كلام كاشف الغطاء حول المعاطاة - بلغة الطالب فی التعلیق علی بیع المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الطالب فی التعلیق علی بیع المکاسب - نسخه متنی

السید محمدرضا الموسوی الگلپایگانی؛ تقریر کننده: السید علی الحسینی المیلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(70)

التصرفات ، و هي مورد الحاجة و محل الابتلاء .

ثم أشكل عليه : بأن الحلية متعلقة بالبيع لانه فعل من أفعال المكلف ، و هذه الحلية التكليفية تدل على حلية التصرفات بالملازمة ، فلا وجه للقول بتوجه الحلية إلى التصرفات أولا و بالذات .

أقول : انما يتوجه ما ذكراه قدس سرهما فيما إذا كانت عبارة الشيخ " قده " ظاهرة في شيء من ذلك ، و قد تقدم أنها تحتمل الاحتمالات الثلاثة المذكورة كلها .

ثم انه قد يقال : ان المراد من " أحل " هو الحكم الوضعي و هو " النفوذ " ، أي ان الله أنفذ البيع و أقره و أمضاه .

و ان جعلناه بمعنى الحكم التكليفي كان المعنى : ان هذا السبب لمبادلة المال بمال أي التبديل حلال ، فهو اذن صحيح .

و كذا ان أريد المسبب ، أي ان الله جوز مبادلة المال بالمال ، فسواء كان بمعنى الحكم الوضعي أو التكليفي سببا أو مسببا دل على الصحة .

انما الكلام في أنه ان كان بمعنى السبب كان معناه : كل ما جعلتموه سببا للمبادلة و كان بيعا عندكم فهو حلال ، و حينئذ يتمسك بعمومه و تصح المعاطاة .

و ان كان بمعنى المسبب كان المعنى : أحل الله انتقال : المال و مبادلته بالمال ، فلا عموم له ليشمل المعاطاة .

أقول : لكن مبادلة المال بالمال عند العرف لها أسباب عديدة ، و الله تعالى أمضي و أنفذ المبادلة المسببة بها عدا المبادلة الحاصلة بالبيع الربوي مثلا .

و حينئذ يتمسك بالعموم لاجل المعاطاة التي لا جهة

(71)

ربوية فيها فالعموم يتمسك به في المقام سواء كان المراد إمضاء السبب أو إمضاء المسبب .

هذا ، و لا يقدح بعموم " أحل الله البيع " كونه في قبال " حرم الربا " كما لا يخفى .

لان العرف يفهم من ذلك تخصيص البيع الربوي دون التخصص .

( الثالث : آية التجارة ) قال الله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض " اذ لا ريب في أن المعاطاة تجارة عن تراض و انها تفيد الملك .

نعم لا تدل الاية على إفادتها اللزوم .

( الرابع : دليل السلطنة ) و هو قوله صلى الله عليه و آله : " الناس مسلطون على أموالهم " . فقد استدل به بأن المراد من التسلط هو التسلط الوضعي و التكليفي معا ، أي انها سلطنة مجعولة من الله تعالى للناس على أموالهم و التصرف فيها مطلقا ، و من التصرفات : المعاملات التي يتحقق بها النقل و الانتقال عند العرف و التي أمضاها الشارع و رتب عليها الاثر ، و من ذلك " المعاطاة " فانها بيع عرفا يفيد الملك كالبيع بالصيغة .

قال الشيخ " قده " : لا دلالة له على المدعى ، لان عمومه باعتبار أنواع السلطنة ، فهو انما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك و ماضية في حقه شرعا أم لا ، و أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كالتمليك نافذة لكن شك في أن هذا التمليك الخاص

(72)

يحصل بمجرد التعاطي مع القصد أم لابد من القول الدال عليه فلا يجوز الاستدلال به .

