الحقوق وأقسامها ووقوعها عوضا - بلغة الطالب فی التعلیق علی بیع المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الطالب فی التعلیق علی بیع المکاسب - نسخه متنی

السید محمدرضا الموسوی الگلپایگانی؛ تقریر کننده: السید علی الحسینی المیلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(21)

و احتمل الشيخ " قده " كونه من جهة " ما اشتهر في كلامهم من أن البيع لنقل الاعيان " فأجاب بأن " الظاهر ارادتهم بيان المبيع . " . و هذه المنفعة المذكورة يقال لمن يملكها انه ذو مال ، كما انه ليس فقير شرعا .

هل يقع عمل الحر عوضا ؟ و أما عمل الحر و هو من المنافع فهل يجوز وقوعه عوضا ، كأن يقول " بعتك هذا الثوب بخياطة هذا الثوب " أو " بعتك هذا الثوب بكتابة هذا الكتاب " ؟ قالوا : ان عمل الحر بعد المعاوضة مال ، فتكون خياطة الثوب أو كتابة الكتاب ملكا لصاحب الثوب ، و يجوز له حينئذ أن يبيع هذا العمل لثالث في مقابل شيء ، و انما الكلام في ماليته قبل المعاوضة .

أقول : ان هذه المسألة تترتب عليها آثار كثيرة في موارد عديدة : منها : انه ان كان عمله ( سواء كان صنعة أو حرفة أو خدمة ) ما لا لم يجزله الاخذ من الزكاة و تجب عليه الفطرة و ان لم يكن ذا مال بالفعل اذ المفروض أنه يمكنه العمل و تحصيل المؤنة .

و أما إذا اشترط المالية الفعلية فليس مالكا لشيء ، فيصدق عليه عنوان " الفقير " و تترتب الاثار المترتبة عليه .

و منها : مسألة الحج . و منها : مسألة الحجر على المفلس ، فمن حجر عليه التصرف

(22)

في أمواله لاجل الافلاس فهل يحجر عليه التصرف و الاستفادة من عمله فيؤجر نفسه و يؤخذ مال الاجارة و يقسم بين الغرماء كسائر أمواله كما هو الشأن في العبد فان عمله لمالكه كنفسه أو ان متعلق حق الغرماء هو أمواله التي كانت له قبل الحجر و أما عمله فلنفسه و الاجرة له ؟ و بالجملة : ان كان عمل الحر ما لا صح وقوعه عوضا لما تقدم من تحقق المالية له بالتعهد ، و الا فلا بناءا على اشتراط المالية في العوضين .

و الحق هو الاول ، فانه مال كعمل العبد بلا فرق بينهما من هذه الجهة ، فكما يبذل المال بأزاء عمل العبد فانه يبذل بأزاء عمل الحر عرفا .

نعم في الحر أحكام توهم الفرق ، مثلا لو حبس شخص عبدا ضمن لمالكه عينه و عوض عمله ، دون الحر فانه لا ضمان عليه .

لكن لعل عدم الضمان من جهة عدم القدرة على التسلط على عمله بخلاف العبد .

فألحق هو القول الاول ( و ان احتمل الاجارة في مثل هذه الموارد دون البيع ) فان عمل الحر في حد نفسه مال سواء قبل المعاوضة و بعدها ، و مجرد تعهده و التزامه يكفي لصحة المعاملة و يصلح العمل للمالية .

و بالجملة : المعاملة صحيحة بناءا على صحة وقوع المنفعة عوضا ، فانه أي عمل الحر مال بناءا على اشتراط المالية في العوضين كما في عبارة المصباح .

نعم ، لو قيل ان العمل ليس ما لا مطلقا لم يقع عوضا مطلقا .

(23)

الحقوق وأقسامها ووقوعها عوضا

الكلام في الحقوق و أقسامها و وقوعها عوضا قال الشيخ " قده " : و أما الحقوق الاخركحق الشفعة و حق الخيار . .

