نتيجة البحث - بلغة الطالب فی التعلیق علی بیع المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الطالب فی التعلیق علی بیع المکاسب - نسخه متنی

السید محمدرضا الموسوی الگلپایگانی؛ تقریر کننده: السید علی الحسینی المیلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(112)

أقول قال في مجمع البيان : و فى و أوفى بمعنى ، و الثاني لغة أهل الحجاز .

و تقريب الاستدلال كما ذكر الشيخ ان " العقد " هو " العهد " كما في الرواية ( 1 ) ، و مبرز العهد أعم من اللفظ و الفعل فيشمل المعاطاة ، و تكون صغرى لدليل وجوب الوفاء بالعقد فيجب الوفاء بالمعاطاة .

و مقتضى إطلاق الاية وجوب الوفاء بها في جميع الازمنة ، فلا يجوز التراد و الرجوع .

و ليست الاية ظاهرة في حرمة التصرف بمال الغير ، بل هي ظاهرة في عدم جواز الرجوع عن اعتبار الشيء ملكا للغير ، و منه ينتزع لزوم العقد بناءا على أن الاحكام الوضعية منتزعة من الاحكام التكليفية ، أو انه إمضاء لعمل أهل العرف و بنائهم على اللزوم .

هذا تقريب الاستدلال بالاية .

قال في منية الطالب ما ملخصه : ان الاية تدل على اللزوم في العقود اللفظية ، و أما المعاطاة فلا يمكن إفادتها للزومها ثبوتا مضافا إلى قيام الاجماع على الجواز لان اللزوم في العقود تارة شرعي تعبدي كما في باب النكاح حيث حكم الشارع فيه حكما تعبديا بعدم جواز الرجوع فيه بوجه من الوجوه و اخرى حقى كما في باب المعاملات اللفظية كالبيع حيث جعل الشارع فيه الحق للمتبايعين في جعله لازما

1 - قال الشيخ على بن إبراهيم : حدثني أبى عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام : قوله " أوفوا بالعقود " قال : بالعهود .

تفسير القمي 1 / 160 و هي اما صحيحة و اما حسنة بإبراهيم بن هاشم .

(113)

و جعله لازم باشتراط الخيار فيه .

و أما إذا كانت المعاملة بالمعاطاة فان الفعل يفيد المبادلة و لكن لا يفيد الالتزام بها ، بل هو خارج بالتخصص عن عموم الاية الكريمة ، لان العقد هو العهد و الفعل قاصر عن افادة هذا المعنى .

أقول : لافرق لدى أهل العرف بين البيع بالصيغة و البيع بالفعل ، ففى كليهما تمليك من البائع و تملك من المشتري ، و لازم هذا التمليك و التملك عدم الرجوع ، و من هنا يمكن دعوى أن الالتزام موجود في القسمين .

و في التبيان لشيخ الطائفة " قده " : أجمع المفسرون على أن المراد بالعقود العهود ، فيجب الوفاء بكل عهد حتى إذا كان قلبيا ، و حينئذ فدعوى الفرق بين دلالة الفعل و دلالة اللفظ ممنوعة .

نعم اللفظ يكشف عما في الضمير و ليس الفعل كذلك و لذا يمكنه إنكار قصد التمليك .

لكن هذا أمر آخر ، فانا نقول : إذا علم تحقق أصل المعاملة من الطرفين علم اللزوم بالالتزام ، سواءا كانت باللفظ أو بالفعل .

و قيل : ان المعاطاة عقد ، و العقد هو العهد ، و قوله تعالى " أوفوا بالعقود " ظاهر في الحكم التكليفي ، و الاستدلال به يختص بما إذا كان متعلق العقد ( فعلا ) ، و أما إذا كان المتعلق ( النتيجة ) فلا وجه للاستدلال به ، لان هذه المعاهدة ان كانت جامعة للشرائط كانت النتيجة و هي الملكية حاصلة و مقتضى طبعها البقاء إلى أن يرفعها إلى أن يرفعها رافع و الا فلا ،

(114)

سواء كانت بالصيغة أو بالمعاطاة ، و أما عدم جواز التصرف فلان المفروض بيعه له ، و من باع شيئا و ملكه لغيره فلا يجوز له التصرف فيه .

و هذا من أحكام البيع و لا علاقة له بمسألة الوفاء مطلقا ، و على هذا لا يجوز أن يتمسك بالاية للزوم المعاطاة و حرمة التصرف فيما أعطاه بالرجوع فيه .

و قد أجاب الشيخ " قده " في أول الخيارات عن ذلك بما حاصله : ان المراد بوجوب الوفاء هو العمل بما اقتضاه العقد في نفسه ، فإذا دل على التمليك وجب العمل بما يقتضيه من الاحكام و الاثار من حرمة التصرف فيه و نحو ذلك .

أقول : و فيه ان عدم العمل بالحكم المترتب على النتيجة ليس مخالفة لدليل الوفاء ، فمن نذر أن يكون الشيء ملكا لزيد فوفى بنذره و سلمه إياه ثم غصبه منه لم يحنث و ان ارتكب محرما .

فالأَولى أن يقال في الجواب : ان مفاد دليل الوفاء لا تنقضوا عهود كم و التزموا بالاثار المترتبة عليها ، و عليه فان بقي على عهده فهو ، و ان فسخ و رجع فان أنفذ الشارع ذلك فهو ، و الا فانه يأمر بالوفاء بالعقد و الالتزام بالاحكام المترتبة عليه .

و بهذا يندفع ما قيل من أن الاية الشريفة لا تشمل عقد النتيجة .

