بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أو بغير ذلك من أنحاء البيان بقائها على قذارتها إلا أن يرد عليها مطهر شرعى بحيث لولاه لبقيت على نجاستها إلى الابد كما هو المستفاد من قوله عليه السلام في موثقة عمار (فإذا علمت فقد قذر) (* 4) وعلى ذلك إذا علمنا بحصول الطهارة بشى من الاسباب الموجبة للطهارة فلا مناص من (* 1) كما في صحيحة الفضل أبى العباس المروية في ب 12 من أبواب النجاسات و 1 من أبواب الاسئار من الوسائل. (* 2) مصححة الحلبي المروية في ب 3 من أبواب النجاسات من الوسائل (* 3) حسنة الحسين بن أبى العلاء المروية في ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 4) المتقدمة في ص 15 [ 18 ] الاخذ به وتقييد الاطلاق المتقدم بذلك. وأما إذا شككنا في أن الشى الفلاني سبب للطهارة أولا تحصل به الطهارة؟ فلا بد من الرجوع إلى الاطلاق المتقدم ذكره ومقتضاه الحكم ببقاء النجاسة وآثارها. إذا عرفت ذلك فنقول: الصحيح أعتبار العصر في الغسل وذلك لانه مفهوم عرفى لم يرد تحديده في الشرع فلا مناص فيه من الرجوع إلى العرف وهم يرون أعتباره في مفهومه بلا ريب ومن هنا لو أمر السيد عبده بغسل شئ ولو من القذارة المتوهمة كما إذا لاقى ثوبه ثوب رجل غير نظيف لا يكتفي العبد في أمتثاله بأدخال الثوب في الماء فحسب، بل ترى أنه يعصره ويخرج غسالته. على أنا لو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من أنا نشك في أن العصر معتبر في مفهوم الغسل الذى به ترتفع نجاسة المتنجس أولا أعتبار به وقد عرفت أن المحكم حينئذ هو الاطلاق وهو يقتضى الحكم ببقاء القذارة إلى أن يقطع بأرتفاعها كما إذا عصر. وتؤيد ما ذكرناه حسنة الحسين بن أبى العلا سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبى يبول على الثوب قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره (* 1) والوجه في جعلها مؤيدة أن الجملة المذكورة في الحديث مسبوقة بجملتين حيث سئل عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين وعن الثوب يصيبه البول قال: إغسله مرتين (* 2) وهاتان الجملتان قرينتان على أن المراد ببول الصبى في الرواية هو الصبى غير المتغذى ولا يجب فيه الغسل كى يعتبر فيه العصر فالامر به محمول على الاستحباب لا محالة. وفي الفقه الرضوي (وإن أصاب بول في ثوبك فأغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم أعصره) (* 3) وعن دعائم الاسلام عن على عليه السلام قال في المنى يصيب الثوب: يغسل مكانه فإن لم (* 1) و (* 2) المروية في ب 13 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 3) المروية في باب 1 من أبواب النجاسات من المستدرك. [ 19 ] يعرف مكانه وعلم يقينا أنه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر (* 1) إلا أنهما لضعفهما مما لا يمكن الاستدلال به حيث لم يثبت أن الاولى رواية فضلا عن أعتبارها، والثانية مرسلة. على أنهما تشتملان على مالا نقول به لان ظاهرهما أعتبار العصر بعد الغسل ولم نعثر على قائل بذلك حيث أن من يرى أعتباره فإنما يعتبره في نفس الغسل أو الغسلتين لا بعدهما وكذلك الكلام في أعتبار الغسل ثلاث مرات في المنى وأعتبار الفرك في كل غسلة لانهما مما لانلتزم به. هذا كله في الغسل بالماء القليل. وأما الغسل بالمطر فقد يقال بعدم أعتبار العصر فيه لمرسلة الكاهلى عن أبى عبد الله عليه السلام (كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر) (* 2) لدلالتها على كفاية رؤية المطر في التطهير فلا حاجة معها إلى العصر إلا أنها لارسالها غير قابلة للاعتماد عليها بل الصحيح أن للغسل مفهوما واحدا لا يختلف بأختلاف ما يغسل به من أقسام المياه. وأما الجارى فقد الحقه بعضهم بالمطر في عدم أعتبار العصر فيه ولعله من جهة ما بينهما من الشباهة في الجريان حيث أن المطر يجرى من السماء فيشبه الماء الجارى على وجه الأرض وفيه أن ذلك لو تم فإنما يقتضى أن يكون المطر كالجاري لما مر وأما عكسه وهو كون الجارى كالمطر فلا إذ أنه لم يثبت بدليل فلا تترتب عليه أحكام المطر التى منها عدم أعتبار العصر في الغسل به، على أن ذلك في المطر أيضا محل منع فما ظنك بما الحق به؟ وأما الماء الكثير فعن أكثر المتأخرين عدم أعتبار العصر في الغسل به ولعل المستند في ذلك هو ما أرسله العلامة (قده) عن أبى جعفر محمد بن علي عليه السلام (* 1) المروية في باب 3 من أبواب النجاسات من المستدرك. (* 2) المروية في [ 20 ] [ والورود (1) إى ورود الماء على المتنجس دون العكس على الاحوط. ] من أن هذا (مشيرا به إلى ماء في طريقه فيه العذرة والجيف) لا يصيب شيئا إلا طهره. (* 1) ولكن الرواية مرسلة لا يثبت بها شئ من الاحكام الشرعية، على أنها لم توجد في جوامع الاخبار فالصحيح أن مفهوم الغسل أمر مطرد في جميع