و قال جماعة منهم المحقق الخراساني " قده " ان هذا الحديث لا يدل حتى على النوع المشكوك فيه ، فلو شك في إمضاء الشارع لنوع من أنواع السلطنة لم يجز التمسك به ، و كذا إذا شك في صنف من نوع .

و بالجملة ، انه يدل على سلطنة المالك على ملكه و نفوذ معاملاته المعلوم صحتها و الماضية شرعا في حقه .

و بعبارة أخرى : انه يدل على عدم حجر الشارع للناس ، فلهم التصرف في أموالهم .

و قال آخرون منهم السيد و المحقق الاصفهاني " قدس سرهما " بأن الحديث يدل على التصرفات النوعية و الصنفية معا ، قال السيد : ليس مراد الشيخ " قده " من النوع هنا النوع المنطقي بل الاعم منه و من الصنف ، فإذا كان الشارع قد أمضي التصرف بالنوع فانه قد أمضاه بالنسبة إلى الصنف كذلك .

و قال المحقق الاصفهانى : التسليط عبارة عن إعطاء القدرة على التصرف ، و هذا يعني إمضاء الشارع لجميع التصرفات المتعارفة بين الناس و ترتيبه الاثار التي يرتبونها ، فالمراد من " التسليط " هو " الامضاء " و الممضى هو التصرفات الوضعية و التكليفية بجميع أنواعها و أقسامها و أصنافها المتداولة بين الناس .

أقول : و بما ذكره يندفع ما ذكره المحقق الخراساني " قده " .

(73)

كلام كاشف الغطاء حول المعاطاة

كلام كاشف الغطاء حول المعاطاة

نعم هنا احتمال آخر ، و هو أن يكون هذا الحديث بمعنى الحديث الاخر " لا يجوز لاحد أن يتصرف في مال غيره الا باذنه " أي الناس مسلطون على أموالهم فحسب دون أموال غيرهم ، فلا يجوز لاحد أن يتصرف في مال غيره الا باذنه .

و على هذا ينتفى " الامضاء " و دلالة الحديث في المقام ، لانه على هذا لا إطلاق له بل أنه حكم حيثي و ليس في مقام بيان أقسام التسلط و أنواعه .

( الخامس : الاجماع المركب ) قال الشيخ " قده " : هذا مع إمكان إثبات صحة المعاطاة في الهبة و الاجارة ببعض اطلاقاتهما و تتميمه في البيع بالاجماع المركب .

و أورد عليه السيد " قده " : بأن الاطلاق الموجود هناك موجود مثله في باب البيع ، فلا حاجة إلى الاجماع المركب .

أقول : لعل نظر الشيخ " قده " إلى وجود احتمالات أخر إلى جنب احتمال الامضاء و الصحة الوضعية ، و أما في الاجارة و الهبة فليس الاطلاق ظاهرا الا في النفوذ و الصحة .

كلام كاشف الغطاء " قده " حول المعاطاة قال الشيخ " قده " : هذا مع أن القول بإباحة جميع التصرفات مع التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقية ، و لذا ذكر بعض الاساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد ان القول بالاباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك

(74)

و البيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة : منها : ان العقود و ما قام مقامها لا تتبع القصود .

و منها : أن تكون إرادة التصرف من المملكات .

قال : و أما " أعتق عبدي عنك ، أو عبدك عني " فمعناه أنت وكيلي في تمليك العبد إياي و قبول التمليك ثم عتقه عني .

و كذا الاخر ، و هذا من باب أن الاذن في الشيء اذن في مقدمته أو شرطه .

و منها : تعلق الخمس بما أخذ معاطاة ، و كذا الزكاة ، و هذا معناه بناءا على هذا القول وجوب أداء الزكاة و الخمس على صاحب المال ، و كذا الامر في الاستطاعة و الديون و النفقات ، و كذا في حق الشفعة و المقاسمة ، و الحال أنه بناءا على ما ذكر ليس ملكا لمن اشترى بالمعاطاة .

