بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نعم يبقى الكلام في كيفية التتميم ، فقد يقال بالرجوع إلى عادات النساء أو الروايات ، فإنه لم يعرف من أخبار التمييز إلا كون الدمين مثلا حيضا في الجملة ، وهذا المقدار من المعرفة لايوجب خروجها من موضوع ما دل على الرجوع إلى عادات النساء أو الاخبار ، وعلى تقدير انصراف الاخبار يفهم حكمه منها عرفا ، لان هذه الاخبار ليست تعبدية محضة ، بل مناطها امور مغروسة في الاذهان .وفيه أن إطلاق أدلة التمييز يحكم بأن اليومين حيض ، ولو لم يكن دليل تحديد الحيض بثلاثة أيام لقلنا بمفادها بمقتضى إطلاقها ، ودعوى عدم الاطلاق في الروايات وخروج الفرض وأمثاله منها في غاية السقوط ، ضرورة أن الروايات في مقام البيان بلا إشكال ، وإطلاقها محكم ، وإنما يخرج منه بقدر ماورد من التقييد ، ولاينافيها أدلة تحديد الحيض بثلاثة أيام ، لعدم المنافاة بين كون اليومين حيضا مع كون اليوم الثالث أيضا حيضا ، لان وجدان الصفة أمارة على الحيضية وأما فقدانها فليس أمارة على شئ . نعم وجدان صفات الاستحاضة أمارة عليها ولازمها عدم الحيضية ، لكن قد عرفت عدم إمكان الاخذ بها ، فحينئذ يؤخذ بأمارة الحيض في اليومين ويترك أمارة الاستحاضة بمقدار تتميم أقل الحيض ، لما دل على عدم كون الحيض أقل من ثلاثة ، وتبقى أمارية صفات الاستحاضة في اليوم الرابع وما زاد بلا معارض ، فيؤخذ بها . ومع قيام الامارة على الاستحاضة في الايام الزائدة وقيام الامارة أيضا على حيضية ثلاثة أيام لاوجه للرجوع إلى عادات النساء مما ثبت نصا وفتوى تأخر أماريتها عن أمارية التمييز .وأوضح منه عدم الرجوع إلى الروايات ، الذي هو تكليف فاقدة التمييز والامارة ، فرفع اليد عن أدلة التمييز إما لدعوى قصور أدلتها عن شمول هذه الفروض ، فهي مدفوعة بما تقدم من إطلاق الادلة ، ويظهر إطلاقها من الرجوع إليها والتأمل في مفادها ، ولعمري إن الناظر فيها لايشك في شمولها لجميع الفروض مع قطع النظر عن روايات التحديد . وإما لدعوى دخول الفروض في أدلة الرجوع إلى النساء و الاخبار ، ففيها أنه مع شمول إطلاقات أدلة التمييز له لامعنى للرجوع إليها ، لحكومة