بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المعصومين قليل غايته، وانما المحرم هو أن يعبد المكلف الله سبحانه ليريه للناس. ثم ان المحرم انما هو الرياء في العبادة بما انها عبادة، وأما إذا أتى بالعبادة - لله سبحانه - إلا أنه قصد فيها الرياء لا من حيث العبادة بل من جهة أخرى، كما إذا أجهر فيها بداعي اعلامه للغير انه في الدار، أو قصد ذلك في قيامه في الصلاة ليراه غيره في الدار لئلا يتوحش عن الانفراد، لانه أيضا اتيان للعمل بداعي أن يريه غيره (1) البقرة: 264 (2) الانفال: 47 [ 9 ] إلا أنه ليس رياءا في العبادة حقيقة، وانما هو رياء في شئ آخر مقارن للعبادة، فلا إشكال في عدم بطلان العبادة بذلك لانه لم يشرك في عبادته بل أتي بها خالصا لوجهه الكريم، فالرياء المحرم هو الاتيان بالعبادة بداعي، أن يرى عبادته للغير. ثم انه إذا أتى بالعبادة امتثالا لامر الله سبحانه من غير أن يكون لرؤية غيره مدخلية في عبادته ولو بتأكد داعيه إلا أنه يعلم أن غيره يرى عبادته وهو يسره، فالظاهر صحة عبادته. وذلك لفرض عدم مدخلية رؤية الغير في عبادته وانما محركه نحو العمل هو الامتثال وطاعة ربه ورؤية الغير من الآثار المترتبة على عمله العبادي قهرا من غير ان يكون لها مدخلية فيه ولو بالتأكد، كما هو الحال في الصلاة في أماكن الاجتماع كالمساجد، أو في مكان مكشوف وان كان ذلك موجبا لسروره وفرحه، ومجرد السرور برؤية الغير وحبه ظهور عمله لدى الغير أمر اتفاقي غير مبطل للعبادة، لعدم صدورها الا بالداعي الآلهي. فان مثله خارج عن الرياء خروجا تخصصيا موضوعيا، لان الرياء بمفهومه اللغوي والعرفي لا يشمل مثله حيث يعتبر في مفهومه أن تكون لرؤية الغير مدخلية في عمله، ومع فرض عدم دخالتها في العمل لا يصدق عليه الرياء. ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا صدق الرياء عليه فهو خارج عن الرياء المبغوض المحرم قطعا، وذلك بقرينة ما حمل عليه أي على الرياء في رواياته حيث حمل عليه عنوان الشرك، وورد أن كل رياء شرك، وهذا المحمول قرينة على أن الرياء المحرم المبغوض انما هو الرياء الذي يكون شركا، وبما أن مفروض المسألة عدم الاشراك في العبادة بوجه لعدم مدخلية رؤية الغير فيها على الفرض، فهو من الرياء غير المحرم شرعا هذا كله: [ 10 ] مضافا إلى صحيحة زرارة، أو حسنته، باعتبار ابراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (سألته عن الرجل يعمل الشئ من الخير فيراه انسان فيسره ذلك قال: لا بأس ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك) (1) وقوله: ما من أحد محمول على الغالب في عامة الناس، وأما ما ورد في موثقة النوفلي، عن السكوني وكذا في غيرها، من أن للمرائي علامات ثلاث ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع أموره (2) فهو غير معارض للصحيحة، أو الحسنة بوجه. وذلك لا لاجل ضعفها من جهة حسين بن زياد النوفلي لما قررنا في محله، من ان الرجل موثق، بل لاجل انها قاصرة الدلالة على بطلان العبادة بمجرد السرور بظهور العمل لدى الغير، وذلك لان النشاط عند رؤية الناس تستلزم التغير في كيفية العمل لا محالة بتحسين (1) المروية في ب 15 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل ج 1، الحديث 1. (2) المروية في ب 13 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل ج 1، الحديث 1. وهذه الرواية وان عبرت عنها في كلام غير واحد بالخبر الدال على ضعفها لوجود النوفلي وهو حسين بن يزيد في سندها ولم يرد فيه توثيق في كتب الرجال، الا أنه بناءا على ما أفاده سيدنا الاستاذ - دام ظله - من وثاقة كل من وقع في أسانيد كتاب كامل الزيارات، أو تفسير القمي، وكان السند الواقع فيه متصلا بالمعصوم عليه السلام، لشهادة ابن قولوية، وعلي بن ابراهيم - رضوان الله عليهما - بذلك فالرواية موثقة لوجود النوفلي في اسناد الكتابين. [ 11 ] تجويده، أو باطالة ركوعه وسجوده ونحوهما، ولا إشكال في انه رياء وإتيان بالعبادة بداعي غيره تعالى، وهذا بخلاف مفروض الكلام من انه يأتي بالعبادة بداعي - امر الله - فحسب، إلا أنه يسره رؤية الغير بعمله من غير أن تكون لرؤية الغير مدخلية في عبادته. نعم هذا غير مناسب للمتقين إلا أنه مطلب آخر على أن سرور العامل بمشاهدة غيره عمله أمر جبلي طبعي في غير المعصومين - عليهم السلام - وجماعة قليلين، فكيف يمكن الحكم بحرمته، وان الغالب بل الجميع يرتكبون المحرم في عباداتهم، فالمتحصل ان الرياء المحرم انما هو مختص بالعبادة فيما إذا كان لرؤية الغير مدخلية فيها بما هي عبادة. الانحاء المتصورة في الرياء والرياء على هذا النحو يتصور على وجوه: