إلتزامات و الحقوق الخاصه و العامه لغیر المسلمین فی المجتمع الاسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إلتزامات و الحقوق الخاصه و العامه لغیر المسلمین فی المجتمع الاسلامی - نسخه متنی

محمدمهدی نجف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دراسة فقهية مقارنة

الالتزامات والحقوق الخاصة والعامة لغير المسلمين في المجتمع الاسلامي

أ.د. الشيخ محمدمهدي نجف

مستشار الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد

وضع القرآنالكريم قواعد واضحة للعائلة البشرية، وأعلن ان الناس جميعاً خُلقوا من نفس واحدة، فقال تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّمنهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيباً (1) ) وهذا يعني وحدة الأصل الإنساني. فالناس جميعاً في نظر الإسلام هم أبناء هذهالعائلة الإنسانية.

وقد كرّم الله الإنسان على نحو العموم من دون النظر إلى دينه أو لونه أو جنسه حيث قال تعالى: (ولقد كرمّنا بني آدم)(2) وما اختلافهم في اللون

والجنس واللّغة إلاّ آية من آياته الدالة على عظيم قدرة الخالق تعالى: ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم والوانكم إنّ في ذلك لآياتللعالمِين(3) وهذا الاختلاف يجب أن لا يكون سبباً في التنافر فيما بينهم بل ينبغي أن يكون سبباً للتعارف والتلاقي والمحبّة، قال تعالى: يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكروأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا(4) وجعل التقوى ميزاناً للتفاضل بينهم حيث قال: إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم(5).

وبعث الله فيهم الأنبياء والرسل للدعوة إلىتوحيده، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، حتى ختم الأنبياء والرسل بنبينا الأكرم محمد بن عبد الله(ص) ، وجعل الإسلام خاتماً للأديان ودعا الناس إلى اعتناقه، وأوضح عقيدتهوشريعته وقيمه الأخلاقية معترفاً بواقع الخلاف بين أهل البسيطة، قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحقّ مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بماأنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحقّ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما ءآتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكمجميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون (6).

ودعا إلى الإيمان بجميع الأنبياء وما أُنزل إليهم، وأن لا نفرق بين أحدٍ منهم حيث قال: قولوا ءآمنا بالله وما أُنزل إلينا وماأُنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لـه مسلمون(7) .

أمّا الذين لم ينتسبواإلى مدرسة الإسلام من هذه العائلة البشرية، فقد أوضح القرآن الكريم طريقة التعامل معهم بقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم مندياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله يحب المقسطين(8) .

ولأهل الكتاب من بين غير المسلمين منزلة خاصة في المعاملة والتشريع،

فصان الإسلامحرمتهم حيث جعل من حقهم أن يبدوا رأيهم وان يناقشوا، كما أمر المسلمين أن لا يجادلوهم إلاّ بالتي هي أحسن فقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلاّ بالتي هي أحسن إلاّالذين ظلموا منهم وقولوا ءآمنا بالذي انزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن لـه مسلمون(9) .

فالآية واضحة في صلتهم والعدل معهم ومعاملتهم المعاملة الطيبةبناء على مبدأ الاحترام المتبادل والعلاقات والمصالح المشتركة.

أمّا بالنسبة للكافرين الذين يحاربون المسلمين فقد حذّر الإسلام من موالاتهم ومناصرتهم لما يترتبعلى ذلك من الضرر والخطر، وأن من يوالي الأعداء فليس من الله في شيء فقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلاّان تتقوا منهم تقاة ويحذّركم الله نفسه(10) .

وكانت سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين من أهل الكتاب والكفّار من أهم الأسباب التي جعلت الناس يدخلون في دين اللهأفواجاً.

أصناف الأقليات غير الإسلامية في المجتمع الإسلامي

تنقسم الأقليات غير الإسلامية في المجتمع الإسلامي عند فقهاء الشريعة الإسلامية إلى صنفين.

الصنف الأول: أهل الكتاب

المراد بأهل الكتاب: من قام دينهم في الأصل على كتاب سماوي وإن حُرّف أو بُدّل فيما بعد كاليهود والنصارى الذين قام دينهم على التوراةوالإنجيل، فاتفق فقهاء الشريعة على أن اليهود ومن دان بدينهم وعمل بشريعتهم، وكذا النصارى وفرقهم ومن دان بالإنجيل وانتسب إلى عيسى عليه السلام وعمل


بشريعته يطلق اسم أهل الكتاب عليهم.

واختلفوا في المجوس والصابئة، فذهب فقهاء الإمامية إلى أنّ المجوس من أهل الكتاب. قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه إلاّمن ظاهر المحكي عن العماني فألحقهم بُعباد الأوثان وغيرهم ممن لا يقبل منهم إلا الإسلام(11) .

وقال العلامة الحلي في المنتهى: ( وتعقد الجزية لكل كتابي بالغ عاقل، ونعنيبالكتابي من لـه كتاب حقيقة وهم اليهود والنصارى ومن لـه شبهة كتاب وهم المجوس فتؤخذ الجزية من هؤلاء الأصناف الثلاثة بلا خلاف بين علماء الإسلام في ذلك في قديم الوقتوحديثه، فإنّ الصحابة أجمعوا على ذلك، وعمل به الفقهاء القدماء ومن بعدهم إلى زماننا هذا من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم من أهل الأصقاع في جميع الأزمان»(12) .

وفي حديث مرسل للواسطي: «.... فكتب إليهم رسول الله(ص) إنّ المجوس كان لهم نبي فقتلوه، وكتاب أحرقوه، آتاهم نبيهم بكتابهم في اثنا عشر ألف جلد ثور(13) .

وروي نحوه عنأمير المؤمنين علي (ع) في المقنعة والمحاسن كما روى أيضاً في التهذيب والفقيه والامالي عن الصادق (ع) (14) .

وقد روى البيهقي في السنن الكبرى عن الشافعي بإسناده قال: قالفروة بن نوفل الاشجعي علام تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا بأهل كتاب فقام إليه المستورد فأخذ بلببه فقال يا عدو الله تطعن على أبي بكر وعمر وعلى أمير المؤمنين يعني علياً(ع) وقد أخذوا منهم الجزية فذهب به إلى القصر فخرج علي (ع) قال: وقال البدا فجلسا في ظل القصر فقال علي(ع) أنا اعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلّمونه وكتاب يدرسونه وانملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته فلما صحا جاؤا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم فدعا أهل مملكته فلما أتوه قال تعلمون دينا خيراً من دين آدم،

وقد كان ينكح بنيه من بناته، وأنا على دين آدم ما يرغب بكم عن دينه. قال: فبايعوه، وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم، فاصبحوا وقد أسرى على كتابهم،فرفع من بين أظهرهم، وذهب العلم الذي في صدورهم فهم أهل كتاب، وقد أخذ رسول الله (ص) وأبو بكر وعمر منهم الجزية(15) .

الصابئون

قال صاحب الجواهر: وأما الصابئون فعنابن الجنيد التصريح بأخذ الجزية منهم والإقرار على دينهم، ولا بأس به إن كانوا من إحدى الفرق الثلاث، فعن أحد قولي الشافعي إنّهم من أهل الكتاب، وإنما يخالفونهم في فروعالمسائل لا في أصولهم، وعن ابن حنبل وجماعة من أهل العراق إنّهم جنس من النصارى، وعنه أيضاً: إنّهم يسبتون فهم من اليهود، وعن مجاهد هم من اليهود والنصارى. وقال السدي: هممن أهل الكتاب، وكذا السامرة، وعن الأوزاعي ومالك، أن كل دين بعد دين الإسلام سوى اليهودية والنصرانية مجوسية، وحكمهم حكم المجوس، وعن عمر بن عبد العزيز: هم مجوس.

وعنالشافعي أيضاً وجماعة من أهل العراق: حكمهم حكم المجوس وحينئذ يتجه قبول الجزية منهم، ولكن قيل عنهم أنهم يقولون إن الفلك حي ناطق، وإن الكواكب السبعة السيارة آلهة.

وعن تفسير القمي وغيرهم أنهم ليسوا أهل كتاب، وإنّما هم قوم يعبدون النجوم، وعليه يتجه عدم قبولها منهم، ولعله لذا صرح الفاضل في المختلف بعدم قبول الجزية منهم حاكياًلـه عن الشيخين، اللهم إلا أن يكون قسم من النصارى يقولون بهذه المقالة، وإن زعموا أنهم على دين المسيح، إذ الجزية مقبولة من جميعهم اليعقوبية والقسطوية والملكيةوالفرنج والروم والأرمن وغيرهم ممن يدين بالإنجيل وينتسب إلى عيسى عليه السلام، وإن اختلفوا في

الأصول والفروع، وكذلك اليهود والمجوس.

