الثالث : قوله " لا يحل مال امرئ . . . " - بلغة الطالب فی التعلیق علی بیع المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الطالب فی التعلیق علی بیع المکاسب - نسخه متنی

السید محمدرضا الموسوی الگلپایگانی؛ تقریر کننده: السید علی الحسینی المیلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(105)

أنحاء السلطنة ، فلا يفيد السلطنة على ابقاء أو ازالة الملكية .

ثم قال الشيخ بعد التمسك بالحديث : فاندفع ما ربما يتوهم من أن غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه ، و لا نسلم ملكيته له بعد رجوع المالك الاصلي .

أقول : غرضه " قده " دفع توهم أنه يريد من الحديث إطلاقه ليشمل ما بعد الرجوع ، حتى يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية بل يريد أن تملك مال الغير عنه بالرجوع فيه بغير رضاه ينافى السلطنة التامة الثابتة له عليه بمقتضى الحديث .

و هل بين التقريبين فرق بأن يكون التمسك به قبل الرجوع لا من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ؟ أقول : معنى الحديث ان الناس مسلطون على أموالهم لاعلى أموال غيرهم ، و كون سلطنة من لا يخرج المال عن ملكه الا برضاه أتم من سلطنة من ليس له الا التصرف فيه معلوم ، و لكن الحكم لا يثبت موضوعه بل يترتب على الموضوع الثابت من قبل ، فلا بد من دليلين أحدهما يثبت الموضوع و الاخر يرتب الحكم عليه ، و هذا الحديث يفيد السلطنة للمالك على ماله و يتكفل افادة بقاء الملكية ، و ظاهر عبارة الشيخ " قده " استفادة هذه الجهة أيضا من هذا الحديث .

فظهر بطلان التمسك بالحديث لاثبات الملك مطلقا .

و يشهد بما ذكرنا أنا لم نجد أحدا من الاصحاب يقول بأن الادلة النافية للملك كأدلة الخيار و الشفعة معارضة لقاعدة السلطنة ، و ذلك

(106)

الثالث : قوله " لا يحل مال امرئ . . . "

لان هذه تقتضي سلطنة الشخص على المال ما دام في ملكه ، و أما دليل الشفعة مثلا فيفيد أنه ليس ملكا له .

فهو كالوارد على دليل السلطنة . كما أن أدلة الحجر مثلا لا تعارض هذه القاعدة بل تخصصها كما هو ظاهر .

و هذا الاشكال نفسه وارد على المحقق " قده " في مسألة القرض ان كان وجه تمسكه به على النحو الذي تمسك به الشيخ " قده " . الثالث : قوله عليه السلام " لا يحل مال امرئ " . قال الشيخ " قده " : و منه يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام " لا يحل مال امرئ الا عن طيب نفسه " . أقول : ان كان هذا الحكم تكليفيا فالمراد لا يجوز التصرف في مال امرئ إلا عن طيب نفسه ، و ان كان وضعيا فالمعنى لا ينفذ و لا يصح .

و الاستدلال به في المقام يتوقف على ظهوره في الحكم الوضعي ، حتى لا يجوز الرجوع ، بمعنى عدم تأثيره إلا عن طيب نفس المشتري .

قيل : ان نسبت الحلية أو الحرمة إلى المعاملات كانت ظاهرة في الحكم الوضعي أي النفوذ و ان كان الموضوع عينا خارجية كان ظاهرا في الحكم التكليفي ، مثلا الخمر حرام أي شربه و لحم الخنزير حرام أي أكله .

و على هذا يكون الحديث ظاهرا في الحكم التكليفي ، أي لا يجوز التصرف في مال الغير .

و قيل : ان نسبت إلى عين لا بما هي مال فهو تكليفي مثل الخمر حرام ، و ان نسبت إليها بما هي مال كان ظاهرا في الحكم الوضعي مثل " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض " .

(107)

أقول : أقول : و الصحيح أن ظاهره حرمة التصرف في مال الغير مطلقا الا برضاه .

قال الشيخ " قده " : و توهم تعلق الحل بمال الغير ، و كونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام مدفوع بما تقدم .