ثم انه إذا احتمل في مورد ان الشارع جعل العقد بقول الشخص " فسخت " كلا عقد ، فلا عقد عندئذ حتى يتوجه اليه الامر بالوفاء .

و بعبارة أخرى : تارة نشك في تخصيص العام فحينئذ نتمسك به ، و أخرى

(115)

نتيجة البحث

السابع : المؤمنون عند شروطهم

يقوم دليل يرفع موضوع العام فلا يجوز التمسك به .

و عليه فان كان العقد موجودا توجه اليه الحكم المذكور ، و ان فرض معدوما شرعا لم يجز التمسك بعموم دليل الوفاء ، فظهر أن دليل الوفاء بالعقد تابع للعقد حدوثا و بقاءا ، و مع الشك في البقاء لم يجز التمسك به .

السابع : المؤمنون عند شروطهم قال الشيخ " قده " : و كذلك قوله عليه الصلاة و السلام " المؤمنون عند شروطهم " ، فان الشرط لغة مطلق الالتزام ، فيشمل ما كان بغير اللفظ .

أقول : فيه أنه يتوقف على القول بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائية ، و قد قام الاجماع على خلافه على ما نقل عن واحد .

و أيضا : ان كان المراد وجوب العمل بالشرط فيكون حكما تكليفيا كان الاولى أن يقال : على المؤمنين الوفاء بشروطهم ، و ان كان المراد هو الحكم الوضعي جاء فيه جميع ما تقدم في الدليل السابق .

و الظاهر أنه حديث أخلاقي كقولهم " المؤمن إذا وعد و فى " . نتيجة البحث قال الشيخ " قده " : و الحاصل ان الحكم باللزوم في مطلق الملك و في خصوص البيع مما لا ينكر .

أقول : و يدل على اللزوم بالاضافة إلى ما تقدم أدلة الخيارات على أنواعها ، فانه بعموماتها تشمل ما كان بغير اللفظ .

ثم قال : الا أن الظاهر فيما نحن فيه قيام الاجماع على عدم اللزوم في المعاطاة .

(116)

أقول : و لا يصلح الاجماع المدعى على عدم اللزوم لرفع اليد عن إطلاق الادلة المذكورة ، لعدم تنصيص الاصحاب على عدم اللزوم ، بل قال أكثرهم بعدم افادة المعاطاة للملك ، فاللزوم سالبة بانتفاء الموضوع اذن لا اجماع على عدم اللزوم بناءا على القول بالملك .

قال الشيخ " قده " : نعم يمكن أن يقال بعد ثبوت الاتفاق المذكور ان أصحابنا بين قائل بالملك الجائز و بين قائل بعدم الملك رأسا ، فالقول بالملك اللازم قول ثالث فتأمل .

أقول : و لكن هذا انما يتم فيما إذا كان القول بعدم اللزوم مما أفتوا به صريحا ، فلو اختلفوا على قولين في موضوع بالاستحباب و الوجوب و أفتوا بعد الحرمة كان القول بالحرمة احداث قول ثالث ، و ان كانت الفتوى بعدم الحرمة مقيدة بالفتوى بالاستحباب أو بالوجوب جاز القول بالحرمة .

و بالجملة : ان نفى القولان الثالث كان القول به احداثا و الا فلا .

و ليس الاجماع المدعى فيما نحن فيه من الاجماع على النفي .

ثم قال " قده " : و كيف كان فتحصيل الاجماع . الخ .

أقول : ملخص كلامه قدس سره الظن بتحقق الاجماع على عدم اللزوم .

و فيه انه لا دليل اعتبار هذا الظن ، أللهم الا أن يكون الظن بالاجماع الكاشف ظنا بقول المعصوم عليه السلام ، الا أنه يتوقف على القول بحجية مطلق الظن برأي المعصوم عليه السلام ، و هو ثابت .

ثم قال : بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع

(117)

الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد التراضي .

نعم ربما يكتفون بالمصافقة ، فيقول البائع " بارك الله لك " أو ما ادى هذا المعنى بالفارسية .

نعم ، يكتفون بالتعاطي في المحقرات و لا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها ، بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين .

نعم ، الاكتفاء في اللزوم بمطلق الانشاء القولي بعيد للسيرة و لغير واحد من الاخبار كما سيجئ انشاء الله تعالى في شروط الصيغة .

و قد أشكل عليه السيد " قده " بالنسبة إلى المحقرات بأن ترادهم فيها ليس من جهة بنائهم على عدم اللزوم فيها ، بل لعله من جهة عدم قابليتها للاستنكاف عن التراد .

أقول : بل السيرة العقلائية قائمة على الاكتفاء بالتعاطي و عدم اشتراط الانشاء القولي مطلقا .

(118)

في قوله " انما يحلل الكلام ويحرم الكلام "

الكلام في قوله ( ع ) " انما يحلل الكلام و يحرم الكلام " لقد استدل بهذا الخبر تارة على عدم افادة المعاطاة إباحة التصرف و أخرى على عدم إفادتها اللزوم ، جمعا بينه و بين ما دل على صحة مطلق البيع كما صنعه في الرياض ، و هو ما روي عن خالد بن الحجاج أو ابن نجيح ( 1 ) قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يجيئني فيقول : اشتر لي هذا الثوب و أربحك كذا و كذا .

فقال : أ ليس ان شاء أخذ و ان شاء ترك ؟ قلت : بلى .

قال : لا بأس ، انما يحلل الكلام و يحرم الكلام .

1 - رواه الشيخ الكليني " قده " في باب بيع ما ليس عنده و الشيخ الطوسى في باب النقد و النسيئة عن ابن أبى عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج أو ابن تجيح و هو في الوسائل 6 / 376 .

/ 32