نعمما من شك فيه أنه كتابي يتجه عدم قبولها منه، للعمومات الآمرة بقتل المشركين المقتصر في الخروج منها على الكتابية التي هي شرط قبول الجزية، وعن صريح الغنية وظاهر المحكيعن المفيد الإجماع على عدم كونهم من أهل الكتاب، لكن الموجود في زماننا منهم في دار الإسلام يعاملون معاملة أهل الكتاب، وإن كان هو من حكام الجور فلا يعتمد عليه في كشفالأمر الشرعي. وفي المنتهى قد كانت النصرانية في الجاهلية في ربيعة وغسان وبعض قضاعة واليهودية في حمير وبني كنانة وبني الحرث بن كعب وكندة، والمجوسية في بني تميم،وعبادة الأوثان والزندقة في قريش وبني حنيفة(16) .

وقال ابن قدامة: الكفاّر ثلاثة أقسام، قسم أهل كتاب وهم اليهود والنصارى ومن اتخذ التوراة والإنجيل كتابا كالسامرةوالفرنج ونحوهم فهؤلاء تقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم إذا بذلوها لقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحرّمون ما حرّم اللهورسولَهُ ولا يَدينُون دِيَن الحقّ من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يدٍ وهُم صَاغرون(17) .

وقسم لهم شبهة كتاب وهم المجوس فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبولالجزية منهم وإقرارهم بها لقول النبي (ص): «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»، ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذين القسمين.

وقسم لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب وهم من عدا هذينالقسمين من عبدة الأوثان، ومن عبد ما استحسن، وسائر الكفار فلا تقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم سوى الإسلام هذا ظاهر المذهب، وهو مذهب الشافعي. وروي عن أحمد ان الجزيةتقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب. وهو مذهب أبي حنيفة لأنهم يُقرّون على دينهم بالاسترقاق، فيُقرّون ببذل الجزية

كالمجوس، وحكيعن مالك أنها تقبل من جميع الكفّار إلاّ كفّار قريش لحديث بريدة، وهو عام، ولأنهم كفار فأشبهوا المجوس(18) .

الصنف الثاني: عبدة الأوثان والكفّار والمشركين

أجمععلماء الإسلام على أن لا يُقبل منهم إلاّ الإسلام.

لقولـه تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم(19) ، وقوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب(20) وغير ذلكمما ورد في الكتاب والسّنة الشريفة، إلاّ أن يدخلوا في أهل الأمان حيث تقتضي الظروف أحياناً ذلك كما هو الحال في العصر الحاضر.

أهل الأمان

الأمان وما هو في حكمهالدال على سلامة الكافر نفساً ومالاً إجابة لسؤاله ذلك، فلا خلاف في مشروعيته بين المسلمين.

قال العلامة الحلي: عقد الأمان ترك القتال إجابة لسؤال الكفار بالإمهالوهو جائز إجماعاً(21) .

وقال في المنتهى: بل الإجماع بقسميه عليه، قال الله تعالى: وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه(22) .

وروي أنالنبي(ص) أمّن المشركين يوم الحديبية وعقد معهم الصلح(23) .

وقال ابن قدامة: من طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام وجب أن يعطاه ثم يرد إلى مأمنه، لا نعلمفي هذا خلافا، وبه قال قتادة ومكحول والاوزاعي والشافعي، وكتب عمر بن عبد العزيز بذلك إلى الناس، وذلك لقول الله تعالى: وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامالله ثم ابلغه مأمنه(24) (25) .

ويجوز للإمام عقد الصلح إجماعاً لأن أمور الحرب موكولة إليه، كما كانت موكولة إلى رسول الله(ص) ، فإن رأى المصلحة فيعقده لواحد فعل، وكذا لأهل حصن أو قرية أو بلد أو إقليم ولجميع الكفار بحسب المصلحة؛ لعموم ولايته، ولا نعلم فيه خلافاً (26) .

وأما نائبه فإن كانت ولايته عامة كان لـهذلك أيضاً، وإن لم تكن عامةً جاز عقد أمانه لجميع من في ولايته ولآحادهم، وأما غير ولايته فحكمه حكم آحاد الرعايا.

وأما آحاد الرعية: فيصح أمان الواحد منهم للواحد منالمشركين وللعدد اليسير، كالعشرة والقافلة القليلة والحصن الصغير؛ لعموم قولـه(ص): «ويسعى بذمتهم أدناهم»(27) .

وقال ابن قدامة: ويصح أمان الإمام لجميع الكفار وآحادهملأن ولايته عامة على المسلمين، ويصح أمان الأمير لمن أقيم بازائه من المشركين، فأما في حق غيرهم فهو كآحاد المسلمين لأن ولايته على قتال أولئك دون غيرهم. ويصح أمان آحادالمسلمين للواحد والعشرة والقافلة الصغيرة والحصن الصغير، لان عمر أجاز أمان العبد لأهل الحصن الذي ذكرنا حديثه ولا يصح أمانه لأهل بلدة ورستاق وجمع كثير، لان ذلك يفضيإلى تعطيل الجهاد والافتيات على الإمام(28) .

ويصح عقد الأمان من الحر والعبد المأذون لـه في الجهاد وغير المأذون، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أكثر العلماء والثوريوالأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو مروي عن علي(ع) وعن عمر(29) لما روي عن النبي(ص) أنه قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر(30) مسلماً فعليه لعنة اللهوالملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل»(31) .

وروي عن الصادق(ع): «إن علياً (ع) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن وقال:

هو منالمؤمنين»(32) ، ولأنه مسلم مكلف غير متهم في حق المسلمين، فصح أمانه، كالحر.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذوناً لـه في القتال؛ لأنه لايجب عليه الجهاد، فلا يصح أمانه، كالصبي(33) .

وكذا يصح أمان المرأة إجماعاً؛ لأن النبي (ص) أجاز أمان أم هاني، وقال: «إنّما يجير على المسلمين أدناهم»(34) .

وقال ابنقدامة: فإن أمانها يصح في قولهم جميعاً قالت عائشة ان كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز، وعن أم هاني أنها قالت يا رسول الله أني أجرت احمائي وأغلقت عليهم وان ابن أميأراد قتلهم، فقال لها رسول الله (ص) «قد أجرنا من أجرت يا أم هاني إنّما يجير على المسلمين أدناهم» رواهما سعيد وأجارت زينب بنت رسول الله (ص) أبا العاص بن الربيع فأمضاهرسول الله(ص)(35) .

وأما المجنون فلا ينعقد أمانه؛ لرفع القلم عنه، وكذا الصبي لا ينعقد أمانه وإن كان مميزاً مراهقاً وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(36) لرفع القلم عنه.

بل الظاهر لحوق شبهة الأمان بالأمان، لقول الصادق (ع) في خبر محمد بن الحكم: لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا: لا، فظنوا انهم قالوا: نعم فنزلوا إليهم كانواآمنين(37) .

قال صاحب الجواهر: كل حربي دخل دار الإسلام لشبهة الأمان كأن يسمع لفظاً فيعتقده أماناً أو يصحب رفقة فيتوهمها أماناً أو يشتمل عقد الأمان على شرط فاسد ولكنلا يعلم المشرك إفساده أو نحو ذلك بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى للفحوى المزبورة وغيرها(38) .

ينعقد الأمان بالعبارة والمراسلة والإشارة المفهمةوالمكاتبة، وقد ورد في الشرع للعبارة صيغ متعددة منها أجرتك وأمّنتك أو أنت في ذمة الإسلام. وكذا

كل لفظ، دال على هذا المعنى صريحاً. وكذا كلكناية، علم بها ذلك، من قصد العاقد. ولو قال: لا بأس عليك، أو لا تخف، لم يكن ذماماً، ما لم ينضم إليه ما يدل على الأمان.

ولا تزيد مدة الأمان على السنة إلا مع الحاجة،ويصح على أربعة أشهر وفوق ذلك إلى السنة.

وللشافعي فيما بين السنة وأربعة أشهر قولان(39) .

حقوق أهل الأمان

1 ـ الوفاء بالذمام:

لا خلاف في انه يجب الوفاءبالذمام على حسب ما وقع ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع فانه لا يلزم عليه الوفاء به بلا خلاف.

قال صاحب الجواهر: لا خلاف في أنه يجب الوفاء بالذمام على حسب ما وقع، بلفي المنتهى الإجماع عليه، لما سمعته من الأدلة السابقة التي منها أنه غدر مع عدم الوفاء ما لم يكن متضمناً لما يخالف الشرع فإنه لا يلزم عليه الوفاء به بلا خلاف أجده فيهكما اعترف به الفاضل، بل ولا إشكال، لكن قد عرفت وجوب رده إلى مأمنه إذا كان لم يعرف الفساد، ضرورة كونه حينئذ ممن دخل بشبهة الأمان التي قد عرفت اقتضاءها ذلك(40) .

وقالالسكوني: قلت لأبي عبد الله (ع) ما معنى قول النبي(ص): يسعى بذمتهم أدناهم؟ قال: لو ان جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني حتى ألقى صاحبكموأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به(41) .