أقول : توضيح التوهم : ان هذا الحديث يجوز التمسك به فيما إذا كان الموضوع معلوما ، و كون المال ملكا له بعد الرجوع مشكوك فيه ، فيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

و توضيح الدفع : ان تملكه عن الغير بالرجوع فيه تصرف في ماله ، و هو جائز بمقتضى الحديث الشريف .

قال الشيخ " قده " : مع ان تعلق الحل بالمال يفيد العموم بحيث يشمل التملك أيضا . أقول : غرضه " قده " ان هذا الحديث يدل على الحكم الوضعي و هو الفساد بالالتزام كذلك .

و الصحيح كما قال السيد " قده " ان كلمة " مع " زائدة هنا ، أي ان عموم " لا يحل . " يشمل جميع التصرفات و منها التملك ، فهو يقتضي عدم جواز التصرف الخارجي و كذا التملك من أول الامر ، فلا شبهة مصداقية حينئذ .

و لكن يتوجه ما أوردناه على الاستدلال بحديث السلطنة ، فان الحديث لا يتكفل الموضوع بل يقول : ان المال المفروض كونه للغير لا يجوز التصرف فيه الا برضاه فتأمل .

(108)

الرابع : آية التجارة

الرابع : آية التجارة قال الشيخ " قده " : و يمكن الاستدلال بقوله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض . " . أقول : و مما استدل به للزوم المعاطاة هذه الاية الشريفة باعتبار ان الرجوع فيما ملكه بالمعاطاة ليس تجارة عن تراض ، فيدخل في عموم المنع ، و المعنى بقرينة " تجارة عن تراض " لا تأكلوا ما لا بعنوان التملك الا بالتجارة عن تراض .

و بعبارة أخرى : المعنى ان سبب التملك منحصر بالتجارة عن تراض .

هذا إذا كان الاستدلال بجملة المستثنى بناءا على دلالتها على الحصر .

قال الشيخ " قده " : و التوهم المتقدم في السابق جارهنا . أقول : و في نسخة " غير جار هنا " ، و الظاهر أنها الاصح ، و غرضه " قده " ان الشبهة المذكورة حول دلالة " الناس مسلطون على أموالهم " جارية هنا ، لان الحكم هنا ليس الا النهي عن تملك مال الغير الا بالتجارة عن تراض ، و الرجوع ليس من مصاديق التجارة عن تراض .

و يمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها ، فيكون المعنى : لا تتصرفوا بنحو من الانحاء في أموالكم إلا عن طريق التجارة عن تراض .

أقول : هل الاية الكريمة تفيد لا تأكلوا أموالكم بوصف " أموالكم " اي بقيد الاضافة إلى اصحابها ، أو لا تأكلوا أموال غيركم بعنوان أنها أموالكم ، أو الاعم من كلا الامرين ؟ الظاهر ان المراد هو الثاني ، أي لا تأكلوا ما تجعلونه ملكا لكم

(109)

بزعمكم مما هو بأيديكم بسبب من الاسباب الا التجارة عن تراض .

و بعبارة أخرى : لا تتملكوا شيئا من الاموال الا بالتجارة عن تراض . فيكون أكل الوارث ما ترك مورثه خارجا عن مدلول الاية تخصصا .

ثم ما المراد من الباطل ؟ ان كان المراد الباطل الشرعي دلت الاية على جواز الاكل المباح و ان لم تكن تجارة عن تراض ، كأكل المارة مما يمرون به مثلا و على هذا لا يلزم التخصيص في الاية بذلك ، و يكون الرجوع جائزا فيما إذا اذن الشارع و ان لم يكن تجارة عن تراض ، و يكون الاستثناء حينئذ منقطعا .

و المختار عند جماعة عدم دلالة الاستثناء المنقطع على الحصر ، فالآية تفيد النهي عن كل باطل و لا تفيد حصر الباطل في التجارة عن تراض .

و عليه فلو شك في جواز الرجوع و عدمه يكون التمسك بالاية لعدم الجواز تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لاحتمال اذن الشارع ، إذا المفروض أن المراد من " الباطل " هو الباطل الشرعي ، بمعنى ما لم يأذن به الشارع .

