بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وقد أورد الشيخ الاعظم على القاعدة بأن موضوعها الامكان المستقر ، ولا يمكن إحرازه بالاصل لمنع جريان أصالة البقاء في مثل المقام ، بل الاصل عدم حدوث الزائد على ماحدث ، ولو سلم جريانها لكنه لايجدي في إثبات الامكان المستقر ليدخل تحت معاقد إجماعات القاعدة ، لان مراد المجمعين من الاستقرار هو الواقعي المتيقن ، وبعبارة اخرى :الدم الموجود في ثلاثة أيام ، وليس لفظ الامكان المستقر واردا في نص شرعي حتى يترتب على الثابت منه بالاستصحاب ما يترتب على المستقر الواقعي فافهم ( انتهى ) .وفيه أن عدم جريان الاصل لو كان لاجل عدم جريانه في المتصرمات لعدم البقاء لها ، لان كل قطعة منها غير الآخر ، فالدم في اليوم الثاني غير ما في اليوم الاول فلا يجري فيها الاصل إلا على القول بالجريان في القسم الثالث من الكلي ، فلا محيص إلا من إجراء أصل عدم الحدوث بالنسبة إلى غير الموجود ، ففيه أنه قد حقق في محله جريان الاصل فيها ، وأن هذه المتصرمات ليست مركبة من قطعات متكثرة ، لا عقلا وإلا لزم مفاسد الجزء الذي لا يتجزى ، ولا عرفا لان العرف يرى الماء الجاري والحركة شيئا واحدا له البقاء وإن كانت وحدته وبقاؤه بنحو التصرم والتغير ، فالدم الجاري المتصل من أول وجوده إلى زمان انقطاعه شئ واحد متصل متصرم باق دائم ، لا امور متكثرة ومصاديق متعددة متلاصقه ، فمع العلم بوجوده والشك في انقطاعه تكون القضية المتيقنة والمشكوك فيها واحدة ، ويصدق عدم نقض اليقين بالشك بلاريب ، فحينئذ يكون المستصحب شخصيا لا كليا . مضافا إلى أن التحقيق جريان الاصل في القسم الثالث من الكلي في مثل الدم السائل ، وأصالة عدم حدوث الزائد لاتنفي الكلي إلا بالاصل المثبت .وأما ما ذكره ثانيا من عدم إجداء الاصل في إثبات الامكان المستقر الظاهر منه الفرق بين كون الدليل عليه الاجماع والدليل اللفظي ، ففيه أنه إن كان المدعى أن الاجماع قائم على الدم المتيقن في ثلاثة أيام بحيث كان اليقين جزء للموضوع فلا يخفى ما فيه ، ضرورة أن ما ادعي الاجماع عليه على فرض صحته هو أن كل دم يمكن أن