خلل فی الصلاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلل فی الصلاة - نسخه متنی

روح الله الموسوی الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

واضطرار كما لو ضاق وقت الصلوة واضطر
باتيانها على خلاف الواقع خوفا على نفسه
مثلا والظاهر صحة الصلوة عندئذ لوجوه
احدها حديث رفع ما اضطروا (1) إليه فان
الظاهر منها تعقل الرفع بذوات العناوين
المذكورة فيه وحيث إنها غير مرفوعة خارجا
فلابد من حمل الحديث على الحقيقة
الادعائية ومصححها رفع جميع الاثار إذ مع
ثبوت
(1) الوسائل كتاب الجهاد باب - 56 - من ابواب
جهاد النفس حديث: 1
[ 6 ]
بعضها لا يصح الدعوى الا إذا كان الاثر
المرفوع مما تصح دعوى كونه جميعها كقوله
يا اشباه الرجال ولا رجال وليس المقام
كذلك ولازم رفع الاثار صحتها مع ايجاد
الزيادة والقواطع والموانع كزيادة السجدة
مع قرائة العزائم والتكتف وقول امين
ونحوها. واما الترك تقية فلا يشمله الحديث
لانه ليس له اثر شرعى بل اثر ترك السورة
مثلا بطلان الصلوة عقلا وليس للشارع حكم ا
لا وجوب الصلوة جامعة للاجزاء والشرايط
وما ورد في الاخبار من الامر بالاعادة
والاستيناف ليس حكما مولويا بل كناية عن
بطلان الصلوة كما هو ظاهر وليس اثر رفعه
ثبوت مقابله الا عقلا وهو لا يثبت بالحديث.
الا ان يقال: بعد ظهور الدليل في رفع نفس
العناوين والحمل على الحقيقة الادعائية
يمكن ان يكون الوجه المصحح للدعوى عدم
الاثار مطلقا لا رفعها فإذا رأى المتكلم
بهذا الكلام ان الترك لا اثر له في التشريع
وان حكم الشرع معه الصحة وعدم الاعادة
والقضاء قبال حكم العقل المترتب على
اعتبار الاجزاء والشرايط شرعا صح منه دعوى
رفعه لفقد الاثر له مطلقا بل رفع الاثر
العقلي برفع منشأه ممكن. ومع صحة الدعوى
كذلك لا يمكن رفع اليد عن اطلاق الدليل وقد
ذكرنا في محله ان لعنوان الترك ثبوتا
اضافيا فراجع الاصول مع ان الرفع متعلق
بعنوان ما اكره وما اضطر إليه من العناوين
الوجودية. ولا فرق في التقية الاضطرارية
بين كون التقية عن امراء العامة وقضاتهم
أو عن الكفار أو عن سلاطين الشيعة لاطلاق
حديث الرفع وما يأتي من الادلة. (ثانيها)
حديث لا تعاد الصلوة (1) فانه يدل على الصحة
فيما عدا الخمس فان قوله لا تعاد كناية عن
صحتها في هذه الحالة ولو بقبول الناقصة
مكان التامة هذا بناء على شموله للخلل
العمدي وعدم انصرافه وسيأتى الكلام فيه.
(ثالثها) روايات التقية كصحيحة الفضلاء
قالوا سمعنا ابا جعفر (عليه السلام) يقول
(1) الوسائل كتاب الصلوة باب - 1 - من ابواب
افعال الصلوة حديث: 14
[ 7 ]
التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد
احله الله (1) فهى بعمومها تدل على الصحة في
جميع موارد الاضطرار سواء كان من قبل حكام
العامة وقضاتهم أو غيرهم وسواء كان في
الاركان أو غيرها بعد حفظ صدق الصلوة على
الباقي. وقد يتوهم ان قوله فقد احله الله
قرينة على تخصيص الشئ في الصدر بالامر
التكليفى وفيه ان الحل والحرمة والجواز
واللاجواز واشباهها لم توضع لغة للاحكام
التكليفية بل هي موضوعة لمعنى يساوق
التكليف تارة والوضع اخرى ففى كل مورد
تعلقت بالعنوان النفسي الذى لا يتوقع منه
الصحة والفساد ولا التسبيب إلى أمر يكون
مساوقا للتكليف كما لو تعلقت بشرب المسكر
والماء بخلاف ما لو تعلقت بمثل البيع أو
الصلوة كقوله يحرم البيع الربوي والصلوة
في وبر ما لا يؤكل لحمه أو قال احل الله
البيع وجاز البيع الكذائي وتحرم الصلوة في
المغصوب فانه يساوق للوضع حسب اختلاف
الموارد. فلو اضطر إلى شرب الفقاع فقد احله
الله ويساوق التكليف ولو اضطر إلى الطلاق
بغير شرايطه والى الصلوة على طريقة غير
الحق فقد احله الله ويساوق ذلك للوضع
وبيان الصحة فقوله احله الله في جميع
الموارد بمعنى واحد يختلف بحسب الموارد
تكليفا ووضعا. هذا مع ان الحمل على خصوص
التكليف يوجب الحمل على الفرد النادر جدا
فان الابتلاء بالتقية في مخالفة التكليف
كشرب الفقاع مثلا كان نادرا في عصر
الصادقين (عليه السلام) بخلاف الابتلاء
بالمخالفة تقية في الوضعيات كالمعاملات
والعبادات فان كان كثيرا جدا فلا ينبغى
الاشكال في بطلان هذه المزعمة كما لا
ينبغى الاشكال في عمومه لكل خلل زيادة كان
أو نقيصة ركنا كان أو غيره مع حفظ عنوان
الصلوة على الباقي. وتوهم عدم العموم
للنقيصة لانها لم تكن محرمة ولا محكومة
بحكم وضعي حتى تحلل عند الاضطرار ومن هنا
لابد من تخصيص الحديث بالزيادة وبمثل
القاطعية
(1) الوسائل كتاب الامر بالمعروف والنهى عن
المنكر باب - 25 - من ابواب الامر والنهى وما
يناسبهما حديث: 2
[ 8 ]
والمانعية مما لها حكم وضعي أو تحريمي
فاسد وذلك لان من الواضح ان العقل والعرف

/ 128