)(53). وقد اختلفت عبائر العلماء في إمكانه وعدم إمكانه، وفي صحة ترتيب الأثر عليه وعدمها،وقد ذهب الأغلب إلى الإمكان.
ومنهم الغزالي، فقد قال بعد أن استعرض العلوم التي يراها ضرورية للمجتهد المطلق: (...وليس الاجتهاد عندي منصباً لا يتجزأ، بل يجوز أنيقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض، فمن عرف طريق النظر القياسي فله أن يفتي في مسألة قياسية وإن لم يكن ماهراً في علم الحديث... وليس من شروط المفتي أنيجيب عن كل مسألة)(54).
وقد علق بعضهم على ذلك قائلا: (وهذا الكلام غير واضح المضمون، إذ العالم الذي يعرف القياس وليست له الخبرة في علم الحديث كيف يسيغ لنفسه أنيستنبط حكماً واحداً من قياسه وينسبه إلى الشارع المقدس؟!)(55).
وقال ابن القيم الجوزية الحنبلي: (الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهداً في نوعمن العلم مقلداً في غيره، كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض) (56).
ويمكن التعليق عليه بأنه ما دامت بعض مقدماته التي اعتمدها في مقام الاستنباط مأخوذة عنتقليد فالنتيجة لا تخرجه عن كونه مقلداً، والعلم في دفع تأثير بقية الأدلة ـ الذي يكون منشؤه غير الاجتهاد ـ لا يجعل صاحبه مجتهداً بداهة) (57).
وقال الآمدي منالشافعية أيضاً: (وأما الاجتهاد في حكم بعض المسائل: فيكفي فيه أن يكون عارفاً بما تعلق بتلك المسألة وما لابد منه فيها، ولا يضره في ذلك جهله بما لا تعلق له بها مما يتعلقبباقي المسائل الفقهية، كما أن المجتهد المطلق قد
يكون مجتهداً في المسائل المتكثرة بالغاً رتبة الاجتهاد فيها، وإن كان جاهلاً ببعض المسائل الخارجة عنها فإنهليس من شرط المفتي أن يكون عالماً بجميع أحكام المسائل ومداركها، فإن ذلك مما لا يدخل تحت وسع البشر) (58).
وذهب ابن عبد الشكور الحنفي إلى ذلك مستدلاً بـ:
1ـ ترك العلم عن دليلٍ إلى تقليدٍ خلاف المعقول كيف وفيه ريب؟! وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). 2 ـ القول: (استفت نفسك وإن أفتاكالمفتون) ففيه ترجيح اجتهاده على اجتهاد غيره (59).
وذهب الفتوحي الحنبلي إلى أن: (الاجتهاد يتجزأ عند أصحابنا ـ أي: الحنابلة ـ والأكثر إذ لو لم يتجزأ لزم أن يكونالمجتهد عالماً بجميع الجزئيات، وهو محال، إذ جميعها لا يحيط بها بشر) (60).
ونقل ابن الحاجب المالكي دليل المثبتين للتجزؤ بقوله: (لو لم يتجزأ العلم...، فقد سئل مالكعن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري) (61).
أما ابن حزم الظاهري: فانتهى إلى جواز التجزئة حيث قال: (وكل من علم مسألة واحدة من دينه على الرتبة التي ذكرناجاز له أن يفتي بها، وليس جهله بما جهل بمانعٍ من أن يفتي بما علم، ولا علمه بما علم بمبيحٍ له أن يفتي بما جهل) (62).
أما الإمامية: فقد ذهب الكثير منهم إلى القول به:
قال السيد الخوئي (ره): (والصحيح في المقام إمكانه كما ذهب إليه الأكثر،
لا امتناعه ولا وجوبه) (63)، وعليه عدد من أعلام الأصوليين.
وعزاه الصفيالهندي إلى الكثيرين كما يذكر الشوكاني.
وحكاه صاحب النكت، عن ابن علي الجبائي، وأبي عبد الله البصري.
وقال ابن دقيق العيد: (وهو المختار) (64).
وقد تبنى ابن الهمام، والرازي، وجملة من متأخري الإمامية القول بإمكانه ووقوعه.
وقال الكاظمي: (وأما الاجتهاد بالتجزؤ فلا ينبغي الإشكال في إمكانه، بل في حجيةرأيه على نفسه؛ لإطلاق الأدلة)(65).
