بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حيث قال: (لانا قد ضمنا له الذبح أو الفتح) (1) كما في مجمع البحرين (2)، فراجع. - قوله (رحمه الله): (لكن لا اشكال في صحته لوقوعه...الخ) (3). يمكن الجواب عن بعض هذه الاطلاقات مثل قوله (شرطه اوثق، وشرط الله قبل شرطكم) (4) بأنه من باب المجاز للمشاكلة كقوله تعالى: * (ومن اعتدى عليكم فاعتدوا) * (5) مع أن ما نحن فيه اولى بذلك لكمال المنافرة بين الظلم والمجازاة بحق، بخلاف الالتزام الابتدائي والضمني لاشتراكهما في حقيقة الالتزام، وهذا الوجه غير جار في مثل الشرط في الحيوان ونحوه بتوهم انه الزام من الله تعالى في البيع، فان البيع مورد للحكم، لا ان حقيقة الالتزام واقعة في ضمنه كما لا يخفى. فمثل هذا الخبر وما دل على اطلاق الشرط على البيع وما ورد في قوله (عليه السلام): (بعد ان شرطت عليهم الزهد) (6) في دعاء الندبة وقوله (عليه السلام): (واوجب لي محبتك كما شرطت) (7) وقوله (عليه السلام):(وشرطي لك الا اعود.... الخ) (8) وامثال ذلك كاف في الدلالة على وقوع الشرط بمعنى الالزام المطلق، ومجرد وقوع الشرط في ضمن التوبة ونحو ذلك لا يخرجه عن الابتدائية بالمعنى الذي هو محل الكلام. نعم ربما يدعى ان الشرط لم يطلق بما له من المعنى على البيع بل بمعنى آخر، فلا دلالة على كونه التزاما مطلقا، لان البيع يتعلق بالاعيان، ومقولة الالتزام تحتاج في تعلقها بها الى مقولة اخرى كالالتزام بفعل أو بنتيجة، فلا يعقل ان يكون الشرط بمعنى الالتزام صادقا على البيع. ويمكن دفعه بان البيع وان لم يكن بمضمونه الزاما والتزاما لكنه واقع موقع العهد والالتزام من المتبايعين، وبهذا الاعتبار تكون العقود عهودا، والا فتفسير مضامين العقود لا تتضمن عهدا، بل تسبيبات الى الملكية والزوجية ونحوهما، ولابد من
(1) بحار الانوار 42: 180، رواية 37 وفيه (انا ضمنا له الذبح وضمن لنا الفتح).(2) مجمع البحرين 4: 257.(3) كتاب المكاسب 275 سطر 21.(4) مستدرك الوسائل 13: 300، رواية 15419، وفيه (شرطه آكد).(5) البقرة الآية: 194.(6) بحار الانوار 102: 104.(7) الصحيفة السجادية 156. دعاء التوبة.(8) الصحيفة السجادية 156. دعاء التوبة.