وخبر حبة العرني قال: قال أمير المؤمنين (ع): من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به فاني من القاتل برئ وان كانالمقتول في النار. خاس أي نكث

بالعهد(42) .

وخبر عبد الله بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه يقول:ما من رجل أمن رجلا على ذمتهثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر(43) (44) .

قال العلامة الحلي: فلو عقد لحربي الأمان ليسكن دار الإسلام وجب الوفاء لـه، ودخل ماله تبعاً لـه في الأمان، وان لميذكر لأن الأمان يقتضي الكف عنه، وأخذ ماله يوجب دخول الضرر عليه، فيكون نقضاً للأمان وهو حرام. ولو شرط الأمان لماله كان ذلك تأكيداً(45) .

قال ابن قدامة: الأمان إذاأعطي أهل الحرب حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم. ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، وبهذا قال الثوري والاوزاعي والشافعي وإسحاق وابنالقاسم واكثر أهل العلم(46) .

2 ـ الأمان في مال المستأمن:

إذا دخل حربي في دار الإسلام بأمان فأودع ماله مسلما أو ذميا أو اقرضهما إياه ثم عاد إلى دار الحربنظرنا، فان دخل ـ دار الحرب ـ تاجراً أو رسولاً أو متنزهاً أو لحاجة يقضيها ثم يعود إلى دار الإسلام، فهو على أمانة في نفسه وماله لأنه لم يخرج بذلك عن نية الإقامة بدارالإسلام(47) .

وان دخل مستوطنا بطل الأمان في نفسه وبقي في ماله، لأنه بدخوله دار الإسلام بأمان ثبت الأمان لماله الذي معه، فإذا بطل في نفسه بدخوله دار الحرب بقي فيماله(48) .

والمستأمن إذا نقض العهد ورجع إلى داره فما خلّفه في دار الإسلام من وديعة ودين فهو باق في عهدة الأمان إلى أن يموت(49) .

وللشافعي فيه أربعة أوجهة:

أحدها: أنه فيء.

والثاني: أنه في امانه إلى أن يموت فان مات فهو فيء.

والثالث: أنه في امانه فان مات فهو لوارثه.

الرابع: أنه فيامانه لأن عقد الأمان للمال مقصود(50) .

وان مات في دار الحرب انتقل إلى وارثه ولم يبطل الأمان فيه. وقال أبو حنيفة يبطل فيه وهو قول الشافعي لأنه قد صار لوارثه ولميعقد فيه أمانا فوجب ان يبطل فيه كسائر أمواله(51) .

قال العلامة الحلي: ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالاً وعاد إلينا ودخل صاحب المال بأمن، كان عليهرده إليه، لأن مقتضى الأمان الكف عن أموالهم.

وقال: لو اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل المقترض إلينا بأمان كان عليه ردّه إليه؛ لأن الأصل وجوب الرد(52) .

ثم قال: ولودخل المسلم أو الحربي دار الحرب مستأمناً فخرج بمال من مالهم اشترى به شيئاً، لم يتعرض لـه، سواء كان مع المسلم أو الذمي؛ لأنه أمانة معهم، وللحربي أمان.

ولو دفعالحربي إلى الذمي في دار الإسلام شيئاً وديعة كان في أمان إجماعاً(53) .

3 ـ جواز إقامة المستأمن في دار الإسلام مدة الهدنة بغير جزية:

قال ابن قدامة: قال القاضي:ويجوز ان يقيموا مدة الهدنة بغير جزية. قال أبو بكر وذا ظاهر كلام احمد لأنه قيل لـه: قال الاوزاعي لا يترك المشرك في دار الإسلام إلا ان يسلم أو يؤدي فقال احمد إذا أمنتهفهو على ما أمنته، وظاهر هذا انه خالف قول الاوزاعي(54) .

قال العلامة الحلي: ولو دخلت الحربية دار الإسلام بأمان للتجارة، لم يكن

عليها أن تؤدي شيئاًُ وإن أقامت دائماً بغير عوض، بخلاف الرجل(55) .

4 ـ حكم المستأمن السارق في دار الإسلام :

وقال أيضاً: إذا سرق المستأمن في دار الإسلام أو قتل أوغصب ثم عاد إلى وطنه في دار الحرب ثم خرج مستأمنا مرة ثانية استوفي منه ما لزمه في أمانه الأول(56) .

5 ـ زواج الحربية من الذمي في دار الإسلام

وإذا دخلتالحربية دار الإسلام بأمان فتزوجت ذمياً، ثم أرادت الرجوع لم تمنع إذا رضي زوجها أو فارقها، وقال أبو حنيفة تمنع(57) .

6 ـ عدم خيانة المسلم للحربي في دار الحرب

إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فسرق شيئاً، وجب عليه ردّه على أربابه؛ لأنّهم أعطوه الأمان بشرط أن يترك خيانتهم، وإن لم يكن ذلك مذكوراً صريحاً؛ فإنه معلوم من حيثالمعنى(58) .

وقال الشيخ الطوسي: من فعل ما يجب عليه به الحدّ في أرض العدو من المسلمين وجب عليه الحدّ، إلا أنه لا يقام عليه الحدّ في أرض العدو، بل يؤخر إلى أن يرجع إلىدار الإسلام(59) .

وقال ابن قدامة: ومن دخل من المسلمين دار الحرب بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا أما تحريم الربا في دار الحرب فقد ذكرناه في الربا مع ان قولالله تعالى:وحرم الربا (60) وسائر الآيات والأخبار الدالة على تحريم الربا عامة تتناول الربا في كل مكان وزمان، واما خيانتهم فمحرمة لأنهم إنّما أعطوه الأمان مشروطابتركه خيانتهم وامنه إياهم من نفسه، وان لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ؛ فهو معلوم في المعنى، ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضا لعهده. فإذا ثبت هذا لم تحل لـهخيانتهم؛ لأنه غدر ولا يصلح في ديننا الغدر، وقد قال النبي (ص):(المسلمون عند شروطهم ) فان خانهم أو سرق منهم أو اقترض شيئا وجب عليه رد ما اخذ إلى أربابه(61) .

أهل العهد

المهادنة أو المعاهدة هي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة بعوض وغير عوض، وهي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين، اما لقلتهم عن المقاومة،أو لما يحصل به الاستظهار، أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص.

وحكي عن العلامة الحلي في المنتهى جواز مهادنتهم على غير مال إجماعاً، لأن النبي (ص) هادنهم يومالحديبية على غير مال يأخذه منهم بلا خلاف.

قال صاحب الجواهر: وكيف كان فهي في الجملة جائزة ومشروعة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين، إما لقلتهم عن المقاومة، أو لما يحصل بهالاستظهار وهو زياد القوة أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص أو غير ذلك بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافاً إلى قولـه تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلىمدتهم(62) وإن جنحوا للسلم(63) والى المقطوع به من وقوعها من النبي (ص) في الجملة كما لا يخفى على من أحاط خبراً بخصوص ما وقع منه مع قريش وأهل مكة وغيرهم(64) .

وقال ابنقدامة: معنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض، وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة، وذلك جائز بدليل قول الله تعالى: براءة من الله ورسوله إلىالذين عاهدتم من المشركين(65) وقال سبحانه: وان جنحوا للسلم فاجنح لها(66) (67) .

ولا يتولى عقد الذمة أو عقد الهدنة على العموم إلا الإمام أو من يقوم مقامه.قال صاحبالجواهر: ولا يتولى عقد الذمة ولا عقد الهدنة على العموم ولا لأهل البلد الكبير ولا الصقع ـ أي الناحية ـ إلا الإمام أو من يقوم مقامه في ذلك كما صرح به غير واحد، بل فيالمنتهى لا نعلم فيه خلافا، قال: لان ذلك يتعلق بنظر الإمام (ع) وما يراه من المصلحة، فلم يكن للرعية توليته(68) .

وقال ابن قدامة: ولا يصح عقد الذمة و الهدنة إلا منالإمام أو نائبه وبهذا قال

الشافعي، ولا نعلم فيه خلافا، لان ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة(69) .

وقال صاحب الجواهر: يجوز أن يعقدالعهد على حكم، الإمام(ع) أو غيره ممن نصبه للحكم، وان كان فيه بعض القصور، وعلى كل حال فلا خلاف في مشروعيته(70) .

ثم قال: ولا خلاف في انه يجوز المهادنة على حكم منيختاره الإمام(ع) ، بل في المنتهى الإجماع عليه، لأنه لا يختار إلا الصالح للحكم دون المهادنة على حكم من يختاره أهل الحرب إلا ان يعيّنوا رجلا تجتمع فيه شروط الحاكم(71) .

وقال أيضاً: ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين إمّا أن يكون بهم ضعف عن قتالهم وأمّا أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم أو في أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة أو غير ذلكمن المصالح(72) .

