بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أثره. نعم لا يمكن الاستدلال على المدعى بما ورد في الاستنجاء من أن الريح لا ينظر إليها (* 2) وذلك لان الموضع المخصوص له خصوصية من بين سائر المتنجسات بحيث لا يمكن قياس غيره به، ومن هنا يكفى في تطهيره التمسح بالاحجار مع أن الاجزاء المتخلفة من النجس في المحل قد لا يقلعها التمسح بالاحجار، لوضوح أنه ليس من الاجسام الصيقلية حتى تزول عنه العين بالتمسح بها فمقايسة غيره من المتنجسات به في غير محله. (* 1) يراجع ب 25 من أبواب النجاسات و 52 من أبواب الحيض من الوسائل. (* 2) كما في حسنة أبن المغيرة المروية في ب 25 من النجاسات و 13 من أحكام الخلوة من الوسائل. [ 10 ] وأما ما يقال من أن بقاء الاثر كاللون والريح وغيرهما يكشف عن بقاء العين لا محالة، لان أنتقال العرض من معروضه أمر غير معقول. فيندفع (أولا): بأن الاحكام الشرعية لا تبتنى على التدقيقات الفلسفية وإنما تدور مدار صدق العناوين المأخوذة في موضوعاتها عرفا وبما أن الاثر المتخلف من العين من قبيل الاعراض لدى العرف والنجاسة مترتبة على عنوان الدم والعذرة ونحوهما ولا يصدق شى من هذه العناوين على الاوصاف والاعراض فلا يمكن الحكم بنجاسة الاثار المتخلفة في المحل و (ثانيا): بأن كبرى أستحالة أنتقال العرض وإن كانت مسلمة إلا أنها غير منطبقة على المقام، لان عروض الرائحة أو اللون أو غيرهم من آثار النجس على الثوب مثلا كما يحتمل أن يكون مستندا إلى أنتقال أجزاء ذلك النجس إلى الثوب لاستحالة إنتقال العرض من دون معروضه، كذلك يحتمل أن يكون مستندا إلى المجاورة، لانها ربما تسبب أستعداد الشى للتأثر بأثار مجاوره وهذا لا بمعنى إنتقال أعراض ذلك النجس إليه حتى يدفع بأستحالته. بل بمعنى تأهل الشئ لان يعرض عليه مثل ذلك العرض من الابتداء كما عرض على النجس، وهذا كما إذا جعلنا مقدارا قليلا من الميتة في حب من الماء فأن الماء يكتسب بذلك رائحة الجيفة أذا مضى عليه زمان، ولا يحتمل أن يكون ذلك مستندا إلى أنتقال أجزاء الجيفة إلى الماء، حيث أن الجيفة لقلتها لا يمكن أن تنتشر في تلك الكمية من الماء فليس ذلك إلا من جهة تأهل الماء بالمجاورة لعروض الرائحة عليه من الابتداء، ويمكن مشاهدة ما أدعيناه بالعيان فيما إذا ألقينا كمية قليلة من اللبن على أكثر منها من الحليب لانها يقلبه لبنا لا محالة من دون أن يكون ذلك مستندا إلى أنتشار الاجزاء اللبنية في الحليب فلا وجه له سوى التأهل بالمجاورة. [ 11 ] [ و (منها): عدم تغير الماء (1) في أثناء الاستعمال. ] (1) وتفصيل الكلام في هذه المسأله يقع في صور ثلاث: (الاولى): ما إذا تغير الماء بأوصاف عين النجس في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. (الثانية): الصورة مع حصول التغير في غير الغسلة المتعقبة بالطهارة. (الثالثة): ما إذا تغير الماء بأوصاف المتنجس بلا فرق في ذلك بين الغسلة المتعقبة بالطهارة وغيرها. أما (الصورة الاولى): فلا مناص فيها من أشتراط عدم تغير الماء في التطهير به وفاقا للماتن (قده) وذلك لاطلاق ما دل على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجس ولا موجب لرفع اليد عن أطلاقه، ومع الحكم بتقذره لا يمكن الحكم بطهارة المتنجس المغسول به. وتوضيح ذلك أن الغسالة غير المتغيرة بالنجس وإن التزمنا فيها بتخصيص أدلة أنفعال الماء القليل بالملاقاة على جميع الاقوال المذكورة في الغسالة حيث أنا سواء قلنا بطهارتها مطلقا أم قلنا بنجاستها بالانفصال عن المحل أو قلنا بنجاستها مطلقا غير أن خروج المقدار المتعارف منها مطهر للاجزاء المتخلفة في المحل، نظير الدم المتخلف في الذبيحة، حيث أن خروج المقدار المتعارف منه بالذبح موجب لطهارة الاجزاء المتخلفة منه في الذبيحة لا بد من أن نلتزم بتخصيص أدلة أنفعال الماء القليل بالملاقاة إما مطلقا أو مادام في المحل أو بعد خروج المقادر المتعارف من الغسالة، ولوضوح انه لولا ذلك لم يمكن الحكم بطهارة شى من المتنجسات بالغسل وبه ينسد باب التطهير بالمياه وهو على خلاف الضرورة والاجماع القطعي بين المسلمين. وأما الادلة القائمة على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجس فلا نرى ملزما لتخصيصها بوجه وليست هناك ضرورة تدعو إليه ولا تترتب على القول بنجاسة الماء المتغير مطلقا أي مفسدة ومعه لا بد من الالتزام بعدم حصول الطهارة إلا بالماء غير المتغير بالنجس. نعم يستلزم ذلك [ 12 ] القول بتخصيص أدله أنفعال الماء القليل وهو مما نلتزمه كما عرفت هذا. وقد يقال: لا مانع من التزام حصول الطهارة بالماء المتغير بالاستعمال دون المتغير قبل الغسل به وأستعماله تمسكا بأطلاقات