وأما الحجة الرشتي من الإمامية في شرحه للكفاية فقد قال: (نسب القول بعدم إمكانه إلى الشذوذ) (66).
وذهب قسم من الأصوليينإلى امتناع التجزئ في الاجتهاد، حيث يقول الإمام الشوكاني: (ولا فرق عند التحقيق في امتناع تجزئ الاجتهاد، فإنهم اتفقوا على أن المجتهد لا يجوز له الحكم بالدليل حتى يحصلله غلبة الظن بحصول المقتضي وعدم المانع، وإنما يحصل ذلك للمجتهد المطلق. وأما من ادعى الإحاطة بما يحتاج إليه في باب دون باب أو في مسألة دون مسألة فلا يحصل له شيء منغلبة الظن بذلك؛ لأنه لا يزال يجوز الغير ما قد بلغ إليه علمه، فإن قال: قد غلب ظنه بذلك فهو مجازف، وتتضح مجازفته بالبحث معه) (67).
وقد يقرب الامتناع والاستحالةبدعوى: أن ملكة الاستبناط أمر بسيط وجداني، والبسيط لا يتجزأ، وإلا لزم الخلف، فإن وجدت فهو الاجتهاد المطلق، وإلا
فلا اجتهاد أصلاً، وكذا الأمر لو كان الاجتهادعبارة عن نفس الاستنباط، لا ملكته، فإنه أيضاً بسيط غير قابل للتبعيض(68).
وقد أجيب عن ذلك بـ: (أن المراد بالتجزئ: ليس التبعيض في أجزاء الكل حتى يستحيل فيه لكونهأمراً بسيطاً، بل المراد به: التبعيض في أفراد الكلي، إذ كما أن نفس الأحكام يغاير بعضها بعضاً كذلك استنباطها، فإن استنباط مسألة منها يغاير مسألة أخرى، وبساطة الملكةأو الاستنباط لا تنافي حصولها في مسألةٍ وعدم حصولها في مسألة أخرى. وعليه فلا مانع من أن تحصل للشخص ملكة في مسألة من مسائل الفقه؛ لسهولة مقدماتها أو مهارته فيها، ولاتحصل له في مسألة أخرى منها لصعوبة مقدماتها، أو لعدم مهارته فيها) (69).
كما أجاب المحقق الأصفهاني بـ: أن جميع الصفات النفسانية بسائط، مع أنها قابلة للاشتدادوالزيادة والنقص كما في العلم الذي هو أجل الصفات النفسانية (70).
وأما صحة ترتيب الأثر عليه بالإضافة إلى التجزؤ نفسه أو إلى غيره فقد وقع الكلام فيه أيضاً،وسيأتي بحثه في محله إن شاء الله تعالى.
1 ـ سورة سبأ: 24.
2 ـ مستدرك الحاكم 2: 611، مسند الطيالسي: 270، المخبر لابن حبيب: 286،تاريخ الشام 7: 210، فتح الباري 9: 44.
3 ـ فتح الباري 9: 43، إرشاد الساري 7: 459، عمدة القارئ للعيني 9: 304.
4 ـ ومن الجدير بالذكر أن لأهل البيت (عليهم السلام) دوراًكبيراً في حفظ السنة النبوية الشريفة وتمييز الصحيح منها عن غيره، ولذا وردتنا عن طريقهم ثروة حديثية ضخمة.
5 ـ حاشية ابن عابدين 3: 355، مواهب الجليل 5: 144، نهايةالمحتاج 4: 398، المغني لابن قدامة 5: 45 ـ 48، إرشاد الفحول: 126.
6 ـ الموسوعة العربية الموسعة: (مادة جهد).
7 ـ إرشاد الفحول: 250، الأحكام للآمدي 4: 218.
8 ـتهذيب الأحكام: 100، كفاية الأصول للخراساني: 347.
9 ـ الذريعة إلى أصول الشيعة.
10 ـ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 2: 362، شرح المحلى على جمع الجوامع 2: 1،روضة الناظر 2: 401، المدخل إلى مذهب أحمد لابن بدران: 179، شرح العضد على ابن الحاجب 2: 289، كشف الأسرار 2: 134، التلويح على التوضيح 2: 117، الأحكام للآمديّ 3: 139.
11 ـالمستصفى 2: 101، أصول الفقه للخضري: 357.
12 ـ الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم: 563.
13 ـ مجلة حضارة الإسلام 1 عدد 2: 7.
