( الامرالاول ) - کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السؤال عما لا تعرف أيام أقرائها ، ولسان روايات الاوصاف مثل قوله " إن دم الحيض أسود يعرف " وقوله " إن دم الحيض ليس به خفاء " هو أنه مع الاوصاف تخرج المرأة عن موضوع عدم المعرفة . وأما على الثانية فلان الظاهر منها أن ترك الصلوة عشرة أيام في الدورة الاولى وثلاثة أيام في مابعدها ليس لاجل كونها حيضا ، بل هو حكم تعبدي لدى التحير عن معرفة أيامها ، ويشهد له قول ابن بكير في روايته الاخرى التي لايبعد أن تكون عين الاولى ويكون الاختلاف في النقل ، فتارة نقلها بجميع ألفاظها وتارة اقتصر على جوهر القضية حيث قال " فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ماتفعله المستحاضة " وقال في ذيلها " وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها للصلوة أقل ما يكون من الحيض " ومعلوم أن ظاهر هذه الفقرات هو أن الحيض والاستحاضة لما لم يكونا معلومين وكانا مختلطين وجب عليها التحيض في أيام والصلوة في اخرى ، وهذا نظير قوله في مرسلة يونس المتقدمة " تحيضي في علم الله . . . " فلسان الروايتين لسان الاصل ، ولسان أدلة الاوصاف لسان الامارة فتكون حاكمة عليها .

وينبغي التنبيه على امور :

( الامرالاول )

يشترط في الرجوع إلى التمييز امور :

منها أن لاينقص ما شابه دم الحيض عن ثلاثة أيام . ومنها أن لايزيد على عشرة أيام . ومنها عدم نقصان ما شابه الاستحاضة عن عشرة أيام . وهذه الشروط أي عدم جواز جعل ما شابه الحيض حيضا إذا نقص عن ثلاثة أيام أوزاد عن عشرة وعدم جواز جعل الطهر بين الحيضتين أقل من عشرة أيام مما لاينبغي الاشكال فيه ، لما دل من المستفيضة على أن الحيض لايكون أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام وما دل على أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام . وهذه الادلة حاكمة على أدلة الاوصاف ، لان جعل الامارة إنما هو بعد الفراغ عن إمكان الحيض الواقعي واحتمال وجوده ، وهذه الادلة تحديد لواقع

/ 221