و ان كان المراد الباطل العرفي أي ما كان باطلا عندكم لا يكون مملكا لكم ، فلا تأكلوا ما أخذتموه بشيء ء من تلك الاسباب الا التجارة عن تراض فعلى هذا يكون اذن الشارع في بعض الموارد كحق المارة و الشفعة و نحوهما مخصصا لهذا " الباطل " ، و كذا يكون نهيه عن بيع المنابذة و نحوه مخصصا لما هو " الصحيح " عندهم . و الاستثناء على هذا التقدير منقطع كذلك و لا دلالة له على الحصر أيضا .

(110)

و أما إذا جعل الاستثناء متصلا كان تقدير المستثنى منه " بسبب من الاسباب " ، أى لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب من الاسباب المملكة عندكم الا بسبب التجارة عن تراض . دل على الحصر ، و كان " الباطل " قيدا توضيحيا و كأنه تعليل للنهي عن ما عدا التجارة عن تراض .

و يلزم عليه تخصيص المستثنى منه ، لانفاذ الشارع جملة من الاسباب غيرها .

هذا ، و الظاهر ان المراد من " الباطل " هو الباطل الشرعي ، و جملة الاستثناء لا تفيد الحصر حتى يلزم التخصيص ، فلو احتمل اذن الشارع في الرجوع في المعاطاة جاز له التصرف في المال بعده بما جاز له التصرف فيه قبلها ، لان معنى الاذن في الرجوع هو جعل المعاطاة كالعدم .

و بالجملة يتوقف الاستدلال بالاية على دلالتها على الحصر ، أو دلالتها على حرمة أكل المال بالاسباب الباطلة عند أهل العرف : فأما الوجه الاول فان الشيخ " قده " و ان تمسك به هنا قد نفاه في مبحث بيع الفضولي ، و ذكر أن الاستثناء منقطع و لا يفيد الحصر ، و جعله مثل " لا شئ من الغنم بحرام الا الارنب " ، فانه استثناء منقطع و لا يفيد عدم حرمة ما عدا الارنب من الحيوانات .

نعم الحكم في المستثنى منه عام ، فليس شيء من الغنم بحرام ، و ليس شيء من الاكل بالباطل بحلال .

و لا فرق في عدم الدلالة على الحصر بين أن يكون " الباطل "

(111)

السادس : قوله " أوفوا بالعقود"

الخامس : أدلة خيار المجلس

شرعيا أو عرفيا : أما الاول فلان المفروض عدم معلومية بطلانه شرعا ، و أما الثاني فان هذا باطل عرفا كما ذكرنا لكن الشيخ " قده " نفسه قال : إذا أجاز المالك الحقيقي كان المورد نظير أكل المار من الثمر الممرور به ، فانه حينئذ يخرج عن كونه باطلا ، و على هذا لا يصح التمسك بالجملة المستثنى منها هنا .

و أما الوجه الثاني ففيه أن ذلك أول الكلام ، على أنه يستلزم التخصيص و التخصص ، بل الاية سياقها لا يناسب " الباطل " العرفي .

و بما ذكرنا ظهر عدم جواز التمسك بالاية للزوم المعاطاة .

الخامس : أدلة خيار المجلس قال الشيخ " قد " : هذا كله مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع ، مثل قوله عليه السلام " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " . أقول : تقريب الاستدلال بهذه الاخبار هو : أن المعاطاة بيع بالحمل الشائع ، فتشملها أدلته و تترتب عليها أحكامه ، و منها خيار المجلس ، فالمتعاطيان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا لزمت المعاطاة .

و التمسك بهذه الاخبار لاجل عدم جواز الفسخ بعد تفرقهما عن مجلس العقد تام كما هو واضح ، و أما بناءا على كون المعاطاة كالهبة في جواز التراد لم يقتض ذلك المنع عن التراد .

السادس : قوله تعالى " أوفوا بالعقود " قال الشيخ " قده " : و قد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى " أوفوا بالعقود . " .


/ 32