کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حين قالت :

أثجة ثجا " فيستفاد منه أن كل من كانت قصتها كقصة حمنة من هذه الحيثية أي إطباق الدم وكونه على لون واحد وحالة واحدة المستفادة من قوله " أثجه ثجا " تكون سنتها كسنتها ، ولاتكون السنة التي وردت لها مختصة بها وبمن رأت الدم أول ما أدركت ، بل الميزان في قصتها هو الاستمرار وعدم تغيره .

فتحصل من جميع ذلك أن المستحاضة لاتخلو إما أن تكون ذات عادة معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها أولا ، فالاولى مرجعها إلى العادة لاغيرها ، والثانية إما أن تكون ذات تميز وتغير في لون الدم وحالاته أولا ، فالاولى مرجعها إلى التمييز ، والثانية إلى السبع والثلاث والعشرين ، ولاتخلو مستحاضة من تلك الحالات ، و يستفاد جميع سنن المستحاضة وحالاتها من السنن الثلاث بعد التأمل التام والتدبر الصادق في فقراتها ، كما قال في أول الرواية :

بين كل مشكل لمن سمعها وفهمها ، ثم أفاد عليه السلام طريق الاستفادة من قول رسول الله صلى الله عليه وآله . ولايخفى أن أبا عبدالله عليه السلام إنما أرشد السائلين إلى طريق الاستفادة من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي جعفر عليه السلام لفتح باب الاجتهاد عليهم ، لا أن طريق علمه بالاحكام هو هذا النحو من الاجتهادات الظنية والاستظهارات العرفية ، كما هو مقتضى اصول المذهب .

ومما تمسك به صاحب الحدائق لمذهبه رواية سماعة ، قال :

سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لاتعرف أيام أقرائها ، فقال :

أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام . ( 1 ) وموثقة عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

المرأة إذا رأت الدم أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلوة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلوة ثلاثة أيام وصلت سبعا وعشرين يوما . ( 2 ) وفيه أن لادلة الاوصاف نحو حكومة عليهما ، أما على الاولى فظاهر ، لان

( 1 ) الوسائل :

ابواب الحيض ، ب 8 ، ح 2 .

( 2 ) الوسائل :

ابواب الحيض ، ب 8 ، ح 6 . ( * )

/ 221