بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الصلاة لا تسقط بحال وهى مشروطة بالطهور، مع ان المكلف متمكن من استعمال الماء في الغسل أو الوضوء تكوينا وتشريعا. " ثانيهما ": موارد التزاحم كما إذا زاحم الغسل أو الوضوء واجب اهم مثل حفظ النفس المحترمة وقد صرف المكلف الماء فيما هو الاهم فانه يجوز التيمم في حقه بعد ذلك لانه مكلف بالصلاة ولا صلاة إلا بطهور. والوجه في جواز التيمم وعدم وجوبه حينئذ هو أن الامر بالشئ [ 9 ] لا يقتضي النهي عن ضده فالامر بصرف الماء في الواجب الاهم لا يقتضى النهي عن الوضوء وحيث انه امر محبوب في نفسه - أي هو مستحب نفسي - فيجوز للمكلف الاتيان به وترك التيمم لانه واجد الماء وان كان عصى بمخالفة الامر بصرف الماء في الواجب الاهم فالتيمم جائز في هذه الصورة وليس بمتعين مع كون المكلف واجدا للماء. تصحيح الوضوء في موضع التيمم بالترتب: بل ويمكن القول بوجوب الوضوء فضلا عن جوازه وذلك مبنى على ما هو الصحيح من إمكان الترتيب فهو مكلف بالواجب الاهم وصرف الماء فيه وعلى تقدير المخالفة يجب المهم عليه وهو صرف الماء في الوضوء أو الغسل، وكيف كان يسوغ للمكلف التيمم في حقه في هذين الموردين مع كونه واجد الماء ومتمكنا من استعماله عقلا وشرعا. إذا عرفت هذا فنقول: المكلف - كما قدمناه - مأمور بالتيمم لاجل الصلاة التي فرضنا ضيق وقتها كالعصر وهو متمكن من استعمال الماء في الوضوء بالاضافة إلى الصلاة التي بعد العصر عقلا وشرعا. أما عقلا فلاجل وجدان الماء وقدرته على استعماله حسب المفروض فله أن يتوضأ تهيؤا لايقاع صلاة المغرب مثلا في أول وقتها. كما أنه متمكن شرعا وذلك لما تقدم من أن الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده وحيث أن الوضوء مستحب نفسا فيجوز للمكلف أن [ 10 ] أن يترك العمل بأمر التيمم ويأتي بالوضوء بلا مانع من إيجابه بالترتيب. وكيف كان: فالمكلف متمكن من استعمال الماء في الوضوء بالنسبة إلى الصلاة الواقعة بعد العصر وانما لا يأتي به لكونه مزاحما للتيمم الواجب لصلاة العصر، فالتيمم بالاضافة إلى ما يتمكن فيه من استعمال الماء ليس سائغا وانما يسوغ لصلاة العصر فقط لضيق وقتها. والامر بالتيمم لاجلها لا يجعله فاقدا وغير متمكن من استعمال الماء لاجل غيرها من الصلوات بل هو متمكن منه عقلا وشرعا كما مر، لا يتوضأ لها لاجل كونه مزاحما للتيمم الواجب لصلاة العصر لا لكونه فاقدا للماء ولا يتمكن من استعماله، إذن لا يسوغ به غير الصلاة التي ضاق وقتها بلا فرق في ذلك بين طرو العجز عن استعمال الماء عليه لاجل غير صلاة العصر من الصلوات بعد العصر وبين طرو العجز عنه في اثناء صلاة العصر. لان المكلف - بالاضافة إلى كلتا الحالتين - متمكن من استعمال الماء قبل العصر في ظروف تيممه لصلاة العصر وليس له مسوغ في التيمم لغيرها لتمكنه من استعماله لغير العصر حسب الفرض فلو طرأ العجز عن استعماله بعد التمكن منه فهو موضوع جديد ذو حكم جديد فيجب عليه التيمم ثانيا لتحقيق موضوعه. وبتقريب آخر: إن المستفاد من الآية المباركة والروايات أن التيمم وظيفة من لم يتمكن من استعمال الماء بعد دخول وقت الصلاة لان المراد بالقيام إليها في قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة " هو القيام للاتيان بها وهو لا يسوغ إلا بعد دخول وقتها، وكذلك الحال في الوضوء فلا مسوغ للتيمم قبل دخول الوقت ولو مع العلم بعد التمكن [ 11 ] من الماء بعد دخول وقتها. ومن ثمة جاز ترك الوضوء أو الاغتسال قبل الوقت لمن علم بعدم تمكنه منهما بعد دخوله، بل جاز إراقة الماء قبل دخول وقت الصلاة لعدم كونه مأمورا بشئ من الطهارتين قبل الوقت، وجواز التيمم للفاقد والوضوء للواجد بعده إذن لا يكفي التيمم المأتي به لاجل فريضة للفريضة التي لم يدخل وقتها بعد. نعم علمنا بمقتضى الروايات (1) أن المتيمم لصلاة يجوز له أن يأتي بصلاة آخر في وقتها بذلك التيمم إذا كان موضوع التيمم باقيا بحاله كمن تيمم للظهرين لكونه مريضا ولم ينتقض تيممه بشئ وقد دخل وقت العشائين فلا يجب عليه التيمم ثانيا لصلاتهما إذا بقي مريضا. وأما لو تيمم لصلاة العصر وهو متمكن من الوضوء لغيرها ثم بعد ذلك تبدل التمكن بالعجز فلا دليل على كفاية ذاك التيمم عن التيمم لصلاة المغرب بل كفاية التيمم بالاضافة إلى العصر ليس منصوصا ومن هنا ذهب جمع إلى أنه غير مأمور بالوضوء لضيق الوقت ولا بالتيمم لكونه واجدا للماء فهو فاقد الطهورين يجب ان يقضي صلاته بعد الوقت وانما التزمنا بكفاية لما تقدم من الوجه. ومن هذا يظهر عدم الفرق بين طرو العجز بعد العصر في مثالنا ويين طروه في اثنائها وان كان يظهر من الماتن وجود الفرق بينهما،