14 ـ الحلقةالأولى: 63 وما قبلها.
15 ـ مجلة حضرة الإسلام 1 عدد 2: 7.
16 ـ مصادر التشريع الإسلامي لخلاف: 7.
17 ـ رسالة الإمام الشافعي: 477
18 ـ إرشاد الفحولللشوكاني: 250.
19 ـ الشواهد المدعاة في التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميّة لمصطفى عبد الرازق: 137 ـ 153.
20 ـ الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقيالحكيم: 565.
21 ـ مالك لأبي زهرة: 635.
22 ـ أصول الفقه للخضري: 357.
23 ـ المائدة: 53.
24 ـ التوبة: 79.
25 ـ العنكبوت: 69.
26 ـ لسانالعرب: (مادة جهد).
27 ـ لا يخفى أنه قد ورد استعمال (الاجتهاد) في معنى آخر وهو: كثرة العبادة والتهجد، وهذا كان شائعاً آنذاك.
28 ـ الاجتهاد للدكتور محمّدبحر العلوم: 30.
29 ـ الأحكام للآمدي 4: 68. سنن أبي داوود 2: 222، مسند أحمد 5: 230، عدة الأصول للشيخ الطوسي 2: 285.
30 ـ المصادر السابقة.
31 ـ راجع ملخصأبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل لابن حزم الظاهري الأندلسي.
32 ـ تقريرات السيد الخوني (الخلخالي) مدارك العروة الوثقى 1: 16.
33 ـ وسائلالشيعة باب: 11 من أبواب صفات القاضي 37: 19.
34 ـ الموافقات للشاطبي 4: 96، المدخل إلى أصول الفقه للدواليبي: 37 و389.
35 ـ المدخل إلى علم أصول الفقه: 389، الأصولالعامة للفقه المقارن للسيد الحكيم: 57.
36 ـ الموافقات للشاطبي.
37 ـ المدخل إلى علم أصول الفقه: 389.
38 ـ أصول الفقه لأبي زهرة: 375.
39 ـالاجتهاد للدكتور السيد بحر العلوم: 131.
40 ـ تسهيل الوصول إلى علم الأصول: 220.
41 ـ الاجتهاد للسيد رضا الصدر: 23.
42 ـ الاجتهاد والتقليد لمحمد حسينالأصبهاني.
43 ـ الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم: 572.
44 ـ ذكر الأصوليون عدة رتب ومراحل للحكم: منها مرحلة المبادئ والملاكات، ومرحةالإنشاء والجعل، ومرحلة الفعلية والتنجز.
45 ـ الكفاية للآخوند الخراساني 2: 348، 423، المطبوعة مع حاشية الرشتي.
46 ـ الاجتهاد للشيخ المراغي: 27، ورسالةالإسلام: السنة 1 / 3: 352.
47 ـ و(5) الحكومة والورود إجمالاً: اصطلاحان يطلقان على بعض حالات التعارض بين الأدلة، والفرق بينهما دقيق، والتفصيل يطلب من مظانه.
49 ـ علم أصول الفقه: 262.
50 ـ مختصر المنتهى: 221.
51 ـ إرشاد الفحول للشوكاني: 255.
52 ـ الكفاية للآخوند 2: 118.
53 ـ الكفاية للمحقق الخراساني 2:348.
54 ـ المستصفى للغزالي 2: 103، الأحكام للآمدي 3: 14، ارشاد الفحول للشوكاني: 224.
55 ـ الأصول العامة للفقه المقارن للسيد الحكيم: 581.
56 ـ أعلامالموقعين لابن القيم 4: 216.
57 ـ الأصول العامة للفقه المقارن للسيد الحكيم: 581.
58 ـ الإحكام للآمدي 4: 143.
59 ـ مسلم الثبوت 2: 320.
60 ـ شرحالكوكب المنير 2: 298.
61 ـ مختصر المنتهى: 221.
62 ـ الأحكام للآمدي 2: 694.
63 ـ مباني الاستنباط: 514.
64 ـ ارشاد الفحول للشوكاني: 254.
65 ـالعناوين المسائل الأصولية 2: 89.
66 ـ حاشية الرشتي على الكفاية 2: 350.
67 ـ ارشاد الفحول للشوكاني: 255، التحرير: 524.
68 ـ مصباح الأصول: 441.
69 ـالمصدر السابق.
70 ـ الاجتهاد والتقليد لمحمد حسن الأصفهاني: 5.