بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ذلك من الاخبار، حيث أن الماء المتنجس لو جاز غسل المتنجس به أو كان تترتب عليه فائدة أخرى مما يجوز أستيفائه لم يكن للامر بصبه وأهراقه وجه صحيح فالامر بأهراقه أو بصبه كناية عن عدم قابليته للاستعمال. ويؤيده الاخبار المانعة عن التوضوء من الماء الذى تدخل فيه الدجاجة (* 1) المروية في ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. كما في صحيحة البقباق وغيرها من الاخبار المروية في ب 3 من أبواب الاسئار و 12 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 3) موثقة سماعة المروية في ب 8 و 12 من أبواب الماء المطلق من الوسائل [ 15 ] [ ولو في ظاهر الشرع (1) و (منها): إطلاقه (2) بمعنى عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء الاستعمال. ] أو الحمامة واشباههما وقد وطئت العذرة (* 1) أو الذي قطرت فيه قطرة من دم الرعاف (* 2) والناهية عن الشرب والتوضوء مما وقع فيه دم (* 3) أو مما شرب منه الطير الذى ترى في منقاره دما أو الدجاجة التى في منقارها قذر (* 4) لان الشرب والتوضوء مثالان لمطلق الانتفاعات المشروعة والمتعارفة فتشمل مثل الغسل والغسل. وحيث أنا نقطع بعدم الفرق بين تلك النجاسات الواردة في الاخبار وبين غيرها من أفرادها كما لا فرق بين مثل الشرب والتوضوء وغيرهما من الانتفاعات والتصرفات المشروعة والمتعارفة فلا مناص من أشتراط الطهارة في الماء. (1) كما إذا أثبتنا طهارته بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة في قبال أحراز أن الماء طاهر واقعا فلا فرق بين الطهارتين في المقام سوى أن الاولى طهارة ظاهرية والثانية واقعية. (2) لعدم مطهرية المضاف وغيره من أقسام المايعات فلا مناص من (* 1) ورد في صحيحة على بن جعفر المروية في ب 8 و 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. (* 2) كما في الصحيحة الاخرى لعلي بن جعفر عليه السلام المروية في ب 8 و 13 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. (* 3) راجع حديث سعيد الاعرج المروية في ب 13 و 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. (* 4) راجع موثقة عمار المروية في ب 4 من أبواب الاسئار وغيرها من الوسائل. [ 16 ] [ و (أما الثاني): فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول (1) وكالظروف والتعفير (2) كما في المتنجس بولوغ الكلب. والعصر (3) في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله. ] أشتراط بقاء الاطلاق في الماء مطلقا بلا فرق في ذلك بين الغسلة الاولى والثانية بحيث لو أنقلب مضافا قبل إكمال الغسلات أو قبل تمام الغسلة الواحدة فيما لا يشترط فيه التعدد حكم بعدم طهارة المغسول به (1) يأتي الكلام في تفصيل هذه المسألة عن قريب ونصرح هناك بأن تعدد الغسل في المتنجس بالبول لا يختص بالماء القليل، بل يشترط ذلك حتى في الكثير، وإنما تكفى المرة الواحدة في المتنجس بالبول في خصوص الغسل بالجاري وما يلحق به من ماء المطر بناء على تمامية ما ورد (* 1) من أن كل شى يراه ماء المطر فقد طهر فتخصيص الماتن أشتراط التعدد بالقليل يبتنى على إلحاق الكثير بالجاري وفيه منع كما سيظهر. (2) خص لزوم التعفير في المتنجس بالولوغ بما إذا غسل بالماء القليل، وهذا من أحد موارد المناقضة في كلام الماتن (قده) فإنه سوف يصرح في المسألة الثالثة عشرة بأن أعتبار التعفير في الغسل بالكثير لا يخلو عن قوة ويأتى هناك ما هو الصحيح في المسألة. (3) لا ينبغى الاشكال في أن الغسل والصب لدى العرف مفهومان متغائران وكذلك الحال في الاخبار حيث جعل الغسل في جملة منها مقابلا للصب فقد ورد في بعضها (إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فأغسله وأن (* 1) ورد ذلك في مرسلة الكاهلى المروية في ب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. [ 17 ] مسه جافا فأصبب عليه الماء. (* 1) وفي آخر حينما سئل عن بول الصبى (تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فأغسله بالماء غسلا.) (* 2) وفى ثالث (عن البول يصيب الجسد (قال صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: إغسله مرتين..) (* 3). وعلى الجملة لا تردد في أن الصب غير الغسل وإنما الكلام في أن الغسل الذي به ترتفع نجاسة المتنجسات، لما ذكرناه من أن الامر في الروايات الامرة بغسل الاشياء المتنجسة أرشاد إلى أمرين: (أحدهما): نجاسة الثوب مثلا بملاقاة النجس و (ثانيهما): أن نجاسته ترتفع بغسله هل يعتبر في مفهومه العصر فلا يتحقق إلا بأخراج الغسالة بالعصر أو ما يشبهه كالتغميز والتثقيل ونحوهما أو يكفي في تحقق الغسل مجرد أدخال المتنجس في الماء أو صب الماء عليه حتى يرتوى؟ وإلا فلم يرد في شئ من الروايات أعتبار العصر في الغسل فنقول: إن مقتضى إطلاق ما دل على تقذر المتقذرات بالمنع عن أستعمالهما في الصلاة أو الشرب أو غيرهما مما يشترط فيه الطهارة