بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حال ذوبانها، حيث لا يمكن (* 1) المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. [ 7 ] الحكم بتطهيرها بشئ لعدم أستهلاكها في الماء وعدم رسوبه في جوفها حتى إذا فرضنا فرضا غير واقع أن الفلز كالدهن يذوب بالغليان في الماء لما مر من أن الغليان الذي هو تصاعد الاجزاء وتنازلها لا يوجب سوى وصول الماء إلى السطح الظاهر من أجزائه ولا يقتضي تداخله ووصوله إلى جوفه هذا كله في الاجسام الجامدة. وأما المياه المتنجسة فقد قدمنا في محله أن مطهرها هو أتصالها بالماء العاصم أو بممازجتها معه بناء على أعتبار الامتزاج في تطهيرها. وأما المضاف النجس فقد أسلفنا في بحث المياه عدم قابليته للطهارة إلا بالاستهلاك وأنعدام موضوعه ولا نعرف مخالفا في المسألة سوى ما حكي عن العلامة (قده) من الحكم بطهارة المضاف بأتصاله بالكثير إلا أنه من الفلتات ولم يقم دليل على أن الاتصال بالكر مما يطهر المضاف. وإنما يطهره الاستهلاك كما ذكره في المتن، ولكن في إسناد التطهير إلى الاستهلاك ضربا من المسامحة إذ لا موضوع مع الاستهلاك حتى يحكم بطهارته لاجله. نعم أسناد الطهارة بالاستهلاك إلى الماء أسناد حقيقي لا تسامح فيه وذلك لان الاستهلاك بما هو هو غير موجب للطهارة بوجه ومن هنا لو أستهلك المضاف المتنجس في ماء قليل حكمنا بنجاسة القليل لملاقاته المضاف المتنجس وإن أستهلك فيه المضاف فلا بد في الحكم بالطهارة من أن يكون الماء كرا وغير منفعل بالملاقاة فمثله مطهر للمضاف مشروطا بأستهلاكه فيه. بل يمكن أن يقال: لا تسامح في إسناد التطهير إلى الاستهلاك أيضا، وذلك لان المضاف إذا أستهلك في الماء العاصم ثم فصلناه عن الماء بالتبخير فهو محكوم بالطهارة لا محالة لان أجزائه المتسهلكة في الماء المتحققة فيه عقلا قبل الانفصال قد حكمت بطهارتها على الفرض ومعه تكون طاهرة ولو بعد الانفصال [ 8 ] [ بالاستهلاك (1) بل يطهر بعض الاعيان النجسة كميت الانسان فأنه يطهر (2) بتمام غسله. ويشترط في التطهير به أمور، بعضها شرط في كل من القليل والكثير، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل. أما الاول (فمنها): زوال العين والاثر (3) بمعنى الاجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما (4) ] فلا تستند طهارة الاجزاء المستهلكة إلا إلى الاستهلاك السابق مع بقاء المضاف ووجود الموضوع لفرض أنفصاله عن الماء فلا تسامح في إسناد التطهير إلى الاستهلاك كما لا مسامحة في إسناده إلى الماء. وكيف كان الاستهلاك مطهر للمضاف. بل ذكرنا في بحث الماء المضاف أن المضاف المتنجس إذا أثر في الماء بالعاصم بأستهلاكه. كما إذا قلبه مضافا بعد مضي زمان لم يحكم بنجاسة شئ منهما وذلك لان المضاف قد حكم بطهارته بالاستهلاك فإذا قلب المطلق إلى الاضافة لم يكن موجب للحكم بنجاسته فأن ما لاقاه من أجزاء المضاف محكوم بالطهارة وأنقلاب الماء الطاهر مضافا ليس من أحد المنجسات. (1) قد عرفت أنه لا تسامح في أسناد الطهارة بالاستهلاك إلى الماء وكذا في أسنادها إلى الاستهلاك. (2) يأتي الكلام على ذلك في محله إن شاء الله تعالى. (3) لا يخفى ما في عد ذلك من شرائط التطهير بالماء من المسامحة لان زوال العين والاجزاء الصغار التي تعد مصداقا للنجاسة لدى العرف مقوم لمفهوم الغسل المعتبر في التطهير ولا يتحقق غسل بدونه، لانه بمعنى إزالة العين ومع عدمها لا غسل حقيقة. (4) وعن العلامة (قده) في المنتهى وجوب إزالة الاثر بمعنى اللون دون الرائحة، وفي محكي النهاية وجوب إزالة الرائحة دون اللون إذا كان عسر الزوال وعن القواعد ما ربما يفهم منه وجوب إزالة كل من اللون والرائحة [ 9 ] إذا لم يكن عسر في أزالتهما. والتحقيق وفاقا للماتن (قده) عدم أعتبار شئ من ذلك في حصول الطهارة بالغسل وذلك إما (أولا). فلا طلاق الروايات الآمرة بالغسل حيث لم تدل إلا على أعتبار الغسل في تطهير المتنجسات وقد أشرنا آنفا إلى أن الغسل بمعنى إزالة العين وأما إزاله الرائحة أو اللون فهى أمر خارج عن مفهومه وأعتبارها فيه يتوقف على دلالة دليل وهو مفقود. وأما (ثانيا): فلان النجاسات بأكثرها تشتمل على رائحة أو لون لا تزولان بزوال عينها كما في دم الحيض والميتة وبعض أقسام المنى فترى أنها بعد ما غسلت وأزيلت عينها تبقى رائحتها أو لونها، ولم ترد مع ذلك إشارة في شى من الاخبار الواردة في التطهير عن الاعيان المذكورة وغيرها إلى أعتبار زوال الرائحة أو اللون وإنما دلت على لزوم غسلها فحسب. ويؤيده ما في جملة من الروايات (* 1) من الامر بصبغ الثوب الذى أصابه دم الحيض بالمشق حتى. يختلط فيما إذا غسل ولم يذهب