کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ تقریرکننده: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الادلة الآمرة بالغسل كما في صحيحة محمد
بن مسلم (أغسله في المركن مرتين فإن غسلته
في ماء جار فمرة واحدة) (* 1) وغيرها لان
أطلاقها يشمل ما إذا تغير الماء بغسله
وأستعماله وبهذا نلتزم بتخصيص مادل على
نجاسة الماء المتغير وحصول الطهارة
بالماء المتغير بالاستعمال أو أنا نتحفظ
بأطلاق ما دل على نجاسة الماء المتغير وما
دل على كفاية الغسل في تطهير المتنجسات.
فنلتزم بزوال النجاسة السابقة الموجودة
في المتنجس حسب أطلاق ما دل على حصول
الطهارة بالغسل كما نلتزم بتنجسه ثانيا من
جهة ملاقاته الماء المتغير لاطلاق مادل
على نجاسة الماء المتغير بالنجس وهاتان
دعويان لا يمكن المساعدة على شئ منها. أما
بالاضافة إلى الدعوى المتقدمة فلان
النسبة بين أطلاقات مادل على حصول الطهارة
بالغسل وبين إطلاق ما دل على نجاسة الماء
المتغير عموم من وجه، لان الاولى مطلقة من
حيث حصول التغير بالغسل وعدمه والثانى أعم
من حيث أستناد التغير إلى نفس أستعمال
الماء أو إلى أمر سابق عليه ومع التعارض في
مورد الاجتماع وهو الماء المتغير
بالاستعمال يتساقطان فلا بد من الرجوع إلى
أحد أمرين: إما العموم الفوق كما دل على عدم
جواز الصلاة في الثوب المتنجس، فإنه أرشاد
إلى نجاسة ومقتضى تلك الاطلاقات أن
النجاسة تبقى في أي متنجس إلى الابد إلا أن
يطرء عليه مزيل شرعى كالغسل بالماء غير
المتغير وهذا هو المستفاد من قوله عليه
السلام في موثقة عمار (فإذا علمت فقد قذر (*
2) ولا يكفى الغسل بالماء المتغير لاجل
الشك في مطهريته ومقتضى الاطلاق بقاء
(* 1 * 2) الاولى في ب 2 والثانية في 37 من أبواب
النجاسات من الوسائل.
[ 13 ]
النجاسة ما لم يقطع بأرتفاعها، وأما
أستصحاب النجاسة مع الغض عن الاطلاق فهو
يبتنى على القول بجريان الاستصحاب في
الاحكام وحيث أنا لانقول به وقد عرف
تمامية الاطلاقات الفوق فلا مناص من
أشتراط عدم أنفعال الماء ولو بالاستعمال.
وأما بالاضافة إلى الدعوى الثانية: أعنى
التحفظ على كلا الاطلاقين فلان ظاهر ما دل
على طهارة المتنجس بالغسل أن ذلك سبب
لحصول الطهارة بالفعل والطهارة الفعلية
لا تجتمع مع الحكم بنجاسة الماء بغسله من
جهة ملاقاته مع الماء المتغير وهو نجس هذا
كله في الصورة الاولى. وأما (الصورة
الثانية): وهى ما إذا تغير الماء بأوصاف
النجس في الغسلة غير المتعقبة بطهارة
المحل فلا نلتزم فيها بالاشتراط فتغير
الماء حين أستعماله كعدمه اللهم الا أن
يكون هناك أجماع تعبدي على أعتبار عدم
تغير الماء حتى في الغسلة الاولى أعنى
مالا يتعقبه طهارة المحل أو أدعى أنصراف
أدلة المطهرية عن الغسل بالماء المتغير
إلا أن قيام الاجماع التعبدى في المسألة
مما لا نظنه ولا نحتمله، ودعوى الانصراف
لو تمت فإنما يتم في الغسلة المتعقبة
بالطهارة بأن يقال إن ظاهر الغسل المأمور
به هو الذى يتعقبه طهارة المحل بالفعل فلا
يشمل الغسل غير المتعقب بالطهارة كذلك.
وأما الغسلة غير المتعقبة بالطهارة كما في
محل الكلام فلا معنى لدعوى أنصارف
المطهرية عنها كما لعله ظاهر. على أن
التغير في الغسلة الاولى أمر غالبى كما في
الغسلة الاولى فيما أصابه بول كثير أو دم
كذلك فيما إذا قلنا بلزوم التعدد في مثله
فدعوى الانصراف ساقطة وأطلاقات أدلة
الغسل هي المحكمة ومقتضاها عدم الفرق في
الغسلة غير المتعقبة بطهارة المحل بين
تغير الماء بأستعماله وعدمه. و (أما الصورة
الثالثة): أعنى ما إذا أستند التغير إلى
المتنجس لا إلى
[ 14 ]
[ و (منها): طهارة الماء (1). ] عين النجس
فأشتراط عدم التغير بذلك يبتنى على ما
أسلفناه في محله من أن المتغير بالمتنجس
كالمتغير بأوصاف النجس في الحكم بنجاسته
أو أن التغير بالمتنجس مما لا أثر له؟ وقد
عرفت في محله أن المتعين عدم نجاسته لانه
المستفاد من الاخبار ولو بملاحظة القرائن
المحتفة بها كقوله عليه السلام في صحيحة
أبن بزيع (حتى يذهب الريح ويطيب طعمه) (* 1)
على التفصيل المتقدم هناك وعليه لا أثر
لتغير الماء بأوصاف المتنجس مادام لم
ينقلب مضافا بلا فرق في ذلك بين الغسلة
المتعقبة بالطهارة وغيرها، وكلام الماتن
وإن كان مطلقا في المقام إلا أنه صرح في
محله بعدم نجاسة المتغير بأوصاف المتنجس
فليلاحظ. (1) لان الطهارة الحاصلة للاشياء
المتنجسة بغسلها، حسبما هو المرتكز لدى
العرف، مترتبة على الماء الطهور وهو ما
كان طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره ويمكن
الاستدلال عليه بجملة من الروايات
الواردة في موارد خاصة كالامر بصب ماء
الاناء إذا ولغ الكلب فيه (* 2) والامر
بأهراق المائين المشتبهين إذا وقع في
أحدهما قذر وهو لا يدرى أيهما (* 3) إلى غير

/ 196