وقال صاحب الجواهر: لو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله لم يجب الوفاء به، مثل التظاهر بالمناكير وإعادة من يهاجر من النساء المسلمات التي قال اللهتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات....فلا ترجعوهن إلى الكفار(73) وفي المروي أن ام كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة، فجاء أخواها يطلبانها فأنزلالله تعالى الآية وقال النبي(ص): أن الله منع من الصلح في النساء. ومن هنا لا خلاف أجده كما اعترف به في المنتهى في حرمة ردهن إليهم(74) .

فلو وقع الصلح من بعض نوابالإمام(ع) على ذلك كان باطلا، قال العلامة في المنتهى: الشروط المذكورة في عقد الهدنة قسمان صحيح وفاسد، فصحيح الشروط لازم بلا خلاف مثل ان يشترط عليهم مالا أو معونةالمسلمين عند حاجتهم، وفساد الشرط يبطل العقد مثل ان يشترط رد النساء أو مهورهن أو رد السلاح المأخوذ منهم أو دفع المال إليهم مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك،

أو أن لهم نقض الهدنة متى شاءوا، أو شرط رد الصبيان أو الرجال، فهذه الشروط كلها فاسدة يفسد بها عقد الهدنة(75) .

وقال صاحب الجواهر: نعم الظاهر فسادعقد الهدنة باشتماله على ما لا يجوز لنا فعله شرعا.... أما إظهار المناكير في شرعنا دون شرعهم من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحو ذلك فلا دليل على فسادها به ضرورة كون ذلكمن أفعالهم لا أفعالنا، والفرض عدم تمام التمكن منهم(76) .

أما مدة الهدنة فلا خلاف في أنه تجوز الهدنة إلى أربعة أشهر فما دون مع القوة، بل في المنتهى والمسالك ومحكيالتذكرة وغيرها الإجماع عليه مضافاً إلى الاستدلال عليه بقوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر(77) وكان ذلك عندمنصرف رسول الله (ص) من تبوك في أقوى ما كان(78) .

وأما فيما زاد على الأربعة أشهر إلى السنة ففيه أقوال مشروحة في محلها.

وما زاد على السنة فالإجماع المنقول فيه عدمالجواز.

قال صاحب الجواهر: لا تجوز أكثر من سنة على قول مشهور بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في المسالك، بل في المنتهى ومحكي التذكرة الإجماع عليه، بل في محكيالمبسوط ولا تجوز إلى سنة وزيادة عليها بلا خلاف، ولعله كذلك، لأن الآية تدل على وجوب الجهاد في السنة وهو مناف لجوازها سنة، ولذا قال في الدروس وتنعقد المهادنة بما دونالسنة(79) .

التزامات غير المسلمين في المجتمع الإسلامي

مما لا شك فيه أن الأسس التي وضعها الإسلام في اطار التسامح الديني والتعايش مع الآخرين تقضي التعدديةالدينية، ووجود غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، وما لهم من الحقوق وما عليهم من الواجبات.

وعقد الذمة يتضمن إقرار غير المسلمين على دينهموتمتعهم بحماية المسلمين ورعايتهم لهم بشرط بذلهم الجزية، بحسب ما يراه الإمام على الرؤوس والأرضين أو عليهما معاً، والتزامهم بأحكام الإسلام في غير الشؤون الدينية .

أمّا الجزية فهي ضريبة مالية سنوية على كل رجال بالغ عاقل قادر، وليس للجزية حدّ معين بل يرجع ذلك إلى تقدير الإمام وعلى حسب ثرواتهم.

أمّا النساء، والشيوخ الذينلا أمر لهم ولا قتال، والصبيان، ومن غلب على عقله فلا جزية عليهم، وتسقط الجزية في الإسلام .

وقد أوضح فقهاء الشريعة الإسلامية ذلك في أبواب متعددة من كتب الفقه علىاختلاف مذاهبها. وسوف نشير إلى بعض تلك الالتزامات والحقوق باختصار.

الكتابي إذا التزم بشرائط الذمّة أُقر في بلد الإسلام سواء كان عربياً أو عجمياً.

قال صاحبالجواهر: الفرق الثلاث - يعني اليهود والنصارى والمجوس -خاصة إذا التزموا بشرائط الذمّة أُقِرّوا، سواء كانوا عرباً أو عجماً بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل في المنتهىوالمسالك ومحكي التذكرة الإجماع عليه، وهو الحجة بعد إطلاق الكتاب والسنة، وأخذ النبي(ص) من نصارى نجران وقد كانوا عرباً، فما عن أبي يوسف من عدم أخذها من العرب واضحالفساد، بل رده غير واحد بالإجماع حتى من فريقه على خلافه.

نعم في الدعائم عن علي(ع) «لا تقبل من عربي جزية، وإن لم يسلموا قوتلوا»(80) إلا أنه مرسل ويحتمل إرادة من تنصرمن العرب جديداً وغير ذلك.

وأما خصوص نصارى تغلب فقد عرفت الكلام فيهم، ودعوى بعض أهل الذمة وهم أهل خيبر سقوط الجزية عنهم بكتاب من النبي(ص) لم يثبت، بل

الثابت خلافها.

بل عن أبي العباس بن شريح أنهم طولبوا بذلك فأخرجوا كتاباً ذكروا أنه خط معاذ كتبه عن رسول الله(ص) ، وفيه شهادة سعد ومعاوية وكان تاريخهبعد موت معاذ وقبل إسلام معاوية فعلم بطلانه(81) .

فالالتزامات هي:

الأول: قبول الجزية .

الثاني: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان.

الثالث: أن لا يؤذواالمسلمين.

الرابع: أن لا يتظاهروا بالمناكير.

الخامس: أن لا يحدثوا كنيسة.

السادس: أن يجري عليهم أحكام المسلمين.

ويمكن توضيح هذه الالتزامات والشروطباختصار:

قال صاحب الجواهر: «شرائط الذمّة وهي ستة على ما ذكرها المصنف - يعني في شرائع الإسلام - وفي النافع خمسة بترك الثاني، بل عن كثير تركه، ولكن لعله لأنه منمقتضيات العقد، ولذا لم يجب اشتراطه، والأول فيه كما صرح به في المنتهى وغيره، وفي الدروس «شرائط الذمّة قبول الجزية بحسب ما يراه الإمام(ع) على الرؤوس أو الأرضين أوعليهما على الأقوى، والتزام أحكام الإسلام، وان لا يفعلوا ما ينافي الأمان كمعاونة الكفار وإيواء عينهم، وأن لا يتجاهروا بالمحرمات في شريعة الإسلام؛ كأكل لحم الخنزيروشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم، فيخرجون عن الذمة بترك هذه أو بعضها، وأن يُعطوا الجزية عن يدٍ وهُم صاغرون ـ إلى أن قال ـ: ويمنعون من أن يحدثوا كنيسة أو بيعة أويضربوا ناقوساً أو يطيلوا بناءً على جارهم المسلم أو يساووه، بل ينخفضون عنه(82) .

وقال ابن قدامة: والمأخوذ في أحكام الذمة ينقسم خمسة أقسام:

أحدها: ما لا يتم العقد إلا بذكره وهو شيئان التزام الجزية وجريان أحكامنا عليهم، فان أخل بذكر واحد منهما لم يصح العقد، وفي معناهما ترك قتال المسلمين فانه وان لميذكر لفظه فذكر المعاهدة يقتضيه.

الثاني: ما فيه ضرر على المسلمين في أنفسهم وهي ثمانية خصال: (الاجتماع على قتال المسلمين، والزنا بمسلمة، وإصابة مسلمة باسم نكاح،وفتن مسلم عن دينه، وقطع الطريق عليه، وقتل مسلم، وإيواء جاسوس للمشركين، والمعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم ومكاتبتهم)(83) .

وقال صاحب الجواهر:الثالث: أن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم، واللواط بصبيانهم، والسرقة لأموالهم، وإيواء عين المشركين والتجسس لهم، فإن فعلوا شيئاً وكان مشترطاً في الهدنة كاننقضاً، وإن لم يكن مشترطاً كانوا على عهدهم، وفعل بهم ما تقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير، كما صرح بذلك غير واحد، بل صرح بعضهم بعدم لزوم ذكر هذا الشرط في عقد الذمة، وأنهمما ينبغي للإمام(ع) اشتراطه، بل قد سمعت تصريح الدروس بانتقاض العهد به وإن لم يشترط كما هو ظاهر اللمعة، بل هو ظاهر النافع أيضاً(84) .

وقال ابن قدامة: القسمالثالث ترك ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو دينهم أو رسولهم بسوء(85) .

