دراسة مقارنة في المصطلحات
الشيخ أحمد المبلغي(1) الاستحباب
التعريف:
1-الاستحباب في اللغة: الاستحسان ، وإذا تعدى بـ(على) فهو بمعنى الايثار(2). وفي الاصطلاح: اقتضاء الخطاب الشرعي الفعل اقتضاءً غير جازم(3).
وقريب منهتعريفه بأنه: حكم شرعيّ يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الالزام(4).
والذي اعتاد عليه أكثر الاصوليين هنا هو تعريف المستحب أو المندوب باعتباره متعلقالاستحباب أو الندب.
فعرفه البعض بأنـّه: الراجح فعله شرعا مع جواز تركه(5).
وعرفه آخرون بانه: مايثاب على فعله ولايعاقب على تركه(6). أو أنـّه : مايمدح فاعله ولايذم تاركه(7).
1- أعدّت هذه الدراسة بإشراف مركز البحوث والدراسات العلمية التابع للمجمع العالمي للتقريب بينالمذاهب الاسلامية.
2- المصباح / 117، لسان العرب 1/289 .
3- جمع الجوامع 1/80، شرح مختصر الروضة 1/265.
4- دروس في علم الاصول - الحلقة الاولى / 68 .
5-مفاتيح الاصول / 293، المحصول 1/20 .
6- شرح مختصر الروضة 1/353، المدخل الى مذهب احمد / 62 .
7- تهذيب شرح الاسنوي 1/35، مفاتيح الاصول / 293، نهاية السؤل 1/77 .