أقول : الفرق بين المعاوضة على " العين " و المعاوضة على " الحق " واضح ، ففى الاولى ينتقل إلى المشتري متعلق السلطنة و في الثانية ينتقل اليه نفس الحق الذي صح وقوعه عوضا .

و الحقوق على قسمين كما اشار اليه " قده " ، و لا بد أولا من الوقوف على حقيقة " الحق " فنقول : ] الحق [ سلطنة : اما على العين الخارجية التي هى ملك للغير كتعلق حق المرتهن بمال الراهن ، فله " حق " استيفاء دينه ببيع مال الراهن فيما إذا لم يؤد الدين عند حلول الاجل المعين .

و اما على مال ليس ملكا لاحد كحق التحجير .

و اما على عين خارجية لا تعد ما لا شرعا كالخمر ، فان من انقلب خله خمرا له حق الاولوية في التصرف فيه من غيره ، فله أن يبقيه حتى ينقلب خلا أو يفعل به ما شاء على قول .

و اما على شيء ليس عينا في الخارج كحق القصاص ، قال الله تعالى " و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ." ( 1 ) . و اما على الشخص كحق الخيار ، فانه يتعلق بالعقد ، فذو

1 - سورة الاسراء : 36 .

(24)

الفرق بين الحق والحكم

الخيار له أن يفسخ العقد و له ان لا يفسخ .

و ربما يقال في الاخيرين : انه حق متعلق بالعين ، و هو الشخص الذي يكون مورد القصاص و المال الذي وقع العقد عليه و اشترط فيه الخيار فيملكه بفسخ العقد .

و من هنا قيل : لو أتلف ذي الخيار المال ضمنه له ان فسخ العقد ، لانه مال تعلق به حق الغير .

و فى حق القصاص تردد فهل هو متعلق بالشخص أو بالمال ؟ فان قلنا بجواز تقاص الدائن من مال المدين الممتنع من اداء الدين مع اذن الحاكم أو بدونه على القولين كان حقا متعلقا بالمال ، و ان قلنا بعدم جوازه كان متعلقا بشخص المدين .

و أما الحكم بإباحة التصرف في شيء فلا يفيد تعلق حق به ، لان الاباحة ترخيص من قبل الشارع ، و ليس هناك سلطنة مجعولة و لا يعتبر العقلاء للمباح له حقا ، فلا يقال : انه ذو حق بالنسبة إلى الماء المباح له شربه ، بخلاف ما تعلق بالاثمار الممرور بها ، فانه سلطنة للمار على تلك الاثمار مجعولة من قبل الشارع ، و يعبر عنها ب " حق المارة " . و نظير المقام ما ثبت من الفرق في مسألة الانفاق بين الوالدين و الزوجة ، فالإِنفاق على الوالدين حكم و على الزوجة حق ، و تظهر الثمرة في صورة عدم الانفاق ، فلو لم ينفق على الزوجة مدة ضمنه لها ، بخلاف نفقه الوالدين فلو لم يؤد لم يضمن و لم يكن مدينا .

الفرق بين " الحق " و الحكم و الحاصل : ان " الحكم " جعل من الله تعالى من أن يكون

(25)

للمكلف سلطنة ، بخلاف " الحق " . و من آثار ذلك : ان " الحق " يقبل النقل و الاسقاط من قبل المكلف بخلاف " الحكم " فانه لا يتغير .

أللهم الا أن يغير موضوعه ليتغير بتبعه ، كأن يسافر ليكون حكمه القصر بعد أن كان عليه الاتمام ، و أما " الحق " فيمكن تغييره حتى مع عدم تغيير الموضوع ، بأن يسقطه أو ينقله إلى غيره .

لكن تشخيص " الحكم " عن " الحق " و التفريق بينهما مشكل ، لان بعض " الحق " لا يقبل الاسقاط كالحكم .

نعم لو قام الدليل على عدم قبول أمر للاسقاط على وجه العموم كشف عن كونه " حكما " أو قام على الضمان في مورد كشف عن وجود " الحق " ، لكن لو دل على " الحق " لم يدل على قبوله للاسقاط .

و بالجملة : فطريق التفريق هو الدليل ، و الا فمشكل و لا بد من الرجوع إلى الاصول .