و كذا توريث ما أخذ بالمعاطاة ، فانه يعني كون موت أحد المتعاطيين مملكا فينتقل الشيء إلى وارثه .

و كذا الامر في الربا ، و مسألة الفقر و الغني فتترتب عليها الاثار .

و ترتيب هذه الاحكام و غيرها مع القول بالاباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة .

و منها : جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الاخر ، و التلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين ، و لا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت مع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها .

فالقول بأنه المطالب لانه يملك بالغصب أو التلف في يد الغاصب غريب ، و القول بعدم الملك بعيد جدا ، مع أن في التلف

(75)

التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء

التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء

القهري ان ملك التالف قبل التلف فعجيب و معه بعيد لعدم قابليته حينئذ و بعده ملك معدوم ، و مع عدم الدخول في الملك يكون ملك الاخر بغير عوض ، و نفي الملك مخالف للسيرة و بناء المتعاطيين .

و منها : ان التصرف ان جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على النية فهو بعيد ، و ان أوقفناه عليها كان الواطي للجارية من دونها واطئا بالشبهة ، و الجاني عليه و المتلف جانيا على مال الغير و متلفا له .

و منها : مسألة النماء الحادث قبل التصرف .

و منها : قصر التمليك على التصرف مع الاستناد فيه إلى ان اذن المالك فيه اذن في التمليك ، فيرجع إلى كون المتصرف في تمليك نفسه موجبا قابلا ، و ذلك جار في القبض ، بل هو أولى منه لا قتر انه بقصد التمليك دونه .

التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء هذه خلاصة ما ذكره كاشف الغطاء " قده " ، قال الشيخ " قده " : هذه كلها استبعادات ، لا أن الوجوه المذكورة تنهض في مقابل الاصول و العمومات ، اذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة .

ثم أجاب عن الوجه الاول : أولا : بأن المعاطاة ليست من العقود و ما يقوم مقامها عند القائل بالاباحة .

و ثانيا : بأن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير .

(76)

أقول : ان أراد الشيخ " قده " ان العقد في هذه الموارد اما باطل فلم يترتب عليه شيء ، و اما صحيح فالشارع رتب عليه الاباحة و التصرفات المترتبة على الملك بالاجماع و ان لم يكن ملكا له فالجواب تام .

و ان أراد ترتب خلاف المقصود على هذا العقد مع فرض صحته فهذا لا يكون جوابا . و أما الحكم بالضمان في المأخوذ بالعقد الفاسد فاما من جهة " قاعدة اليد " و اما من جهة " قاعدة الاقدام " ، لا أنه أثر للعقد نفسه مع قولهم بفساده .

و كذا الامر في مسالة الشرط الفاسد ، فالعقد صحيح أن الشرط فاسد لا أثر له بناءا على انه لا يفسد العقد لانه التزام في ضمن التزام ، فإذا لم يمض الشرع أحدهما بقي الاخر على نفوذه و ترتب عليه الاثر ، فليس هناك تختلف عن القاعدة المذكورة ، و قد ذكرنا أن العقود الصحيحة التي أمضاها الشارع انما يترتب عليها الاثر المقصود ، و هذا معنى القاعدة المذكورة .

و كذا الامر في بيع ما يملك مع ما لا يملك ، كبيع الشاة مع الخنزير ، فان الشارع يمضي بيع الشاة دون الخنزير .

و لا تخلف عن تلك القاعدة ، لان قوله " بعتك هذين " ينحل إلى : بعتك هذا و هذا ، و الشارع أمضي أحدهما مطابقا للقصد دون الاخر ، لا أن هنا بيعا واحدا أمضي نصف المقصود به و أبطل النصف الاخر ليلزم التخلف .

و مثله الامر في بيع الفضولي لنفسه ، فان انشاءه المبادلة بين الثمن و المثمن يتوقف على اجازة المالك ، فان أجاز ترتب الاثر عليه


/ 32