کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم يبقى الكلام في كيفية التتميم ، فقد يقال بالرجوع إلى عادات النساء أو الروايات ، فإنه لم يعرف من أخبار التمييز إلا كون الدمين مثلا حيضا في الجملة ، وهذا المقدار من المعرفة لايوجب خروجها من موضوع ما دل على الرجوع إلى عادات النساء أو الاخبار ، وعلى تقدير انصراف الاخبار يفهم حكمه منها عرفا ، لان هذه الاخبار ليست تعبدية محضة ، بل مناطها امور مغروسة في الاذهان .

وفيه أن إطلاق أدلة التمييز يحكم بأن اليومين حيض ، ولو لم يكن دليل تحديد الحيض بثلاثة أيام لقلنا بمفادها بمقتضى إطلاقها ، ودعوى عدم الاطلاق في الروايات وخروج الفرض وأمثاله منها في غاية السقوط ، ضرورة أن الروايات في مقام البيان بلا إشكال ، وإطلاقها محكم ، وإنما يخرج منه بقدر ماورد من التقييد ، ولاينافيها أدلة تحديد الحيض بثلاثة أيام ، لعدم المنافاة بين كون اليومين حيضا مع كون اليوم الثالث أيضا حيضا ، لان وجدان الصفة أمارة على الحيضية وأما فقدانها فليس أمارة على شئ . نعم وجدان صفات الاستحاضة أمارة عليها ولازمها عدم الحيضية ، لكن قد عرفت عدم إمكان الاخذ بها ، فحينئذ يؤخذ بأمارة الحيض في اليومين ويترك أمارة الاستحاضة بمقدار تتميم أقل الحيض ، لما دل على عدم كون الحيض أقل من ثلاثة ، وتبقى أمارية صفات الاستحاضة في اليوم الرابع وما زاد بلا معارض ، فيؤخذ بها . ومع قيام الامارة على الاستحاضة في الايام الزائدة وقيام الامارة أيضا على حيضية ثلاثة أيام لاوجه للرجوع إلى عادات النساء مما ثبت نصا وفتوى تأخر أماريتها عن أمارية التمييز .

وأوضح منه عدم الرجوع إلى الروايات ، الذي هو تكليف فاقدة التمييز والامارة ، فرفع اليد عن أدلة التمييز إما لدعوى قصور أدلتها عن شمول هذه الفروض ، فهي مدفوعة بما تقدم من إطلاق الادلة ، ويظهر إطلاقها من الرجوع إليها والتأمل في مفادها ، ولعمري إن الناظر فيها لايشك في شمولها لجميع الفروض مع قطع النظر عن روايات التحديد . وإما لدعوى دخول الفروض في أدلة الرجوع إلى النساء و الاخبار ، ففيها أنه مع شمول إطلاقات أدلة التمييز له لامعنى للرجوع إليها ، لحكومة

/ 221