ثم ان بعض الحقوق لا يقبل الاسقاط و لا الانتقال و لا المعاوضة عليه بمال أو غيره مثل حق الابوة .

و بعضها يقبل الاسقاط دون الانتقال ، كاسقاط المغتاب حقه عمن استغابه ( 1 ) .نعم يجوز له أخذ مال في مقابل الاسقاط ، لكنه ليس معاوضة الا إذا وسع مفهومها .

و بعضها يقبل الاسقاط و الانتقال دون المعاوضة ، كحق القصاص

1 - هذا بناءا على عدم كفاية النوبة و الاستغفار ، و كونه حقا للناس بمعنى وجوب الاستحلال و البراءة ، قال الشيخ " قده " بعد أن بحث المسألة بالتفصيل " و الاحوط الاستحلال ان تيسر و الا فالاستغفار " .

(26)

فانه يجوز لصاحبه إسقاطه كما أنه يورث لكن لا يباع مثلا نعم يجوز المصالحة عليه .

و بعضها يقبل ذلك كله كحق التحجير .

قال الشيخ " قده " : و أما الحقوق الاخر كحق الشفعة و حق الخيار . أقول : الظاهر أن كلمة " الاخر " زائدة و ان وجهها بعضهم بناءا على صحة النسخة .

و حق الشفعة هو : استحقاق الشريك تملك الحصة المبيعة في شركته بمثل الثمن الذي وقع عليه عقد البيع ، و هو لا يقبل المعاوضة بالمال لكن يقبل الاسقاط و ينتقل بموت الشفيع إلى ورثته فيقسم بينهم كسائر الاموال .

قلت : و يمكن أن يقال بتحقق الشفعة للوارث بتملكه للحصة لا بتورثه إياها .

فتأمل .

و إذا كان قوام " البيع " هو " المبادلة " بأن يدخل في ملك كل من المتبايعين شيء بأزاء ما يبذله فان الحقوق القابلة للاسقاط دون الانتقال لا يصح وقوع البيع عليها ، فلو دفع اليه ما لا في مقابل إسقاطه حقا له لم يتحقق بيع لعدم تحقق حقيقة المعاملة و ان لم يكن ذلك لغوا .

و اما ان قيل بعدم شرطية ما ذكر بل يكفي حصول المنفعة لكل من المتعاملين و وجود المصحح العقلائي فلا اشكال .

قال " قده " : لان البيع تمليك الغير .

(27)

هل يباع الدين على من هو عليه ؟

أقول : ان هذا يصح أن يكون علة لعدم جواز جعل المبيع حقا و لكن الكلام في العوض ، أللهم الا أن يكون مراده أن البيع تمليك من الطرفين لا من طرف البائع فقط ، و حيث ان الحق المزبور لا يقبل التمليك فلا يجوز كونه عوضا كما لا يصح كونه معوضا ، و حينئذ يتم التعليل بما ذكر ، و قد كان الاحسن التصريح بذلك .

و بالجملة ، فيعلم من هذا التعليل مع ما قررناه أن مبناه " قده " في باب البيع هو دخول المبيع في ملك المشتري و الثمن في ملك البائع .

فلا يجوز جعل الثمن الكذائي عوضا و ثمنا للمبيع .

هل يباع الدين على من هو عليه ؟ ثم قال قدس سره : " و لا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه ، لانه لا مانع من كونه تمليكا فيسقط . " . أقول : يرد عليه أن البحث كان في جعل الحق عوضا لافي جعله معوضا ، و بيع الدين على من هو عليه من الثاني .

أللهم الا أن يقال بأن الغرض هو التشبيه و التنظير .

و بالجملة فقد أجاب الشيخ " قده " عن النقض بالالتزام بكونه تمليكا و عدم مانع منه ، و أثر هذا التمليك هو السقوط .

و لكن يمكن أن يقال في مسألة بيع الدين على من هو عليه بأنه ليس من باب بيع ما في ذمة أحد من نفسه ، بل هو من بيع الكلي ،


/ 32