کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الصلاة
الشيخ الأنصاري ج 2
[ 1 ]
كتاب الصلاة
[ 3 ]
كتاب الصلاة للشيخ الاعظم استاذ الفقهاء
والمجتهدين الشيخ مرتضى الانصاري (قدس
سره) 1214 - 1281 ه‍ الجزء الثاني اعداد لجنة
تحقيق تراث الشيخ الاعظم
[ 4 ]
أنصاري، مرتضى بن محمد أمين. 1214 - 1420 ق = 1378.
3 ج. (دوره مصنفات شيخ اعظم انصاري، 6، 8 (ج 2) 7
- 08 - 5662 - 964 ISBN فهرستنويسى بر اساس اطلاعات
فيپا (فهرستنويسى پيش از انتشار).
فهرستنويسى بر اساس جلد دوم، 1378. عربي. چاپ
قبلى: المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى
المئوية الثانية لميلاد الشيخ الانصاري.
1415 = 1373. 1 - نماز. الف: عنوان. 2 ك 8 الف / 186 792 /
353 - BP ى 1300 كتابخانه ملى ايران - 5082 - 78 م قم -
ص. ب 3654 - 37185 - ت: 744810 كتاب الصلاة / ج 2
المؤلف: الشيخ الأعظم مرتضى الاأنصاري قدس
سره تحقيق: لجنة التحقيق الطبعة: الاولى.
ربيع الاول 1420 ه‍. ق تنضيد الحروف: مجمع
الفكر الإسلامي الليتوغراف: نگارش - قم
المطبعة: باقري - قم الكمية المطبوعة: 1000
نسخة جميع الحقوق محفوظة للأمانة العامة
للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية
الثانية لميلاد الشيخ الانصاري قدس سره
[ 5 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[ 7 ]
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
على محمد وآله المعصومين، ولعنة الله على
أعدائهم أجمعين.
[ 9 ]
* (الخامس) * من أفعال الصلاة: * (الركوع) * *
(وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا) * مطلقا
إجماعا، بل ضرورة، * (وسهوا) * مع تجاوز
المحل كذلك على المشهور. وعن المبسوط: أنها
لا تبطل بتركه في أخيرتي الرباعية إذا ذكر
بعد السجدتين، بل يسقط السجود فيركع ثم
يسجد (1)، وهو في الحقيقة نفي لركنية
السجود. ولا يجب * (في كل ركعة) * إلا * (مرة) *
واحدة، فلو زاد عمدا أو سهوا بطلت صلاته،
خلافا للمحكي عن المبسوط من قول بعض: بأنه
لو نسي سجدتين في ركعة حتى ركع فيما بعدها،
أسقط الركوع واكتفى بالسجدتين بعده، وجعل
الركعة الثانية أولة والثالثة ثانية
والرابعة ثالثة (2)، وحكي عن ابن سعيد
الإفتاء بذلك في خصوص الأخيرتين (3). ويرد
ذلك كله الأخبار المعتبرة، المعتضدة
بفتوى المعظم، كما سيجئ في باب الخلل (4)،
نعم لا بأس في الاحتياط بمراعاة ذلك
وإتمام الصلاة
(1) انظر المبسوط 1: 109. (2) حكاه الفاضل
الإصفهاني في كشف اللثام 1: 225، وانظر
المبسوط 1: 120. (3) حكاه الفاضل الإصفهاني في
كشف اللثام 1: 225، وانظر الجامع للشرائع: 83.
(4) انظر أحكام الخلل في الصلاة (للمؤلف قدس
سره): 28 و 257.
[ 10 ]
ثم إعادتها. * (ويجب الانحناء) * فيه
إجماعا، ويجب أن يكون * (بقدر) * يتمكن من *
(أن تصل راحتاه) * إلى * (ركبتيه) * وفاقا
لجماعة (1)، للتأسي، والسيرة، ولقوله عليه
السلام في صحيحة زرارة: " وتمكن راحتيك من
ركبتيك " (2)، ولصحيحة حماد الواردة في
تعليم الصلاة (3)، وللاحتياط. واكتفى جماعة
- بل عن البحار (4) نسبته إلى المشهور -
بمقدار يتمكن من إيصال أطراف الأصابع إلى
الركبتين، لصحيحة زرارة: " فإن أوصلت أطراف
أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك، وأحب
إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك " (5)، فحينئذ
تحمل الأدلة السابقة جميعا على الأفضلية.
وأما وضع اليد على الركبة، فقال في
الحدائق: إنه لا خلاف فيه فيما أعلم (6)،
وحكى الإجماع عليه (7)، فإن تم، وإلا ففيه
نظر.
(1) منهم المحقق في الشرائع 1: 84، والشهيد في
الدروس 1: 176، وابن فهد في الموجز الحاوي
(الرسائل العشر): 79. (2) الوسائل 4: 949، الباب 28
من أبواب الركوع، الحديث الأول. (3) الوسائل
4: 920، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة،
الحديث الأول. (4) البحار 84: 190. (5) الوسائل 4:
676، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة،
الحديث 3، وفيه: فإن وصلت... الخ. (6) العبارة
في مصححة " ط " والمصدر هكذا: أنه لا خلاف
بين الأصحاب فيما أعلم أنه لا يجب وضع
اليدين على الركبتين. (7) الحدائق 8: 237.
[ 11 ]
* (و) * يجب * (الذكر فيه) * (1) إجماعا،
قد تعرض المؤلف لشرح هذه الفقرة من
الإرشاد مرتين، الاولى باختصار والثانية
بتفصيل وتوسع. وأما قول الماتن: " مطلقا على
رأي " فقد أورده في الشرح الأول، وتعرض له
في الشرح الثاني ضمنا. ونحن نورد الشرح
الأول هنا، وهو كما يلي: * (و) * يجب * (الذكر
فيه) * إجماعا، ويكتفى به * (مطلقا على رأي) *
استقربه المصنف قدس سره في المنتهى (1)،
وارتضاه جماعة ممن تقدم عليه (2) وكثير ممن

/ 186