کتاب الطهارة جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ تقریرکننده: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويندم ويعزم على عدم العود فيدركه الموت
بعدها بزمان قليل قبل أن يذوب عنه لحمه.
الواجبات لدى ظهور علائم الموت: اقسام
الحقوق في الذمة: (1) الحقوق الثابتة على
ذمة المكلف قد تكون واجبة الاداء فعلا
وبالفور كالاموال المغصوبة والمقبوضة
بالبيع الفاسد الذي هو بحكم الغصب،
والديون التي يطالب بها مالكها أو التي
حلت لانتهاء مدتها أو حصول شرطها كالمهور
الثابتة على الذمم المقيد اداؤها بالقدرة
والاستطاعة. وهذه الحقوق لابد من ردها إلى
مالكها ولا يجوز فيها الايصاء لوجوب ردها
فورا، سواء في ذلك ظهور امارات الموت
وعدمه لانه تكليف فعلي منجز لابد من
امتثاله بردها إلى اهلها، ولو مع القطع
بالحياة للامر بذلك شرعا، فالايصاء غير
جائز حينئذ لعدم كونه امتثالا فوريا للامر
بالرد اعني الواجب الفعلي المنجز.
(1) الوسائل: ج 11 باب 87 من أبواب جهاد النفس
ح 3.
[ 14 ]
وقد لا تكون الحقوق واجبة الاداء بالفعل
كالودائع والامانات لرضى مالكها بالبقاء
عنده التي علم من حال مالكها أو احتمل عدم
رضائه بايداعها عند شخص آخر. وفي هذه
الصورة يجوز له ابقاؤها عنده مادام حيا،
وإذا ظهرت امارات الموت أو احتمله في نفسه
وجب أن يردها إلى مالكها بالمباشرة للامر
بذلك في قوله تعالى (أن الله يامركم ان
تؤدوا الامانات إلى اهلها) (1). ولا يجوز
فيها الايصاء أي ردها بالتسبيب لفرض عدم
رضى مالكها بالايداع عند غيره فيتعين ردها
بالمباشرة لانه تكليفي فعلي منجز لابد من
احراز الخروج عن عهدته ولا يكون ذلك إلا
بردها حال الحياة. وثالثة: لا يكون المال
واجب الرد فورا ولا من قبيل الودائع التي
لا يرضى مالكها بايداعها عند شخص آخر
كاللقطة ومجهول المالك والودائع التي
يرضى مالكها بايداعها عند شخص آخر. وفي هذه
الصورة لابد للمكلف من أحد أمرين: اما ان
يوصلها بنفسه إلى مالكها، أو يوصي بها
بالاشهاد والاستحكام حتى تصل إلى مالكها
بعد موته أو يودعه عند من يثق به أو يدفعه
للحاكم الشرعي ولا يتعين عليه اداؤها
بنفسه لعدم وجوبه عليه على الفرض. والدليل
على وجوب الرد والايصاء في تلك الموارد هو:
أن وجوب رد المال إلى مالكه والودائع إلى
اهلها حكم فعلي منجز في حقه ولابد له من
الخروج عن عهدة هذا التكليف المنجز وهو لا
يتحقق إلا بايصالها بنفسه إلى مالكها - كما
في بعض الصور - وبالاعم منه ومن الايصاء
(1) النساء 4: 58.
[ 15 ]
[ والوصية بها مع عدمه، مع الاستحكام على
وجه لا يعتريها الخلل بعد موته. (مسألة 2):
إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل ] - كما
في بعض الموارد الاخرى. - وقد ظهر مما
ذكرناه أن الحكم غير مختص بما إذا ظهرت له
امارات الموت - كما هو صريح كلام الماتن
(قده) بل الرد الواجب فعلي في بعض الصور ولو
كان قاطعا بالحياة وبمجرد الشك في الموت في
بعض الصور الاخرى وان لم تظهر له امارات
الموت. وذلك لان التكليف المنجز الفعلي
لابد من احراز الخروج عن عهدته ولا يمكن
احرازه إلا بالرد أو الايصاء. واستصحاب
بقاء الحياة لا أثر له في ذلك كما ذكرناه
في الواجبات الموسعة اداءا أو قضاءا لان
تنجز التكليف يقتضي احراز الخروج عن عهدته
فبمجرد الشك في الموت يجب عليه الامتثال.
بمعنى انه إذا لم يقطع أو لم يطمأن ببقاء
حياته إلى آخر الوقت واحتمل موته قبل ذلك
وجب أن يأتي به فعلا لتنجز التكليف في حقه
وهو يستلزم عقلا احراز الامتثال ولا يحرز
إلا باتيانه بالفعل ولا أثر شرعي لاستصحاب
بقاء حياته حينئذ، هذا في الحقوق المالية.
[ 16 ]
[ النيابة حال الحياة (1) ] الواجبات التي لا
تقبل النيابة حال الحياة: (1) هذا في الحقوق
الالهية، إذا كانت على ذمته واجبات من صوم
وصلاة وحج ونحوها فان جازت الاستنابة فيها
حال حياته لمن لا يتمكن من الحج بنفسه لمرض
أو هرم وجب لتنجز التكليف بالاداء
والاستنابة وفاءا له. وإذا لم يجز له
الاستنابة فيها حال حياته كما إذا ترك
الحج عن عمد واختيار أو أن الوقت لم يكن
موسم الحج وهو يحتمل موته أو ظهرت له
اماراته أو غير ذلك من الفروض وجب الايصاء
بها إذا كان له مال يوفى به دينه من الصلاة
والصيام والحج وغير ذلك. وذلك في الصورتين
لما قدمناه من أن التكليف المنجز الفعلي
باداء الدين وافراغ الذمة عن الواجبات
يستدعي احراز الخروج عن عهدته بالمباشرة
أو التسبيب، وهو لا يكون إلا بالاستنابة
فيما أمكنت، وبالايصاء عند عدم امكان
الاستنابة. وكذا يجب الايصاء إذا لم يكن له
مال إلا انه احتمل ان يكون ايصاؤه سببا
لاداء دينه بعد موته وذلك لان الامتثال
القطعي إذا لم يمكن للمكلف بأن لم يكن له
مال انتقل الامر إلى الامتثال الاحتمالي
لا محالة وهذا امتثال احتمالي في حقه. ومن

/ 116