الرابع: أن لا يتظاهروا بالمناكير عندنا كشرب الخمر والزنا وأكل لحمالخنزير ونكاح المحرمات ونحوها، وإن كانت جائزة في شرعهم ولو تظاهروا بذلك نقض العهد، وإن لم يذكر اشتراطه في عقد الذمة، كما هو ظاهر النافع واللمعة والنهاية والسرائرعلى ما حكي عن بعضها، بل عن الأخير دعوى الإجماع عليه، بل هو صريح المحكي عن الغنية، ولعله لصحيح زرارة(86) عن أبي

عبد الله(ع)«أن رسول الله(ص)قبل الجزية من أهل الجزية على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ، فمن فعل ذلك منهم برئت ذمة الله تعالى ورسوله (ص) منه، وقالأيضاً: ليست لهم اليوم ذمة» الظاهر في اعتبار ذلك في أصل عقد الذمة، ولذا قال في محكي الغنية والسرائر: روى أصحابنا أنهم متى تظاهروا في شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاحالمحرمات في شرعنا والربا نقضوا بذلك العهد(87) .

وقال ابن قدامة: القسم الرابع ما فيه إظهار منكر وهو خمسة أشياء: أحداث البيع والكنائس ونحوها ورفع أصواتهم بكتبهم بينالمسلمين وإظهار الخمر والخنزير والضرب بالنواقيس وتعلية البنيان على أبنية المسلمين والإقامة بالحجاز ودخول الحرم(88) .

الخامس: أحداث الكنائس والبيع ودور العبادة :

لا يجوز لأهل الكتاب استئنافهم للمعابد والبيع والكنائس في بلاد الإسلام بعد الفتح ولا بأس بما كان قبل الفتح .

قال صاحب الجواهر: الخامس: أن لا يحدثوا كنيسةولا يضربوا ناقوساً ولا يطيلوا بناء ويعزرون لو خالفوا كما صرح بذلك غير واحد، بل يظهر من بعضهم المفروغية منه، بل عن الغنية الإجماع على النقض به وإن لم يشترط(89) .

وقال: لا بأس أيضاً بما استجدوه من المعابد في أرض فتحت صلحا على ان تكون الأرض لهم، ويؤدون الخراج فانه حينئذ يجوز إقرارهم على بيعهم وكنائسهم وبيوت نيرانهم ومجتمععباداتهم وإحداث ما شاؤوا من ذلك منها وإظهار الخمور والخنازير وضرب الناقوس وغير ذلك مما يجوز للمالك فعله في ملكه مع عدم الشرط في متن الصلح عدم ذلك كله أو بعضه، كماصرح به غير واحد بل لا أجد فيه خلافاً، بل ولا إشكالاً (90) .

أمّا العلامة الحلي فقال: البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على أقسام ثلاثة:

أحدها: ما أنشأه المسلمون وأحدثوه واختطوه، كالبصرة وبغداد والكوفة، فلا يجوز إحداث كنيسة فيها ولا بيعة ولا بيت صلاة للكفار، ولا صومعة راهب إجماعاً؛ لقول ابن عباس:أيّما مصر مصره العرب فليس لأحد من أهل الذمّة أن يبني فيه بيعة، وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يُقرّ لهم(91) .

وفي حديث آخر: أيّما مصر مصرته العرب فليس للعجم أنيبنوا فيه بيعة، أو يضربوا فيه ناقوساً، ولا يشربوا فيه خمراً، ولا يتخذوا فيه خنزيراً(92) .

ولأنه بلد المسلمين وملكهم، فلا يجوز لهم أن يبنوا فيه مجامع الكفر.

ولوصالحهم على التمكن من إحداثها، بطل العقد.

فأما ما وجد من البيع والكنائس في هذه البلاد، مثل كنيسة الروم في بغداد، فإنها كانت في قرى لأهل الذمّة فأقرت على حالها أوكانت في برية فاتصل بها عمارة المسلمين. فإن عرف إحداث شيء بعد بناء المسلمين وعمارتهم، نقض.

الثاني: ما فتحه المسلمون عنوة، وهو ملك المسلمين قاطبة، فلا يجوز أيضاًإحداث كنيسة ولا بيعة ولا صومعة راهبٍ ولا بيت صلاةٍِ للمشركين؛ لأنّها صارت ملكاً للمسلمين.

وأمّا ما كان موجوداً قبل الفتح: فإن هدمه المسلمون وقت الفتح، لم يجزاستجداده أيضاً؛ لأنّه بمنزلة الإحداث في ملك المسلمين.

وإن لم يهدموه، قال الشيخ رحمه الله: لا يجوز إبقاؤه(93) . وهو أحد قولي الشافعي(94) ؛ لأن هذه البلاد ملكالمسلمين، فلا يجوز أن تكون فيها بيعة، كالبلاد التي أنشأها المسلمون.

والثاني: يجوز إبقاؤها(95) ؛ لقول ابن عباس: أيّما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه،فإن للعجم ما في عهدهم.

ولأن الصحابة فتحوا كثيراً من البلاد عنوة، فلم يهدموا شيئاً من الكنائس.

ولحصول الإجماع عليه؛ فإنها موجودة فيبلاد المسلمين من غير نكير(96) .

الثالث: ما فُتح صلحاً، فإن صالحهم على أن الأرض لهم ويأخذ منهم الخراج عليها، فهنا يجوز إقرارهم على بيعهم وكنائسهم وبيوت نيرانهمومجتمع عباداتهم، وإحداث ما شاءوا من ذلك فيها وإنشائه وإظهار الخمور فيها والخنازير وضرب الناقوس والجهر بقراءة التوراة والإنجيل؛ لأن ذلك لهم، وإنّما يمنعون منالأشياء الستة السابقة من الزنا واللواط بالمسلمين وافتتان المسلم عن دينه وقطع الطريق وإيواء عين المشركين وإعانتهم على المسلمين.

وإن صالحهم على أن تكونالأرض للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا بسكناهم فيها، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح.

فإن شرطنا لهم إقرارهم على البيع والكنائس أو على إحداث ذلكوإنشائه، جاز؛لأنه إذا جاز أن يصالحهم على ان تكون الأرض بأجمعها لهم، جاز أن يكون بعض الأرض لهم بطريق أولى.

وإن شرطنا عليهم أن لا يحدثوا شيئاً أو يخربوها، جاز ذلكأيضاً. ولو لم نشترط شيئاً،لم يجز لهم تجديد شيء؛ لأن الأرض للمسلمين.

وإذا شرط عليهم التجديد والإحداث، فينبغي أن يبين مواضع البيع والكنائس.

وأما البلاد التيأحدثها الكفار وحصلت تحت يدهم، فإن أسلم أهلها، كالمدينة واليمن، فحكمها حكم القسم الأول. وإن فتحت عنوة أو صلحاً، فقد تقدم.

إذا عرفت هذا، فكل موضع لا يجوز لهم إحداثشيء فيه إذا أحدثوا فيه، جاز نقضه وتخريبه، وكل موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه.

فلو انهدم هل يجوز إعادته ؟ تردد الشيخ(97) فيه.

وقالالشافعي: يجوز لهم إعادته ـ وبه قال أبو حنيفة(98) ـ لأنهم ؛ يقرون عليها، وبناؤها كاستدامتها، ولهذا يجوز تشييد حيطانها ورم ما تشعث منها. ولأنا أقررناهم على التبقية، فلومنعناهم من العمارة لخربت(99) .

وقال بعض الشافعية: لا يجوز لهم ذلك ـ وعن أحمد روايتان(100) ـ لأنه إحداث للبيع والكنائس في دار الإسلام، فلم يجز، كما لو ابتدئ بناؤها،ولقول النبي(ص): «لا تبنى الكنيسة في دار(101) الإسلام، ولا يجدد ما خرب منها»(102) بخلاف رم ما تشعث؛ لأنه إبقاء واستدامة وهذا إحداث(103) .

وذكر ابن قدامة نحوه حيث قال:أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام :

أحدها: ما مصره المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم، ولا يجوز صلحهم على ذلكبدليل ما روي عن عكرمة قال: قال ابن عباس أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوساً ولا يشربوا فيه خمراً ولا يتخذوا فيه خنزيراً. رواهالامام احمد واحتج به، ولان هذا البلد ملك للمسلمين فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر، وما وجد في هذه البلاد من البيع والكنائس مثل كنيسة الروم في بغداد فهذه كانت فيقرى أهل الذمة فاقرت على ما كانت عليه.

القسم الثاني: ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه لأنها صارت ملكا للمسلمين وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان.

أحدهما: يجب هدمه وتحرم تبقيته لأنها بلاد مملوكة للمسلمين فلم يجز أن تكون فيها بيعة كالبلاد التي اختطها المسلمون.

والثاني: يجوز لان في حديث ابن عباس أيمامصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فان للعجم ما في عهدهم؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيراً من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئاً من الكنائس، ويشهد لصحةهذا

وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة ومعلوم انها ما أحدثت فيلزم أن تكون موجودة فابقي، وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمالهأن لا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار. ولان الإجماع قد حصل على ذلك فانها موجودة في بلد المسلمين من غير نكير

القسم الثالث: ما فتح صلحاً وهو نوعان أحدهما: أنيصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها فلهم إحداث ما يحتاجون فيها لأن الدار لهم .

