کتاب الطهارة جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ تقریرکننده: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الطهارة
السيد الخوئي ج 8
[ 1 ]
التنقيح في شرح العروة الوثقى
[ 2 ]
هوية الكتاب الكتاب: التنقيح في شرح
العروة الوثقى تقريرا لبحث آية الله
العظمى السيد أبو القاسم الخوئى دام ظله
العالي (الجزء الثامن) المؤلف: العلامة
الحجة الميرزا على التبريزي الغروى
الناشر: لطفي المطبعة: العلمية قم عدد
الطبع: الطبعة الثانية العدد: 3000 السعر: 1500
ريال التاريخ: شعبان المعظم سنة 1411
[ 3 ]
منشورات مدرسة دار العلم (22) التنقيح في
شرح العروة الوثقى تقريرا لبحث اية الله
العظمى السيد أبو القاسم الخوئي دام ظله
العالي للمحقق حجة الاسلام والمسلمين
الميرزا على الغروى التبريزي دامت بركاته
الجزء الثامن
[ 5 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على خاتم
الانبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين
الطاهرين. وبعد فهذا هو الجزء الثامن من
كتابنا (التنقيح) في شرح العروة الوثقى وقد
وفقنا الله للشروع في طبعه نسأله تعالى ان
يوفقنا لاتمامه واكمال بقية اجزائه فانه
خبر موفق ومعين.
[ 7 ]
[ (فصل: في أحكام الاموات) إعلم ان أهم
الامور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي
(1). ] (فصل: في أحكام الاموات) وجوب التوبة من
المعاصي) (1) وجوب التوبة عن المعاصي قد ثبت
بالكتاب والسنة والاجماع والعقل فلا
اشكال في وجوبها في الجملة. وانما الكلام
في أن وجوبها شرعي مولوي، أو انه عقلي
والاوامر الواردة بها في الكتاب والسنة
ارشادية إليه؟. وقد يقال: بانها واجبة عقلا
والاوامر المتعلقة بها في الكتاب والسنة
ارشاد إلى حكم العقل وذلك لعدم امكان
حملها على المولوية وإلا كان ترك التوبة
محرما وتجب التوبة عنه وترك التوبة عنه
أيضا محرم فتجب التوبة عنه وهكذا، إلى ما
لا نهاية له فلا مناص من حملها الامر بها
على الارشاد. نظير الاوامر الواردة في
الطاعة حيث حملناها على الارشاد لانها
[ 8 ]
لو كانت مولوية وكانت الاطاعة واجبة شرعا
لزم التسلسل بالتقريب المتقدم لان إطاعة
ذلك الامر أيضا تكون واجبة ومأمورا بها
شرعا فتجب اطاعته وهذا الوجوب الثاني أيضا
تجب اطاعته وهكذا إلى ما لا نهاية له،
فوجوب التوبة عقلي لا محالة. والظاهر أن
التوبة واجبة شرعا والاوامر الواردة في
الكتاب والسنة مولوية وذلك لان الوجه في
حمل اوامر الطاعة على الارشاد ليس هو
المحذور المتوهم من أن كونها مولوية
يستلزم التسلسل. وإلا يمكن الجواب عنه بأن
حمل الامر بالطاعة في الآية المباركة على
المولوية والحكم بأنها واجبة شرعا أخذا
بظاهر الامر مما لا محذور فيه. وانما
المحذور المتوهم في كون اطاعة ذلك الامر
أيضا مأمورا بها بالامر المولوي أي كونها
واجبة شرعا لانه مستلزم للتسلسل فلابد من
منع كون تلك الطاعة - أي اطاعة الامر
بالطاعة واجبة شرعا - دفعا للمحذور دون حمل
الامر الاول بالطاعة على الارشاد لان حمله
على المولوية مما لا محذور فيه. وعليه
فيحمل الامر الاول بالطاعة على الوجوب
الشرعي والمولوية عملا بظاهره، بخلاف
الامر الثاني والثالث فانه ارشادي حتى لا
يلزم التسلسل. ولا ملازمة بين كون الامر
بالطاعة مولويا وبين كون طاعة ذلك الامر
أيضا واجبة شرعا ويكون الامر بها مولويا،
وبهذا تنقطع السلسلة فلا يلزم من كون
الامر الاول بالطاعة مولويا أي محذور.
وكذلك نلتزم في المقام بأن الامر بالتوبة
مولوى وانها واجبة
[ 9 ]
بالوجوب الشرعي، نعم لا تكون التوبة من
ترك التوبة واجبة شرعا وانما الامر بها
إرشادي. بل الوجه في حمل الامر بالطاعة على
الارشاد أن الامر بها لا يترتب عليه أثر
وذلك لان الطاعة منتزعة عن اتيان الواجبات
وترك المحرمات وليس للطاعة محقق غيرهما،
والعقل مستقل باستحقاق العقاب على ترك
الواجب واتيان المحرم وان لم يكن هناك أمر
بالطاعة أصلا، فالاثر وهو استحقاق العقاب
- ثابت في مرتبة سابقة على الامر بالطاعة،
فاذن لا أثر له في نفسه فلا مناص من ان يكون
ارشادا إلى ما استقل به العقل قبله. ومن
الظاهر أن ذلك لا يأتي في التوبة لانها أمر
مستقل غير الاتيان بالواجبات وترك
المحرمات أو عصيانهما، وللامر بها أثر وهو
استحقاق العقاب بمخالفته وتركه التوبة
بحيث لو ترك الواجب وترك التوبة عنه عوقب
عقوبتين فتكون التوبة واجبة شرعا ولا
محذور فيه فالتوبة مأمور بها بالامر
المولوي ومتصفة بالوجوب شرعا كما انها

/ 116