والثاني: ان يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا فالحكم فيالبيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من إحداث ذلك وعمارته؛ لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم، ويكون موضعالكنائس والبيع معنا، والأولى أن يصالحهم على ما صالحهم عليه عمر ويشترط عليهم الشروط المذكورة في كتاب عبد الرحمن ابن غنم: أن لا يحدثوا بيعة ولا كنيسة ولا صومعة راهبولا قلاية، وان وقع الصلح مطلقاً من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا بشروطه، فأما الذين صالحهم عمر وعقد معهم الذمة فهم على ما في كتاب عبد الرحمن بن غنممأخوذون بشروطه كلها، وما وجد في بلاد المسلمين من الكنائس والبيع فهي على ما كانت عليه في زمن فاتحيها، ومن بعدهم وكل موضع قلنا يجوز إقراها لم يجز هدمها، ولهم رم ماتشعث منها وإصلاحها لان المنع من ذلك يفضي إلى خرابها وذهابها فجرى مجرى هدمها، وان وقعت كلها لم يجز بناؤها وهو قول بعض أصحاب الشافعيء وعن أحمد أنه يجوز، وهو قول أبيحنيفة والشافعي لأنه بناء لما استهدم فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورم شعثها؛ ولان استدامتها جائزة وبناؤها كاستدامتها وحمل الخلال قول احمد: لهم أن يبنوا ما انهدم منهاأي إذا انهدم بعضها ومنعه من بناء ما انهدم على ما إذا انهدمت كلها فجمع بين الروايتين.

ولنا ان في كتاب أهل الجزيرة لعياض بن غنم: ولا تجددما خرب من كنائسنا، وروى كثير ابن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله(ص):«لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها» ولان هذا بناء كنيسة في دار الإسلامفلم يجز كما لو ابتدئ بناؤها وفارق رم شعثها فانه إبقاء واستدامة وهذا إحداث(104) .

وذكر ابن قدامة القسم الخامس بقوله: التميز على المسلمين في أربعة أشياء لباسهموشعورهم وركوبهم وكناهم(105) .

السادس: أن تجرى عليهم أحكام المسلمين على معنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون عليهم، من أداء حق أو ترك محرم بلا خلاف أجده كما سمعتهمن المنتهى، ضرورة كونه الصغار أو منه الذي لا إشكال ولا خلاف في اعتباره في الذمة نص الكتاب(106) .

لذا صرح غير واحد بالانتقاض بالمخالفة وإن لم يشترط، بل لا أجدفيه خلافاً بينهم، وبذلك كله ظهر لك الحال فيما ينبغي اشتراطه في الذمة، وهو ما استفيد من الآية من إعطاء الجزية صاغراً، بل ينبغي اعتبار كونها عن يد وإن لم أجد من صرح به،وما استفيد من صحيح زرارة(107) . وما يقتضيه إطلاق الأمان، وأما غير ذلك فمدار وجوبها والنقض بها على الاشتراط في عقد الذمة على وجه يحصل النقض بعدمه كما قدمنا الكلام فيه،وإلى ذلك يرجع ما في المسالك وحاشية الكركي وإن كان لا يخلو أيضاً من شيء(108) .

ويمكن ان يقال انه لم يرد دليل قاطع على انه لا يجوز للإمام ان يفتح لهم مجال بناء كنيسة أومعبد إذا رأى المصلحة في ذلك رغم احترامنا لآراء الفقهاء في هذا المجال فما ذكروه؛ استنبطوه من الأدلة ولا حظوا فيه اتجاهات الشرع ومصلحة المسلمين .

حقوق أهل الذمة

الأول: حق الذميين في الحماية .

الدول الإسلامية ملزمة بحمايتهم من كل ظلم داخلي أو خارجي حتى ينعموا بالأمان والاستقرار ماداموا فيدار الإسلام .

قال ابن حمزة الحلبي: وتلزم نصرتهم والمنع منهم ما وفوا بهذه الشروط ـ يعني شروط الذمة ـ (109) .

وقال الشيخ الطوسي: متى انقادوا للجزية وقبلوها وقاموابشرائطها لم يجز قتالهم ولم يسغ سبي ذراريهم(110) .

قال ابن قدامة: إذا عقد ـ الإمام ـ الذمة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الحرب وأهل الذمة لأنه التزم بالعهد حفظهم،ولهذا قال علي(ع) إنّما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا(111) .

وحكى الدكتور القرضاوي عن كتاب مطالب اُولي النُهى من كتب الحنابلة ما نصه: «يجب علىالامام حفظ أهل الذمة ومنع من يؤذيهم وفك أسرهم ودفع من قصدهم بأذى ان لم يكونوا بدار حرب بل كانوا بدارنا ولو كانوا منفردين ببلد» وقال: وعلل ذلك بأنهم جرت عليهم أحكامالإسلام وتأبد عقدهم، فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين (112) .

الثاني: ردّ أموال أهل الذمة إليهم إذا غنمها العدو ثم استعدناها.

فحق الحماية المقررة لأهلالذمّة يتضمن حمايتهم في أنفسهم ودمائهم وأبدانهم، كما يتضمن أيضاً حمايتهم في أموالهم وأعراضهم.

ذكر ابن زهرة الحلبي في الغنية من يجب جهاده فقال: أو قصد إلى أخذمال المسلم وما هو في حكمه من مال الذمي (113) .

قال ابن قدامة: إن أهل الحرب إذا استولوا على أهل ذمتنا فسبوهم وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم، وجب ردهم إلى ذمتهم، ولم يجزاسترقاقهم في قول

عامة أهل العلم منهم الشعبي ومالك والليث والاوزاعي والشافعي وإسحاق ولا نعلم لهم مخالفاً وذلك لأن ذمتهم باقية ولم يوجدمنهم ما يوجب نقضها وحكم أموالهم حكم أموال المسلمين في حرمتها قال علي(ع) إنّما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا فمتى علم صاحبها قبل قسمها وجب ردهاإليه، وإن علم بعد القسمة فعلى الروايتين:

إحداهما: لا حق لـه فيه .

ثانيهما: هو لـه بثمنه لأن أموالهم معصومة كأموال المسلمين(114) .

الثالث: يجب الوفاء بالذمامما لم يكن متضمناً لما يخالف الشرع .

لإخلاف بين الفقهاء في أنّه يجب الوفاء بالذمام على حسب ما وقع ما لم يكن متضمناً لما يخالف الشرع فإنه لا يلزم عليه الوفاء به.

وفي المنتهى للعلامة الحليّ: الإجماع على وجوب الوفاء بالذمام على حسب ما وقع(115) .

وقال: ويجب على الذين هادنّاهم الكف عن قبيح القول والعمل في حق المسلمين وبذلالجميل منهما. ولو كانوا يكرمون المسلمين فصاروا يهينونهم، أو يضيفون الرسل ويصلونهم فصاروا يقطعونهم، أو يعظمون كتاب الإمام فصاروا يستخفون، أو نقصوا عما كانوايخاطبونه به، سألهم الإمام عن سبب فعلهم، فإن اعتذروا بما يجوز قبول مثله، قبله، وإن لم يذكروا عذراً، أمرهم بالرجوع إلى عادتهم، فإن امتنعوا، أعلمهم بنقض الهدنة(116) .

الرابع: إذا فعل أهل الذمّة ما هو سائغ في شرعهم .

إذا فعل أهل الذمّة ما هو سائغ في شرعهم وليس بسائغ في الإسلام كشرب الخمر ونحوه، لم يتعرضوا ما لم يتجاهروابه، كما صرّح به غير واحد. قال صاحب الجواهر: بل لا أجد فيه خلافاً بل ولا إشكالاً لا بعد إقرارهم على دينهم فيما بينهم بأخذ الجزية منهم والقيام بشرائط الذمة، نعم انتجاهروا به عُمل

بهم ما تقتضيه الجناية بموجب شرع الإسلام لأنهم مكلفون بالفروع»(117) .

ثم قال: وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم كالزنىواللواط فالحكم فيه كما في المسلم للعموم كما صرح به غير واحد أيضاً بل وبأنه إن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد فيه بمقتضى شرعهم(118) .

وقال الشيخ الطوسي:أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحدّ مما يحرم في شرعهم، مثل: الزنا، واللواط، والسرقة، والقتل، والقطع أقيم عليهم الحدّ لا خلاف، لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن تجري عليهمأحكامنا، وان فعلوا ما يستحلونه مثل: شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، ونكاح المحرمات فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف. فان أظهروه وأعلنوه كان للامام أن يقيمعليهم الحدود(119) .

وقال جميع الفقهاء: ليس لـه أن يقيم الحدود التامة، بل يعزرهم على ذلك، لانهم يستحلون ذلك ويعتقدون اباحته (120) .

الخامس: لا تؤخذ الجزية منالنساء .

لا تؤخذ الجزية من النساء إجماعاً لقولـه(ع),خذ من كل حالم(121) خص الذّكر به(122) .

السادس: حق التصرف بالأرض الخراجية

أما أرض الصلح فهي أرض جزيةإذا شاء الإمام أن يضعها على الأرض بدلاً من الرؤوس، وتسمى الخراجية، وقد بينا أن ذلك يختص بأهل الكتاب، وهذه الأرض يصح التصرف فيها لأربابها بسائر أنواع التصرف، وحكم مايؤخذ من هذه الأرض، حكم جزية الرؤوس، يسقط بالإسلام، وإذا بيعت الأرض لمسلم سقط خراجها، وانتقلت الجزية إلى رأس بائعها به(123) .

وقال مالك: الشراء باطل (124) .

وقال الشيخ الطوسي: إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد، ولحق بدار الحرب، وخلّف أموالاً وذرية عندنا، فأمانه في ذريته وماله باق بلا خلاف، فانمات ورثه ورثته من أهل الحرب، وورثته من أهل الذمة في دار الاسلام(125) .

وقال الشافعي: ميراثه لورثته من دار الحرب دون ورثته من أهل الذمة في بلد الإسلام، لأنه بينالحربي والذمي(126) .

السابع: لا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم.

قال صاحب الجواهر: ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولوعاونّهم ـ بتشديد النون ـ إلا مع الاضطرار بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل في المنتهى الإجماع عليه في النساء والصبيان، بل وعلى قتل النساء مع الضرورة، مضافاً إلىماسمعته من خبري جميل (127) والثمالي (128) وغيرهما، بل في رواية عن أنس بن مالك أن النبي(ص) قال: «انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله(ص) ، ولا تقتلوا شخياً فانياً ولاصغيراً ولا امرأة» الحديث(129) . ثم قال: والمراد بالضرورة أن يتترس الكفار بهن أو يتوقف الفتح على قتلهن أو نحو ذلك، بل في المنتهى وعن التحرير لو وقفت امرأة في صف الكفار أوعلى حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها روى عكرمة قال: «لما حاصر رسول الله(ص) أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقال: هادونكم فارموا فرماها رجل منالمسلمين فما أخطأ ذلك منها» (130) (131) .

الثامن: لا يجوز قتل الشيخ الفاني الذي لا رأي لـه ولا قتال .

قال صاحب الجواهر: لا يجوز قتل الشيخ الفاني الذي لا رأيلـه ولا قتال بلا خلاف أجده فيه، بل قد يظهر من التذكرة والمنتهى الإجماع عليه لإطلاق النهي عن قتله فيما سمعته من النصوص مؤيداً بكونه كالمرأة والصبي، نعم لو كان ذا رأيوقتلا قتل إجماعاً محكياً في المنتهى والتذكرة إن لم يكن محصلاً، لعموم الأدلة الذي لا يخصصه إطلاق النهي عن الشيخ المنزل على غير

الفرضولو للإجماع المزبور (132) .

التاسع: لا يجوز التمثيل بهم .

قال صاحب الجواهر: ولا يجوز التمثيل بهم بقطع الآناف والآذان ونحو ذلك في حال الحرب بلا خلاف أجده فيه،لما سمعته من النهي عنه في النصوص(133) السابقة، مضافاً إلى ما عن علي (ع) عن رسول الله(ص) أنه قال: «لا تجوز المثلة ولو بالكلب العقور» والى مخافة استعمالهم إياها معالمسلمين، بل مقتضى النصوص وأكثر الفتاوى عد الفرق في ذلك بين حال الحرب وغيره، وبين ما بعد الموت وقبله، فما عساه يشعر به التقييد بحال الحرب(134) .

العاشر: لايجوز الغدر بهم بعد الأمان .

قال صاحب الجواهر: لا يجوز الغدر بهم بأن يقتلوا بعد الأمان مثلاً. قال في مجمع البحرين: «الغدر ترك الوفاء ونقض العهد» بلا خلاف أجدهفيه، للنهي عنه أيضاً في النصوص (135) السابقة، مضافاً إلى قبحه في نفسه وتنفير الناس عن الإسلام، قال أمير المؤمنين(ع) في خبر الأصبغ بن نباتة (136) في أثناء خطبة لـه «لولاكراهة الغدر كنت من أدهى الناس، ألا إن لكل غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة، ألا وإن الغدر والفجور والخيانة في النار» وفي خبر طلحة بن زيد (137) عن أبي عبد الله(ع) سأله «عن فرقتينمن أهل الحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثم اصطلحوا ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تلك المدينة، فقال أبو عبد الله(ع): لاينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم، ولا يجوز عليهم ما عاهدوا عليه الكفار»(138) .

الحادي عشر: حرية ممارسة الشعائر الدينية في المعابد والكنائس والبيع في دار الإسلام .

ومن الحقوق التي منحها الإسلام لأهل الذمة حريةالاعتقاد والتعبد وممارسة الشعائر الدينية، ولا يجبر على تركه ليتحول منه إلى الإسلام، قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد منالغي(139) وقوله تعالى: افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين(140) .

الثاني عشر: جواز دخول الرسل دار الإسلام بعد الاستئذان.

إذا استأذن الحربي في دخول دارالإسلام، أذن لـه الإمام إن كان يدخل للرسالة أو حمل ميرة أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليه(141) .

خلاصة البحث

قد تبيّن لنا في هذه الدراسة الموثّقة المستمدّة منالشريعة الإسلامية أن التسامح الإسلامي مع غير المسلمين من أهل الأديان الأخرى حقيقة ثابتة شهدت بها نصوص الوحي من كتاب وسنة وشهد بها التاريخ والواقع الماثل في بلادالإسلام كلّه منذ عصر البعثة النبوية الشريفة، وحتى اليوم الحاضر حيث تتجاور فيه المساجد والكنائس وتسمع فيه صيحات الآذان ودقات النواقيس.

والحقيقة: هي ان غيرالمسلمين يستطيعون ان يعيشوا حياة كريمة في ظل الحكم الإسلامي شريطة أن يحققوا المساهمة الفعالة في العملية الاجتماعية ولا ينقضوا التزاماتهم وحينئذ يحظون بالحمايةوالرعاية اللازمتين.

والأقليات غير الإسلامية في المجتمع الإسلامي تنقسم عند فقهاء الشريعة إلى صنفين رئيسيين.

الصنف الأول: أهل الكتاب وهم اليهود والنصارىوفرقهم ومن دان بدينهم بإجماع فقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم، وقد اختلفوا في المجوس والصابئة فمنهم من ضمهم إلى أهل الكتاب، لما ورد من الأثر في أنه كان لهم كتابوأضاعوه، ومنهم من فرق بين المجوس والصابئة فجعل لبعضهم

دين وكتاب.

أما الصنف الثاني: فهم الكفّار والمشركين وعبدة الأوثان.

كما قسّم الفقهاء قديماً القاطنين في المجتمع الإسلامي إلى أهل ذمة وأهل أمان وأهل عهد، وأوجبوا على أهل الكتاب منهم الجزية، أما أهل الأمان وأهل العهد فعلى ما يشترطمعهم لمدة معينة.

أما عبدة الأوثان والكفار والمشركين فلا يقبل منهم إلا الإسلام، إلا أن يرى الإمام المصلحة في إعطائهم الأمان ومنحوا لكل منهم حقوقاً وواجباتوألزموهم بأمور أشرنا في هذه الورقة إلى بعض منها من دون تطويل.


1 ـ النساء: 1.

2 ـ الإسراء: 70.

3 ـ الروم: 22.

4 ـ الحجرات: 13.

5ـ الحجرات: 13.

6 ـ المائدة: 48.

7 ـ البقرة: 136.

8ـ الممتحنة: 8.

9 ـ العنكبوت: 46.

10ـ آل عمران: 28.

11 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 608.

12 ـ منتهىالمطلب، وجواهر الكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 608.

13 ـ وسائل الشيعة الباب 49 من أبواب جهاد والعدو الحديث: 1.

14 ـ وسائل الشيعة الباب 49 من أبواب جهاد والعدو الحديث3و7و8و9.

15 ـ السنن الكبرى 9: 188 ـ 189.

16 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 609.

17 ـ التوبة: 29.

18 ـ المغني والشرح الكبير 10: 387 ـ 388.

19 ـ التوبة: 5.

20 ـ سورةمحمد (ص): 4.

21 ـ تذكرة الفقهاء 9: 85.

22 ـ التوبة: 6.

23ـ رواه مسلم في صحيحه 3: 1409 الحديث 1783، ومسند احمد بن حنبل 1: 138 139 الحديث 658.

24 ـ التوبة: 6.

25 ـ المغني 10: 436.

26 ـ تذكرة الفقهاء 9: 86.

27 ـ سنن أبي داود 4: 180 ـ 181 حديث 4530، سنن النسائي 8: 19 ـ 20 و 24، سنن الدارقطني 3: 131 حديث 155، سنن البيهقي 8: 29 و30 و9: 94، مسند احمد 1: 191 حديث 962، الكافي 5:30 حديث 1، التهذيب 6: 140 حديث 234.

28 ـ المغني 10: 434.

29 ـ المغني 10: 432، الشرح الكبير 10: 546، الأم 4: 284، الوجيز 2: 194، العزيز شرح الوجيز 11: 458، المهذب للشيرازي 2: 236، حليةالعلماء 7: 652، روضة الطالبين 7: 472، الحاوي الكبير 14: 196، الهداية للمرغيناني 2: 140.

30 ـ الخفارة: الذمام. وأخفرت الرجل: إذا نقضت عهده وذمامه. النهاية لابن الأثير 2: 52 مادهخفر.

31 ـ صحيح البخاري 4: 125، صحيح مسلم 2: 999 حديث 470، سنن البيهقي 9: 94، المغني 10: 433.

32 ـ الكافي 5: 31 حديث 2، التهذيب 6: 140 حديث 235.

33 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) طلبنان 7: 538 ـ 539.

34 ـ سنن سعيد بن منصور 2: 234 حديث 2612 والمغني لابن قدامة 10: 433، تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي 9: 88.

35 ـ المغني 10 ـ 433.

36 ـ تذكرة الفقهاء 9: 88، الحاويالكبير 14: 197، روضة الطالبين 7: 472، حلية العلماء 7: 652، بدائع الصنائع 7: 106 المغني 10: 433.

37ـ المصدر السابق حديث 4.

38 ـ الكافي 5: 31 حديث 3 التهذيب 6: 140 حديث 236.

39 ـالوجيز 2: 194، العزيز شرح الوجيز 11: 462، روضة الطالبين 7: 473، الحاوي الكبير 14: 200.

40 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 539.

41 ـ الكافي 5: 30 - 31 الحديث 1، التهذيب 6: 140الحديث 234، وسائل الشيعة، باب 20 من أبواب جهاد العدو الحديث 1.

42 ـ المصدر السابق حديث 6.

43 ـ الكافي 5: 31 حديث 3 التهذيب 6: 140 حديث 236.

44 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) طلبنان 7: 537.

45 ـ تذكرة الفقهاء 9: 105.

46 ـ المغني 10: 432.

47 ـ المغني 10: 437.

48 ـ المغني 10: 437.

49 ـ تذكرة الفقهاء 9: 111.

50 ـ الوجيز 2: 196.

51 ـ المغني 10: 438.

52 ـتذكره الفقهاء 9: 109.

53 ـ المصدر السابق 9: 110.

54 ـ المغني 10: 436.

55 ـ تذكرة الفقهاء 9: 296.

56 ـ المغني 10: 439.

57 ـ المغني 10: 439.

58 ـ انظر: تذكرة الفقهاء 9: 109،مسائل الخلاف 5: 530.

59 ـ مسائل الخلاف 5: 522.

60 ـ البقرة: 275.

61 ـ المغني 10: 515 - 516.

62 ـ سورة التوبة الآية: 4.

63 ـ سورة الأنفال الآية: 61.

64 ـ جواهر الكلام(كتابالجهاد) ط لبنان 7: 641 ـ 642.

65 ـ سورة التوبة: 1.

66 ـ الأنفال: 61.

67 ـ المغني 10: 517.

68 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 651.

69 ـ المغني 10: 578.

70 ـ جواهرالكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 546.

71 ـ المصدر السابق 7: 548.

72 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 548.

73 ـ الممتحنة: 10.

74 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7:645.

75 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 646 عن المنتهى.

76 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 646.

77 ـ سورة التوبة الآية1.

78 ـ انظر جواهر الكلام(كتابالجهاد) ط لبنان 7: 643.

79 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 644.

80 ـ المستدرك ـ الباب ـ 42 ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث 1.

81 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) طلبنان 7: 611.

82 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 626.

83 ـ المغني 10: 618.

84 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 628.

85 ـ المغني 10: 618.

86 ـ الوسائل ـ البابـ 48 ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث 1.

87 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 629.

88 ـ المغني 10: 619.

89 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 629 ـ 630.

90 ـ جواهرالكلام (كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 635 ـ 636.

91 ـ سنن البيهقي 1: 201 نحوه.

92 ـ سنن البيهقي 1:202، المغني 10: 599 ـ 600، الشرح الكبير 10: 609.

93 ـ أنظر: المبسوط ـ للطوسي ـ 2: 46.

94ـ المهذب ـ للشيرازي ـ 2: 256، الحاوي الكبير 14: 321 ـ 322، الوجيز 2: 202، العزيز شرح الوجيز 11: 538، روضة الطالبين 7: 510.

95 ـ المهذب ـ للشيرازي ـ 2: 256، الحاوي الكبير 14: 321 ـ 322،الوجيز 2: 202، العزيز شرح الوجيز 11: 538، روضة الطالبين 7: 510.

96 ـ الأدلة المذكورة هنا وردت في المغني 10: 600، والشرح الكبير 10: 609 ـ 610 لأحد الوجهين للحنابلة في المقام، وليسفيهما التعرض لقولي الشافعي.

97 ـ المبسوط ـ للطوسي ـ 2: 46.

98 _ الهداية للمرغيناني 2: 162، مختصر اختلاف العلماء 3: 497 حديث 1647 العزيز شرح الوجيز 11: 539، المغني 10: 602، الشرحالكبير 10: 610.

99 ـ الوجيز 2: 202، العزيز شرح الوجيز 11: 539، المهذب للشيرازي 2: 256، الوسيط 7: 81، حلية العلماء 7: 706 ـ 707، الحاوي الكبير 14: 323، روضة الطالبين 7: 510، المغني 10: 602،الشرح الكبير 10:610.

100 ـ الكافي في فقه الإمام أحمد 4: 179، المغني 10: 602، الشرح الكبير 10: 610.

101 ـ كلمة «دار» لم ترد في الكامل لابن عدي والمغني والشرح الكبير.

102 ـالكامل لابن عدي 3: 1199، المهذب للشيرازي 2: 256، المغني 10 602، الشرح الكبير 10: 610.

103 ـ المغني 10: 602، الشرح الكبير 10: 610، المهذب للشيرازي 2: 256، الوجيز 2: 202، العزيز شرح الوجيز11: 539، الوسيط 7: 81، حلية العلماء 7: 706 ـ 707، الحاوي الكبير 14: 323، روضة الطالبين 7: 510.

104 ـ المغني 10: 609 ـ 612.

105 ـ المغني 10: 619.

106 ـ سورة التوبة، الآية: 29.

107 ـالوسائل ـ الباب ـ 48 ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث 1.

108 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 630.

109 ـ غنية النزوع: 203.

110 ـ النهاية في مجرد الفقه والفتوى: 292.

111 ـ المغني لابن قدامة 10: 623.

112 ـ غير المسلمين في المجتمع الإسلامي: 9.

113 ـ غنية النزوع: 200.

114 ـ المغني 10: 497.

115 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 539.

116 ـ تذكرة الفقهاء 9: 382.

117 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 654

118 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 654

119 ـ مسائل الخلاف 5: 553.

120 ـ حلية العلماء 7:709، والوجيز2: 203، والمجموع 19: 419، وبدائع الصنائع 7: 131، وأسهل المدارك 2: 8.

121 ـ الحاوي الكبير 14: 809، المغني لابن قدامة 10: 576، الكافي في الفقه للإمام أحمد 4: 173.

122 ـ أنظرتذكرة الفقهاء 9: 295.

123 ـ أنظر كتاب مسائل الخلاف 5: 548 غنية النزوع لا بن زهرة الحلبي 204.

124 ـ حليه العلماء 7: 730.

125 ـ مسائل الخلاف 5: 361.

126 ـ الوجيز 1: 266 و2: 196،والسراج الوهاج: 329، ومغني المحتاج 3:25.

127 ـ الوسائل الباب 15 من أبواب جهاد العدو ـ الحديث 2.

128 ـ الوسائل الباب 15 من أبواب جهاد العدو ـ الحديث 2.

129 ـ سنن البيهقي9: 90، وكنز العمال 2: 274 الحديث 5871.

130 ـ سنن البيهقى 9: 82.

131 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 527 ـ 528.

132 ـ جواهر الكلام(كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 528.

133 ـالوسائل الباب 15 من أبواب جهاد العدو.

134 ـ جواهر الكلام (كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 529.

135 ـ الوسائل الباب 15 و21 من أبواب جهاد العدو .

136 ـ الوسائل الباب 15 و21 من أبوابجهاد العدو.

137 ـ الوسائل 21 من أبواب جهاد العدو الحديث 3 ـ 1.

138 ـ جواهر الكلام (كتاب الجهاد) ط لبنان 7: 530.

139 ـ البقرة: 256.

140 ـ يونس: 99.

141 ـ انظر تذكرةالفقهاء 9: 330.

/ 1